المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محمكة التميز ( التقادم )



محمد حسونة
09-01-2009, 01:01 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3262/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 15/6/2008


1. ان الحكم ببدل الإشعار وبدل الفصل التعسفي في العقود محددة المدة لا يتفق والقانون . فاذا عمل المدعي لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل غير محدد المدة ابتداءً من 1/1/1994 وحتى تاريخ 30/9/1997 حيث تم إقالة هذا العقد وتنظيم عقد جديد بين الطرفين محدد المدة يبدأ من 1/10/1997 وبالتالي فإن حق المدعي بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترة المشار إليها يبدأ من تاريخ إقالة العقد ويسقط بمرور الزمن وفق أحكام المادة 138 من قانون العمل التي نصت على سقوط الحق بالمطالبة بمرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بها وحيث أن المدعي طالب بالمكافأة بتاريخ إقامة الدعوى فتكون المطالبة قد سقطت بالتقادم .



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3048/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 1/6/2008

1. يستفاد من المادة (272/2) من القانون المدني انها قررت ان بدء سريان التقادم على الفعل الضار الناشئ عن الجريمة يكون بعد مرور ثلاث سنوات على الفصل في الدعوى الجزائية ويؤيد ذلك ما ورد في المادة (339) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي قررت سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة ، أو بإنقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة تمت فيها إذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم . وحيث ان دعوى المميز تستند إلى الفعل الضار الناشئ عن جريمة وقعت بتاريخ 4/4/2002 وتشكلت دعوى جزائية صدر القرار فيها عن المحكمة العسكرية بتاريخ 10/7/2002 الذي قضى بإسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي عن تهمة التسبب بالإيذاء ، وعليه فإن صدور الحكم في الدعوى الجزائية بتاريخ 10/7/2002 والذي اكتسب الدرجة القطعية لعدم الطعن فيه يبدأ معه من تاريخ 11/7/2002 سريان حق المميز بإقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في10/7/2005 تمشياً مع صراحة النص - راجع قرار تمييز حقوق صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (66/2003) الصادر بتاريخ 24/3/2003 وكذلك القرار رقم (1820/2005) الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ 29/9/2005 . أما ما ذهب إليه المميز فإنه يكون صحيحاً في حال عدم اقامة دعوى جزائية فإن تاريخ صدور القرار عن اللجنة الطبية المختصة باستقرار الحالة الطبية وتقدير نسبة العجز هو المعتبر لبدء سريان التقادم . وعليه ولما كانت هنالك دعوى جزائية أقيمت وصدر فيها حكم فإن بدء سريان التقادم يكون من اليوم التالي لصدور الحكم وفي دعوانا من تاريـــــخ 11/7/2002 وتنتهي في 10/7/2005 حيث ان دعوى المميز أقيمت بتاريــــــخ 3/8/2005 فتكون مقامة بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فـــي المادة (272) من القانون المدني وردها للتقادم يتفق والقانون .

2. لا تخضع طلبات رد الدعوى التي تقدم من المدعى عليهم لمرور الزمن أمام محكمة الدرجة الأولى عملاً بأحكام المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية للرسم .


3. يكتسب حكم محكمة الدرجة الأولى الذي لم يطعن فيه استئنافاً الدرجة القطعية من تاريخ مرور المدة القانونية على صدوره وحيث لم يقدم المميز ما يشير إلى وقوع طعن على الحكم المشار إليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يتفق وصحيح القانون .

هدى2009
09-01-2009, 01:48 AM
الله يعطيك الف عافيه يا محمد بيك