المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب العفو الخاص



noor hawamdeh
08-27-2009, 12:04 AM
- طلبات العفو الخاص:

- يُعتبر العفو الخاص من أسباب إسقاط العقوبة أو إبدالها أو تخفيفها كليّاً أو جزئيّاً، وذلك بموجب نص المادة (51) من قانون العقوبات.

- يُمنح العفو الخاص من قبل جلالة الملك بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء مشفوعاً برأيه، ويكون العفو في الأحكام الجزائية التي اكتسبت الدرجة القطعية، وهو شخصي لا يستفيد منه إلا من صدر لمصلحته.



إجراءات الحصول على العفو الخاص:

- يقوم طالب العفو أو وكيله القانوني بتقديم طلب العفو الخاص لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل.

- يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية التفتيش القضائي التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية.

- يقرر وزير العدل بناء على مطالعة مديرية التفتيش القضائي رفض الطلب، أو إبداء الرأي لمجلس الوزراء بالموافقة عليه.

- يقوم مجلس الوزراء برد الطلب إذا ارتأى ذلك، أو بالتنسيب إلى جلالة الملك بمنح العفو الخاص، ولجلالة الملك إصدار إرادته السامية بمنح العفو الخاص بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو تخفيفها كليّاً أو جزئيّاً عن طالب العفو.



الوثائق المطلوبة:

1- الأحكام والقرارات الصادرة في القضية موضوع طلب العفو الخاص، وما يفيد بأنها قد اكتسبت الدرجة القطعية (أصل أو صورة مصدقة).

2- مذكرة محكومية.

3- صك صلح مصدق حسب الأصول من قبل مديرية الأمن العام، ووزارة الداخلية/ الحكّام الإداريين، وذلك في حال كون الحكم موضوع طلب العفو قد صدر قبل إجراء المصالحة.

4- تقرير طبي صادر عن اللجان الطبية المختصة في وزارة الصحة يُبيّن الحالة الصحية للمحكوم عليه إذا كان طلب العفو يستند إلى أسباب صحية.

5- وصل مقبوضات رسوم إبراز الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي.
:(149):