المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إثبات طلاق - المحكمة الاتحادية العليا في الامارات - الدائرة الادارية



Essa Amawi
12-05-2013, 11:39 AM
جلسة الثلاثاء الموافق 12 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فلاح شايع الهاجري - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبوره والحسن بن العربي فايدي.

( )




الطعن رقم 113 لسنة 2013 أحوال شخصية


(1) طلاق. اثبات" الإقرار"" شهادة الشهود". محكمة الموضوع" سلطتها التقديرية". نقض" مالا يقبل من الأسباب". شريعة إسلامية. حكم" تسبيب سائغ".
- الطلاق البائن. ماهيته وأنواعه؟
- الطلاق. ثبوته بإقرار الزوج الصريح. يصرح به أمام القاضي متى توافرت فيه شروط إيقاع الطلاق. لا يشترط لصحته أن يكون أمام القاضي أو شاهدين عدلين إلا ندباً. علة ذلك وأساسه؟
- الطلاق. متى يثبت إذا ما ادعته المطلقة وأساس ذلك؟
- الإقرار غير القضائي الصادر في غير مجلس القضاء. خضوعه لتقدير المحكمة. لها اعتباره دليلاً كاملاً.
- شهادة الأخ لأخيه. جائزة. شرطه؟
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وتقدير شهادة الشهود. غير جائز التمسك به أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في دعوى إثبات طلاق.


(2) نقض" مالا يقبل من الأسباب".
انصراف النعي إلى قضاء الحكم الابتدائي موضوع دعوى الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
ـــــــ

1- من المقرر بنص المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الثانية أن الطلاق البائن ينهى عقد الزواج حيث وقوعه وهو نوعان:
1- لطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين .
2- الطلاق البائن بينونة كبرى – لا تحل المطلقة لمطلقها بعده إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح – وجاء نص المادة 106 من نفس القانون على أنه 1- يقع الطلاق بتصريح من الزوج يوثقه القاضي 2- كل طلاق يقع خلافاً للبند السابق يثبت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق ويرجع فيما يترتب عن الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية وكان النص بالمادة 103 من ذات القانون في فقرته الثالثة على أنه " لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة – مفاده – أن الطلاق يثبت بإقرار الزوج الصريح ؛ ويصرح به أمام القاضي إذا توافرت فيه شروط إيقاع الطلاق وليس من شروط صحته أن يكون أمام القاضي أو أمام شاهدين عدلين إلا ندبا لأن الطلاق تعبير عن إرادة الزوج ؛ وكان من المقرر في فقه شريعتنا الغراء عند السادة المالكية في كتاب الكافي في فقه أهل المدنية – مجلد الثاني في صفحته 586- لأبن ..... من ...... أن " ثبوت الطلاق إذا ادعته المطلقة لا يجوز فيه إلا شهادة رجلين عدلين ولا يجوز فيه شهادة النساء ولا شاهد ويمين ولا رجل وامرتان – كما لا يجوز فيه أيضاً إلا شهادة رجلين يشهدان على أن شخصا آخر بأن ذلك الشخص قد أوقع الطلاق لفظاً أو أقر به إقراراً صحيحاً فبذلك يتم الطلاق وإلا فلا " كما ورد في كتاب القوانين الفقهية لابن جزي في صفحته 256 " بأنه " إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها وأنكر هو ذلك فإن أتت بشهادة شاهدين عدلين تعد الطلاق وإن أتت بشاهد واحد فهنا وجب أن يحلف الزوج بأنه لم يوقع الطلاق فإن نكل – أي لم يحْلف فإنه بسجن حتى يقر أو يحْلف " كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي – وهو الذي يصدر في غير مجلس القضاء يخضع لتقدير المحكمة ، ولها اعتباره دليلاً كاملاً ، كما أن المقرر أيضا أن شهادة الأخ لأخيه جائزة مادام مبرزا في العدالة ولم يكن ممن يعوله أخوه – المشهود له ولم يثبت أن الشهادة جرت له نفعا أو دفعت عنه مغرماً – وكان من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وفقاً لما تطمئن إليه من أدلة الدعوى ومستنداتها شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً –
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار طلاق الطاعن للمطعون ضدها طلقة بائنه بينونة صغرى بطلقتين أحداهما في سنة 1998 بإقرار الطاعن نفسه وبالطلاق الواقع في سنة 2011 أخذاً بما قرراه الشاهدان المستمع إليهما من المحكمة بأن الطاعن قد أقر أمامها بأنه طلق زوجته واستبعد الحكم واقعة الطلاق الواقع في سنة 2000 لكون شهادة أحد الشاهدين كانت سماعية فقط ، وهو ما يتفق والشريعة الإسلامية الغراء – وفق القواعد والمبادئ المذكورة آنفاً ، وإذ كان الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن من نعي للحكم بمخالفة قواعد الإثبات ولجوئه إلى اليمين المتممة وعدم صحة شهادة الشاهدين فإنه ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل وتقدير شهادة الشهود وهو مما لا يجوز التمسك به أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويكون النعي بهذا الشأن غير مقبول.
2- لما كان النعي ينصرف إلى قضاء الحكم الابتدائي موضوع الدعوى الحكم المطعون فيه ومن ثم لا يصادف النعي محلا في قضاء الحكم المطعون فيه مما بتعين معه عدم قبوله.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – يتحصل أن المطعون ضدها / ...... أقامت الدعوى رقم 110 لسنة 2011 شرعي الشارقة ضد الطاعن زوجها / ...... ؛ وطلبت فيها بإثبات طلاقه لها طلقة ثالثة مسبوقة بطلقتين ، وكانت الأولى في سنة 1998 – والثانية في 2000 والثالثة في 2011 ؛ وأجاب الطاعن على الدعوى وصادق على صحة عقد الزواج بينهما والدخول الشرعي وأقر بطلاقه للمدعية سنة 1998 وإرجاعه لها من هذا الطلاق وأنكر ما عداها من طلاق. وبعد تداول الدعوى بالجلسات قضت محكمة أول درجة . وقبل الفصل في الموضوع – سماع شاهدي المطعون ضدها ؛ وكان ذلك بجلسة 13/12/2012 ؛ حيث شهد الشاهد الأول المدعو/ ..... بوقوع الطلاق الثلاث وأن الطاعن كان يؤيد له وقوع الطلقات المتفرقات لدى استفساره منه ؛ كما شهد الشاهد الثاني/ ...... – بأنه علم بالطلاق الأول والثاني من خلال علاقته المباشرة بالمدعية ( المطعون ضدها ) وأن المدعي عليه ( الطاعن ) أيد له الطلقة الأخيرة والتي كانت في سنه 2011 ؛ وبجلسة 6/5/2012 حكمت المحكمة بأداء المدعية اليمين المتممة حسب الصيغة المقترحة من المحكمة وأدتها قائلة فيها " بأن المدعي عليه زوجي وطلقي في عام 1998 ولا أذكر الشهر والتاريخ بقوله لي أنت طالق - طالق - طالق - ؛ وبعدها بسنتين كنت حاملا بابنتي رؤيا طلقني أيضاً بقوله لي أنت طالق طالق طالق وكان قد راجعني في الطلقة الأولى أثناء فترة العدة – كذلك راجعني الثانية أثناء فترة العدة وطلقني في شهر أغسطس 2011 بقوله في – أنت طالق- أنت طالق - أنت طالق ؛ والله على ما قول شهيد" وبتاريخ 6/5/2012 قضت محكمة أول درجة بإثبات الطلاق البائن المكمل للثلاثة ،استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 154 لسنة 2012؛ وبتاريخ 31/1/2013 قضت محكمة الاستئناف بإثبات طلاق الطاعن للمطعون ضدها الطلاق الثاني في أغسطس 2011 ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين – طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل إذ عرض الطعن على هذه المحكمة - بغرفة مشورة – رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة مرافعة لنظره وأدلت النيابة العامة بمذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة كما أدلت المطعون ضدها بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالفة الشرع حين قضى بإثبات الطلاق بناء على شهادة شاهدي الإثبات السماعية ولم يحضرا مجلس إيقاع الطلاق رغم إنكاره لكل ما قرراه في حقه ، وأنه يقر بطلقة واحدة رجعية في عام 1998 ، وأن الشاهد الأول أخ المطعون ضدها والشاهد الثاني زوج أختها وهو ما يجعل شهادتهما مبنية على المحاباة والمصلحة ؛ وهو ما يبعدها عن الموضوعية ؛ وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بها فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وهو ما يستوجب نقضه.

وحيث أن النعي غير سديد ؛ ذلك أنه ولئن كان من المقرر بنص المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الثانية أن الطلاق البائن ينهى عقد الزواج حيث وقوعه وهو نوعان:
1- لطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين .
2- الطلاق البائن بينونة كبرى – لا تحل المطلقة لمطلقها بعده إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح – وجاء نص المادة 106 من نفس القانون على أنه 1- يقع الطلاق بتصريح من الزوج يوثقه القاضي 2- كل طلاق يقع خلافاً للبند السابق يثبت أمام المحكمة بالبينة أو الإقرار ويسند الطلاق إلى تاريخ الإقرار ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق ويرجع فيما يترتب عن الطلاق بالإقرار إلى القواعد الشرعية وكان النص بالمادة 103 من ذات القانون في فقرته الثالثة على أنه " لا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة – مفاده – أن الطلاق يثبت بإقرار الزوج الصريح ؛ ويصرح به أمام القاضي إذا توافرت فيه شروط إيقاع الطلاق وليس من شروط صحته أن يكون أمام القاضي أو أمام شاهدين عدلين إلا ندبا لأن الطلاق تعبير عن إرادة الزوج ؛ وكان من المقرر في فقه شريعتنا الغراء عند السادة المالكية في كتاب الكافي في فقه أهل المدنية – مجلد الثاني في صفحته 586- لأبن ..... من ...... أن " ثبوت الطلاق إذا ادعته المطلقة لا يجوز فيه إلا شهادة رجلين عدلين ولا يجوز فيه شهادة النساء ولا شاهد ويمين ولا رجل وامرتان – كما لا يجوز فيه أيضاً إلا شهادة رجلين يشهدان على أن شخصا آخر بأن ذلك الشخص قد أوقع الطلاق لفظاً أو أقر به إقراراً صحيحاً فبذلك يتم الطلاق وإلا فلا " كما ورد في كتاب القوانين الفقهية لابن جزي في صفحته 256 " بأنه " إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها وأنكر هو ذلك فإن أتت بشهادة شاهدين عدلين تعد الطلاق وإن أتت بشاهد واحد فهنا وجب أن يحلف الزوج بأنه لم يوقع الطلاق فإن نكل – أي لم يحْلف فإنه بسجن حتى يقر أو يحْلف " كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي – وهو الذي يصدر في غير مجلس القضاء يخضع لتقدير المحكمة ، ولها اعتباره دليلاً كاملاً ، كما أن المقرر أيضا أن شهادة الأخ لأخيه جائزة مادام مبرزا في العدالة ولم يكن ممن يعوله أخوه – المشهود له ولم يثبت أن الشهادة جرت له نفعا أو دفعت عنه مغرماً – وكان من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وفقاً لما تطمئن إليه من أدلة الدعوى ومستنداتها شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً –

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار طلاق الطاعن للمطعون ضدها طلقة بائنه بينونة صغرى بطلقتين أحداهما في سنة 1998 بإقرار الطاعن نفسه وبالطلاق الواقع في سنة 2011 أخذاً بما قرراه الشاهدان المستمع إليهما من المحكمة بأن الطاعن قد أقر أمامها بأنه طلق زوجته واستبعد الحكم واقعة الطلاق الواقع في سنة 2000 لكون شهادة أحد الشاهدين كانت سماعية فقط ، وهو ما يتفق والشريعة الإسلامية الغراء – وفق القواعد والمبادئ المذكورة آنفاً ، وإذ كان الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق يكفي لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن من نعي للحكم بمخالفة قواعد الإثبات ولجوئه إلى اليمين المتممة وعدم صحة شهادة الشاهدين فإنه ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل وتقدير شهادة الشهود وهو مما لا يجوز التمسك به أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويكون النعي بهذا الشأن غير مقبول.

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع حين استمع القاضي بجلسة 5/6/2012 للمطعون ضدها أثناء تأديتها اليمين المتممة ولم يمنح له مهلة للتعقيب عنها ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن النعي غير مقبول ، ذلك أن النعي ينصرف إلى قضاء الحكم الابتدائي موضوع الدعوى الحكم المطعون فيه ومن ثم لا يصادف النعي محلا في قضاء الحكم المطعون فيه مما بتعين معه عدم قبوله.