المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لقضاة ومحاميي المستقبل



ahmadswaiss
08-21-2009, 10:09 AM
لقضاة ومحامي المستقبل ومشرفي الأقسام في المنتدى

شخص ارتكب جريمة القتل العمد في الاردن وعمره (25سنة) وحكم عليه بالإعدام فهرب إلى سوريا وكان الحكم بالإعدام قد صدر بسنة الـ/1973/ هذا الشخص طبعاً تم وضع اليد على كافة ممتلكاته فلا يستطيع التصرف بها وهو أيضاً متخلف عن الخدمة الالزامية (خدمة علم) ... المهم هذا الشخص يريد إعادة رد اعتباره الآن في سنة الـ2009 والسؤال: 1ـ هل يحق لهذا الشخص طلب رد الاعتبار رغم أنه لم ينفذ فيه الحكم
2ـ على فرض يحق له رد اعتباره ما هي الإجراءات التي يتم بها الرد مع أنه ممنوع من دخول الاردن 3ـ في حال دخوله الاردن ورد اعتباره ماذا عن خدمة العلم .(على فرض انه خدمة العمل كانت الزامية سنة 1973)
4ـ ماذا سيطرأ على طلبات التنفيذ القضائي التي صدرت بحقه ؟

:(287):

noor hawamdeh
08-21-2009, 11:47 AM
شروط رد الاعتبار
1.ان يكون قد نفذ العقوبة كاملة او سقطت بالتقادم او صدر عنها عفو خاص(وهنا العقوبة سقطت بالتقادم)
2.ان يكون قد مر 6سنوات بالجنيات و 3 سنوات بالجنح من وقت تنفيذ العقوبة او سقوطها
3.ان يكون قد اوفى بجميع التزاماته المدنية (اذا كان مفلس او معسر يجب اثبات ذللك)
لا يوجد شرط متعلق بخدمة العلوم الا اذا اعتبرت من الالتزامات المدنية,لكن حسب علمي المقصود الالتزامات المتعلقة بالجريمة البمرتكبة من تعويض وما يتعلق بحقوق الغير

ahmadswaiss
08-21-2009, 07:52 PM
noor hawamdeh شكرا للاجابة بس فكري بالموضوع اكتر من هيك

noor hawamdeh
08-21-2009, 10:53 PM
مو فاهمة صراحة شو المطلوب!!

Essa Amawi
08-21-2009, 11:49 PM
اعتقد والله اعلم ان اجابه الاستاذه نور كافيه ووافيه

واضيف الى ذلك
ان خدمة العلم الالزامية حينما تم الغاؤها فقد انصرف اثرها حكما الى كل من لم يتقدم للالتحاق بها

ahmadswaiss
08-22-2009, 07:51 PM
يوجد اربع اسئلة وليس سؤال واحد متعلق بشروط رد الاعتبار من الناحية القانونية (نصوص المواد 364 - 365)
أولا السؤال :هل يحق لهذا الشخص طلب رد الاعتبار رغم أنه لم ينفذ فيه الحكم؟؟
ثانياً السؤال : ما هي الإجراءات التي يتم بها الرد مع أنه ممنوع من دخول الاردن ؟؟
ثالثاً السؤال : في حال دخوله الاردن ورد اعتباره ماذا عن خدمة العلم .(على فرض انه خدمة العمل كانت الزامية سنة 1973)؟؟
رابعاً السؤال : ماذا سيطرأ على طلبات التنفيذ القضائي التي صدرت بحقه ؟؟



اعتقد والله اعلم ان اجابه الاستاذه نور كافيه ووافيه

واضيف الى ذلك
ان خدمة العلم الالزامية حينما تم الغاؤها فقد انصرف اثرها حكما الى كل من لم يتقدم للالتحاق بها
انسى خدمة العلم ،، في دخوله للاردن والاجراءات ؟؟؟ ...

noor hawamdeh
08-22-2009, 10:14 PM
يحق له طلب رد الاعنبار حتى لو ام ينفذ الحكم لانه تقادم
لكن قصة جوة و برة الاردن ما بعرف صراحة انا ما اخذت دولي خاص حسب علمي انه عن هيك اشياء بتحكي!!!!!!!!!

ahmadswaiss
08-22-2009, 11:11 PM
يحق له طلب رد الاعنبار حتى لو ام ينفذ الحكم لانه تقادم
لكن قصة جوة و برة الاردن ما بعرف صراحة انا ما اخذت دولي خاص حسب علمي انه عن هيك اشياء بتحكي!!!!!!!!!

طيب اجراءات اعادة الاعتبار ؟!!!

noor hawamdeh
08-23-2009, 11:27 AM
اولا هذا رد اعتبار قضلئي لانه جناية و بحاجة لاجراءات معينة
1.ان يقدم طلب لمدعي عام محكمة البداية مرفق بصورة مصدقة عن الحكم و بشهادة حسن سير و سلوك من المراكز العقابية التي نزل بها و شهادة عدم محكومية و شهادة تثبت انه اوفى بكافة التزاماته المدنية

2.يرفع المدعي العام الطلب للمحكمة خلال 3 اشهر
3.يتوجب على النيابة العامة خلال هذه المدة التاكد من كافة الوراق الازمة و من حسن سلوك طالب رد الاعتبار ومن توافر كل الشروط
4.ثم يكون على المحكمة ان تنظر بالقضية و تفصل بالطلب تدقيقا
5.ويكون قرار المحكمة قابلا لطعن لدى محكمة التميزلخطا بتطبيق القانون او تاويله
6.اذا رفض الطلب بسبب يعود لسلوك المحكوم عليه لا يجوز تجديده الا بعد مرور سنتين على صدور القرار
7.اما اذا رفض لاي سبب اخر يجوز اعادة تقديمة في اي و قي تتوافر فيه شروط رد الاعتبار

ahmadswaiss
08-23-2009, 07:34 PM
اولا هذا رد اعتبار قضلئي لانه جناية و بحاجة لاجراءات معينة
1.ان يقدم طلب لمدعي عام محكمة البداية مرفق بصورة مصدقة عن الحكم و بشهادة حسن سير و سلوك من المراكز العقابية التي نزل بها و شهادة عدم محكومية و شهادة تثبت انه اوفى بكافة التزاماته المدنية

2.يرفع المدعي العام الطلب للمحكمة خلال 3 اشهر
3.يتوجب على النيابة العامة خلال هذه المدة التاكد من كافة الوراق الازمة و من حسن سلوك طالب رد الاعتبار ومن توافر كل الشروط
4.ثم يكون على المحكمة ان تنظر بالقضية و تفصل بالطلب تدقيقا
5.ويكون قرار المحكمة قابلا لطعن لدى محكمة التميزلخطا بتطبيق القانون او تاويله
6.اذا رفض الطلب بسبب يعود لسلوك المحكوم عليه لا يجوز تجديده الا بعد مرور سنتين على صدور القرار
7.اما اذا رفض لاي سبب اخر يجوز اعادة تقديمة في اي و قي تتوافر فيه شروط رد الاعتبار


طيب ,.... الكلام على عيني وعلى راسي ... بس ما بتشوفي انه انا بحكي عن واحد فار من وجه العدالة !!؟؟ وما نمسك ؟؟ ويعني هوا لو يدخل جوا البلد رح ينمسك ع الحدود ؟؟ وما رح يعطوه شهادة عدم محكومية لانه عليه طلب وما دخل مراكز اصلاح وتأهيل على شان هيك ما رح يعطوه حسن سلوك من المراكز وما اوفى بالالتزامات المدنية ، وما بتشوفي انه اذا انرفض طلب رد اعتباره رح ينحبس ؟؟ ما في حل لسة !!!!

Essa Amawi
08-23-2009, 07:42 PM
استاذ احمد
انا درست هذا الكلام في قانون العقوبات العام

مدة تقادم حكم الاعدام هي 25 سنة
وهذه المدة مضت تماما بل ويزيد

وعلى فرض ان اسمه ما زال موجودا على دفاتر السلطات الرسميه
فانه وفي اولى مراحل التنفيذ يمكن له الاحتجاج بمرور الزمن ^_^

ahmadswaiss
08-23-2009, 08:46 PM
مراحل التنفيذ !!!!!


الاجابة :

أول الشي الكلام صح أنو العقوبة سقطت بالتقادم وبدقة مرور /25/ على حكم انبرام الإعدام .
ـ تاني الشي تسقط بسقوط العقوبة فقط الالتزامات المدنية التي حكم بها أيضاً /دية لأهل القتيل/
ـ وبالنسبة لحقوقه المدنية تعود له بدون رد اعتبار خاطئ لأنو بدون رد الاعتبار لا تعود له الحقوق المدنية حتى بسقوط العقوبة .
ـ مسألة المنع من دخول الاردن كان القصد أنو ما ممكن يدخل الاردن بنفسه ليرد هو اعتباره .
ـ بالنسبة لإجراءات رد الاعتبار فهي طويلة وكانت على الشكل التالي:
1ـ بعد سقوط العقوبة بالتقادم ننتظر /25 سنة حتى نستطيع أن نقدم طلب رد اعتبار
2ـ قيام هذا الشخص بتوكيل محامي سوري ليدخل هذا المحامي إلى الاردن وهذا حسب اتفاقية المحامين العرب
3ـ هذا المحامي السوري يوكل محامي اردني ليقوم هو بالإجراءات
4ـ نحتاج لضبط شرطة يشهد فيه شاهدان أن هذا الشخص قد أصلح نفسه فعلاً ممن زاروه في سوريا وتعرفوا أحواله.
5ـ يقدم الطلب إلى النيابة العامة وتقوم النيابة العامة بالاطلاع على شكليات الطلب كي يقبل شكلاً
6ـ تسمع النيابة شروحات قاضي الإحالة وتتحقق من أن العقوبة قد سقطت بالتقادم بالفعل
7ـ إذا كانت هذه الإجراءات تامة تقبل طلب رد الاعتبار
8ـ يرد لهذا الشخص اعتباره .
9ـ تعطي النيابة العامة أمر لفرع الأمن الجنائي لمحو الحكم من سجلاتها
أخيراً لا يوجد هناك حكم على هذا الشخص.

noor hawamdeh
08-23-2009, 09:55 PM
النقطة الثانية بحاجة لتوضيح ممكن توضيحها؟

ahmadswaiss
08-23-2009, 10:55 PM
النقطة الثانية بحاجة لتوضيح ممكن توضيحها؟


بخصوص نقطة انه يجب عليه ان يوكل محامي سوري ويذهب هذا المحامي الى الاردن ؟؟؟ بهاي النقطة حتى يثبت انه كان حسن السيرة والسلوك في سوريا مش اكتر فاول اجراء يجب عليه من خلال محامي سوري انه يثبت بمحضر شرطة ويوقع عليها هو وشهود انه كان حسن سلوكه في الفترة اللي ضل فيها في سوريا

noor hawamdeh
08-23-2009, 11:12 PM
لا قصدي الاولى الفكرة التانية
انو تسقط الالتزامات المدنية!

Essa Amawi
08-24-2009, 12:09 AM
شرح حلو ^_^

ahmadswaiss
08-25-2009, 08:23 PM
مراحل التنفيذ !!!!!


الاجابة :

ـ تاني الشي تسقط بسقوط العقوبة فقط الالتزامات المدنية التي حكم بها أيضاً /دية لأهل القتيل/


م42 عقبات اردني :
المادة (42)
الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
1- الرد.
2- العطل والضرر.
3- المصادرة.
4- النفقات
يرجى مراجعة م42 - 46 عقوبات اردني

م48 عقوبات اردني :
ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية.

والاحكام الحقوقية 15 سنة ،،، وهنا اكتر من 15 ، بالتالي ستسقط ...