المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية مطالبة بمستحقات وظيفية - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - اداري



Essa Amawi
06-01-2014, 12:20 PM
جلسة الأربعاء الموافق 29 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.



الطعن رقم 168 لسنة 2013 إداري
حكم " الخطأ في تطبيق القانون ". قانون " تطبيقه ". موظفون " المستحقات الوظيفية". مؤسسات عامة.
- الخطأ في تطبيق القانون . من صوره . إعمال قانون لا ينطبق على وقائع النزاع.
- تطبيق القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العامل المعدل . نطاقه. انحساره عن موظفي المؤسسات العامة الاتحادية عملاً بالمادة 3/أ من القانون سالف الذكر.
- مثال لتسبيب معيب لعدم اعماله القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1981 بشأن مؤسسة الامارات العامة للنقل والخدمات المعدل في شأن احتساب المستحقات الوظيفية المنطبق على الدعوى واعماله أحكام قانون العمل الاتحادي.
______
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من صور الخطأ في تطبيق القانون ، إعمال قانون لا ينطبق على وقائع النزاع. لما كان ذلك وكان نطاق تطبيق القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العامل والقوانين المعدلة له ، ينحسر عن موظفي المؤسسات العامة الاتحادية عملا بالمادة ( 3 / أ ) من القانون سالف البيان ، وكان موظفو المطعون ضدها الثانية يعتبرون في عداد الموظفين العموميين وفقاً للقانون الاتحـــادي رقـــــم ( 17 ) لسنة 1981 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدامات والقوانين المعدلة له ، ومن ثم فإن احتساب مستحقاتهم الوظيفية يكون طبقاً للنظم واللوائح الخاصة بموظفي المطعون ضدها الثانية. وإذ أعمل الحكم المطعون فيه أحكام قانون العمل الاتحادي على مطالب المطعون ضده الأول وقضى له وفق قواعد هذا القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .




المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 332 لسنة 2010 إداري جزئي أبوظبي، اختصم فيها المطعون ضدها الثانية طلبا لإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 22,531 درهم قيمة مستحقاته الوظيفية لديها والتي امتنعت عن سدادها إليه دون سند من القانون . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره، قضت في 31/1/2012 بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 25 / 14,518 درهم ، وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك . استأنفت المطعون ضدها الثانية قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 21 لسنة 2012 إداري أبوظبي ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 26/3/2012 في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضده الأول ( المدعي ) بمبلغ -/ 9,615 درهم مع تذكرة سفر عند إلغاء إقامته ، وبتاريخ 25/3/2013 أقام النائب العام الاتحادي طعنه الماثل عملاً بالمادة ( 174 ) من قانون الاجراءات المدنية. وإذ نظرت الدائرة الطعن في غرفة المشورة ، ورأت جدارته بالنظر في جلسه ، فقد تم نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئه الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون حينما طبق على واقعة الدعوى أحكام قانون العمل الاتحادي وقضى للمطعون ضده الأول بمبلغ -/9615 درهم . حال أن المطعون ضدها الثانية مؤسسة حكومية اتحادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، ولها قانونها الخاص ، الذى هو القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع. وهذا ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من صور الخطأ في تطبيق القانون ، إعمال قانون لا ينطبق على وقائع النزاع. لما كان ذلك وكان نطاق تطبيق القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العامل والقوانين المعدلة له ، ينحسر عن موظفي المؤسسات العامة الاتحادية عملا بالمادة ( 3 / أ ) من القانون سالف البيان ، وكان موظفو المطعون ضدها الثانية يعتبرون في عداد الموظفين العموميين وفقاً للقانون الاتحادي رقم ( 17 ) لسنة 1981 بإنشاء مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدامات والقوانين المعدلة له ، ومن ثم فإن احتساب مستحقاتهم الوظيفية يكون طبقاً للنظم واللوائح الخاصة بموظفي المطعون ضدها الثانية. وإذ أعمل الحكم المطعون فيه أحكام قانون العمل الاتحادي على مطالب المطعون ضده الأول وقضى له وفق قواعد هذا القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

وحيث إنه ولما كان احتساب مستحقات المطعون ضده الأول الوظيفية يقتضي بحثاً موضوعياً في الدعوى الموضوعية يخرج عن نطاق اختصاص هذه الحكمة ، فإنها تقضى بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.