المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار هيئة عامة بخصوص الشيكات بدون رصيد سنة النشـر 1999



Mohammed Hawamedh
08-22-2009, 11:34 PM
تفاصيل المبدأ القانوني
السنــة 1999

رقم المبدأ 27

سنة النشـر 1999

رقم الجريدة الرسمية 01

رقم الصفحات 003318
نوع المبدأ جزاء





نص المبــدأ
1-اعتبر المشرع الشيك اداة وفاء ويقوم مقام النقود، ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة في المعاملات التجارية والمدنية
والتي من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات ويكون محل ثقة المتعاملين به فقد اسبغ عليه المشرع حماية
جزائية وعاقب من يسيء التعامل بالشيكات اويستعملها لغير الغايات او بغير الطرق التي حددها وارادها المشرع
في المواد 275- 279 من قانون التجارة والمادة (421) من قانون العقوبات ، ولم يعتبر المشرع السند الخالي من
البيانات الاساسية ومنها التاريخ شيكا ، كما عاقبت المادة (275) من قانون التجارة كل من يثبت تاريخا غير
صحيح في الشيك واوجبت المادة (245) من قانون التجارة وفاء قيمة الشيك لدى الاطلاع عليه واعتبرت كل بيان
مخالف لذلك كأن لم يكن ، وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء يوم تقديمه،
ويستفاد من هذه الاحكام ان المشرع الزم الساحب ذكر تاريخ انشاء الشيك في متنه أي تاريخ طرحه في التداول
ولا يقيم المشرع وزنا لاي تاريخ لاحق مدون على الشيك ، واوجب على البنك المسحوب عليه وفاء قيمته فور تقديمه
للوفاء لان تاريخ طرح الشيك للتداول وتسليمه للمستفيد هو الذي يمثل التاريخ الحقيقي والصحيح لاصداره
وعليه ورجوعا عن أي اجتهاد سابق لا يعتبر التاريخ المثبت على الشيك وفي كل الحالات هو التاريخ الصحيح لاصداره
وانما هو التاريخ الذي يطرح فيه الشيك للتداول وهو تاريخ تسليم الشيك من
الساحب للمستفيد وهو التاريخ المعتمد لسريان مرور الزمن على جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد وشمول هذا الجرم
بالعفو العام 0
2-اذا ثبت من اوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات ومنها شهادة المشتكي ومشروحات البنك المسحوب عليه ان المشتكي
عليه اصدر الشيك موضوع الدعوى عام 1991 وانه عرض على البنك المسحوب عليه بذات العام، فأن الجريمة المسندة
للمشتكى عليه ( وهي جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد) تكون مشمولة بالعفو العام الصادر عام 1992 وان كان التاريخ
المدون على الشيك يبين انه صدر عام 1993 وكان على محكمة الاستئناف بدلا من ان تصدق قرار قاضي الصلح بادانة
المشتكى عليه ان تقرر فسخ الحكم وان تسقط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام ولمرور الزمن ( التقادم
) 0
* قرار صادر عن الهيئة العامة

صفاء الايمان
10-15-2009, 10:26 AM
اذا ثبت من اوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات ومنها شهادة المشتكي ومشروحات البنك المسحوب عليه ان المشتكي
عليه اصدر الشيك موضوع الدعوى عام 1991 وانه عرض على البنك المسحوب عليه بذات العام، فأن الجريمة المسندة
للمشتكى عليه ( وهي جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد) تكون مشمولة بالعفو العام الصادر عام 1992 وان كان التاريخ
المدون على الشيك يبين انه صدر عام 1993 وكان على محكمة الاستئناف بدلا من ان تصدق قرار قاضي الصلح بادانة
المشتكى عليه ان تقرر فسخ الحكم وان تسقط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام ولمرور الزمن ( التقادم
) 0
* قرار صادر عن الهيئة العامة
__________________
اهااا
طيب هاد السبب بخلي الكمبيالة اقوى قانونيا من الشيك ؟؟

Mohammed Hawamedh
10-21-2009, 02:43 AM
اخت صفاء بالتاكيد لا
ان الشيك هو اقوى بالطبع اذ ان المشرع جعل عقوبة جزائية
لكل من يقم باصدار شيك و يتبين فيما بعد انه لا يوجد له رصيد تتمثل بالحبس سنة و الغرامة
"هذا الفعل يشكل جريمة بشكل منفصل مثله مثل اي جريمة اخرى "
و هذا العقاب هو غيرموجود بالكمبيالة و انما يحق لكي المطالبة بقيمتها فقط

بالعامية "بالتالي الشيك بيحبس بينما الكمبيالة لا "

محمد سليمان الخوالده
12-02-2009, 11:01 AM
مشكووووووووووور ابو حميد .....كثر من ادراج قرارات الهيئة العامة ولك جزيل الشكر دائما وابدا

محمد الرماضين
01-16-2010, 05:05 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اوافقك الرائ اخي محمد الحوامدة بان الشيك اقوى من الناحية الجزائية لان يصاحبه حبس وذلك استنادا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات الاردني ولكن ان قول ان الكمبياله لا نستطيع حبس المدين عليها هو قول خاطئ لان الدائن يستطيع ان يقوم بتحصيل دينه عن طريق دائرة الاجراء " التنفيذ " ويستطع حبس المدين مدة 90 يوم سنويا اذا لم يبدي اي تسويه وفي حال لم يكن مما لا يجوز حبسهم فالشيك اقوى من الكمبياله كما قلت ولكن كل منهما يستطيع الحبس فيه مع جزيل الشكر

hatemw3d
01-16-2010, 10:51 PM
قانون التنفيذ رقم 25 سنة 2007


المادة 6
لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ، وتشمل السندات التنفيذية مايلي:-
أ- الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والاحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية .
ب- السندات الرسمية والعادية والاوراق التجارية القابلة للتداول .

المادة 13
على المأمور ان يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت اليه بعد ان يضمها الى الملف .


المادة 14
أ- يجب تبليغ اخطار الى المدين قبل المباشرة في التنفيذ .
ب- في حالة وفاة المدين يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة او من يقوم مقامهم .

المادة 15
يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ , اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالاخطار بصورة تشعره بالاجراءات التي اتخذت بهذا الشأن .

المادة 22
أ- يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن ( 25% ) من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب .
ب- للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية :-
1- التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي .
2- دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا .
3- المهر المحكوم به للزوجة .
4- الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشــــاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان .
ج- لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة .
د- يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر .
هـ- للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس .

hatemw3d
01-16-2010, 11:11 PM
1 - الشيك يمكن السير بدعوى جزائيه ابتداً على اعتبار ان الشيك بدون رصيد جرم يعاقب عليه القانون .
2 - الكمبياله في حالة التخلف عن دفع قيمتها لا يعد جرم .
3 - في حالة لم يدفع المدعى عليه 25 % من قيمة الكمبياله او يعرض تسويه يوافق عليها المدعي خلال اسبوع من تبليغ المدعى عليه يحق للمدعي ان يطالب بحبس المدعى عليه .

Mohammed Hawamedh
01-20-2010, 12:45 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اوافقك الرائ اخي محمد الحوامدة بان الشيك اقوى من الناحية الجزائية لان يصاحبه حبس وذلك استنادا لاحكام المادة 421 من قانون العقوبات الاردني ولكن ان قول ان الكمبياله لا نستطيع حبس المدين عليها هو قول خاطئ لان الدائن يستطيع ان يقوم بتحصيل دينه عن طريق دائرة الاجراء " التنفيذ " ويستطع حبس المدين مدة 90 يوم سنويا اذا لم يبدي اي تسويه وفي حال لم يكن مما لا يجوز حبسهم فالشيك اقوى من الكمبياله كما قلت ولكن كل منهما يستطيع الحبس فيه مع جزيل الشكر

شرفت اخي هذا من ناحية تنفيذية و بمرحلة لائحة
و لكن ما اردت توضيحه هو من الناحية الجزائية و اعتبار اصدارها بدون وجود رصيد يشكل جرما مستقلا
، اما ما تفضلتم به من الناحية التنفذية فهو صحيح بالتاكيد

مروان99
12-30-2010, 02:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله

كنت اود السؤال عن قانوينة الشكات المكتبية الخطية في ضوء قرار الحكومة قبل فترة بالغاء العقوبة على الشكات المكتبية سؤال هل الشك المكتبي يسجن باي حالة من الاحوال , وهل التسوية القانونية تسري عليه كتلك المفروضة على الشك البنكي وما هي الاجراءات في حالة تقديم شك مكتبي الى المحكمة , علما انني مدين بقيمة 2000 دينار شكات مكتبية عددها 20 شك وقيمة كل شك 100 دينار وبصراحة لا املك القدرة المادية على دفع هاذ المبلغ حتى ال100 دينار لاني اعاني من وضع صعب ولا اعمل ولا املك راتب تقاعدي او ضمان اجتماعي وانا متزوج واسكن بالايجار .

ارجو الافادة والتوضيح جزاكم الله كل خير

Mohammed Hawamedh
12-30-2010, 07:47 PM
اهلا بك اخي العزيز
كنت اود تقوم بطرح السؤال بمنتدى الاستشارات القانونية
لكن باجابة سريعة
ان الشيكات المكتبية قوتها القانونية من قوة اي ورقة تجارية و بالتالي لايضيع بها الحق
و يمكن التنفيذ عليك بموجبها و طل بالحبس التنفيذي اتجاهك ، و يمكنك عرض تسوية تنفيذية بموجبها
بحسب قدرتك المالية
مع الاحترام

علاء1000
11-02-2011, 12:00 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت اود انا اسال بشان قضية
لقد تقدم شخص بتقديم شيك ضدي بقيمة 4000 دينار الى دائرة الاجرة علما بان الشيك الذي تقدم به كالاتي :
1. لايوجد به تاريخ وليس عليه تاريخ نهائيا يبين متى حرر هذا الشيك .
2 . انا هذا الشخص كان له علي مبالغ وقمت بعمل تسوية شفهيه معه ولم اكن اعلم بهذا الشيك ومن اين اتى به كيف اثبت انني لم اقم بكتابة الشيك انا .
3. انا انسان مغترب باحدى الدول الخليجية ولم ابلغ بالدعوى بل امي اتصلت بي وقالت لي ان المُحضر احضر ورقة تبليغ الى بيت اهلي علما انني لا اسكن عند اهلي .
4 . كيف لي مجازاة هذا الشخص بالقانون .
5. ما هي الاجراءات التي سوف تحدث اذا لم احضر الجلسة انا او اي شخص ينوب عني .
6. المدة الزمنية لكي يتم التنفيذ علي بالحكم .
7. المخرج القانوني لكي اسقط هذه القضية وانه ليس له عندي حق وانا ما تقدم به باطل .
ارجو منك افادتي وذلك للضرورة علما بانني مظلوم وجزاك الله عني وعن كل شخص مظلوم كل الجزاء
وفقك الله

علاء1000
11-02-2011, 12:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته