المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية الغاء قرار إنهاء خدمة وصرف مستحقات - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - اداري



Essa Amawi
06-01-2014, 12:10 PM
جلسة الأربعاء الموافق 8 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.



الطعن رقم 503 لسنة 2013 إداري
(1) هيئات . موظفون " فصلهم ". قرار إداري " إصداره " . نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- الموظف بهيئة الإمارات للهوية. ارتكابه تجاوزات تخالف القوانين والسياسات الإجرائية والموضوعية للهيئة وإدانته من مجلس التحقيق والتأديب بخصوصها وانتهائه إلى عدم صلاحيته للعمل . أثر ذلك . اعتماد جزاء الفصل يكون بقرار من المدير العام للهيئة عملا بالمادة 12/7 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر . النعي عليه بصدور القرار من جهة غير مختصة . على غير أساس.

(2) قرار إداري " سببه ". مصلحة عامة . نقض " ما لا يقبل من الأسباب ". موظفون " انهاء الخدمة ". جزاء تأديبي. مسئولية.
- القرار الإداري . إشارة مصدره في ديباجته اطلاعه على بعض النصوص القانونية والإجراءات السابقة لاتخاذه وأعقبه بهدفه تحقيق المصلحة العامة . مؤداه . اتخاذه من كل ذلك أسبابا لقراراه المطعون فيه . أثر ذلك . القول بأن عبارة المصلحة العامة الواردة بصدره هي سبب أسس عليه القرار . غير مقبول . طالما أن السبب الذي بنى عليه تم بيانه في مادة موالية.
- مثال لنعي غير مقبول لأن القرار المطعون فيه لم يتخذ من المصلحة العامة سببا لإنهاء خدمة الطاعن وتأسيسه على ثبوت مسئوليتة عن سوء معاملته مع المتعاملين والتعدي عليهم وعلى زملائه بألفاظ نابية.

(3) قرار إداري " سببه " . جزاء تأديبي . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". موظفون " إنهاء الخدمة ". هيئات . نقض " ما لا يقبل من الأسباب". قانون " تطبيقه".
- أوجه أو أسباب إلغاء القرارات الإدارية . ماهيتها . العيوب التي إذا شابت القرار تجعله غير مشروع وواجب الإلغاء . منها . عيب السبب.
- السبب في الجزاء التأديب . ماهيته؟
- تقديرتوافر المشروعية للقرار الإداري من عدمه . سلطة محكمة الموضوع.
- الموظف . إخلاله بواجباته الوظيفية أو اتيانه عملاً من الأعمال المحظورة أو مخالفة للواجبات القانونية. أثره . مسئوليته القانونية على ذلك ومنها إنهاء خدمته من الهيئة . المادة 105/2 من القرار رقم 8 لسنة 2011 بشأن لائحة سياسات شؤون الموظفين بهيئة الامارات للهوية المنطبق على النزاع . النعي بأن السبب المبني عليه القرار المطعون فيه ليس من الأسباب المحددة حصراً بالمادة 101 من قانون الموارد البشرية . غير مقبول.
- مثال لتسبيب سائغ في إنهاء خدمة الطاعن وتاييده قرار لجنة التأديب لمسئوليته عما ورد بسببه.

(4) موظفون . خطأ . جهة إدارية " سلطتها التقديرية ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب". حكم " تسبيب سائغ ". جزاء تأديبي.
- الموظف . ثبوت مخالفته الوظيفية . أثره . قياس الجزاء المقابل لها بما ثبت من خطأ . تقدير ذلك . سلطة الجهة الإدارية دون رقابة عليها من القضاء . شروط ذلك؟
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الجزاء . غير جائز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ في إنهاء خدمة الطاعن وتناسب العقوبة مع ماوقع عليه من جزاء.
ـــــــ

1- لما كان المشرع بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 , وإن خول في مادته 8/4 مجلس إدارة الهيئة صلاحية تعيين وإنهاء خدمة الموظفين وفقاً للوائح النافذة للهيئة ، فإنه في حالة ارتكاب الموظف تجاوزات تخالف القوانين والسياسات الإجرائية والموضوعية للهيئة وإدانته بخصوصها من مجلس التحقيق والتأديب , وانتهائه إلي القول بعدم صلاحية الموظف للعمل , فإن اعتماد الجزاء بالفصل يكون بقرار من المدير العام للهيئة عملا بما تنص علية المادة 12/7 من ذات القانون السالف الذكر، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد أحيل إلي لجنة التحقيق للنظر فيما نسب إليه من مخالفات وظيفية . وانتهت لجنة التأديب إلى توقيع جزاء فصله من الخدمة وهو القرار الذي أفصح عنه المدير العام للهيئة واحتفظ بمضمونه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من جهة مختصة بإصدارة , ويضحي النعي على الحكم بهذا الخصوص على غير أساس .

2- من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أنه متي أشار مصدر القرار في ديباجته إلي أنه بعد إطلاعه على بعض النصوص القانونية , والإجراءات السابقة لاتخاذ القرار , وأعقبه بأن كل ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة , فذلك يعني أنه اتخذ من كل ذلك أسبابا لقراره المطعون فيه , ومن ثم لا يمكن القول بأن عبارة - المصلحة العامة - الواردة بصدر القرار هي سبب أسس عليه القرار طالما أن السبب الذي بني عليه القرار تم بيانه في مادة مواليه، ولما كان ذلك وكان الثابت من القرار المطعون فيه رقم 388 لسنة 2012 بتاريخ 22/11/2012 انه أورد في ديباجته أنه " بعد الإطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للهوية والنصوص المرتبطة بها وعلى القرار 52 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة التحقيق والتوصيات الصادرة عنها , ولما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير العمل بالهيئة " وجاء في مادته الأولى : تقرر إنهاء خدمة الموظف ..................... ... لثبوت مسؤوليته عن سوء معاملته مع المتعاملين الخارجيين والتعدي عليهم وعلى زملائه بالمركز بألفاظ نابية ..." وتبعاً لذلك فإن القرار المطعون فيه لم يتخذ من المصلحة العامة سبباً لإنهاء خدمة الطاعن وقد أسس على السبب الوارد بالمادة الأولي منه حسبما تمت الإشارة إليه أعلاه ومن ثم يكون القول بأن سبب القرار بني على المصلحة العامة على غير أساس .

3- لما كان الأصول المقررة في الفقه والقضاء الإداري أن أوجه أو أسباب إلغاء القرارات الإدارية هي العيوب التي إذا شابت القرار تجعله غير مشروع وواجب الإلغاء، ومن هذه العيوب عدم المشروعية المتصلة بالحالة الواقعية أو القانونية التي يصدر بها القرار والتي تتمثل في عيب السبب , والسبب في الجزاء التأديبي هو المخالفة الوظيفية التي تدفع الرئيس الإداري إلي التدخل بسلطته العامة ليحدث في حق الموظف مركزا قانونيا معينا هو العقوبة التي يوقعها علية ابتغاء تحقيق مصلحة عامة المتمثلة في حسن سير المرفق العام جزاءا لخروج الموظف عن مقتضي الواجب في أعمال وظيفته بتطاوله على رؤسائه بدون وجه حق , ولمحكمة الموضوع السلطة في تقدير توافر المشروعية للقرار الإداري من عدمه بالنظر إلى الملابسات والظروف التي أحاطت به وقت صدوره , ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة التأديب على ما أوردة في مدوناته من : " ولما كان البين من الأوراق أن المستأنف أحيل إلي هيئة التحقيق للهيئة عملا بنص المادتين 115 , 116 من اللائحة الخاصة بسياسات الموارد البشرية لهيئة الإمارات للهوية وانتهت اللجنة بكافة أعضائها إلى التوصية بإنهاء خدماته وهي التوصية التي صادق ووافق عليها المدير العام للهيئة باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص في إصدار قرار إنهاء خدمات المستأنف وفقا لأحكام المادة 146 من ذات اللائحة ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد التزم صحيح القانون بعد أن ثبت للمحكمة مصدرة الحكم من خلال إجراءات التحقيق المباشرة معه وما أثبته شهود الوقائع والأدلة المرفقة بالتحقيقات مسئوليته عن عدم احترام زملائه في العمل وعدم احترام المتعاملين مع الهيئة ونعتهم بألفاظ نابية وعدم التقيد بالتعليمات التي ترده من الجهات الأعلى المختصة وتشاجره مع مشرفة المركز والخوض بسمعتها ... ولما كان للإدارة سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير تعقيب عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً لا يشوبه غلو بعدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء , وان من الأسباب المشروعة التي تقرر توقيع الجزاء التأديبي خروج الموظف على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته بعدم اللياقة في تصرفاته مع المراجعين وزملائه ورؤسائه في العمل , وتطاوله عليهم بدون وجه حق ولو تحت ستار الغيرة على الصالح العام ." وهي أسباب سائغة لها معينها في الأوراق , وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها . ولا يجدي الطاعن التحدي بما أثارة من أن السبب الذي بني عليه قرار إنهاء خدمته ليس من بين الأسباب المحددة حصراً بالمادة 101 من قانون الموارد البشرية , ذلك أن القرار رقم 8 لسنة 2011 بشان لائحة سياسات شؤون الموظفين النافذ بالهيئة الصادر بتاريخ 20/10/2011 والمطبق على النزاع قد نصت المادة 105 /2 منه على : " كل إخلال من جانب الموظف بواجباته الوظيفية , أو إتيانه عملا من الأعمال المحظورة عليه أو مخالفته للواجبات المقررة قانوناً يوقعه تحت المسؤولية القانونية بما في ذلك من إمكانية إنهاء خدماته من الهيئـة ." ومن ثم يكون ما أورده الطاعن غير صحيح فضلا على أنه وارد على غير محل من قضاء الحكم ومن ثم غير مقبول ويضحي النعي بوجهيه على غير أساس .

4- إنه متى ثبتت المخالفة الوظيفية في حق الموظف , فإن الجزاء المقابل لها يقاس بما ثبت من خطأ , وأن تقديره هو من إطلاقات وسلطه الإدارة التقديرية ولا رقابة عليها من القضاء إلا إذا ثبت بما يقطع انحراف رجل الإدارة عن تحقيق وجه المصلحة العامة أو أن القرار صدر مشوبا بعيب الإساءة في استعمال السلطة , ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله على النحو السابق بيانه في معرض الرد على أوجه الطعن الأخرى , ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا .



المحكمة
____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكـــــم المطعون فيه وسائـــــــر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي , اختصم فيها المطعون ضدها , واستقرت طلباته الختامية على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته . والحكم بإعادته إلي وظيفته مع صرف كافة مستحقاته وكافه الزيادات من تاريخ 22/11/2012 وحتى تاريخ عودته إلى عمله .وقال شرحاً لدعواه , أنه عمل لدي هيئة الأمارات للهوية بوظيفة إداري تسجيل ابتداء من 1/8/2006 إلى أن فوجئ بقرار المدير العام للهيئة رقم 388 بتاريخ 22/11/2012 بإنهاء خدمته دون سبب مشروع, حال ان المدير العام المذكور ليس له الاختصاص في إصداره , ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان , ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 24/4/2013 برفض الدعوى , استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 76 لسنة 2013 , ومحكمة أبوظبي الاتحادية الإسئنافية قضت بالتأييد فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باختصاص المدير العام للهيئة المطعون ضدها بإنهاء خدمة الطاعن حال أن تعيين و إنهاء خدمة الموظفين التابعين للهيئة المذكورة هو من صلاحيات مجلس إدارتها عملاً بالمادة الثامنة من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 في شان إنشاء هيئة الإمارات للهوية , ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة في إصداره وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المشرع بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 , وإن خول في مادته 8/4 مجلس إدارة الهيئة صلاحية تعيين وإنهاء خدمة الموظفين وفقاً للوائح النافذة للهيئة , فإنه في حالة ارتكاب الموظف تجاوزات تخالف القوانين والسياسات الإجرائية والموضوعية للهيئة وإدانته بخصوصها من مجلس التحقيق والتأديب , وانتهائه إلي القول بعدم صلاحية الموظف للعمل , فإن اعتماد الجزاء بالفصل يكون بقرار من المدير العام للهيئة عملا بما تنص علية المادة 12/7 من ذات القانون السالف الذكر، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد أحيل إلي لجنة التحقيق للنظر فيما نسب إليه من مخالفات وظيفية . وانتهت لجنة التأديب إلى توقيع جزاء فصله من الخدمة وهو القرار الذي أفصح عنه المدير العام للهيئة واحتفظ بمضمونه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من جهة مختصة بإصدارة , ويضحي النعي على الحكم بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه , ويقول في بيان ذلك ان الحكم ذهب في قضائه بتأييد حكم الدرجة الأولي إلى أن القرار المطعون فيه كان وفق قواعد المشروعية وأسبغ عليه الوصف بأنه توخي المصلحة العامة , حال أن القرار صدر عن ضغائن شخصية لأحد موظفي الهيئة المطعون ضدها , وكان بقصد الانتقام من شخص الطاعن والإضرار به وهي أهداف لا تبررها المصلحة العامة ولا يقتضيها الصالح العام , وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أنه متي أشار مصدر القرار في ديباجته إلي أنه بعد إطلاعه على بعض النصوص القانونية , والإجراءات السابقة لاتخاذ القرار , وأعقبه بأن كل ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة , فذلك يعني أنه اتخذ من كل ذلك أسبابا لقراره المطعون فيه , ومن ثم لا يمكن القول بأن عبارة - المصلحة العامة - الواردة بصدر القرار هي سبب أسس عليه القرار طالما أن السبب الذي بني عليه القرار تم بيانه في مادة مواليه، ولما كان ذلك وكان الثابت من القرار المطعون فيه رقم 388 لسنة 2012 بتاريخ 22/11/2012 انه أورد في ديباجته أنه " بعد الإطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للهوية والنصوص المرتبطة بها وعلى القرار 52 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة التحقيق والتوصيات الصادرة عنها , ولما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير العمل بالهيئة " وجاء في مادته الأولى : تقرر إنهاء خدمة الموظف ............................ لثبوت مسؤوليته عن سوء معاملته مع المتعاملين الخارجيين والتعدي عليهم وعلى زملائه بالمركز بألفاظ نابية ..." وتبعاً لذلك فإن القرار المطعون فيه لم يتخذ من المصلحة العامة سبباً لإنهاء خدمة الطاعن وقد أسس على السبب الوارد بالمادة الأولي منه حسبما تمت الإشارة إليه أعلاه ومن ثم يكون القول بأن سبب القرار بني على المصلحة العامة على غير أساس .

وحيث ينعي الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بتأييد حكم الدرجة الأولى برفض دعواه وصحة قرار إنهاء خدمته رغم افتقاره إلي أحد الأسباب القانونية المقررة لإنهاء الخدمة عملا بالمادة 101 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 بشأن تعديل قانون الموارد البشرية رقم 11 لسنة 2008 , وان القرار لم يقم على سبب مشروع يبرره , وقد أغفل الحكم دفاع الطاعن المؤسس على أنه موظف مثالي وله أداء وظيفي متميز . وأن ما نسب إليه من مخالفات وظيفية كان بسبب الخلافات المتجددة مع المسؤول المباشر لجهة عمله , وهي مخالفات نظرتها لجنة التحقيق وثبت من خلال تقريرها أن هناك فعلا مشاكل حقيقية في جهة عمل الطاعن , وقد أحيل غلى المحاكمة الجزائية بما نسب إليه من قذف للمسؤولة عن المركز الذي يعمل به وصدر حكم ببراءته , وهو ما ينفى عن قرار إنهاء الخدمة السبب المشروع الأمر الذي لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من الأصول المقررة في الفقه والقضاء الإداري أن أوجه أو أسباب إلغاء القرارات الإدارية هي العيوب التي إذا شابت القرار تجعله غير مشروع وواجب الإلغاء، ومن هذه العيوب عدم المشروعية المتصلة بالحالة الواقعية أو القانونية التي يصدر بها القرار والتي تتمثل في عيب السبب , والسبب في الجزاء التأديبي هو المخالفة الوظيفية التي تدفع الرئيس الإداري إلي التدخل بسلطته العامة ليحدث في حق الموظف مركزا قانونيا معينا هو العقوبة التي يوقعها علية ابتغاء تحقيق مصلحة عامة المتمثلة في حسن سير المرفق العام جزاءا لخروج الموظف عن مقتضي الواجب في أعمال وظيفته بتطاوله على رؤسائه بدون وجه حق , ولمحكمة الموضوع السلطة في تقدير توافر المشروعية للقرار الإداري من عدمه بالنظر إلى الملابسات والظروف التي أحاطت به وقت صدوره , ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة التأديب على ما أوردة في مدوناته من : " ولما كان البين من الأوراق أن المستأنف أحيل إلي هيئة التحقيق للهيئة عملا بنص المادتين 115 , 116 من اللائحة الخاصة بسياسات الموارد البشرية لهيئة الإمارات للهوية وانتهت اللجنة بكافة أعضائها إلى التوصية بإنهاء خدماته وهي التوصية التي صادق ووافق عليها المدير العام للهيئة باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص في إصدار قرار إنهاء خدمات المستأنف وفقا لأحكام المادة 146 من ذات اللائحة ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد التزم صحيح القانون بعد أن ثبت للمحكمة مصدرة الحكم من خلال إجراءات التحقيق المباشرة معه وما أثبته شهود الوقائع والأدلة المرفقة بالتحقيقات مسئوليته عن عدم احترام زملائه في العمل وعدم احترام المتعاملين مع الهيئة ونعتهم بألفاظ نابية وعدم التقيد بالتعليمات التي ترده من الجهات الأعلى المختصة وتشاجره مع مشرفة المركز والخوض بسمعتها ... ولما كان للإدارة سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير تعقيب عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً لا يشوبه غلو بعدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء , وان من الأسباب المشروعة التي تقرر توقيع الجزاء التأديبي خروج الموظف على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته بعدم اللياقة في تصرفاته مع المراجعين وزملائه ورؤسائه في العمل , وتطاوله عليهم بدون وجه حق ولو تحت ستار الغيرة على الصالح العام ." وهي أسباب سائغة لها معينها في الأوراق , وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها . ولا يجدي الطاعن التحدي بما أثارة من أن السبب الذي بني عليه قرار إنهاء خدمته ليس من بين الأسباب المحددة حصراً بالمادة 101 من قانون الموارد البشرية , ذلك أن القرار رقم 8 لسنة 2011 بشان لائحة سياسات شؤون الموظفين النافذ بالهيئة الصادر بتاريخ 20/10/2011 والمطبق على النزاع قد نصت المادة 105 /2 منه على : " كل إخلال من جانب الموظف بواجباته الوظيفية , أو إتيانه عملا من الأعمال المحظورة عليه أو مخالفته للواجبات المقررة قانوناً يوقعه تحت المسؤولية القانونية بما في ذلك من إمكانية إنهاء خدماته من الهيئة ." ومن ثم يكون ما أورده الطاعن غير صحيح فضلا على أنه وارد على غير محل من قضاء الحكم ومن ثم غير مقبول ويضحي النعي بوجهيه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأخير من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقوبة إنهاء خدمته لا تتناسب والمخالفات المنسوبة إليه وأن الإدارة تجاوزت بها التدرج في العقوبات التي حددتها لائحة شؤون الموظفين للهيئة إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الدفاع ولم تقسطه حقه من البحث والتمحيص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه متى ثبتت المخالفة الوظيفية في حق الموظف , فإن الجزاء المقابل لها يقاس بما ثبت من خطأ , وأن تقديره هو من إطلاقات وسلطه الإدارة التقديرية ولا رقابة عليها من القضاء إلا إذا ثبت بما يقطع انحراف رجل الإدارة عن تحقيق وجه المصلحة العامة أو أن القرار صدر مشوبا بعيب الإساءة في استعمال السلطة , ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله على النحو السابق بيانه في معرض الرد على أوجه الطعن الأخرى , ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .