المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2668\2008 (هيئة خماسية) تاريخ 8\10\2008



omar thaher
08-21-2009, 11:34 PM
||| منشورات مركز عدالة
||| حكم صادر عن محكمة التمييز بخصوص الخدمة القضائية للقضاة / إنتهاء خدمة القضاة والتقاعد للقضاة النظاميين/ القيمة القانونية لتفسير النص القانوني إذا كان التفسير صادر عن رئيس ديوان التشريع كرد عن استفسار/ حكم إنابة المحامي الذي يقيم دعوى شخصيه باسمه محاميا أخر للانابه عنه.




قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2668\2008
(هيئة خماسية) تاريخ 8\10\2008

1. يستفاد من المادة العاشرة من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 26 لسنة 2001 الذي ينطبق على وقائع هذه الدعوى تنص على أنه :-

أ‌- إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو الاستقالة يصرف له ما يعادل راتبه الشهري الأساسي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في سلك القضاء النظامي وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية . وتنص المادة (43) من قانون استقلال القضاء أنه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة أحكام نظام الخدمة المدنية وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين وتشير المادة (26) من قانون التقاعد 34 لسنة 59 وتعديلاته إلى الحالات التي يفقد فيها الموظف نهائياً حقه في التقاعد والمكافأة ولم يرد من بينها الإعارة وبموجب المادة (94) من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 الساري المفعول حين إحالة المميز ضده للتقاعد فقد اعتبرت مدة الإعارة بما لا يزيد عن ثلاث سنوات مدة مقبولة للتقاعد بينما تنص المادة (5) من قانون التقاعد على اعتبار المدة التي يقضيها الموظف في بعثة علمية خدمة مقبولة للتقاعد . وعليه فإن نصوص قانون التقاعد ونظام الموظفين قد ساوت بين مدة الإعارة ومدة البعثة من جهة والخدمة المقبولة للتقاعد من جهة أخرى مما يؤدى إلى القول باعتبار مدة الإعارة والبعثة هي خدمة فعلية لغايات قانون التقاعد وقانون استقلال القضاء ونظام الخدمة المدنية وبالتالي ينطبق على مدة الإعارة والبعثة نص المادة (10/أ) من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 26 لسنة 2001 الواجب التطبيق بهذه الدعوى .

2. اذا كان رأي رئيس ديوان التشريع رداً على استفسار وزير المالية ، فانه لا يحمل معنى تفسير النص القانوني وبالتالي فهو غير ملزم للمحكمة التي تنظر الدعوى وتتوصل إلى رأي مخالف له .


3. يحق للمحامي الذي يقيم دعوى شخصية باسمه إنابة غيره من المحامين وفقاً للمادة (44/2) من قانون نقابة المحامين التي أجازت للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه محامياً آخر وبالتالي فإن حضور المحامي المناب عن المدعي / المميز ضده هو حضور قانوني

Essa Amawi
08-21-2009, 11:41 PM

3. يحق للمحامي الذي يقيم دعوى شخصية باسمه إنابة غيره من المحامين وفقاً للمادة (44/2) من قانون نقابة المحامين التي أجازت للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه محامياً آخر وبالتالي فإن حضور المحامي المناب عن المدعي / المميز ضده هو حضور قانوني .

افادني هذا الحكم للغايه حيث انني لم اعلم بامكانية وجوده اصلا

يسلموا عمر بداية موفقه ^_^

omar thaher
08-25-2009, 11:54 PM
الله يسلمك