المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مطالبة بإنهاء خدمة بالاستقالة - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - اداري



Essa Amawi
06-01-2014, 12:18 PM
جلسة الأربعاء الموافق 15 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.



الطعن رقم 529 لسنة 2013 إداري
(1) قانون " تطبيقه ". القانون الخاص . قوات مسلحة . استقالة . حكم " تسبيب معيب".
- القوانين تكمل بعضها البعض.
- الإحالة من قانون خاص إلى قانون عام . جائز . مؤدى ذلك . غير جائز تطبيق القانون العام على حالة معينة . متى تولى القانون الخاص تنظيمها . علة ذلك؟
- تنظيم المادة 49 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2004 بشأن خدمة الإفراد في القوات المسلحة حالة الاستقالة وشرط ذلك. تأييد الحكم المستأنف القاضي بقبول الاستقالة وإنهاء خدمة المطعون ضده إعمالاً لأحكام قانون الموارد البشرية دون القانون الخاص سالف الذكر . خطأ في تطبيق القانون.

(2) المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها " . استقالة . محكمة التصدي . موظفون . قرار اداري " إلغاؤه ".
- تصدي المحكمة الاتحادية العليا للموضوع . شرطه وأساسه؟
- الدعوى أمام محكمة التصدي في حالة صلاحية الموضوع للفصل فيه . نطاقها؟
- القرار الإداري الضمني . ماهيته؟
- القرار الإداري . وجوب استناده على دواعي قامت لدى الإدارة وكانت السبب في وجوده . مخالفة ذلك . أثره . فقد القرار أساسه القانوني.
- الموظف . غير جائز إجباره على البقاء في وظيفته . علته؟
- مثال بشأن إلغاء القرار المطعون فيه وقبول استقالة المطعون ضده لعدم كشف الجهة الإدارية عن الأسباب الواقعية أو القانونية لرفض طلب الاستقالة ولم يثبت وجه المصلحة في ذلك.
ـــــــ

1- من المقرر في أصول الفقه الاداري- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت القوانين تكمل بعضها البعض وكانت الاحالة من قانون خاص الى قانون عام جائزة ومقبولة وفق النظرية العامة للقانون فإنه متى تولى قانون خاص تنظيم حالة معينة بذاتها فإنه لا يجوز تطبيق القانون العام على هذه الحالة اعمالا لقاعدة – الخاص يقيد العام – باعتبار أن اعمال الخاص مقدم على اعمال العام : ولما كان ذلك وكانت المادة49 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2004 بشأن خدمة الافراد في القوات المسلحة قد أوردت ونظمت حالة استقالة الفرد ونصت على " يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أية شروط، وللقيادة العامة حق رفضها أو قبولها ، ويعتبر انقضاء مائة يوم على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها " ولما كانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي وأحالت الى اسبابه التي أقام عليه قضاءه بما أورده في مدوناته من " ... إن ما ساقته المدعى عليها من دفوع لجهة خصوصية القوات المسلحة والسلاح الذي يعمل به المدعي لا يعفيها من الموافقة على قبول الاستقالة بعد أن مضت المدة القانونية المحددة والتي تلازمت ايضا مع أحكام الفقرة الثانية من المادة 104 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية حول اعتبار الاستقالة مقبولة حكما في حال عدم قيام الوزارة باتخاذ القرار المناسب بشأنها وإبلاغ الموظف بها خطيا خلال اسبوعين – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق على واقعة النزاع وما أثير فيها أحكام قانون الموارد البشرية دون المادة 49 من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الواجب التطبيق مما قاده الى الخطا في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .

2- لما كان الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المحكمة تتصدى له عملا بالمادة 184 من قانون الاجراءات المدنية . ولما كان من المقرر أن نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي في حال صلاحية الموضوع للفصل فيه ، يتحدد بموضوع المخالفة أو الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه والذي خالف فيه القانون، وكان من المقرر في الفقه والقضاء الاداري أن القرار الاداري الضمني هو ذلك الموقف الذي تكشف عنه ظروف الحال أن جهة الادارة أحجمت عن الاجابة سواء بالقبول أو الرفض والتزمت الصمت بخصوص طلب أو تظلم من قرار قدم اليها ، كما يكون القرار ضمنيا إذا اعتبر المشرع – بنص خاص - السكوت رفضا إذا مضت عليه فترة معينة .ولما كان الثابت في الأوراق المقدمة في الدعوى أن المطعون ضده قدم طلبا باستقالته من الخدمة وفق الشروط التي تستلزمها المادة 49 من القانون رقم 7 لسنة 2004 بشأن خدمة الأفراد في القوات المسلحة، ومضت على تقديمه مائة يوم ، ولم ترد عليه جهة الادارة لا ايجابا ولا سلبا مما يعد سكوتها رفضا ضمنيا بعدم قبولها له ، ويعد موقفها في هذه الحالة بمثابة القرار الاداري الايجابي المكتمل لجميع مقوماته يقبل الطعن عليه بالالغاء ، ولما كان ذلك وكان من المفروض في كل قرار اداري أن يكون مستندا في الواقع على دواع قامت لدى الادارة وكانت هي السبب في وجوده ، فإذا ظهر أن هذه الوقائع غير صحيحة ولو ظنت الادارة بحسن نية أنها صحيحة فقد القرار أساسه القانوني الذي يجب أن يقوم عليه وكان مشوبا بعيب مخالفة القانون .ولما كانت الادارة لم تكشف في جوابها عن الأسباب الواقعية أو القانونية التي دفعتها لرفض طلب الاستقالة المقدم من المطعون ضده ولم تبين وجه المصلحة التي تتغياها منه خصوصا وأنه من مبادئ قانون الخدمة أو الوظيفة العامة أنه لا يجبر موظف على البقاء في وظيفة ما إذ القول بخلاف ذلك يعد وجها من وجوه السخرة وهو مالا تقره القواعد الدستورية الحديثة ، وإذ خلص الحكم المستأنف في قضائه الى نتيجة الغاء قرار الادارة المطعون فيه فإن يكون قد وافق صحيح القانون مما يتعين القضاء بتأييده .


المحكمة
____
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيه وسائـــر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 37 لسنة 2013 إداري كلي ابوظبي اختصم فيها الطاعنة ، واستقرت طلباته الختامية على طلب القضاء بإنهاء خدمته باعتبار أنه قدم استقالته من عمله ولم ترد عليها الطاعنة ، وقال شرحا لدعواه أنه عمل لدى الطاعنة بوظيفة عريف ابتداء من 2/8/1999 ثم رقى إلى درجة وكيل ،وقد قدم استقالته لظروف صحية ولم ترد عليها الإدارة مما تعد في حكم الاستقالة المقبولة ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/5/2013 بقبول الاستقالة ، وإنهاء خدمة المطعون ضده لدى الطاعنة وتصفية كافة حقوقه ، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 96لسنة 2013 ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 22/7/2013 بالتأييد فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ،وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب واحد هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ذلك أن القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون رقم 7 لسنة 2004 بشأن خدمة الأفراد في القوات المسلحة ، وقد نصت المادة 49 منه على أن للقيادة العامة في حالة تقديم الفرد استقالته من الخدمة حق قبولها أو رفضها أو اتخاذ موقف سلبي بعدم الرد عليها والذي يعتبر بمثابة قرار برفضها بعد مرور مائة يوم على تاريخ تقديمها مما يضفى على موقف القيادة العامة المشروعية على كل قرارتها وكل ذلك في إطار ما يتفق مع المصلحة العامة وما يقتضيه حسن سير مرفق القوات المسلحة ، وبالتالي قد أخطأ الحكم إذ استند في قضائه الى المادة 34 من الدستور باعتبار أنها تؤسس بمبدأ الحرية في اختيار العمل وعدم إجبار أي شخص على عمل دون ارادته حال أن هذه المادة لا تنطبق على الموظف بعد أن يلتحق بعمل معين ويضحى ملزما بقواعده ونظمه ، وقد أخطأ الحكم أيضا في تفسير المادة 49 من القانون السالف الذكر، حينما اعتبر بأن امتناع الطاعنة من اتخاذ موقف من طلب استقالة المطعون ضده كان من الواجب عليها القيام به بعد مرور اسبوعين من تقديمها هو بمثابة قرار سلبي يجعل الاستقالة مقبولة منتهيا في هذه النتيجة الى تطبيق قواعد استقالة الموظفين التي ينظمها قانون الموارد البشرية الذي لا ينطبق على النزاع ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في أصول الفقه الاداري- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت القوانين تكمل بعضها البعض وكانت الاحالة من قانون خاص الى قانون عام جائزة ومقبولة وفق النظرية العامة للقانون فإنه متى تولى قانون خاص تنظيم حالة معينة بذاتها فإنه لا يجوز تطبيق القانون العام على هذه الحالة اعمالا لقاعدة – الخاص يقيد العام – باعتبار أن اعمال الخاص مقدم على اعمال العام : ولما كان ذلك وكانت المادة49 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2004 بشأن خدمة الافراد في القوات المسلحة قد أوردت ونظمت حالة استقالة الفرد ونصت على " يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أية شروط، وللقيادة العامة حق رفضها أو قبولها ، ويعتبر انقضاء مائة يوم على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها " ولما كانت محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي وأحالت الى اسبابه التي أقام عليه قضاءه بما أورده في مدوناته من " ... إن ما ساقته المدعى عليها من دفوع لجهة خصوصية القوات المسلحة والسلاح الذي يعمل به المدعي لا يعفيها من الموافقة على قبول الاستقالة بعد أن مضت المدة القانونية المحددة والتي تلازمت ايضا مع أحكام الفقرة الثانية من المادة 104 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية حول اعتبار الاستقالة مقبولة حكما في حال عدم قيام الوزارة باتخاذ القرار المناسب بشأنها وإبلاغ الموظف بها خطيا خلال اسبوعين – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق على واقعة النزاع وما أثير فيها أحكام قانون الموارد البشرية دون المادة 49 من قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الواجب التطبيق مما قاده الى الخطا في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإن المحكمة تتصدى له عملا بالمادة 184 من قانون الاجراءات المدنية . ولما كان من المقرر أن نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي في حال صلاحية الموضوع للفصل فيه ، يتحدد بموضوع المخالفة أو الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه والذي خالف فيه القانون، وكان من المقرر في الفقه والقضاء الاداري أن القرار الاداري الضمني هو ذلك الموقف الذي تكشف عنه ظروف الحال أن جهة الادارة أحجمت عن الاجابة سواء بالقبول أو الرفض والتزمت الصمت بخصوص طلب أو تظلم من قرار قدم اليها ، كما يكون القرار ضمنيا إذا اعتبر المشرع – بنص خاص - السكوت رفضا إذا مضت عليه فترة معينة .ولما كان الثابت في الأوراق المقدمة في الدعوى أن المطعون ضده قدم طلبا باستقالته من الخدمة وفق الشروط التي تستلزمها المادة 49 من القانون رقم 7 لسنة 2004 بشأن خدمة الأفراد في القوات المسلحة، ومضت على تقديمه مائة يوم ، ولم ترد عليه جهة الادارة لا ايجابا ولا سلبا مما يعد سكوتها رفضا ضمنيا بعدم قبولها له ، ويعد موقفها في هذه الحالة بمثابة القرار الاداري الايجابي المكتمل لجميع مقوماته يقبل الطعن عليه بالالغاء ، ولما كان ذلك وكان من المفروض في كل قرار اداري أن يكون مستندا في الواقع على دواع قامت لدى الادارة وكانت هي السبب في وجوده ، فإذا ظهر أن هذه الوقائع غير صحيحة ولو ظنت الادارة بحسن نية أنها صحيحة فقد القرار أساسه القانوني الذي يجب أن يقوم عليه وكان مشوبا بعيب مخالفة القانون .ولما كانت الادارة لم تكشف في جوابها عن الأسباب الواقعية أو القانونية التي دفعتها لرفض طلب الاستقالة المقدم من المطعون ضده ولم تبين وجه المصلحة التي تتغياها منه خصوصا وأنه من مبادئ قانون الخدمة أو الوظيفة العامة أنه لا يجبر موظف على البقاء في وظيفة ما إذ القول بخلاف ذلك يعد وجها من وجوه السخرة وهو مالا تقره القواعد الدستورية الحديثة ، وإذ خلص الحكم المستأنف في قضائه الى نتيجة الغاء قرار الادارة المطعون فيه فإن يكون قد وافق صحيح القانون مما يتعين القضاء بتأييده .