المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ** شروط تعيين القاضي وأدب القضاء في الفقه الإسلامي **



Miss Law - Majali
08-23-2009, 08:42 AM
القضاء أمانة عظيمة لا يقوم بوفائها إلا من كمل ورعه وتمت تقواه ، لذلك كان يراعى فيمن يتولى القضاء في الفقه الإسلامي الشروط الآتيه :

1- الإسلام : وذلك لأن في القضاء ولاية لغير المسلم على المسلم ، وقد ورد قوله تعالى :(( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) صدق الله العظيم .

2- العقل : بما أن فاقد العقل الذ هو مناط التكليق غير مكلف ، فإنه من باب أولى أن تكليفه لايصح . وعليه لا تصح ولاية المجنون ولا السفيه للقضاء .

3- البلوغ : فلا يجوز تقليد الصبي القضاء ، لإنه لايملك الولاية على نفسه ، فكيف يملك الولاية على غيره ؟؟!!

4- الحرية : ذلك أن القضاء من باب الولاية ، ولا ولاية لغير الحر على نفسه ، فمن باب أولى لا تكون الولاية على غيره .

5- الذكورة : تذهب غالبية المذاهب الفقهية إلى أن الذكورة شرط لجواز ولاية القضاء ، لذلك إختلفوا في قضاء المرأة . وذهب الرأي السائد إلى عدم جواز ولاية المرأة للقضاء .

6- العدالة : ملكة النفس تمنع صاحبها من ارتكاب الكبائر والرذائل والإصرار على الصغائر ، فهي استواء احوال الانسان في دينه واعتدال قوله وأفعاله وعليه لاتصح ولاية الفاسق للقضاء ، وهو اللذي يرتكب المحرمات المتفق عليها .

7- الاجتهاد : وهو ملكة استنباط الاحكام الفرعية من أدلتها التشريعية التفصيلية . ولذلك يجب أن يكون القاضي مجتهدا يحكم بالحق لأن الجاهل لا يعرف الحق وإذا عرف من غيره اختلطت عليه الأمور .

8- سلامة الحواس والأعضاء : وذلك بأن يكون القاضي سليما في سمعه وبصره ونطقه . وذهب الرأي الراجح إلى عدم جواز قضاء الأصم والأعمى والأخرس .

9- وذكر بعض الفقهاء المسلمين استحباب صفات أخرى في القاضي منها : سلامة الاطراف وبهجة صورته وزيادة ورعه واتصلفه بكل جميلة تزيده هيبة في النفوس وعظمة في القلوب وخلوه من عن كل ما ينقص من قدرته ومنزلته .




وينبغي للقاضي في الفقه الاسلامي أن يتأدب في قضائه بآداب شرعية نجملها على النحو الآتي :
1- أن يتخذ كاتبا له جيد الخط ، حسن الضبط ، لانه يحتاج الى حفظ الدعاوى .

2- أن يستعين بحضور الفقهاء ومشاورتهم في المشكلات فيسمع منهم ويكون ذلك معونة له على تذليل طرق الاجتهاد ومشاورة الفقهاء مستحبة وليست تقليدا له .

3- إذا أراد القاضي الخروج من منزله إلى مجلس القضاء يجب أن يخرج بسكينة ووقار وأن يتلو الدعاء الآتي :(( اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أضل أو اظلم أو أجهل أو يجهل علي .... اللهم آمين ))

4- أن لا يكون ضجرا عند القضاء ، إذ يكره أن يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ممتلئ أو عطشان ، لإن هذه العوارض تشوش عليه نظره وفكره ، مما يشغله عن الحق .

5- أن يكون له ترجمان لجواز أن يحضر مجلس القضاء من لا يعرف القاضي لغته سواء أكان مدعيا أم مدعى عليه أم من الشهود .

6- يكره له من مباشرة البيع والشراء بنفسه أو بوكيل مشهور بوكالته ويكره له ولوج الأسواق ومخالطة الناس في البيع والشراء .

7- يحرم عليه قبول الهدية من الخصمين أو من احدهما .

8- أن يسوي بين الخصمين بالنظر والنطق ، فلا يلقن أحد الخصمين حجته لإن فيه إعانة أحد الخصمين ، فيوجب التهمة .

9- أن يرد القاضي الطرفين المتخاصمين للصلح .

أتمنى من الله عز وجل أن أكون قد وفقت بإختيار هذا الموضوع .
رفعت الجلسة

Mohammed Hawamedh
08-23-2009, 09:04 AM
الشكر الجزيل لكي اختي و اختيار موفق للموضوع
بس بنتمنى منك ان تقومي بوضع المراجع لكي يسهلل لاي قارئ او باحث
الرجوع اليها و التاكد من صحة المعلومات
و شكرا

Miss Law - Majali
08-23-2009, 09:17 AM
المرجع :
كتاب ( شرح أحكان قانون أصول المحاكمات المدنية )
للأستاذ الدكتور : عباس العبودي ..... أستاذ القانون الخاص
عمان . دار الثقافة للنشر والتوزيع . 2004
رقم الإيداع ( 2251/9/2004)

Essa Amawi
08-23-2009, 09:46 AM
موضوع مثير للغاية

واظن ان اختلاف الفقه الاسلامي في تولي المرأه للقضاء كان بسبب الظروف المحيطة بواقع المرأه آنذاك من سلطات ادبية عليها لا تنتهي
اضافه الى عدم تعلمها او التحاقها بالتعليم وعدم علمها بحاجات المجتمع وما يجري به

وهذا كله الآن مختلف
وكما يقولون ان زال المانع زال التحريم


شكرا جزيلا استاذه

مميزه ^_^

Miss Law - Majali
08-23-2009, 10:05 AM
لا شكر على واجب أستاذ عيسى .............

أحمد أبو زنط
08-23-2009, 01:39 PM
شكرا على مجهودك الرائع .. لكن بعد إذنك لازم ننقل الموضوع من هذا القسم إلى منتدى الابحاث والدراسات والمقالات القانونية ،

حيث ان منتدى كلية الحقوق - جامعة مؤته مخصص لأخبار كلية الحقوق وإعلاناتها.. اما باقي المواضيع فتوزع كل بحسب مكانه المخصص له .. مع الشكر الجزيل لمجهودك الراقي