المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارات محكمة التتميز ( رفض الوفاء )



محمد حسونة
08-27-2009, 01:54 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3818/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 24/2/2005


* يعتبر خطاب الضمان المصرفي هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة ودون أن يتوقف على شرط آخر . وهو علاقة قانونية فيما بين مصدر الخطاب والمستفيد مستقلة عن علاقة البنك بعميله ولو أنها كانت سببا ً للعلاقة فيما بين البنك والمستفيد ، وإلتزام البنك في خطاب الضمان باتاً ونهائياً لا يمكنه الرجوع عن تعهده الصادر بموجب الخطاب ولا رفض الوفاء بالمبلغ عند الطلب كما لا يجوز للبنك أن يتمسك في مواجهة المستفيد بأية دفوع مستمدة من علاقته بعميله .
* اذا قام البنك وبناء على طلب المستفيد بوفاء قيمة خطاب الضمان ضمن مدة سريان الخطاب فمن حقه الرجوع لما أوفاه على المكفول الآمر وعلى ورثته في حال وفاته إذ أنه بمجرد الوفاة فإن الدين يعتبر مستحق الأداء بتركة المتوفى .


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3132/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 16/1/2005
* يفيد رفض البنك لوفاء قيمة الشيك موضوع الدعوى أن الساحب (المميز) عجز عن وفاء دينه بشيك سحبه ليكون أداة وفاء فورية ، وهذا يشكك في ملائته المالية وقدرته على تسديد التزاماته ويعرقل بالتالي تعامله التجاري بشيكات اجله مع التجار الذين علموا بواقعه اعادة احد شيكاته دون صرف لعدم كفاية الرصيد مما يلحق به الضرر المادي لعرقله اعماله التجارية ، والمعنوي لاهتزاز سمعته وامانته ومقدرته على الايفاء بالتزاماته المالية - الامر الذي يقيم مسؤولية البنك بالتعويض عما تسبب به من اضرار نتيجة خطأ المميز ضدها -
راجع في ذلك مسؤولية البنك عن رفض الوفاء صفحه 139 - 141 من كتاب الدكتور علي جمال الدين عوض (عمليات البنوك من الوجهة القانونية)- ،
وكذلك قرار تمييز حقوق رقم 1903/ 98 المنشور على الصفحه 2288 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1999 ، اما فيما يتعلق بمقدار التعويض فيعود تقديره والقناعة به لمحكمة الموضوع على ضوء البينات المقدمة حول جسامه خطأ المميز ضدها وفيما اذا ما بادرت بالاعتذار للمميز ام لا واعتبار مركز المميز ومهنته ودرجة علانية اعادة الشيك موضوع الدعوى ودون صرف لعدم كفاية الرصيد في محيط المميز.