المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خصائص القاعدة القانونية



أحمد أبو زنط
08-27-2009, 10:23 PM
(1) هي قاعدة عامة مجردة :

# معني عمومية القاعدة القانونية : أن حكمها لا ينطبق علي واقعة بعـينها بل يكون قابلا للتطبيق على جميع الوقـائع التي تتحقق شروطها فيها .

# معني تجريد القاعـدة القانونيـة : أن حكمها لا ينطبق علي شخص بعينه بل يـكون قابلا للتطـبيق علي جـميع الأشخاص
الذين تتوافر فيهم شروط انطباق القاعدة .

# مثال للعمومية و التجريد : ( 1 ـ كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة
حقوقه.............
2 ـ و يبلغ الشخص سن الرشد اذا أتم 18 سنه شمسية ) .

# نتائج العمومية و التجريد :
(1) ضيق و اتساع نطاق تطبيق القاعدة القانونية .
(2) القاعدة القانونية تحقق المساواة أمام القانون .
(3) القاعدة القانونية مســتمـرة فــــي تطبــيقــها .
(4) القوانين العرفية استـثـناء مـن صفة العـموم .


(2) القاعدة القانونية قاعدة سلوك :

مضمون : هي خطاب من المشرع الي الأفراد بإلزامهم بسلوك معين بقصد تحقيق غاية مثلي هي رعاية مصالحهم و الحــــفاظ
علي أمن المجتمع .

مدى القاعدة القانونية : ضبط السلوك الخارجي دون الاعـــتداد
بالنوايا أو المقاصد ( القاعدة ) ما لم تتخذ مظهرا ماديا دالا عليها
( الاستثناء ) .

*استثناءات:
أ ـ اعتداد القانون بالنوايا استثناء علي الأصل .
ب ـ سلطان القانون يتجاوز حدود العلاقات الاجتماعية .


(3) القاعدة القانونية ملزمة :

حكمة الالزام : غرض القاعدة القانونية و هو ضبط سلوك الافراد لن يتحقق الا اذا كانت القاعدة ملزمة .
معني الالزام : اقتران القاعدة بجزاء .
محل الالزام : الشق الخاص بالحكم في القاعدة القانونية .
مثال للالزام : ( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ـ و لو غير مميز ـ
بضمان الضرر) .
* مصطلح الالزام : الجزاء .
* طبيعة الجزاء : مادى .
* تحليل الجزاء : هو تدبير أو اجراء مادى تسلطه الدولة علي ارادة المخالف لقهره و اجباره علي الانصياع لحكم القانون سواء
انعكس ذلك علي الشخص مباشرة ( كالقبض و التوقيف ) أو بشكل غير مباشر علي أمواله و نشاطه ( كمصادرة أمواله أو الحجز عليها أو اغلاق المحل التجارى المخالف ) .

*أنواع الجزاء :
أ ـ الجزاء المدني :

# متى نلجأ اليه : عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص .
# المحل الذي ينصب عليه : الذمة المالية للمخالف .
# أهم صور الجزاء المدني : التنفيذ الجبرى ـ بطلان التصرف ـ وقف نفاذ التصرف ـ التعويض ..............

ب ـ الجزاء التأديبي :

* متى نلجأ اليه : عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الاداري.
* أهم صوره : المنع من الترقية ـ الخصم من المرتب ـ الانذار الفصل من العمل ......................

ج ـ الجزاء الجنائي :

& متى نلجأ اليه : عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الجنائي .
& توابع المخالفة الجنائية : جزاء جنائي ( كالحبس ) و جزاء مدني ( التعويض ) في ذات الوقت .
& شرط الجزاء الجنائي : التقيد بمبدأ المشروعية ( لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ) .
& أهم صوره : العقوبة البدنية ( كالاعدام و الجلد ) ، العقوبة المقيدة للحرية ( كالسجن و الحبس) ، العقوبة المالية ( كالغرامة )
و العقوبة التبعية ( كالحرمان من الحقوق المدنية و المصادرة و
تحديد الاقامة ) .

توقيع الجزاء من اختصاص الدولة :
* القاعدة : احتكار الدولة سلطة توقيع الجزاء .
* الاستثناء : تتنازل الدولة للافراد عن سلطة توقيع الجزاء في حالتي : 1 ) الدفاع الشرعي .
2) حق الاحتباس .
* نقد اعتبار الدفاع الشرعي و حق الاحتباس من قبيل الجزاء.

خصائص الجزاء :

1) جزاء قهري ذو طبيعة مادية .
2) جزاء منظم تتولي السلطة العامة توقيعه علي المخالف .
3) جزاء معجل .


طاعة القانون : اختيارية أم اجبارية ؟


رأى : طاعة الافراد للقانون اختيارية لا يلزم فيها تدخل الدولة .
الحجة : القانون وضع ليحقق مصالح الافراد فهو نتاج
ارادتهم .
الراجح : الطاعة اجبارية مصدرها الخوف من الجزاء
الدليل : فـي فـترات زوال التنـظيم القـهري فـي الجماعـة ( كالحروب ) تسود الفوضي .