المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين الشرط الجزائي والعربون



Essa Amawi
08-30-2009, 11:01 PM
للأستاذ جلال عنقا

* ملاحظه : هذا البحث تم شرحه وفقا للقانون والفقه المصري والعربي في بعض جوانه والذي يشابه في معظم جوانبه القانون الاردني
________________________________________


الشرط الجزائي : شرط يتفق المتعاقدون بمقتضاه على تقدير مبلغ جزافي كعطل وضرر يتوجب على المدين في الالتزام إذا لم ينفذ التزامه أو تأخر في تنفيذ هذا الالتزام أي هو شرط تهديدي ويسمى في فرنسا ( عقوبة مشترطة ) ولا يمكن للقاضي من حيث المبدأ أن يزيد فيه أويخفضه إلا إذا كان مفرطا بشكل ظاهر أو كان زهيدا .

إلا أنه إذا كانت مسؤولية منح العقد تفع على عاتق طرفيه بالتساوي فلا يبقى لأي منهما أن يطالب الاخر بقيمة البند الجزائي .

والشرط الجزائي حسب تعريف محكمة استئناف بيروت هو تعويض متفق عليه مسبقاً لحالة عدم لتنفيذ و لا يحق للمحكمة أن تعدل الشرط الجزائي المتفق عليه إلا في حالة التنفيذ الجزئي والحالة التي يشترط فيها البند الجزائي كغرامة إكراهية .




أما العربون : فهو تقدمة يقدمها احد المتعاقدين ( المشتري ) وقت البيع دلالة على تمام العقد أو ثمنا لخيار العدول ويكون غرض المتعاقدين من ذلك إما حفظ الحق لكل منهما في العدول عن العقد بأن يدفع من يريد العدول مقدار هذا العربون للطرف الاخر وإما تأكيد العقد .
والبت فيه عن طريق البدء في تنفيذه بدفع العربون ويعتبر كدفعة على حساب الثمن في حالة التنفيذ .

والعربون في اصطلاح الفقهاء : مقدار من المال يدفعها المشتري للبائع وقت البيع وقت البع إن تم البيع بحسب من الثمن وإن لم يتم العقد لا يحق له باسترداده ولا يعرف الفقهاء سوى هذا النوع من العربون وإنه باطل في رأي جمهور الفقهاء وصحيح وجائز في رآي الحنابلة .
ومجمع الفقه الاسلامي قد أجار البيع بالعربون وذهبت محكمة النقد السورية الى ان وجود الشرط الجزائي في عقد البيع الذي يترتب على الطرف الناكل ينفي وجود العربون ويعتبر ما دفعه الشاري سلفة .




ويلتقي الشرط الجزائي بالعربون : في أن مصدر كل منهما واحد وهو إتفاق المتعاقدين كما ان المقصود منهما أيضا واحد وهو ضمان تنفيذ الالتزام وعدم الاخلال به .


نقاط الافتراق بين الشرط الجزائي و العربون :

1-الشرط الجزائي: هو تعويض ايقافي عن الضرر الذي يصيب لدائن جراء اخلال المدين بالتزامه

أما العربون : هو مقدار من المال يدفعه احد المتعاقدين للطرف الآخرعند التعاقد و ذلك لإعطاء حق العدول لكل منهما فإذا عدل عن دفعه فقده وإذا عدل قبضه رد العربون و رد مثله (حسب المادة 104 قانون مدني ) .




2-العربون يستحق عند التفيذ حتى و لو لم يترتب عليه أي ضرر أما المقدار المتفق عليه.
في الشرط الجزائي فإن الدائن لا يستحقه إلا إذا لحق ضرر من جراء عدم التنفيذ او التاخير فيه حتى لو كان معنوياً .




3-يجوزتخفيض المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي حتى يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن من جراء اخلال المدني بالتزامه أما العربون فلا يجوز تخفيضه بل يجب دفعه كاملاً حتى و لو لم يلحق الطرف الآخر أي ضرر من العدول عن العقد و بالتالي يعود للمحكمة حق تخفيض الشرط الجزائي /قرار رقم 237 تاريخ 21/5/1962 مجلة القانون / فللقاضي أن يستخلص من نص عقد البيع و من ظروف الدعوى و احوالها أن المتعاقدين قصدا ان يكون البيع بيعاً تاماً منجزاً بشرط جزائي و لم يقصد أن يكون بيعاً بعربون أو بيعاً معلقاً على شرط فاسخ
و ذهبت محكمة النقض السورية إلى ان (وجود الشرط الجزائي في عقد البيع الذي يترتب على الطرف الناكل ينفي وجود العربون و يعتبر ما دفعه الشاري سلفة ) .

4-الشرط الجزائي يعتبر تعويضاً فتجري عليه أحكام الاعذار قبل الاستحقاق أما العربون فلا يعتبر كذلك و لاتجري عليه أحكام الإعذار




5-بما ان الشرط الجزائي يعتبر للتعويض فليس للمدين الخيار بين ان ينفذ التزامه و بين أن يتنصل منه أما العربون فلكونه يعتبر مقابلاً أو ثمناً لحق المتعاقد في العدول عن العقد الذي ابرمه فإنه يمنح المتعاقد الحق في العدول عن العقد و عدم التقيد بالالتزامات التي من شأنه ان يرتبها نظير دفع العربون للطرف الاخر و لا يمكن المطالبة بقيمة البند الجزائي في حالة الإلغاء لأن الإلغاء يتتبع إلغاء البند الجزائي الذي هو جزء من العقد و يجب التنبه لأمر لابد و انه منشأ للالتباس و مبعثاً للتارجح و هو ان لكلمة العقد مفهومين .

أ‌.فهي تعني من جهة الصك المثبت للاتفاق

ب‌.كما تعني الاتفاق ذاته الذي هو حصيلة التقاء مشيئتي المتعاقدين و الالتباس يقع عندما يضم الصك الواحد عقدين مختلفين لكل منهما مقوماته ووضعه .

وعن حظر الالتباس يتمثل في عدم التمييز بين العقد و الصك و بين الاتفاقات المتعددة التي ينطوي عليها هذا الصك فياخذ طلب إلغاء العقد كأنه طلب إلغاء كل ما جاء في الصك حيث أن مث هذا الالتباس لم يكن ليحصل في مثل هذا العقد بسبب النزاع لو ان البند الجزائي قد ضمه صك مستقل عن صك البيع .

وبذلك يكون عقد البيع المتضمن بنداً جزائياً في الواقع عقد ان عقد البيع و عقد البند الجزائي ليس من مقومات عقد البيع و ليس من شروطه فلا يمتد إليه الإلغاء الذي يقع على البيع في أساسه بسبب تخلف المشتري عن تنفيذ التزامه و لا يرتب بعقد البيع عن تنفيذ التزامه .


و يجب عدم الخلط بين العقد و دليله فالعقد متى تم بارتباط ارادتين صحيحتين فلا عبرة اذا تم ذلك مشافهة او كتابة فقد تكون المكاتبة نوع من الشكل التي يشترطها القانون و يرتب الابطال على اغفالها كما في الهبة.

جومانة العربية
09-02-2009, 12:14 PM
شكرا على الموضوع القيم.

rodyna khliafat
09-02-2009, 12:40 PM
هاد الموضوع كتير مهم وخصوصا لطلاب سنة اولى يعني رح يحتاجوه بمصادر الالتزام واحكام الالتزام ورح ييجي بالامتحانات يعطيك العافية عيسى

Essa Amawi
09-02-2009, 01:30 PM
اهلا فيكي اخت جمانه واجبنا ^_^

=========

رودينا
بالفعل كثير مهم
السؤال مر علي بمصادر الالتزام وباحكام الالتزام
ورح يمر بالعقود المسماه

التفريق بينهم كثير مهم ^_^
اهلا فيكي

المحامي علي القيسيه
11-05-2010, 08:40 PM
ارجو تصحيح رقم المادة اذا كنت تقصد القانون المدني الاردني لأن رقم المادة الصحيح والمتعلق بالعربون هي (107) وليس (104) والتي تنص:
المادة(107) من القانون المدني الاردني:
" 1. دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه,إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2. فإذا عدل من دفع العربون فقده, وإذا عدل من قبضه رده ومثله."

يستفاد من ذلك ان حكم دفع العربون في القانون المدني الاردني يفيد الرجوع يعني(العدول)الا اذا اتفق المتعاقدان على غبر ذلك,فالاصل وفق القانون الاردني هو خيار العدول فيجوز لكلا المتعاقدين ان يعدل عن العقد,فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه,وان عدل من قبضه رده ومثله(اي وجب عليه رد ضعف ما قبض).

هناك مسألة اخرى مهمة جدا وهي ان حكم المادة اعلاه تنطبق فقط على العقد الصحيح الذي توافرت اركان انعقاده ولا مجال لتطبيق حكم المادة اعلاه على العقد الباطل فاذا تم دفع العربون على عقد باطل فيكون من حق دافعه استرداده حتى لو نكل هو عن عقد البيع ومثاله عقد البيع الذي يقع على عقار خارج دائرة تسجيل الاراضي وبالتالي يكون هذا البيع باطلا ولا يرتب اثرا عملا بالمادة الثالثة من فانون التصرف بالاموال غير المنقولة والمادة (1148) من القانون المدني الاردني.

كذلك هناك مسألة مهمة جدا وهي ان نية العاقدين وحدها هي التي يجب التعويل عليها في اعطاء العربون حكمه القانوني المنصوص عليه في المادة (107) اعلاه فان انصرفت بجعل العقد مبرما على وجهه النهائي فيما بينهما فان ما يدفعه احد العاقدين مقدما للآخر يعد جزءا من التزامه ولا يسري عليه حكم العربون ,وان اتجهت نيتهما بأن يكون لكل منهما الحق في امضاء العقد او نقضه عدَ ما دفع من العاقد عربونا بالمعنى المقصود بالمادة (107) اعلاه.

المحامي علي القيسيه
11-05-2010, 09:06 PM
طبعا استاذ عيسى اذا كنت تقصد المدني المصري فان رقم المادة (104) صحيح رغم اني كنت افضل ذكر الرقم كما ورد في القانون المدني الاردني وهي (107) حتى تبقى راسخة في ذهننا جميعا وخصوصا طلاب الحقوق .

المحامي علي القيسيه
11-05-2010, 11:22 PM
كما كنت اتمنى ان تكون المقارنة بين الشرط الجزائي والتهديد المالي (الغرامة التأخيرية والغرامة التهديدية)والتعويض القانوني(الفائدة)والتي تسمى (فوائد التأخير القانونية).

اما فيما يتعلق بالعربون فكنت افضل مقارنته مع الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي.

Essa Amawi
11-05-2010, 11:41 PM
كل الشكر لك استاذ قيسية على هذه الاضافات الرائعه حقا ^^

وشكرا لمطابقتك للشرح مع مضمون القانون المدني .. فانا عند نقلي له كنت ما ازال طالبا في السنه الأولى ^^

dania asaad
12-21-2010, 03:26 PM
شكرا الك استاذ عصام . . موضوع كتير ممتاز