المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة العدل العيا المتعلقه بالجنسية



محمد حسونة
08-26-2009, 03:31 PM
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 192/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 14/6/2005

1. يستفاد من المادة الثالثة من قانون جوازات السفر الأردنية رقم (5) لسنة 2003 ، أن جوازات السفر الأردنية تعطى للأردنيين الثابتة جنسيتهم أصلاً ، أو بعد حصولهم على شهادة التجنس ، وحيث لم تثبت جنسية المستدعي الأردنية وأنه لم يحصل على شهادة تجنس ، وحيث أن ما بنى على الباطل فهو باطل ، ولأن سلطة المستدعى ضده الأول هي سلطة مقيدة في منح جوازات السفر فإنه والحالة هذه يجوز له سحب قراره المبني على معلومات خاطئة في أي وقت دون التقيد بميعاد ، وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري . وبالتالي فإن سحب جواز سفر المستدعي من قبل المستدعى ضده الأول لعدم حصوله على الجنسية الأردنية لا يخالف الدستور .


2. يستفاد من المادة (37) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة (73)، والمادة (5/ب) من قانون الأمن العام، والمادة (39) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب ، أن محافظ العاصمة قد أصدر قراره الثاني المشكو منه ضمن الصلاحيات المفوضة له بموجب هذه القوانين. وحيث أن من حق المحافظ إبعاد الأجنبي إذا تبين له أن إقامته غير مشروعة أو حفاظاً على الأمن والسلامة العامة ، وحيث أن سلطته في ذلك هي سلطه تقديرية لا يحدها إلا قيد حسن استعمالها وعدم صدورها عن بواعث شخصية أو انتقامية ، وبما أن المستدعى ضده الثاني قد استعمل صلاحياته التقديرية وفق أحكام القانون . ولم يقدم المستدعي أي بينة تثبت أن القرار المطعون فيه مشوب بأي عيب من عيوب القرارات الإدارية ، فتكون أسباب الطعن غير قائمة على أساس قانوني وتستوجب الرد .