المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عمالي ؟



ahmadswaiss
08-23-2009, 09:00 PM
محمد مهندس يعمل لدى شركة بمرتب شهري مقداره 2000 دينار أردني .. منذ تاريخ 1/1/2009 بعقد محدد المدة لمدة سنة واحدة تجدد بارادة الطرفين اي لمدة 1/1/2010.

تفاجئ محمد بعدم اعطائه راتبه في تاريخ 1/6/2009 .... مع العلم ان كل من يعمل لدى هذه الشركة اخذ راتبه في التاريخ المحدد.

بتاريخ 11/6/2009 اتى محامي الشركة وقال لمحمد اننا سننهي خدماتك معنا في هذه الشركة وتم التفاوض معه على مبلغ شهر اشعار وبدل فصل تعسفي و........ واتفقوا على مبلغ معين برضاء الطرفين.

بتاريخ 19/6/2009 قدم المحامي وقال لمحمد ان الشركة لم ترضى هذا المبلغ الذي سيدفع لك.

ومنذ تاريخ 1/6/2009 ومحمد يعمل لدى هذه الشركة بدون راتب .....


السؤال : هل تعتبر هذه الشركة قد فصلت محمد فصلاً تعسفياً ؟؟؟ وما هي الحقوق التي يمكن له مطالبة الشركة بها ؟ وما هو الاجراء الذي يجب على محمد قيامه به ؟؟ هل يرفع دعوى فصل تعسفي ؟
لدى اي محكمة ترفع هذه الدعوى .؟؟؟؟

دينا احمد
08-23-2009, 10:07 PM
اعتقد ان هذا الفصل لا يمكن ان يكون تعسفي لأن الفصل التعسفي لا يكون الا في عقود العمل غير محددة المدة اذ ان شروط حدوث الفصل التعسفي هي 1-ان يكون عقد العمل غير محدد المدة 2-الا يكون العامل خاضع للضمان الاجتماعي 3-انهاء الخدمة دون اشعار و بغير الحالات التي يجيزها القانون بالتالي لا يرفع دعوى فصل تعسفي

و في حالة قامت الشركة بانهاء عقد العمل هذا ووفقا للفقرة أ من المادة 26 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
فاذا انهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته
يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق و المزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الاجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد
اي يحق له استيفاء اجوره عن المدة من تاريخ 1/1/2009 الى 1/1/2010

و اعتقد ان على العامل اللجوء الى سلطة الاجور- و هي ليست محكمة -حسب الفقرة أ من المادة 54 من قانون العمل اذ ان الشرط المذكور في المادة يتحقق
على ان يتم الفصل في الدعوى خلال 3 اشهر من تاريخ ورودها للمحكمة

:(105)::(105):

ahmadswaiss
08-23-2009, 10:57 PM
اعتقد ان هذا الفصل لا يمكن ان يكون تعسفي لأن الفصل التعسفي لا يكون الا في عقود العمل غير محددة المدة اذ ان شروط حدوث الفصل التعسفي هي 1-ان يكون عقد العمل غير محدد المدة 2-الا يكون العامل خاضع للضمان الاجتماعي 3-انهاء الخدمة دون اشعار و بغير الحالات التي يجيزها القانون بالتالي لا يرفع دعوى فصل تعسفي

و في حالة قامت الشركة بانهاء عقد العمل هذا ووفقا للفقرة أ من المادة 26 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996
فاذا انهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته
يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق و المزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الاجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد
اي يحق له استيفاء اجوره عن المدة من تاريخ 1/1/2009 الى 1/1/2010

و اعتقد ان على العامل اللجوء الى سلطة الاجور- و هي ليست محكمة -حسب الفقرة أ من المادة 54 من قانون العمل اذ ان الشرط المذكور في المادة يتحقق
على ان يتم الفصل في الدعوى خلال 3 اشهر من تاريخ ورودها للمحكمة

:(105)::(105):


في البداية كلام سليم ،، بعدين خربت !!!

دينا احمد
08-23-2009, 11:13 PM
هههههههههه
دايما الا اخرب:(348):
اكيد المحكمة غلط يمكن الجواب محكمة الصلح:(360):

ahmadswaiss
08-25-2009, 08:24 PM
هههههههههه
دايما الا اخرب:(348):
اكيد المحكمة غلط يمكن الجواب محكمة الصلح:(360):


يمكن !!!!!