المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغاء قرار انهاء خدمة وصرف مستحقات - المحكمة الاتحادية العليا (الامارات) - اداري



Essa Amawi
06-08-2014, 10:08 AM
جلسة الأربعاء الموافق 12 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.





الطعن رقم 224 لسنة 2013 إداري
(1) المجلس الوزاري للخدمات . تفويض . موظفون " انهاء خدمتهم ". اتحاد . نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- المجلس الوزاري للخدمات . ماهيته . هيئة تنفيذية متفرعة عن مجلس الوزراء ويساعده في ممارسة بعض اختصاصاته التنفيذية والادارية بموجب انابة أو تفويض إداري. مؤدى ذلك . مايصدره المجلس من أوامر تنظيمية أو فردية أو ما يتخذه من قرارات ادارية. ينسب إلى مجلس الوزراء ويخضع لاقراره واعتماده . أساس ذلك؟
- تفويض مجلس الوزراء المجلس الوزراء للخدمات في اختصاصه يتعين الموظفين الاتحاديين واعاده تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وانهاء خدمتهم . ثبوت انهاء خدمة الطاعن في إطار هذا التفويض . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول.

(2) موظفون " عزلهم ". جهة ادارية " سلطتها ". القضاء الاداري . مصلحة عامة . حكم " تسبيب سائغ".
- الموظف . عزله للمصلحة العامة . سلطة تقديرية لجهة الادارة . ليس للقضاء الاداري رقابة على ذلك . شرطه . عدم تجاوز الادارة لسلطتها في التقدير. قياس ذلك بمقياس النفع أو الضرر الوظيفي . مؤدى ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ في انهاء خدمه الطاعن عزلاً ابتغاء المصلحة العامة.




ـــــــ
1- لما كان المجلس الوزاري للخدمات المشكل بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، وهو في حقيقته هيئة تنفيذية متفرعة عن مجلس الوزراء ، ويساعد هذا المجلس مجلس الوزراء في ممارسة بعض اختصاصاته التنفيذية والادارية بموجب انابة أو تفويض اداري . ومن ثم فإن ما يصدره المجلس الوزاري للخدمات من أوامر تنظيمية أو فردية ، أو ما يتخذه من قرارات إدارية ، انما ينسب إلى مجلس الوزراء ويخضع لإقراره واعتماده . وإذ فوض مجلس الوزراء في قراره رقم ( 234 / 19م ) لسنة 2009 الصادر بالجلسة رقم (1) المجلس الوزاري للخدمات في بعض اختصاصاته ، ومن بينها تعيين الموظفين الاتحاديين واعادة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وانهاء خدمتهم . وإذ كان انهاء خدمة الطاعن جاء في اطار هذا التفويض ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله.

2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن عزل الموظف للمصلحة العامة مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي تملكها الادارة ، وليس للقضاء الاداري فرض رقابته على هذه السلطة إلا في حالة تجاوز الادارة لسلطتها في التقدير . وأن هذا التجاوز يقاس بمقياس (( النفع أو الضر الوظيفي )) . واذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الحكم المطعون فيه تبنى هذا المقياس وقضى بمشروعية قرار الإنهاء بالقول (( ... ويقاس هذا التجاوز بمقياس ( النفع والضــر الوظيفـي )) ، أي بمقدار النفع أو الضرر الذي يعود على الوظيفة من بقاء الموظف عليها أو مفارقته لها . فمتى كان من شأن عزل الموظف انحراف في أداء العمل الوظيفي أو اخلال بحسن سيره بانتظام وإطراد ، أو تكليف الجهة الادارية بنفقات مالية غير مرصودة أو غير ذلك من الأمور الضارة ، فان العزل يكون على خلاف المصلحة العامة ويكون قرار الإنهاء غير مشروع . اما إن كان من شأن العزل ترتيب منفعة للوظيفية كما لو كان الموظف ممن يؤمن بافكار ايدلوجيه متطرفة أو بتعاليم تناقض المبادئ الاساسية التي تقوم عليها سيادة الدولة ، أو آراء دينية ، أو كان الموظف ممن لا تجدي فيهم برامج التطوير والتأهيل الوظيفي ، أو كان ممن في بقائه على الوظيفية حجباً عن من هو أكثر منه كفاءة وقدرة وتميزا، أو غير ذلك من الحالات التي لا يلحق عزل الموظف فيها ضرر للوظيفية العامة ، فان العزل عندئذ يكون موافقاً للمصلحة العامة ... وحيث إن المستأنف ضده ليس من بين الموظفين الذين يترتب على انهاء خدمتهم عزلاً اضطراب سير العمل في الوحدة التي يعمل بها أو وفقاً عن أداء خدماتها للمتعاملين معها من عملاء أو مستفيدين ، أو عجز الادارة التي يعمل بها عن ايجاد بديل أكفا عنه ، وبالتالي فان قرار العزل لا يضر بالوظيفة العامة مما يعنى انه صدر ابتغاء المصلحة العامة ويكون متفقاً وصحيح القانون ..)) وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وخلص إليـه ، سائغاً وصحيحاً ويحمل قضاءه ، وفيه الرد الكافي على ما تمسك به الطاعن.



المحكمة
____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 401 لسنة 2010 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها المطعون ضدهما طلبا لإلغاء القرار الاداري الصادر بإنهاء خدمته عزلاً وبإحالته إلى التقاعد ، وما ترتب عليه من آثار. وبإعادته إلى عمله السابق ، وصرف كافة مستحقاته المالية وترقيته إلى الدرجة المستحقة له أسوة بزملائه . وبصرف مستحقاته المالية المتأخرة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ عودته للعمل . على سند من أنه التحق بالخدمة لدى المطعون ضدها الأولى في 31/3/1988 كمدرس ، وأنه كان مثالاً للمدرس الناجح والمتطور في مجال وظيفته، وأنه تدرج في مدارج الوظيفة من مدرس لمادة التربية الاسلامية بالمرحلتين الاعدادية والثانوية إلى موجه إداري . وأن الإدارة انهت خدمته عزلاً لمقتضيات المصلحة العامة كما ورد في قرار الانهاء. وأنه ولما كان قرا الانهاء صدر مخالفاً للقانون واعتوره عيب في الشكل لصدوره من غير الجهة المختصة ، فضلاً عن افتقاده لسببه المشروع ، فقد أقام دعواه سالفة الذكر بطلباته آنفة البيان. ومحكمة أول درجة قضت في 31/1/2012 بإلغاء قرار الانهاء وما ترتب عليه من آثار. استأنف المطعون ضدهما قضاء محكمة أول درجة بالاستئناف رقم 25 لسنة 2012 إداري أبوظبـي . ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 30/4/2012 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى . طعن الطاعن على قضاء الحكم المذكور بطريق النقض بالطعن رقم 339 لسنة 2012 نقض اداري .وبجلسة 14/11/2012 قضت المحكمة الاتحادية العليا بالنقض والإحالة ، ومحكمة الاحالة قضت في 21/2/2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ملتزمة قضاء سابقتها ، فأقام الطاعن – للمرة الثانية – الطعن الماثل ، الذي نظرته الدائرة في غرفة مشورة ، ورأت جدارته بالنظر في جلسة فحددت له جلسة وتم نظرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ، ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، حينما خلص إلى أن قرار انهاء خدمة الطاعن صدر عن المرجع المختص بإصداره وهو المجلس الوزاري للخدمات . حال أن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بإصدار قرار عزل الموظف الاتحادي للمصلحة العامة عملاً بالمادة ( 60 ) من دستور الاتحاد الذي لم يجيز لمجلس الوزراء تفويض جهة أخرى في هذا الاختصاص . مما يعنى أن قرار الانهاء صدر عن غير الجهة المختصة ، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المجلس الوزاري للخدمات المشكل بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، وهو في حقيقته هيئة تنفيذية متفرعة عن مجلس الوزراء ، ويساعد هذا المجلس مجلس الوزراء في ممارسة بعض اختصاصاته التنفيذية والادارية بموجب انابة أو تفويض اداري . ومن ثم فإن ما يصدره المجلس الوزاري للخدمات من أوامر تنظيمية أو فردية ، أو ما يتخذه من قرارات إدارية ، انما ينسب إلى مجلس الوزراء ويخضع لإقراره واعتماده . وإذ فوض مجلس الوزراء في قراره رقم ( 234 / 19م ) لسنة 2009 الصادر بالجلسة رقم (1) المجلس الوزاري للخدمات في بعض اختصاصاته ، ومن بينها تعيين الموظفين الاتحاديين واعادة تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وانهاء خدمتهم . وإذ كان انهاء خدمة الطاعن جاء في اطار هذا التفويض ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله.

وحيث إن النعي بباقي أسباب الطعن يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه بصحة قرار الانهاء عزلاً للمصلحة العامة . حال أن الثابت من الملف الوظيفي للطاعن أنه من الاكفاء والمتميزين في مجال وظيفته ، وأن المصلحة العامة التي جعلها القانون سبباً مستقلاً لأنهاء الخدمة انما يقصد بها واقع وظيفي عام يحتم اتخاذ إجراء عام وهو ما لم يتوافر في حالة الطاعن ، وأن الأنهاء جاء على خلاف قاعدة تخصيص الاهداف . الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن عزل الموظف للمصلحة العامة مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي تملكها الادارة ، وليس للقضاء الاداري فرض رقابته على هذه السلطة إلا في حالة تجاوز الادارة لسلطتها في التقدير . وأن هذا التجاوز يقاس بمقياس (( النفع أو الضر الوظيفي )) . واذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن الحكم المطعون فيه تبنى هذا المقياس وقضى بمشروعية قرار الإنهاء بالقول (( ... ويقاس هذا التجاوز بمقياس ( النفع والضــر الوظيفـي )) ، أي بمقدار النفع أو الضرر الذي يعود على الوظيفة من بقاء الموظف عليها أو مفارقته لها . فمتى كان من شأن عزل الموظف انحراف في أداء العمل الوظيفي أو اخلال بحسن سيره بانتظام وإطراد ، أو تكليف الجهة الادارية بنفقات مالية غير مرصودة أو غير ذلك من الأمور الضارة ، فان العزل يكون على خلاف المصلحة العامة ويكون قرار الإنهاء غير مشروع . اما إن كان من شأن العزل ترتيب منفعة للوظيفية كما لو كان الموظف ممن يؤمن بافكار ايدلوجيه متطرفة أو بتعاليم تناقض المبادئ الاساسية التي تقوم عليها سيادة الدولة ، أو آراء دينية ، أو كان الموظف ممن لا تجدي فيهم برامج التطوير والتأهيل الوظيفي ، أو كان ممن في بقائه على الوظيفية حجباً عن من هو أكثر منه كفاءة وقدرة وتميزا، أو غير ذلك من الحالات التي لا يلحق عزل الموظف فيها ضرر للوظيفية العامة ، فان العزل عندئذ يكون موافقاً للمصلحة العامة ... وحيث إن المستأنف ضده ليس من بين الموظفين الذين يترتب على انهاء خدمتهم عزلاً اضطراب سير العمل في الوحدة التي يعمل بها أو وفقاً عن أداء خدماتها للمتعاملين معها من عملاء أو مستفيدين ، أو عجز الادارة التي يعمل بها عن ايجاد بديل أكفا عنه ، وبالتالي فان قرار العزل لا يضر بالوظيفة العامة مما يعنى انه صدر ابتغاء المصلحة العامة ويكون متفقاً وصحيح القانون ..)) وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وخلص إليه ، سائغاً وصحيحاً ويحمل قضاءه ، وفيه الرد الكافي على ما تمسك به الطاعن ، ومن ثم فان النعي برمته يكون في غير محله.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.