المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغاء قرار بالنقل إلى وظيفه اخرى - المحكمة الاتحادية العليا في الامارات - اداري



Essa Amawi
04-22-2014, 06:31 PM
جلسة الأربعاء الموافق 20 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( )



الطعن رقم 119 لسنة 2013 إداري
(1) طعن" أسبابه". نقض" مالا يقبل من الأسباب".
- الطعن بالنقض. وجوب أن يكون السبب الذي بنى عليه منتجاً أي مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه. مخالفة ذلك. اثره. غير مقبول.
- مثال لسبب غير منتج وغير مقبول.

(2) محكمة الموضوع" مالا تلتزم به". دفاع. موظفون. حكم" تسبيب سائغ".
- محكمة الموضوع. غير ملزمه بالرد استقلالاً على كل دفاع يبديه الخصم. كفاية أن تورد في قضائها أحاطتها بمضمون الدفاع وتناولته بالرد.
- مثال لتسبيب سائغ في الرد على أوجه دفاع الطاعنه في دعوى إلغاء قرار إداري بالنقل إلى وظيفه أخرى.

(3) جزاء تأديبي. موظفون" تأديبهم". قانون" تطبيقه". قرار إداري" مشروعيته". حكم" تسبيب معيب".
- الجزاء التأديبي. غير جائز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحده مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
- الجزاء التأديبي. غير جائز توقيعه مالم يرد به نص في القانون.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بمشروعية القرار الإداري المطعون عليه رغم تجاوزه لمبدئي وحدة وشرعية الجزاء التأديبي.
ـــــــ
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة من انه يتعين أن يكون السبب الذي ينبني عليه الطعن بالنقض منتجاً , أي مؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها الحكم المطعون فيه , فإن كان غير مؤثر فإنه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه خلص إلى الغاء قرار نقل الطاعنة إلي الشارقة , مما يعني أن معاودة البحث في مشروعية أو عدم مشروعية هذا القرار يكون غير ذي جدوى لقبول الطاعنة بهذا الشق من الحكم , الأمر الذي يغدو معه النعي الوارد بهذا السبب غير منتج وبالتالي غير مقبول .

2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع يبديه الخصم , وحسبها أن تورد في قضائها ما يكشف عن أنها أحاطت بمضمون الدفاع وتناولته بالرد . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن, أن الحكم تعرض إجمالاً لأوجه دفاع الطاعنة التي أثارتها حول التحقيق الإداري , ثم خلص إلى أن التحقيق تم وفق أصوله المقررة قانوناً . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه جاء سائغاً وله ما يسانده في أوراق الطعن , إذ تكشف هذه الأوراق أن المطعون ضدها مثلت أمام لجنة تحقيق مشكلة بقرار من مدير عام المطعون ضدها , وأنها لم تبد أي اعتراض أو احتجاج على تشكيل أعضائها , وأنها أدلت بإجابات مفصله عن الأسئلة التي طرحت عليها, وأنها مُكنت من أن تبدي كل ما لديها من أقوال إضافية ، أو توضح ما ترغب توضيحه , وأن كل ذلك تم تدوينه في محضر حمل توقيعها . ومن ثم فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون في غير محله .

3- لما كان من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الجزاء التأديبي , عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . كما أن من المبادئ الأساسية كذلك عدم جواز توقيع أي جزاء تأديبي مهما كان متلائما مع موضوع المخالفة ما لم يرد به نص في القانون. ولما كان القرار الإداري رقم 463/2011 , أوقع على الطاعنة ثلاثة جزاءات تأديبية هي الإنذار , والنقل الوظيفي , وحظر إسناد وظائف إشرافية إليها , وهذا الجزاء لم يرد به نص في قانون إنشاء المطعون ضدها ولا في لائحة الموارد البشرية الخاصة بها , وذلك كله عن مخالفة مسلكية واحدة تمثلت في خروج الطاعنة عن مقتضيات الوظيفة العامة فيما يخص تعاملها مع مرؤسيها , وهو ما يشكل تجاوزاً عن مبدأين أساسيين من مبادئ الجزاء التأديبي يعتبران في منزلة القاعدة القانونية يعيب القرار الإداري بعدم المشروعية إن خالفهما معاً أو خالف أحدهما . وإذ قضي الحكم المطعون فيه بمشروعية القرار آنف البيان رغم تجاوزه لمبدئي " وحدة الجزاء التأديبي " و " شرعية الجزاء التأديبي " , فانه يكون قد خالف القانون.




المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكـم المطعون فيه وسائـــر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 357 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي , اختصمت فيها المطعون ضدها ابتغاء القضاء لها بإلغاء القرار الإداري رقم 463 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 8/8/ 2011 بإنذارها ونقلها إلي وظيفة أخري دون إسناد أية مهام إشرافية إليها . وكذلك إلغاء القرار الإداري رقم 480 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 11/8/2011 بنقلها إلي مركز الشارقة للتسجيل بمسمي وظيفي آخر " منسق مشروع الطب الوقائي " واعتبار القرارين كأن لم يكونا وما ترتب على ذلك من آثار . وقالت شرحاً لدعواها أنها التحقت بالخدمة لدى المطعون ضدها في عام 2007 , وترقت إلي مدير مركز الراشدية في دبي , ثم كلفت بمهام إدارة مركز الكرامة . وانه بتاريخ 27/7/2011 تم استدعاؤها للتحقيق معها بمقر الهيئة بابوظبي وإيقافها عن العمل , وانه في 8/8/2011 صدر القرار الأول رقم 463لسنة 2011 بإنذارها ونقلها إلى وظيفة أخري وبعدم إسناد أية وظيفة إشرافية إليها , وتبعه القرار الثاني رقم 480 لسنة 2011 بنقلها إلى مركز الشارقة للتسجيل وتغيير مسماها الوظيفي إلى منسق الطب الوقائي بالمركز , وهي وظيفة أدني من الوظيفة التي كانت تشغلها . وأنه ولما كان القراران الصادران عن المطعون ضدها مخالفين لقانون إنشائها وللائحة الموارد البشرية لها , وموصومين بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها , وفاقدين لركني السبب والغاية . فقد أقامت دعواها سالفة الذكر بطلباتها آنفة البيان. ومحكمة أول درجه قضت في 29/11/2011 بإلغاء القرارين واعتبارهما كأن لم يكونا وما ترتب عليهما من آثار . استأنفت المطعون ضدها قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 189 لسنة 2011 إداري ابوظبي ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 30/1/2012 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى . طعنت الطاعنة على قضاء الرفض بطريق النقض بالطعن رقم 140 لسنة 2012 نقض إداري وبجلسة 27/6/2012 قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه وبالإحالة . وإذ نظرت محكمة الإحالة القضية فقد قضت فيها بجلسة 17/1/2013 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإلغاء القرار رقم 480 /2011 واعتبارة كأن لم يكن وإلغاء ما ترتب عليه من آثار . فأقامت الطاعنة – للمرة الثانية – طعنها المطروح , والذي نظرته المحكمة في غرفة مشورة ورأت جدارته بالنظر في جلسة ،ثم نظرته على النحو الموضح بمحاضر الجلسات , وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن مبني النعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لعدم التفاته إلى أن القرارين محل الطعن صدرا مشوبين بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها , لإنطوائهما على عقوبات تأديبية مقنعة تمثلت في قرارها الأول بإنذار الطاعنة ونقلها إلى وظيفة أخري وعدم إسناد مهام إشرافية إليها , دون بيان مكان النقل , ولا طبيعة الوظيفة المنقولة إليها , وجاء القرار الثاني ليحدد المكان بمركز الشارقة للتسجيل وبمسمي وظيفي " منسق الطب الوقائي" مع بقاء درجتها المالية . وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول , لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه يتعين أن يكون السبب الذي ينبني عليه الطعن بالنقض منتجاً , أي مؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها الحكم المطعون فيه , فإن كان غير مؤثر فإنه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه خلص إلى الغاء قرار نقل الطاعنة إلي الشارقة , مما يعني أن معاودة البحث في مشروعية أو عدم مشروعية هذا القرار يكون غير ذي جدوى لقبول الطاعنة بهذا الشق من الحكم , الأمر الذي يغدو معه النعي الوارد بهذا السبب غير منتج وبالتالي غير مقبول .

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث وبالوجه الثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والثابت بالأوراق حينما قضى بمشروعية القرار الأول ( 463/2011 ) اعتماداً على أعمال التحقيق التأديبي الذي أجرى مع الطاعنة من طرف المطعون ضدها . حال أن الطاعنة تمسكت بعدم مشروعية أعمال التحقيق لافتقادها للمبادئ القانونية الناظمة للتحقيق التأديبي , ولافتقاد التحقيق ذاته لضمانات التحقيق . فهي لم تخطر بمواعيد التحقيق ولم يسمح لها بالاطلاع على أوراق الشكوى المقامة ضدها , ولم يتم تدوين إفادتها أمام لجنة التحقيق . إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعها مما يعيبه بالقصور المبطل الموجب للنقض.

وحيث إن هذا النعي في غير محله , لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع يبديه الخصم , وحسبها أن تورد في قضائها ما يكشف عن أنها أحاطت بمضمون الدفاع وتناولته بالرد . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن , أن الحكم تعرض إجمالاً لأوجه دفاع الطاعنة التي أثارتها حول التحقيق الإداري , ثم خلص إلى أن التحقيق تم وفق أصوله المقررة قانوناً . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه جاء سائغاً وله ما يسانده في أوراق الطعن , إذ تكشف هذه الأوراق أن المطعون ضدها مثلت أمام لجنة تحقيق مشكلة بقرار من مدير عام المطعون ضدها , وأنها لم تبد أي اعتراض أو احتجاج على تشكيل أعضائها , وأنها أدلت بإجابات مفصله عن الأسئلة التي طرحت عليها , وأنها مُكنت من أن تبدي كل ما لديها من أقوال إضافية ، أو توضح ما ترغب توضيحه , وأن كل ذلك تم تدوينه في محضر حمل توقيعها . ومن ثم فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون في غير محله .
وحيث الطاعنة تنعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه , ذلك أنه قضي بمشروعية القرار الإداري رقم 463/2011, رغم انه أوقع على الطاعنة ثلاثة جزاءات تأديبية عن فعل واحد , وهو ما يخالف مبدأ " وحدة الجزاء التأديبي " كما أن الحكم شرعن خروج الإدارة عن مبدأ " شرعية الجزاء التأديبي " بأن أجاز بقضائه هذا للإدارة توقيع جزاءات أخري غير تلك الواردة في القانون . وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله , ذلك أن من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الجزاء التأديبي , عدم جواز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . كما أن من المبادئ الأساسية كذلك عدم جواز توقيع أي جزاء تأديبي مهما كان متلائما مع موضوع المخالفة ما لم يرد به نص في القانون. ولما كان القرار الإداري رقم 463/2011 , أوقع على الطاعنة ثلاثة جزاءات تأديبية هي الإنذار , والنقل الوظيفي , وحظر إسناد وظائف إشرافية إليها , وهذا الجزاء لم يرد به نص في قانون إنشاء المطعون ضدها ولا في لائحة الموارد البشرية الخاصة بها , وذلك كله عن مخالفة مسلكية واحدة تمثلت في خروج الطاعنة عن مقتضيات الوظيفة العامة فيما يخص تعاملها مع مرؤسيها , وهو ما يشكل تجاوزاً عن مبدأين أساسيين من مبادئ الجزاء التأديبي يعتبران في منزلة القاعدة القانونية يعيب القرار الإداري بعدم المشروعية إن خالفهما معاً أو خالف أحدهما . وإذ قضي الحكم المطعون فيه بمشروعية القرار آنف البيان رغم تجاوزه لمبدئي " وحدة الجزاء التأديبي " و " شرعية الجزاء التأديبي " , فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين نقضه.

وحيث إنه ولما كان الطعن للمرة الثانية , وكان الموضوع صالح للفصل فيه , فإن المحكمة تتصدي للفصل في موضوع القضية عملاً بالمادة (184) من قانون الإجراءات المدنية . وذلك على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم .