المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة التميز ( ضمان التعرض)



محمد حسونة
09-01-2009, 11:32 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 227/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 25/5/2005


* اذا اقام المدعي هذه الدعوى كدعوى ضمان التعرض والاستحقاق طبقاً للمادة 503 من القانون المدني ، فانه لا يجوز تطبيق المادة 339 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ما دام أن الدعوى ليست دعوى جزائيه أو المطالبة بحق شخصي مقام مع الدعوى الجزائية .






* من استعراض نص المادة 503 مدني وما استقر عليه الاجتهاد انه في حالة ظهور مستحق للمبيع فان حق المشتري باسترداد الثمن الذي دفعه إلى البائع وان مرور الزمن الذي يسري على هذه الحالة هو مرور الزمن العادي لان مرور الزمن يطبق في حالة وقوع بيع صحيح لان القاعدة العامة أن الدعوى تبقى مسموعة لاسترداد المبلغ المدفوع بدون وجه حق حتى يمر الزمن العادي ، وحيث انه من الثابت من البينة أن السيارة المشار إليها مسروقة فان محل العقد يصبح غير قابل للتعاقد عليـه ويكون قد فقد أحد أركانه واصبح عقداً باطلاً ومن حق المدعي المطالبة باسترداد الثمن الذي دفعه وما تكبد في ذلك من نفقات ( تميز حقوق 1705/98 تاريخ 17/2/99 ) .


* تنصرف آثار العقد إلى عاقديه كما تقضي بذلك المادة 206 من القانون المدني وان المميزة - المدعى عليها- تعاقدت باسمها على حقوق لمصلحة الغير وكانت لها مصلحة مادية في ذلك طبقاً لاحكام المادة ( 110 ) من القانون المدني لذا فان الادعاء بأن السيارة المذكورة لا تعود لها دفع لا سند له من الواقع والقانون .