المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجريمة الإلكترونية



Essa Amawi
09-02-2009, 11:34 PM
تمهيد :
كثر في الآونة الأخيرة تعدد الجرائم وتطورها وفقا للتطورات المتلاحقة في العصر الحديث، والعدالة الجنائية التي هي المعارف والعلوم التي تحقق حفظ وحماية حقوق الإنسان ومنع الاعتداء عليها.


وبما أن هذه الجرائم تعددت وتطورت وتنوعت وازدادت بكثرة متناهية ونتيجة هذا التطور في عالم المعلوماتية نشأت ونمت أنواع جديدة من الجرائم التي ما كانت لتبصر النور لولا ظهور هذه الآلة التي اتفق على تسميتها بجهاز الكمبيوتر.



هذه الجرائم تنوعت واتخذت مظاهر مختلفة بحيث أصبحت اليوم تطرح إشكاليات خطيرة على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، فهي تشكل خطرا على التوظيفات والإستثمارات بسبب القرصنة مثلا، هذا من جهة، كما تستدعي في مراجعة شاملة للأحكام والنصوص القانونية، هذه المراجعة تظهر دون عناء أن القوانين التقليدية قاصرة على تغطية هذه الجرائم لأن تطبيق هذه القوانين يفترض وقوع الجرم على أموال مادية بينما جرائم المعلومات تقع على أموال معنوية لا تغطيها هذه القوانين.


ونشير في هذا المقام إلى أن هذه الجرائم الحديثة والمستحدثة تتنوع وتتضاعف يوما بعد يوم، ويختلف مرتكبوها عادة عن المجرمين التقليديين لأنهم في الغالب أشخاص على مستوى عال من العلم والمعرفة.


وقد يكون بعضهم من صغار السن أي من طلاب المدارس الثانوية وحتى الإبتدائية أيضا هذا الوضع يجعلنا بطبيعة الحال نخرج عن الإطار التقليدي للنظرة إلى المجرم العادي الذي نراه عادة في الأفلام البوليسية وفي نظارات السجون.1


فالإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية يعد اليوم من أبرز التطورات وهناك ما يسمى الجريمة المعلوماتية أو المجرم المعلوماتي.. فما المقصود بجرائم الكمبيوتر وما هي أنواعها ، ومن هو المجرم المعلوماتي ؟ وهل هناك إستراتيجية في مجال العدالة الجنائية حول السبيل إلى المواجهة القانونية ومنع الجريمة الإلكترونية ؟



تمخضت هذه التساؤلات عن المحاور الأساسية.. :
1- ماهية الجريمة الإلكترونية :
تعرف الجريمة عموما، في نطاق القانون الجنائي - الذي يطلق عليه أيضا تسميات قانون الجزاء وقانون العقوبات وينهض بكل تسمية حجج وأسانيد ليس المقام عرضها - بأنها "فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا" . 2


ونود ابتداء التأكيد على أهمية هذه القاعدة في تعريف الجريمة ، فبيان عناصر الجريمة (السلوك، والسلوك غير المشروع وفق القانون، الإرادة الجنائية ، وأثرها - العقوبة أو التدبير الذي يفرضه القانون) من شأنه في الحقيقة أن يعطي تعريفا دقيقا لوصف الجريمة عموما، ويمايز بينها وبين الأفعال المستهجنة في نطاق الأخلاق ، أو الجرائم المدنية أو الجرائم التأديبية.


أما جريمة الكمبيوتر ، فقد صك الفقهاء والدارسون لها عددا ليس بالقليل من التعريفات، تتمايز وتتباين تبعا لموضع العلم المنتمية إليه وتبعا لمعيار التعريف ذاته ، فاختلفت بين أولئك الباحثين في الظاهرة الإجرامية الناشئة عن استخدام الكمبيوتر من الوجهة التقنية وأولئك الباحثين في ذات الظاهرة من الوجهة القانونية ، وفي الطائفة الأخيرة -محل اهتمامنا الرئيسي- تباينت التعريفات تبعا لموضوع الدراسة (القانونية) ذاته ، وتعددت حسب ما إذا كانت الدراسة متعلقة بالقانون الجنائي أم متصلة بالحياة الخاصة أم متعلقة بحقوق الملكية الفكرية (حق التأليف على البرامج).


وقد خلت الدراسات والمؤلفات التي في هذا الحقل (قديمها وحديثها) من تناول اتجاهات الفقه في تعريف جريمة الكمبيوتر عدا مؤلفين ، في البيئة العربية ، مؤلف الدكتور هشام رستم أما في البيئة المقارنة نجد مؤلفات الفقيه Ulrich Sieber اهتمت بتقصي مختلف التعريفات التي وضعت لجرائم الكمبيوتر .
و من التعريفات التي تستند إلى موضوع الجريمة :
تعريفها بأنها " نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب او التي تحول عن طريقه " وتعريفها بأنها " كل سلوك غير مشروع او غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات " أو هي " أي نمط من أنماط الجرائم المعروف في قانون العقوبات طالما كان مرتبطا بتقنية المعلومات "
او هي " الجريمة الناجمة عن إدخال بيانات مزورة في الأنظمة وإساءة استخدام المخرجات إضافة إلى أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر "3


-اما التعريفات التي انطلقت من وسيلة ارتكاب الجريمة :فان أصحابها ينطلقون من أن جريمة الكمبيوتر تتحقق باستخدام الكمبيوتر وسيلة لارتكاب الجريمة ، من هذه التعريفات يعرفها الأستاذ جون فورستر وكذلك الأستاذ Eslie D. Ballأنها: " فعل إجرامي يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه كأداة رئيسية" ويعرفها تاديمان Tiedemaun بأنها "كل أشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاسوب" وكذلك يعرفها مكتب تقييم التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية بأنها "الجريمة التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسا" 4


أما ظاهرة جرائم الكمبيوتر:تعرف وفق التحديد المتقدم بانها (الأفعال غير المشروعة المرتبطة بنظم الحواسيب)


اما تعريف جريمة الكمبيوتر : فانها (سلوك غير مشروع معاقب عليه قانونا صادر عن ارادة جرمية محله معطيات الكمبيوتر) فالسلوك يشمل الفعل الإيجابي والامتناع عن الفعل ، وهذا السلوك غير مشروع باعتبار المشروعية تنفي عن الفعل الصفة الجرمية ، ومعاقب عليه قانونا في عدة دول لان اسباغ الصفة الاجرامية لا يتحقق في ميدان القانون الجنائي الا بارادة المشرع ومن خلال النص على ذلك حتى لو كان السلوك مخالفا للاخلاق .


2- تعريف المجرم المعلوماتي :
لقد تنوعت الدراسات التي تحدد المجرم، وشخصيته ومدى جسامة جرمه كأساس لتبرير وتقدير العقوبة. ويكمن السؤال في حالتنا تلك كيف يمكن تبرير وتقدير العقوبة في حالة مجرم الكمبيوتر والانترنت وهل هناك نموذج محدد للمجرم المعلوماتي ؟؟ بالتأكيد لا يمكن أن يكون هناك نموذج محدد للمجرم المعلوماتي، وإنما هناك سمات مشتركة بين هؤلاء المجرمين ويمكن إجمال تلك السمات فيما يلي:

- مجرم متخصص: له قدرة فائقة في المهارة التقنية ويستغل مداركه ومهاراته في اختراق الشبكات وكسر كلمات المرور أو الشفرات، ويسبح في عالم الشبكات ليحصل علي كل غالي وثمين من البيانات والمعلومات الموجودة علي أجهزة الحواسب ومن خلال الشبكات.



- مجرم عائد للإجرام: يتميز المجرم المعلوماتي بأنه عائد للجريمة دائما، فهو يوظف مهاراته في كيفية عمل الحواسيب وكيفية تخزين البيانات والمعلومات والتحكم في أنظمة الشبكات في الدخول غير المصرح به مرات ومرات. فهو قد لا يحقق جريمة الاختراق بهدف الإيذاء وإنما نتيجة شعوره بقدرته ومهارته في الاختراق.



- مجرم محترف: له من القدرات والمهارات التقنية ما يؤهله لأن يوظف مهاراته في الاختراق والسرقة والنصب والاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الجرائم مقابل المال .



- مجرم ذكى: حيث يمتلك هذا المجرم من المهارات ما يؤهله إن يقوم بتعديل وتطوير في الأنظمة الأمنية، حتى لا تستطيع أن تلاحقه وتتبع أعماله الإجرامية من خلال الشبكات أو داخل أجهزة الحواسيب. 5




3- الفرق بين الجريمة الالكترونية وغيرها من الجرائم :
ثمة فروق بين الجريمة المعلوماتية سواء كانت تقليدية أو مستحدثه من عدة وجوه:



- الجريمة المعلوماتية أو الإلكترونية يكون مسرح الوقائع أو مسرح الجريمة ؟؟؟؟ غير موجود، فمسرح الجريمة هنا هو الفضاء الإلكتروني بأثره.



- أن الجاني والمجني عليه لا يشترط أن يكونا في مكان واحد أو في دولة واحدة على عكس الحال في الجرائم العادية مثل المخدرات أو التل والتي لها مسرح جريمة ومن ثم يكون لها محل للمعانية.



- مبدأ إقليمية النص الجنائي، وما يعنيه ذلك للجرائم المعلوماتية وجرائم الإنترنت ومدي إمكانية تطبيق القوانين الوطنية على الجرائم الواقعة بالإنترنت. 6


- أن الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية قابلة للتوسع والابتكار إذا هي مرتبطة في الأساس بالتقدم التقني والمعلوماتي.



4- دور الكمبيوتر في الجريمة الإلكترونية:
يلعب الكمبيوتر ثلاثة ادوار في ميدان ارتكاب الجرائم ، ودورا رئيسا في حقل اكتشافها ، ففي حقل ارتكاب الجرائم يكون للكمبيوتر الأدوار التالية :
الأول:- قد يكون الكمبيوتر هدفا للجريمة (Target of an offense ) ، وذلك كما في حالة الدخول غير المصرح به إلى النظام أو زراعة الفايروسات لتدمير المعطيات والملفات المخزنة او تعديلها ، وكما في حالة الاستيلاء على البيانات المخزنة أو المنقولة عبر النظم.


ومن أوضح المظاهر لاعتبار الكمبيوتر هدفا للجريمة في حقل التصرفات غير القانونية ، عندما تكون السرية ( CONFIDENTIALITY ) والتكاملية أي السلامة ( INTEGRITY ) والقدرة أو التوفر AVAILABILITY ) هي التي يتم الاعتداء عليها ، بمعنى أن توجه هجمات الكمبيوتر إلى معلومات الكمبيوتر أو خدماته بقصد المساس بالسرية أو المساس بالسلامة والمحتوى والتكاملية ، أو تعطيل القدرة والكفاءة للأنظمة للقيام بأعمالها ، وهدف هذا النمط الإجرامي هو نظام الكمبيوتر وبشكل خاص المعلومات المخزنة داخله بهدف السيطرة على النظام دون تخويل ودون ان يدفع الشخص مقابل الاستخدام (سرقة خدمات الكمبيوتر ، او وقت الكمبيوتر ) او المساس بسلامة المعلومات وتعطيل القدرة لخدمات الكمبيوتر وغالبية هذه الأفعال الجرمية تتضمن ابتداءا الدخول غير المصرح به إلى النظام الهدف ( UNAUTHORIZED ACCESS ) والتي توصف بشكل شائع في هذه الأيام بأنشطة الهاكرز كناية عن فعل الاختراق (HACKING ) .



الثاني :- وقد يكون الكمبيوتر أداة الجريمة لارتكــــاب جرائم تقليدية A tool in the commission of a traditional offense
كما في حالة استغلال الكمبيوتر للاستيلاء على الأموال بإجراء تحويلات غير مشروعة أو استخدام التقنية في عمليات التزييف والتزوير ، أو استخدام التقنية في الاستيلاء على أرقام بطاقات ائتمان وإعادة استخدامها والاستيلاء على الأموال بواسطة ذلك ، حتى أن الكمبيوتر كوسيلة قد يستخدم في جرائم القتل ، كما في الدخول الى قواعد البيانات الصحية والعلاجية وتحويرها او تحوير عمل الاجهزة الطبية والمخبرية عبر التلاعب ببرمجياتها ، او كما في إتباع الوسائل الالكترونية للتأثير على عمل برمجيات التحكم في الطائرة او السفينة بشكل يؤدي الى تدميرها وقتل ركابها .



الثالث :- وقد يكون الكمبيوتر بيئة الجريمة ، وذلك كما في تخزين البرامج المقرصنة فيه او في حالة استخدامه لنشر المواد غير القانونية أو استخدامه أداة تخزين أو اتصال لصفقات ترويج المخدرات وأنشطة الشبكات الإباحية ونحوها . 7
وطبعا يمكن للكمبيوتر أن يلعب الأدوار الثلاثة معا ، ومثال ذلك ان يستخدم احد مخترقي الكمبيوتر (هاكرز) جهازه للتوصل دون تصريح إلى نظام مزود خدمات انترنت (مثل نظام شركة امريكا اون لاين) ومن ثم يستخدم الدخول غير القانوني لتوزيع برنامج مخزن في نظامه ( أي نظام المخترق ) فهو قد ارتكب فعلا موجها نحو الكمبيوتر بوصفه هدفا ( الدخول غير المصرح به ) ثم استخدم الكمبيوتر لنشاط جرمي تقليدي (عرض وتوزيع المصنفات المقرصنة ) واستخدم كمبيوتره كبيئة او مخزن للجريمة عندما قام بتوزيع برنامج مخزن في نظامه .



5- أمثلة لقضايا حديثة للجريمة الإلكترونية : 8
- 29 يناير 2004 - إعتراف شاب في محكمة في مدينة سان خوزيه باختراق أنظمة حاسوبية لشركة eBay


- 8 يناير 2004: إدانة شخص بالدخول غير المشروع لشبكة جريدة نيويورك تايمز


- 2 ديسمبر 2003: الحكم على موظف سابق في شركة ملابس بالسجن 18 شهر وسنتين تحت المراقبة لقيامه بعمليات تخريب لحاسبات الشركة


- 7 أكتوبر 2003: اتهام شخص بانتحال شخصية صحفيين باستخدام عنواين بريدهم الإلكتروني في أعمال غير مشروعة


- 12 يونيو 2003: اعتراف شخص بـ“اختطاف“ موقع قناة الجزيرة .


خاتمة :
يتبين من مجمل هذه الدراسة البعد الإجرائي لجرائم الكمبيوتر والانترنت و الذي ينطوي على تحديات ومشكلات جمة ، لذلك فانه من الضروري سد الفراغ التشريعي وسرعة المواجهة التشريعية ووضع قواعد قانونية خاصة بالقانون الجزائري لملائمة هذه الجرائم الإلكترونية ، وقانونية وحجية أدلة جرائم الكمبيوتر والانترنت ، ومشكلات الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق لمواكبة التشريعات المختلفة لتحديات العصر الرقمي أو المجتمع الإلكتروني.


بقلم الأستاذة / مناني فراح






======================



المراجع :



1- القاضي وليد عاكوم ، التحقيق في جرائم الحاسوب ، الدليل الإلكتروني للقانون العربي ، لبنان ص1.



2- المحامي يونس عرب ، جرائم الكمبيوتر و الأنترنيت ، المركز العربي للدراسات والبحوث الجنائية - ابو ظبي 10-12 /2/2002 ، ص ص 6 ،7.



3- واحد من عدة تعريفات وضعها مكتب المحاسبة العامة للولايات المتحدة الأمريكية GOA انظر :- www.goa.gov (http://www.goa.gov/).



4- تعريف وزارة العدل الأمريكية في دراسة وضعها معهد ستانفورد للأبحاث وتبنتها الوزارة في دليلها لعام 1979 ، حيث عرفت بانها " أية جريمة لفاعلها معرفة فنية بالحاسبات تمكنه من ارتكابها ".



5- الدكتور فؤاد جمال،جرائم الحاسبات و الأنترنيت ،البوابة القانونية شكرة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية ، http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=592&std_id=90



6- الدكتور عمرو حسين عباس، أدلة الإثبات الجنائي والجرائم الإلكترونية ، جامعة الدول العربية ، مصر ، سنة 2008، ص13 .



7 - المحامي يونس عرب ، المرجع السابق ، ص ص 19-21.



8- د. إياس الهاجري وحدة خدمات الإنترنت - مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، (ب .س ط ) ، ص 20 .