المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة التميز الردنية (حقوق) رقم 1280\2008 (هيئة خماسية) تاريخ 12\6\2008



omar thaher
08-31-2009, 03:56 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1280/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 12/6/2008
منشورات مركز عدالة
1. حددت المادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2002 مدة صلاحية لاستعمال الوكالة الخاصة بالبيع والفراغ في الأموال غير المنقولة بخمس سنوات ولا تمتد عدم الصلاحية للأمور الأخرى الواردة في الوكالة كالرهن مثلاً فتبقى الوكالة نافذة ومنتجة لآثارها إلى أن تنتهي بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادتين 862 و 863 من القانون المدني إلاّ أننا نجد أن المادة 840 من القانون ذاته قد نصت على أن تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلاّ فيما هو اكثر نفعاً للموكل، كما أن المادة 836/1 منه لا تجيز للوكيل إلا أن يباشر إلاّ الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها. فاذا كانت الوكالة الخاصة المعطاة من المدعي للمدعى عليه وهي وكالة غير قابلة للعزل قد تم تحديد صلاحيات الوكيل فيها ، ولم يرد فيها ما يجيز للوكيل الإقرار بالاستدانة وترتيب دين بذمة الموكل. وحيثا تبين من سند المداينة أن الوكيل انشأ هذا السند ورتب رهن قطعة الأرض لدى دائرة تسجيل أراضي ناعور بناء على إقراره بأن المدعي (الموكل) استدان مبلغ 70 ألف دينار . فان اقرار الوكيل بدين على الموكل لا يصح إلاّ إذا كان الوكيل مفوضاً بالإقرار من الموكل بالدين وفق ما تقضي به أحكام المادة 1325 من القانون المدني. وحيـــث أن الوكيل ليس مفوضاً في سند الوكالة بالإقرار عن الموكل (المدعي) فيكون إقراره في سند المداينة باطلاً والرهن الذي بني عليه كذلك باطلاً مما يقتضي الحكم بإبطال سند الرهــن (تمييز حقوق هيئة عامة رقم 1095/91 وتمييز حقوق رقـــم 637/2002).