Miss Law - Majali
08-23-2009, 08:42 AM
القضاء أمانة عظيمة لا يقوم بوفائها إلا من كمل ورعه وتمت تقواه ، لذلك كان يراعى فيمن يتولى القضاء في الفقه الإسلامي الشروط الآتيه :
1- الإسلام : وذلك لأن في القضاء ولاية لغير المسلم على المسلم ، وقد ورد قوله تعالى :(( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) صدق الله العظيم .
2- العقل : بما أن فاقد العقل الذ هو مناط التكليق غير مكلف ، فإنه من باب أولى أن تكليفه لايصح . وعليه لا تصح ولاية المجنون ولا السفيه للقضاء .
3- البلوغ : فلا يجوز تقليد الصبي القضاء ، لإنه لايملك الولاية على نفسه ، فكيف يملك الولاية على غيره ؟؟!!
4- الحرية : ذلك أن القضاء من باب الولاية ، ولا ولاية لغير الحر على نفسه ، فمن باب أولى لا تكون الولاية على غيره .
5- الذكورة : تذهب غالبية المذاهب الفقهية إلى أن الذكورة شرط لجواز ولاية القضاء ، لذلك إختلفوا في قضاء المرأة . وذهب الرأي السائد إلى عدم جواز ولاية المرأة للقضاء .
6- العدالة : ملكة النفس تمنع صاحبها من ارتكاب الكبائر والرذائل والإصرار على الصغائر ، فهي استواء احوال الانسان في دينه واعتدال قوله وأفعاله وعليه لاتصح ولاية الفاسق للقضاء ، وهو اللذي يرتكب المحرمات المتفق عليها .
7- الاجتهاد : وهو ملكة استنباط الاحكام الفرعية من أدلتها التشريعية التفصيلية . ولذلك يجب أن يكون القاضي مجتهدا يحكم بالحق لأن الجاهل لا يعرف الحق وإذا عرف من غيره اختلطت عليه الأمور .
8- سلامة الحواس والأعضاء : وذلك بأن يكون القاضي سليما في سمعه وبصره ونطقه . وذهب الرأي الراجح إلى عدم جواز قضاء الأصم والأعمى والأخرس .
9- وذكر بعض الفقهاء المسلمين استحباب صفات أخرى في القاضي منها : سلامة الاطراف وبهجة صورته وزيادة ورعه واتصلفه بكل جميلة تزيده هيبة في النفوس وعظمة في القلوب وخلوه من عن كل ما ينقص من قدرته ومنزلته .
وينبغي للقاضي في الفقه الاسلامي أن يتأدب في قضائه بآداب شرعية نجملها على النحو الآتي :
1- أن يتخذ كاتبا له جيد الخط ، حسن الضبط ، لانه يحتاج الى حفظ الدعاوى .
2- أن يستعين بحضور الفقهاء ومشاورتهم في المشكلات فيسمع منهم ويكون ذلك معونة له على تذليل طرق الاجتهاد ومشاورة الفقهاء مستحبة وليست تقليدا له .
3- إذا أراد القاضي الخروج من منزله إلى مجلس القضاء يجب أن يخرج بسكينة ووقار وأن يتلو الدعاء الآتي :(( اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أضل أو اظلم أو أجهل أو يجهل علي .... اللهم آمين ))
4- أن لا يكون ضجرا عند القضاء ، إذ يكره أن يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ممتلئ أو عطشان ، لإن هذه العوارض تشوش عليه نظره وفكره ، مما يشغله عن الحق .
5- أن يكون له ترجمان لجواز أن يحضر مجلس القضاء من لا يعرف القاضي لغته سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه أم من الشهود .
6- يكره له من مباشرة البيع والشراء بنفسه أو بوكيل مشهور بوكالته ويكره له ولوج الأسواق ومخالطة الناس في البيع والشراء .
7- يحرم عليه قبول الهدية من الخصمين أو من احدهما .
8- أن يسوي بين الخصمين بالنظر والنطق ، فلا يلقن أحد الخصمين حجته لإن فيه إعانة أحد الخصمين ، فيوجب التهمة .
9- أن يرد القاضي الطرفين المتخاصمين للصلح .
أتمنى من الله عز وجل أن أكون قد وفقت بإختيار هذا الموضوع .
رفعت الجلسة
1- الإسلام : وذلك لأن في القضاء ولاية لغير المسلم على المسلم ، وقد ورد قوله تعالى :(( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) صدق الله العظيم .
2- العقل : بما أن فاقد العقل الذ هو مناط التكليق غير مكلف ، فإنه من باب أولى أن تكليفه لايصح . وعليه لا تصح ولاية المجنون ولا السفيه للقضاء .
3- البلوغ : فلا يجوز تقليد الصبي القضاء ، لإنه لايملك الولاية على نفسه ، فكيف يملك الولاية على غيره ؟؟!!
4- الحرية : ذلك أن القضاء من باب الولاية ، ولا ولاية لغير الحر على نفسه ، فمن باب أولى لا تكون الولاية على غيره .
5- الذكورة : تذهب غالبية المذاهب الفقهية إلى أن الذكورة شرط لجواز ولاية القضاء ، لذلك إختلفوا في قضاء المرأة . وذهب الرأي السائد إلى عدم جواز ولاية المرأة للقضاء .
6- العدالة : ملكة النفس تمنع صاحبها من ارتكاب الكبائر والرذائل والإصرار على الصغائر ، فهي استواء احوال الانسان في دينه واعتدال قوله وأفعاله وعليه لاتصح ولاية الفاسق للقضاء ، وهو اللذي يرتكب المحرمات المتفق عليها .
7- الاجتهاد : وهو ملكة استنباط الاحكام الفرعية من أدلتها التشريعية التفصيلية . ولذلك يجب أن يكون القاضي مجتهدا يحكم بالحق لأن الجاهل لا يعرف الحق وإذا عرف من غيره اختلطت عليه الأمور .
8- سلامة الحواس والأعضاء : وذلك بأن يكون القاضي سليما في سمعه وبصره ونطقه . وذهب الرأي الراجح إلى عدم جواز قضاء الأصم والأعمى والأخرس .
9- وذكر بعض الفقهاء المسلمين استحباب صفات أخرى في القاضي منها : سلامة الاطراف وبهجة صورته وزيادة ورعه واتصلفه بكل جميلة تزيده هيبة في النفوس وعظمة في القلوب وخلوه من عن كل ما ينقص من قدرته ومنزلته .
وينبغي للقاضي في الفقه الاسلامي أن يتأدب في قضائه بآداب شرعية نجملها على النحو الآتي :
1- أن يتخذ كاتبا له جيد الخط ، حسن الضبط ، لانه يحتاج الى حفظ الدعاوى .
2- أن يستعين بحضور الفقهاء ومشاورتهم في المشكلات فيسمع منهم ويكون ذلك معونة له على تذليل طرق الاجتهاد ومشاورة الفقهاء مستحبة وليست تقليدا له .
3- إذا أراد القاضي الخروج من منزله إلى مجلس القضاء يجب أن يخرج بسكينة ووقار وأن يتلو الدعاء الآتي :(( اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أضل أو اظلم أو أجهل أو يجهل علي .... اللهم آمين ))
4- أن لا يكون ضجرا عند القضاء ، إذ يكره أن يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ممتلئ أو عطشان ، لإن هذه العوارض تشوش عليه نظره وفكره ، مما يشغله عن الحق .
5- أن يكون له ترجمان لجواز أن يحضر مجلس القضاء من لا يعرف القاضي لغته سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه أم من الشهود .
6- يكره له من مباشرة البيع والشراء بنفسه أو بوكيل مشهور بوكالته ويكره له ولوج الأسواق ومخالطة الناس في البيع والشراء .
7- يحرم عليه قبول الهدية من الخصمين أو من احدهما .
8- أن يسوي بين الخصمين بالنظر والنطق ، فلا يلقن أحد الخصمين حجته لإن فيه إعانة أحد الخصمين ، فيوجب التهمة .
9- أن يرد القاضي الطرفين المتخاصمين للصلح .
أتمنى من الله عز وجل أن أكون قد وفقت بإختيار هذا الموضوع .
رفعت الجلسة