المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المبادئ القانونية للمادة : رقم- 100 من قانون العقوبات رقم 16 لعام- 1960



vitto
08-22-2009, 01:19 PM
رقم المبدأ : 233

رقم الجريدة الرسمية : 1

نوع المبدأ : جزاء

السنه : 1977

سنة النشر : 1978

رقم الصفحات : 000585

1- ان تردد بغي واحدة مع قاصرة مغرر بها ينفي وصف البيت بأنه بيت بغاء لعدم توافر تردد امرأتين أو أكثر لاجل مزاولة
البغاء.
2- ان الشارع قد اعتبر الأنثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها قاصرة وتستحق الحماية بتشديد العقاب على من يواقعها
خلاف زوجها ولم يعتبر هذه الافعال زنا بل نص على عقوبة خاصة لهذه الغاية.
3- ان نص المادة (294) عقوبات قد جاء مطلقا فهو يشمل الأنثى المتزوجة أو العازبة وفي هذه الحالة تقام دعوى الحق العام
بدون شكوى الزوج أو الولي.
4- لا يقبل من المتهمين القول بأنهم انخدعوا بكون المجني عليها متزوجة ظنا منهم أنها أكملت الخامسة عشرة من عمرها
ويكون تطبيق أحكام المادة (294) من قانون العقوبات على فعلهم واقع في محله.
5- ان اثبات تاريخ ميلاد المجني عليها مستخلص من شهادة ميلادها وهي وثيقة رسمية يعمل بها الى أن يثبت تزويرها ولا
تحتاج الى دليل آخر يؤيدها.
6- ان الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتباره واقعة سببا مخففا تقديريا
فتصبح حينئذ لمحكمة التمييز صلاحية الرقابة على الاسباب المانحة لاسباب التخفيف عملا بالفقرة الثالثة من المادة (100)
من قانون العقوبات لمراقبة ما اذا كانت هذه الاسباب معللة تعليلا وافيا أم لا. أما اذا كانت محكمة الموضوع لم تأخذ
بالاسباب المخففة التقديرية فلا تتدخل محكمة التمييزفي ذلك.
7- ان تعديل وصف التهمة الذي تمارسه محكمة الجنايات بمقتضى المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو اجراء
مستقل عن قرار التجريم المنصوص عليه في المادة (236) من ذات القانون ولا يغني عنه.
8- يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى بعد أن ثبتت لها التهمة وعدلتها أن تقرر تجريم المتهم ولا يكفي قولها بأن ما
ذكرته هو قرار تجريم لان العبرة لواقع الحال وليس للوصف الذي تعطيه المحكمة للقرار.
9- ان مواقعة الانثى التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعتبره القانون جناية وليس لرضى القاصرة من أثر على تحديد
المسؤولية المبينة في المادة (294) من قانون العقوبات.
10- ان المادة (72) من قانون العقوبات قد أجازت للمحكمة اما أن تجمع العقوبات أو تدغمها سواء أكانت من نوع واحد أو
من أنواع مختلفه ولا مانع يمنع المحكمة من أن تجمع الجنحة الى عقوبة الجناية ضمن الحدود المبينة في الفقرة الثانية
من المادة المذكورة.
11- ان قانون العقوبات وان اعتبر جريمة الزنا المنصوص عليها في المواد (282- 286) معاقبة بعقوبة جنحوية سواء أكانت
المرأه ذات بعل أم لا ، الا أن القانون أفرد لحالات الاغتصاب بالاكراه المادي الذي يشل ارادة ومقاومة المجني عليها
أو اذا واقع المتهم أنثى لا تستطيع المقاومة عقوبات جنائية فصلها في المواد (292- 295) اذا توافرت أركان الجريمة بحسب
هذه المواد فتطبق أحكامها

Mohammed Hawamedh
08-22-2009, 06:02 PM
فعلا قرار جميل و فريد و مهم
ووجدت نقطة قانونية مهمة نص عليها القرار و هي "
""ان الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع ولكنها متى قررت اعتباره واقعة سببا مخففا تقديريا
فتصبح حينئذ لمحكمة التمييز صلاحية الرقابة على الاسباب المانحة لاسباب التخفيف عملا بالفقرة الثالثة من المادة (100)
من قانون العقوبات لمراقبة ما اذا كانت هذه الاسباب معللة تعليلا وافيا أم لا. أما اذا كانت محكمة الموضوع لم تأخذ
بالاسباب المخففة التقديرية فلا تتدخل محكمة التمييزفي ذلك. "
و بالتالي ان محكمة التمييز لها رقابة على محكمة الموضوع بالنسبة لتسبيبها اذا اخذت بالعذر المخفف اما اذا لم تاخذ به فان رقابتها تنعدم على هذه النقطة .