المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب اعادة المحاكمة



noor hawamdeh
08-27-2009, 12:11 AM
:(217):طلبات إعادة المحاكمة (الدعاوى الجزائية):

- (إعادة المحاكمة) هي إحدى الطرق غير العادية التي نص عليها القانون للطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، ويجوز لوزير العدل أن يطلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح أيّا كانت المحكمة التي حكمت بها، والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الأحوال التالية:

1- إذا حُكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدّعَى قتله حيّ.

2- إذا حُكم على شخص بجناية أو جنحة وحُكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حُكم على شخص وبعد صدور الحكم قُضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة، ولا تُقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.

4- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.



- يعود طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية إلى:

1- وزير العدل.

2- المحكوم عليه أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.

3- زوج المحكوم عليه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.

4- لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.

- طلبات إعادة المحاكمة في (القضايا الحقوقية) تقدم مباشرة بموجب استدعاء يسجل لدى المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع طلب الإعادة، وذلك في الحالات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقاً لأحكام هذا القانون.



إجراءاتها:

- يقوم طالب إعادة المحاكمة أو وكيله القانوني بتقديم طلبه لدى ديوان وزارة العدل، وذلك بموجب استدعاء خطي موجّه لعناية وزير العدل.

- بالإضافة إلى معلوماته الشخصية وكافة البيانات المتعلقة بالدعوى، على مقدم الطلب أن يبيّن بالتفصيل النقطة القانونية التي يُبنى عليها طلبه.

- يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى مديرية التفتيش القضائي التي تتولى دراسة الطلب ومطالعة القضية.

- يقرر وزير العدل بناء على مطالعة مديرية التفتيش القضائي رفض الطلب إذا لم يكن له سند قانوني، أو الموافقة عليه.

- في حال الموافقة على طلب إعادة المحاكمة يقوم وزير العدل بإحالة الطلب إلى محكمة التمييز، والتي تقرر بدورها رد الطلب أو قبوله، وفي حال قبوله تقوم بإحالة القضية إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس. - إذا لم يكن الحكم موضوع طلب الإعادة قد نُفّذ فيتوقف إنفاذه حتماً من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز، ولمحكمة التمييز أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.



الوثائق المطلوبة:

1- الأحكام والقرارات الصادرة في القضية موضوع طلب الإعادة، وما يفيد بأنها قد اكتسبت الدرجة القطعية (أصل أو صورة مصدقة).

2- أي وثائق أو مستندات ذات علاقة يُبنى عليها الطلب.

3- ما يثبت الوكالة القانونية في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي.

4- وصل مقبوضات رسوم إبراز الوكالة في حال كان تقديم الطلب عن طريق محامي.

ahmadswaiss
08-27-2009, 10:34 PM
لا ننسى حضور المحكوم عليه شخصياً + المحامي ان وجد

ام سهيل
10-02-2010, 10:32 PM
السلام عليكم ورحمه الله
مشكورة اختي على الطرح الرائع ولكن عندي سؤال بسيط هلي طلب اعادة المحاكمة فقط في الدعاوي الجنائية ( الجنايات والجنح ) ام تشمل جميع المحاكم بما فيها الشرعية يعني مثلا حكم في قضيه طلاق للشقاق والنزاع وثبت بعد الحكم وبقرار محكمة انه كان في القضية شاهد زو هل في هذه الحاله يمكن التقدم للمحكمة الشرعيه باعادة المحاكمة ام لا
ارجو اذا بالامكان اجابتي على السؤال بالسرعه الممكنة

محمد الرماضين
10-03-2010, 03:46 PM
بعد اذن كاتب الموضوع فانني سأقوم بالاجابة عن استفسارك بالمواد القانونية التالية من القانون الشرعي الاردني
الفصل الثالث والعشرون
اعادة المحاكمة
المادة (153)
يجوز لاحد الخصمين أو من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي
تصدر من المحاكم البدائية و لا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الآتية:
1- أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكماً في احدى القضايا مخالفاً لحكم أصدرته سابقا مع أن ذات وصفة الطرفين
اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سبباً
لصدور حكم آخر مخالف.
2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والمستندات التي اتخذت اساساً للحكم. أو يثبت
تزويرها حكماً وذلك قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة.
3- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق ومستندات تصلح لان تكون اساساً للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها.
4- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
5- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا0
6- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
7- اذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم انها كاذبة0

تعديل
المادة (154)
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقاً لاحكام هذا
القانون.



المادة (155)
اذا قبل طلب اعادة المحاكمة بناء على احد الاسباب المنوه بها في المادة (153) تنظر المحكمة في اساس الدعوى وتحكم بالنتيجة
التي تتوصل اليها.



المادة (156)
مدة اعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتديء في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني اذا كان
وجاهياً ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض اذا كان غيابياً وفي الحالات الثلاثة الاخرى من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الاوراق
والمستندات أو الحصول على الاوراق المكتومة.



المادة (157)
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.



المادة (158)
يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين الاغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع
في الاحكام والقرارات عن طريق السهو المحض.

ومن خلال هذه المواد القانونية يتبين لنا ان اعادة المحاكمة لا تشمل فقط القضايا الجنحية والجنائية فقط ولكن تشمل الدعاوى الشرعية كذلك
مع جزيل الاحترام وانني على استعداد للاجابة على اي استفسار

مصعب
10-03-2010, 09:55 PM
يعطيك العافية أخوي محمد ،،،، ومشكور على جهودك معنا

محمد الرماضين
10-04-2010, 06:47 AM
العفو اخي مصعب وهذا اقل واجب وانا بالخدمة

ام سهيل
10-26-2010, 01:28 PM
اشكرك اخي جزيل الشكر على الرد كما اود ان اوضح لحضرتكم ان حكم الطلاق بني على شهادة زور وقد تقدمت بشكوى على شاهد الزور ولها بالمحكمة المختصه مايقارب السنتان ولم يتم بعد الحكم بها افهم من شرحكم اعلاه انه في حالة ثبوت ان الطلاق بني على شهادة زور وحال صدور الحكم بشهادة الزور يمكنني التقدم للمحكمة المختصه باعادة المحاكمة مرفقه معها قرار شهادة الزور 0
كما انه لي سؤال اخر لو تفضلتكم ؟؟؟
في قضيه شهادة الزور المرفوعه من قبلي هل يجوز لشاهد الزور احضار من حرضه على الشهادة كشاهد في قضيته حيث ان شاهد الزور قد احضر طليقي والذي هو اصلا يعد محرضا على الشهادة للشهادة مرة اخرى امام المحكمة بان اقواله صحيحة 0
ارجو افادتي اخر الكريم
جزاك الله كل خير
كما ان لي استشارات عديده لو تفضلتكم وكانت لديكم معرفه بقانون المحاكم الجزائية والجنائية عندي بعض الاستشارات القانونية
واكون شاكرة وان الله لا يضيع اجر من احسن عملا

ام سهيل
10-26-2010, 11:25 PM
اشكرك اخي محمد على الرد والتوضيح جعلها الله في ميزان حسناتك

ام سهيل
10-30-2010, 01:14 AM
شكر خاص لكل من ساهم في الرد
جزاكم الله خيرا

أحمد أبو زنط
10-30-2010, 01:25 AM
أختنا أم سهيل

يرجى طرح الاستشارات في المنتدى المخصص لذلك (منتدى الاستشارات ).. وذلك حتى نستطيع إيلائها العناية التي تستحق..

أما بالنسبة لسؤالك .. فالقرار الجزائي المكتسب للدرجة القطعية حجة لا يمكن دحضها أو نقضها . وعلى ذلك فإنها ووفقا للقانون ووفقا لما هو مذكور سابقا .. تقبل كسبب من اسباب اعادة المحاكمة ..

اما التحريض فهو جريمة مستقلة يمكنك رفع دعوى بها .. ولكنها بحاجة للاثبات

ام سهيل
10-31-2010, 02:19 AM
اخي احمد
اشكرك على الاهتمام والافاده انا اقوم بطرح استفساراتي في منتدى الاستشارات القانونيه لكن الموضوع لفت انتباهي فاحببت المشاركه به
حفظك الله ورعاك

أحمد أبو زنط
10-31-2010, 07:39 AM
على الرحب والسعة
ولكن الفكر تكمن في ان هنالك اسئلة تطرح من خلال المواضيع فلا يتم الانتباه وتذهب بذلك ادراج الرياح

ميسون
12-26-2010, 12:16 PM
السلام عليكم
شكرا الكم لطرحكم الجميل لإعادةالمحاكمة المدنية و والجزائية والشرعية
وجزاكم الله خيرا
بس في طلب صغير
أنا كتبت بحث بعنوان اعادةالحاكمةالشرعية ولم اجد نموذج للأئحة إعادة المحاكمة الشرعيةوالاجراءات القضائية المتبعة في ذلك في منطقتي
فبتمنى منكم الإفادة