المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة التميز بصفتها الجزائية ( قتل القصد )2008



محمد حسونة
08-27-2009, 01:18 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1103/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 17/8/2008


1. اذا قام المميز بطعن المجني عليه بالسيف طعنتين نفذتا داخل التجويف الصدري وأصابتا الرئة والشريان العضلي الأيمن وأحدثتا نزيفاً دموياً مما استدعى إجراء عملية جراحية ولولا التدخل الجراحي لأدت الإصابة للوفاة ، فان نيته تكون قد اتجهت للقتل لاستعماله أداة حادة قاتلة بطبيعتها وفي مكان خطير من الجسم إلا أن الوفاة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة المميز بإسعاف المصاب والتداخل الجراحي تشكل جناية الشروع بالقتل القصد خلافاً للمادتين 326 و 70 عقوبات .


قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1033/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 18/8/2008



1. يشكل ما قام به المتهم من أفعال أركان جناية القتل القصد مع أن المتهم لم يكن ينوي قتل أحد وأن ما قام به لا يعدو كونه قتل بطريق الخطأ وحيث أن المتهم وعندما أمسك به شقيقه الذي كان متفقاً مع البحث الجنائي لتسليمهم المتهم المطلوب لهم بعدة جرائم قد سحب المسدس الذي كان بحوزته وأطلق منه عيارات نارية بشكل أفقي في الشارع الذي يزدحم بالمارة والأولاد الذين يلعبون فيه مما أدى إلى إصابة الطفل المجني عليه والذي كان يلعب مع باقي الأطفال بالشارع في رأسه وأدت الإصابة إلى وفاته ، وإن الأفعال التي قام بها المتهم من إطلاق لأربع عيارات نارية وبشكل أفقي في شارع مكتظ بالسكان والأطفال تشير بما لا يدع مجالاً للشك بأن إرادته واضحة بإطلاق عيارات نارية بالوصف المذكور أعلاه فكان عليه أن يتوقع إصابة أحد الناس بأحد العيارات النارية وقد قبل المخاطرة والإستمرار بإطلاق النار مما يجعل القصد الإحتمالي حسبما عرفه المشرع في المادة 64 عقوبات واردة فيما قام به المتهم . وحيث توصلت محكمة الجنايات إلى هذه النتيجة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً على الدعوى واستخلصت النتيجة من بينة قانونية تؤدي إليها .

صفاء الايمان
10-15-2009, 10:30 AM
يعني اي طريق ملتوي ما بثبت انو القاتل تعمد القتل ما بجرّمه بالجريمة ؟؟

rodyna khliafat
10-15-2009, 01:15 PM
ممكن توضح اكتر ؟؟؟؟

صفاء الايمان
10-15-2009, 04:41 PM
بستنى انا %^_^%

Essa Amawi
10-15-2009, 05:17 PM
صفاء اذا نجح القاتل في اثبات براءته فللاسف سيتم تبرئته

نحن كمحاميين وقضاه مهمتنا مكمله ومهما يكن فنحن بشر ^_^

لذلك فانه سينجوا من عقاب الدنيا -للاسف- لكن لن يضيع عقاب الاخره ^^

أحمد أبو زنط
10-15-2009, 06:02 PM
شو يلي مش واضح !!!

قرارين من أحلى ما يكون



1. اذا قام المميز بطعن المجني عليه بالسيف طعنتين نفذتا داخل التجويف الصدري وأصابتا الرئة والشريان العضلي الأيمن وأحدثتا نزيفاً دموياً مما استدعى إجراء عملية جراحية ولولا التدخل الجراحي لأدت الإصابة للوفاة ، فان نيته تكون قد اتجهت للقتل لاستعماله أداة حادة قاتلة بطبيعتها وفي مكان خطير من الجسم إلا أن الوفاة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة المميز بإسعاف المصاب والتداخل الجراحي تشكل جناية الشروع بالقتل القصد خلافاً للمادتين 326 و 70 عقوبات .

الاول يتناول توافر أركان جريمة الشروع بالقتل القصد .. وأهم ما في الحكم ان المحكمة اعتبرت القتل قصدا وان الشروع فيه مكتمل الاركان .. طبعا الشروع يعني البدء في ارتكاب الافعال المادية للجريمة دون اتمامها لسبب لا يد للمجرم فيها
وفي هذا القرار نرى ان القتل لم يتحقق ولم تكتمل الجريمة بسبب الاسعاف وهذا أمر لا يد للمجرم فيه .. وعليه فإن ما قام به المجرم يشكل جريمة الشروع في القتل القصد مكتملة الاركان والمعالم !

اما الثاني:


1. يشكل ما قام به المتهم من أفعال أركان جناية القتل القصد مع أن المتهم لم يكن ينوي قتل أحد وأن ما قام به لا يعدو كونه قتل بطريق الخطأ وحيث أن المتهم وعندما أمسك به شقيقه الذي كان متفقاً مع البحث الجنائي لتسليمهم المتهم المطلوب لهم بعدة جرائم قد سحب المسدس الذي كان بحوزته وأطلق منه عيارات نارية بشكل أفقي في الشارع الذي يزدحم بالمارة والأولاد الذين يلعبون فيه مما أدى إلى إصابة الطفل المجني عليه والذي كان يلعب مع باقي الأطفال بالشارع في رأسه وأدت الإصابة إلى وفاته ، وإن الأفعال التي قام بها المتهم من إطلاق لأربع عيارات نارية وبشكل أفقي في شارع مكتظ بالسكان والأطفال تشير بما لا يدع مجالاً للشك بأن إرادته واضحة بإطلاق عيارات نارية بالوصف المذكور أعلاه فكان عليه أن يتوقع إصابة أحد الناس بأحد العيارات النارية وقد قبل المخاطرة والإستمرار بإطلاق النار مما يجعل القصد الإحتمالي حسبما عرفه المشرع في المادة 64 عقوبات واردة فيما قام به المتهم . وحيث توصلت محكمة الجنايات إلى هذه النتيجة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً على الدعوى واستخلصت النتيجة من بينة قانونية تؤدي إليها .

فهذا القرار فعلا رائع .. وهو يتحدث عن القصد الاحتمالي .. أي أن نية القتل المسبق تكون مفترضة وليست بحاجة إلى إثبات .. كقذف مجرم لقنبلة في مكان مأهول .. أو إضرام النار في منزل مسكون .. هذه الافعال لا يبحث فيها عن توافر نية القتل من عدمه .. لأن المنطق يفترض أن النية اتجهت للقتل .. وعليه فهذا القصد الجرمي أمر مفترض بحكم الواقع .. فقذف قنبلة في مكان مأهول او اضرام نار في منزل مسكون يعني بطبيعة الحال أن المجرم يعلم أن البيت ماهول بالسكان وان اضرامه للنار لا بد ان يقتل شخص او عدة أشخاص ومع ذلك رضي بهذه النتيجة واتجهت ارادته لتنفيذها فهذا يعني ان نية القتل موافرة لديه بغض النظر عن هوية المقتول .. ولما كان التجريم للقتل يستكمل أركانه بتمام قتل انسان حي .. فلا اعتبار عندئذ لوصف هذا الانسان أو اسمه او عمره او إن كان هو المقصود من القتل أو لا

وهذا يعني أن القاتل في القرار السابق عندما أطلق النار في مكان مكتظ بالاشخاص وبشكل أفقي (أي أن مسار الرصاصة لا بد أن يتقاطع مع شخص ما) فهذا يعني أن نية القتل متوافره لديه مسبقا وأن إرادته اتجهت لقتل شخص ما وقام بإطلاق الرصاصة قاصدا هذا الشخص .. فإذا بها تأتي بشخص أخر فهذا لا يعني ان القصد الجرمي انتفى عن القاتل ولا يعامل معاملة القتل الخطأ .. حيث ان القاتل كان يعلم ومدرك إلي أن هذه الرصاصة إن لم تأت بالمستهدف فستقتل غيره.. ومع ذلك رضي بالنتيجة واتجهت إرادته عن إدراك وعلم لتنفيذها وقام فعلا بارتكاب جريمته .. ففعله هذا يشكل جريمة القتل القصد بغض النظر عن هوية المقتول !

صفاء الايمان
10-16-2009, 12:06 PM
شكرا للتوضيح والله حلو تخصصكم
^_^
ممممممم عيسى بس بدها شطارة كيف انك تجرم المجرم ^_^ وتحقه للحق

Essa Amawi
10-16-2009, 12:37 PM
اكيد ^_^
عموما مش حاطط ببال اختص بالجزائي ^^

صفاء الايمان
10-16-2009, 02:02 PM
ولا ايش ؟؟؟

Essa Amawi
10-16-2009, 03:24 PM
شركات اكيد ^_^
اضافه الى ما يسمى بالعقود الاجنبيه ^^

صفاء الايمان
10-16-2009, 07:38 PM
موفق يارب ^_^
وموفقين جميعا يارب
^_^ شدو الهمم