المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مطالبة بمستحقات وظيفية - المحكمة الاتحادية العليا في الامارات - الدائرة الادارية



Essa Amawi
12-16-2013, 02:14 PM
جلسة الأربعاء الموافق 20 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )




الطعن رقم 336 لسنة 2013 إداري


محكمة الموضوع" ماتلتزم به". دعوى"" المستندات فيها". حكم" بيانات التسبيب" تسبيب معيب".
- محكمة الموضوع. وجوب عليها أن تبين في حكمها أنها طالعت وبحثت كل المستندات المقدمة في الدعوى وخلصت في تقديرها إلى الرأي الذي انتهت إليه. عدم بحثها ماطرح من مستندات لها أهمية في مصير الدعوى ولم تقل كلمتها في دلالتها. أثره.قصور مبطل للحكم.
- مثال لتسبيب معيب لالتفاته عن بحث المستندات التي تفيد أن مدة خدمة الطاعن متصله دون إجراء توازن بينها وبين الدليل القولي المسند إليه في قضائه.
ـــــــ

من المقرر أن على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها أنها طالعت وبحثت كل المستندات المقدمة في الدعوى وخلصت في تقديرها الى الرأي الذي انتهت اليه فإن هي لم تبحث ما طرح من مستندت ذات أهمية في مصير الدعوى ولم تقل كلمتها في دلالتها وتبين كيف ينتفى مضمونها مما حصلته من بيانات أقامت عليها قضاءها ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور المبطل، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وهو بصدد الاستدلال على أن خدمة الطاعن لدى المطعون ضدها لم تكن متصلة قد أورد في مدوناته : لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق وتقرير الخبرة أنه تم تعيين المستأنف لدى المستأنف ضدها على الملاك العسكري بتاريخ 17/6/1995 وتم انهاء خدمته بتاريخ 30/6/2009 وتم ايقافه عن العمل ومن ثم بتاريخ 30/9/2009 ثم بعقد عمل جديد على الملاك المدني ومن ثم فلا يعتبر التحاقه ثانية بالعمل لدى المستأنف ضدها إعادة تعيين بل هو تعيين جديد يستقل بأحكامه وآثاره القانونية ولا تعتبر خدمة متصلة في حساب مكافأة نهاية الخدمة ، وإنما يبقى حساب المكافأة عن الخدمة العسكرية مستقلا عن حسابها في الخدمة المدنية . وكان هذا الذي ساقه الحكم بين يدي قضائه لا ينبئ أنه فحص المستندات المقدمة في الدعوى في تأييد دفاع الطاعن من أن مدة عمله لدى المطعون ضدها كانت متصلة من 17/6/1995 وحتى نهاية خدمته تأسيسا على ما نص عليه قرار القائد العام للدفاع المدني بالانابة رقم 11/5/م 4653 بتاريخ 26/5/2011 والذي جاء فيه : أن ...... إنتسب للخدمة بتاريخ 17/6/1995 حيث بلغت مدة خدمته لغاية 31/12/2008 13 سنة و 6 شهور و 15 يوما في ظل النظام العسكري ، والفترة من 1/1/2009 ولغاية 30/6/2011 بلغت سنتين و 6 شهور في ظل مرسوم 1/2008 و أيضا كتاب مدير ادارة الموارد والخدمات المساندة رقم 11/5/6678 بتاريخ 26/5/2011 والذي نص على أن خدمة الطاعن لدى المطعون ضدها كانت متصلة ابتداء من 17/6/1995 وحتى 30/6/2011، وأيضا ما نص عليه قرار انهاء خدمة الطاعن الصادر عن وكيل وزارة الداخلية في 26/5/2011 والذي نص على: تصرف للطاعن مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 17/6/1995 وحتى 30/6/2011 ، وإذ التفت الحكم عن المستندات سالفة البيان دون اجراء توازن بينها وبين الدليل القولي الذي استند اليه في قضائه ، ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون بمخالفته قواعد الاثبات وقد حجبه ذلك عن تحقيق الدعوى وصولا الى وجه الحق فيها ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.






المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 393 لسنة 2011 إداري كلي ابوظبي اختصم فيها المطعون ضدها ، واستقرت طلباته الختامية على طلب ندب خبير في الموارد البشرية لتحديد مستحقاته عملا بنظام استخدام الموظفين المدنيين غير المواطنين بوزارة الداخلية ،وصرف مستحقاته عن ستة أشهر من 1/7/2011 وحتى 31/12/2011، والقضاء باستحقاقه الدرجة المدنية الثانية وعلى سبيل الاحتياط الدرجة المدنية الثالثة منذ تحويله الى السلك المدني في 1/1/2009 والى نهاية خدمته في 31/12/2011 واحتساب كل المزايا المترتبة عن ذلك ، وصرف بدل نقدي عن رصيد اجازاته من 1/7/2009 الى 29/9/2009 ومكافأة نهاية الخدمة عن الدرجة المدنية ، وصرف فروق العلاوة منذ بداية التعيين في 17/6/1995 وحتى 1/8/2001 ، وقال شرحا لدعواه أنه عمل بوظيفة ضابط شرطة بوزارة الداخلية برتبة ملازم أول مدرسا لمادة الاطفاء ومكافحة الحريق بمعهد الدفاع المدني بمدينة العين ابتداء من 17/6/1995 ، وأنه في سنة 2009 تم تحويله للعمل وفق النظام المدني بمقتضى عقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة بعد أخرى، إلا أن الادارة أجرت تسكينه على الدرجة المدنية الرابعة مخالفة بذلك جدول مسميات المهن عملا بالقرار رقم 78 لسنة 2009 ، حال أنه يتوفر على مؤهلات علمية عالية ، وقد ترتب على ذلك الانتقاص من راتبه ومن المزايا التي كان يحصل عليها ، كما أن الادارة لم تسدد له ما ترصد له من اجازات عن الفترة ما بين 1/7/2009 و 29/9/2009 وهي الفترة التي كان فيها متوقفا عن العمل بأمر من المطعون ضدها ، إذ قررت انهاء خدمته في 30/6/2009ثم أصدرت القرار رقم 595/2009 في 30/9/2009 بمد خدمته الى 30/6/2010، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا قضت بجلسة 26/12/2012 بالزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 263,253 درهم . استأنفت وزارة الداخلية هذا القضاء بالاستئناف رقم 17لسنة 2013 واستأنفه ...... بالاستئناف رقم 21/2013 وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف رقم 17/2013 بتعديل المبلغ المقضي به وبجعله 167,600,47 درهم ، وبرفض الاستئناف رقم 21/2013 ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن اقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الاول من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى بغير سند بانتهاء خدمة الطاعن لدى المطعون ضدها بتاريخ 30/6/2009 من وظيفته كعسكري وتم التعاقد معه في 30/9/2009 بعقد عمل جديد على الملاك المدني ومن ثم فلا يعتبر التحاقه ثانية بالعمل إعادة تعيين بل هو تعيين جديد يستقل بأحكامه وآثاره القانونية ولا تعتبر خدمته متصله، حال أن التحاق الطاعن بعمله الجديد إنما كان تعديلا لمركزه القانوني ، وقد ظلت خدمته متصلة لم تنقطع الى أن صدر القرار بانهاء خدمته ، وإذ لم يقض الحكم بذلك ، واعتبر أن خدمات الطاعن تنفصل بعضها عن بعض بغير دليل الأمر الذي أدى الى ضياع حق الطاعن في كامل مستحقاته عن نهاية الخدمة وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر أن على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها أنها طالعت وبحثت كل المستندات المقدمة في الدعوى وخلصت في تقديرها الى الرأي الذي انتهت اليه فإن هي لم تبحث ما طرح من مستندت ذات أهمية في مصير الدعوى ولم تقل كلمتها في دلالتها وتبين كيف ينتفى مضمونها مما حصلته من بيانات أقامت عليها قضاءها ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور المبطل، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وهو بصدد الاستدلال على أن خدمة الطاعن لدى المطعون ضدها لم تكن متصلة قد أورد في مدوناته : لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق وتقرير الخبرة أنه تم تعيين المستأنف لدى المستأنف ضدها على الملاك العسكري بتاريخ 17/6/1995 وتم انهاء خدمته بتاريخ 30/6/2009 وتم ايقافه عن العمل ومن ثم بتاريخ 30/9/2009 ثم بعقد عمل جديد على الملاك المدني ومن ثم فلا يعتبر التحاقه ثانية بالعمل لدى المستأنف ضدها إعادة تعيين بل هو تعيين جديد يستقل بأحكامه وآثاره القانونية ولا تعتبر خدمة متصلة في حساب مكافأة نهاية الخدمة ، وإنما يبقى حساب المكافأة عن الخدمة العسكرية مستقلا عن حسابها في الخدمة المدنية . وكان هذا الذي ساقه الحكم بين يدي قضائه لا ينبئ أنه فحص المستندات المقدمة في الدعوى في تأييد دفاع الطاعن من أن مدة عمله لدى المطعون ضدها كانت متصلة من 17/6/1995 وحتى نهاية خدمته تأسيسا على ما نص عليه قرار القائد العام للدفاع المدني بالانابة رقم 11/5/م 4653 بتاريخ 26/5/2011 والذي جاء فيه : أن ...... إنتسب للخدمة بتاريخ 17/6/1995 حيث بلغت مدة خدمته لغاية 31/12/2008 13 سنة و 6 شهور و 15 يوما في ظل النظام العسكري ، والفترة من 1/1/2009 ولغاية 30/6/2011 بلغت سنتين و 6 شهور في ظل مرسوم 1/2008 و أيضا كتاب مدير ادارة الموارد والخدمات المساندة رقم 11/5/6678 بتاريخ 26/5/2011 والذي نص على أن خدمة الطاعن لدى المطعون ضدها كانت متصلة ابتداء من 17/6/1995 وحتى 30/6/2011، وأيضا ما نص عليه قرار انهاء خدمة الطاعن الصادر عن وكيل وزارة الداخلية في 26/5/2011 والذي نص على: تصرف للطاعن مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 17/6/1995 وحتى 30/6/2011 ، وإذ التفت الحكم عن المستندات سالفة البيان دون اجراء توازن بينها وبين الدليل القولي الذي استند اليه في قضائه ، ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون بمخالفته قواعد الاثبات وقد حجبه ذلك عن تحقيق الدعوى وصولا الى وجه الحق فيها، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة .