المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغاء قرار انهاء خدمة - المحكمة الاتحادية العليا في الامارات - الدائرة الادارية



Essa Amawi
12-05-2013, 11:37 AM
جلسة الأربعاء الموافق 13 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )



الطعن رقم 414 لسنة 2013 إداري


موظفون. جهة إدارية" سلطتها". انهاء الخدمة. إجراءات. حكم" تسبيب سائغ".
- الموظف. انقطاعه عن عمله خلال المدة المحددة قانونا بغير إذن أو بدون عذر. قرينه قانونية على استقالته بتركه لوظيفته وهجرة لها. للجهة الإدارية سلطتها التقديرية في إعمال هذه القرينه من عدمه. مؤداه. اعمالها لها. أثره. وجوب عليها إصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف بمجرد تحقق شروط الإنقطاع. علته؟
- الجهة الإدارية. تغاضيها عن إعمال القرينه السابقه رغم توافر عناصرها واتخاذها قرار ينبئ عن انصراف إرادتها في إعمال أثر الإنقطاع عن العمل. مؤداه. لا تنفصم العلاقة القانونية بين الموظف وجهة عمله. تصرفها بعد ذلك واعتبارها الموظف مستقيلا من تاريخ انقطاعه عن العمل رغم اتخاذ إجراء لاحق للإنقطاع. أثره. انطوء قرارها على خروج صارخ على القانون ولا أثر قانوني له ويعتبر الموظف مستمر في العمل ولم تنته خدمته.
- مثال لتسبيب سائغ في الغاء قرار انهاء خدمه موظف في السلك الدبلوماسي والقنصلي لعدم إعمال الجهة الإدارية القرينه المقرر لصالحها واكتفت بنقله وغير جائز لها العودة وإصدار قرار إنهاء خدمته بالإستقاله بحكم القانون لإنقطاعه عن العمل.
ـــــــ

من المقرر - وعلى ما تواتر عليه القضاء الاداري - أن انقطاع الموظف خلال المدة المحددة قانونا عن عمله بغير إذن أو بدون عذر يعد قرينة قانونية على استقالته بتركه لوظيفته وهجره لها ، وهي قرينة مقررة لصالح الادارة لها بسلطتها التقديرية أن تُعملها أولا تُعملها ، وأنه متى انتهت الى اعمالها وجب عليها اصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف بمجرد تحقق شروط الانقطاع إذ أن الانقطاع بذاته لا يحقق الاستقالة الضمنية الا اذا تمسكت الادارة بهذا الحق ، فإذا ثبت بأي طريق أن الادارة تغاضت عن إعمال هذه القرينة رغم توافر عناصرها . واتخذت قرارًا ينبئ عن انصراف ارادتها في اعمال اثر انقطاع الموظف عن عمله ففي هذه الحالة لا تنفصم عرى العلاقة القانونية بين الموظف وجهة عمله ، فإذا ما تصرفت الادارة بعد ذلك واعتبرت الموظف مستقيلا من تاريخ انقطاعه عن العمل بالرغم من اتخاذ اجراء لاحق للانقطاع، فإن قرارها يكون قد انطوى على خروج صارخ على القانون لا يكون له من ثم أي أثر قانوني يعتدبه في مقام تأثيم الانقطاع أو في مقام الالتزام بمجازاة الموظف المخالف باعتباره مازال من الموظفين المستمرين في العمل ولم تنته خدمته بعد– ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض مضمون المادة 78 من المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1998 بشأن النظام الدبلوماسي والقنصلي خلص الى أن جهة الادارة بمالها من سلطة تقديرية قد تغاضت عن إعمال القرينة القانونية المقررة لصالحها باعتبار المطعون ضده مستقيلا بسبب انقطاعه عن العمل دون أسباب مقبولة وقد اكتفت بنقله ( أيا كان التكييف الذي أضفته المحكمة على قرار النقل ) فإنه لا ينبغي أن تعود وتصدر القرار بانهاء الخدمة بالاستقالة بحكم القانون لانقطاع الموظف عن العمل – وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائه ويضحى النعي برمته على غير أساس صحيح من القانون.







المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 254 لسنة 2012 إداري كلي ابوظبي اختصم فيها الطاعنة ، واستقرت طلباته الختامية على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن ، وبإعادته الى عمله مع اعتبار مدة خدمته متصلة ، وصرف كافة مستحقاته وامتيازاته من 3/7/2011 وحتى تاريخ إعادته إلى عمله ، والقضاء له بتعويض عما لحقه من أضرار، وقال شرحا لدعواه أنه عمل لدى الطاعنة في السلك الدبلوماسي بدرجة سكرتير أول وبتاريخ 6/3/2011 رخصت له الإدارة بمرافقة والدته للعلاج ببريطانيا لمدة ثلاثة أشهر ونصف ، وباشرعمله بعد عودته في 20/6/2012 الى أن فوجئ بقرار إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجت قضت في 23/12/2012 برفض الدعوى لإنقطاع ( المدعى) المطعون ضده عن العمل مدة تجاوزت 30 يوما مما يعتبر مستقيلا عن عمله بحكم القانون ، استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 22 لسنة 2013 ، ومحكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت 28/5/2013 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار الاداري المطعون فيه ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والفساد في الإستدلال إذ قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده بالمخالفة لنص المادة 78 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1998 بشأن النظام الدبلوماسي والقنصلي المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2008 التي تنص على أن انقطاع الموظف ثلاثين يوما عن العمل يعتبر في حكم المستقيل من الوظيفة ، وهي قاعدة قانونية ملزمة وواجبة التطبيق ، وإذ ذهب الحكم الى أن الادارة بإصدارها قرار نقل المطعون ضده كإجراء تأديبي بسبب انقطاعه عن العمل تكون قد تغاضت عن القرينة باعتبار الموظف مستقيلا من عمله ، وقد أهملت بذلك إعمال المادة 78 سالفة البيان الواجب الالتزام بمقتضياتها والتي لا اجتهاد مع دلالتها القطعية ، ومن ثم فلا أثر لقرار النقل الذي صدر خطأ عن قسم الموارد البشرية للإدارة الطاعنة والذي اعتبره الحكم جزاءً تأديبيا عن انقطاع الموظف عن عمله حال أن قرار انهاء الخدمة الصادر بعد قرار النقل كان كاشفا للمركز القانوني للمطعون ضده الذي انتهت رابطة العمل معه بثبوت انقطاعه عن العمل ، وهو مالم يفهمه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر - وعلى ما تواتر عليه القضاء الاداري - أن انقطاع الموظف خلال المدة المحددة قانونا عن عمله بغير إذن أو بدون عذر يعد قرينة قانونية على استقالته بتركه لوظيفته وهجره لها ، وهي قرينة مقررة لصالح الادارة لها بسلطتها التقديرية أن تُعملها أولا تُعملها ، وأنه متى انتهت الى اعمالها وجب عليها اصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف بمجرد تحقق شروط الانقطاع إذ أن الانقطاع بذاته لا يحقق الاستقالة الضمنية الا اذا تمسكت الادارة بهذا الحق ، فإذا ثبت بأي طريق أن الادارة تغاضت عن إعمال هذه القرينة رغم توافر عناصرها . واتخذت قرارًا ينبئ عن انصراف ارادتها في اعمال اثر انقطاع الموظف عن عمله ففي هذه الحالة لا تنفصم عرى العلاقة القانونية بين الموظف وجهة عمله ، فإذا ما تصرفت الادارة بعد ذلك واعتبرت الموظف مستقيلا من تاريخ انقطاعه عن العمل بالرغم من اتخاذ اجراء لاحق للانقطاع، فإن قرارها يكون قد انطوى على خروج صارخ على القانون لا يكون له من ثم أي أثر قانوني يعتدبه في مقام تأثيم الانقطاع أو في مقام الالتزام بمجازاة الموظف المخالف باعتباره مازال من الموظفين المستمرين في العمل ولم تنته خدمته بعد – ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض مضمون المادة 78 من المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1998 بشأن النظام الدبلوماسي والقنصلي خلص الى أن جهة الادارة بمالها من سلطة تقديرية قد تغاضت عن إعمال القرينة القانونية المقررة لصالحها باعتبار المطعون ضده مستقيلا بسبب انقطاعه عن العمل دون أسباب مقبولة وقد اكتفت بنقله ( أيا كان التكييف الذي أضفته المحكمة على قرار النقل ) فإنه لا ينبغي أن تعود وتصدر القرار بانهاء الخدمة بالاستقالة بحكم القانون لانقطاع الموظف عن العمل – وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائه ويضحى النعي برمته على غير أساس صحيح من القانون.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .