المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أقلام وديوان المحاكم



Nancy Otoom
09-05-2009, 04:06 AM
أقلام و ديوان المحاكم


تسجيل لائحة دعوى مدنية (صلح حقوق)
تجديد دعوى مدنية (صلح حقوق)
تسجيل لائحة دعوى أحوال مدنية (تصحيح اسم)
تسجيل لائحة استئناف حكم جزائي (صلح جزاء)
تسجيل لائحة دعوى شيك مع إدعاء بالحق الشخصي
تسجيل لائحة دعوى شيك دون إدعاء بالحق الشخصي
تسجيل لائحة دعوى إخلاء مأجور (دعوى صلحية)
تسجيل لائحة دعوى فسخ عقد إيجار
طلب استبدال حبس بغرامة
طلب إخلاء سبيل بكفالة
طلب إعادة مضبوطات
طلب استخراج صورة عن قرار حكم (صلح/ بداية)



تسجيل لائحة دعوى مدنية (صلح حقوق)

- يعبأ هذا النموذج على نسختين.

- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى قلم محكمة الصلح (صلح الحقوق) صاحبة الصلاحية المكانية بنظر الدعوى.

- للمزيد من المعلومات حول كيفية تحديد الصلاحية المكانية للمحاكم انظر (مائة سؤال وسؤال).

- يجب أن يكون موضوع الدعوى داخلا ضمن اختصاص محكمة الصلح.

- للمزيد من المعلومات حول اختصاصات المحاكم يمكن زيارة الموقع الالكتروني لوزارة العدل (إجراءات المحاكم).

- في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح يستطيع صاحب العلاقة تمثيل نفسه أمام محكمة الصلح دون الحاجة لتوكيل محامي، أما إذا كان موضوع الدعوى داخلا ضمن اختصاص محكمة البداية، فلا يستطيع عندها صاحب العلاقة مباشرة الدعوى إلا من خلال توكيل محامي يتولى تمثيله والمرافعة عنه أمام محكمة البداية.

- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.

للأردني: صورة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.

- ينبغي إحضار الأصل أو صورة طبق الأصل عن كافة الوثائق والمستندات والكتب الرسمية وغير الرسمية ومختلف البيّنات المتعلقة بموضوع الدعوى.

- إذا كان صاحب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور شخص مفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.

- يتم استيفاء بدل رسوم تسجيل دعوى بقيمة (3%) من قيمة المطالبة أو الحق المدَّعى به، يضاف إليها (10%) من حصيلة الرسوم، أي (10%) من الـ (3%)، وبحد أعلى مقداره (110) دنانير أردنية)

- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.

- ينصح بالاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) عنها أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.




طلب تجديد دعوى مدنية (صلح حقوق)

- يعبأ هذا النموذج على نسختين.

- بخلاف محكمة البداية، يستطيع صاحب العلاقة مباشرة الدعوى وتمثيل نفسه أمام محكمة الصلح دون الحاجة لتوكيل محامي.

- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى قلم محكمة الصلح التي رفعت أمامها الدعوى الأصلية المسقطة، وخلال ستة أشهر من تاريخ الإسقاط.

- في حال مرور ستة أشهر على تاريخ إسقاط الدعوى يتم تجديدها أيضا بموجب طلب تجديد دعوى مدنية، ولكن مع استيفاء كامل رسوم تسجيل الدعوى مرة أخرى.

- في الدعاوى العمالية مهما بلغت مدة أو عدد مرات الإسقاط، لا يتم استيفاء أي رسوم مقابل التجديد بحكم أن الدعاوى العمالية معفاة أصلا من دفع الرسوم لدى تسجيلها أول مرة.

- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.

للأردني: صورة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.

- إذا كان صاحب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور شخص مفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.

- يتم استيفاء بدل رسوم تجديد دعوى صلحية بقيمة (50%) من قيمة رسوم الدعوى الأصلية المسقطة، يضاف إليها (10%) من حصيلة الرسوم، أي (10%) من الـ (3%)، وبحد أعلى مقداره (110) دنانير أردنية.

- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.

- الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم سواء لدى التسجيل لأول مرة أو التجديد.

- ينصح بالاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) عنها أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.



تسجيل لائحة دعوى أحوال مدنية (تصحيح اسم)

- يعبأ هذا النموذج على نسختين.

- بخلاف محكمة البداية، يستطيع صاحب العلاقة مباشرة الدعوى وتمثيل نفسه أمام محكمة الصلح دون الحاجة لتوكيل محامي.

- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى محكمة الصلح (قلم صلح الأحوال المدنية إن وجد) التي يقع ضمن دائرة اختصاصها مكان صدور رقم القيد المدني للشخص المعني (مثال: إذا كان مكان صدور القيد المدني للشخص المعني صويلح يكون الاختصاص لمحكمة صلح شمال عمان، وإذا كان مكان صدور القيد المدني للشخص المعني ماركا يكون الاختصاص لمحكمة صلح شرق عمان).

- يتم تحديد مكان صدور القيد المدني وفق ما هو مثبت على الوجه الخلفي لبطاقة الأحوال المدنية (الهوية الشخصية).

- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.

- ينبغي إحضار شهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة عنها، ودفتر العائلة، وأي صورة أخرى تتعلق بالتصحيح (حجة إرث مثلا)، أو أي وثيقة تطلبها المحكمة بهذا الخصوص (كتاب من المختار، دائرة الاحوال المدنية، القاضي الشرعي).

- يتم استيفاء بدل رسوم تسجيل دعوى أحوال مدنية بقيمة ؟؟؟؟؟

- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.

- ينصح بالاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) عنها أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.



تسجيل لائحة استئناف حكم جزائي (صلح جزاء)

- يعبأ هذا النموذج على نسختين.

- تختص محكمة الصلح بصفتها الجزائية بنظر جميع المخالفات، وفي جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية، وفي الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى الحبس مدة سنتين ما لم ينص قانون آخر غير قانون محاكم الصلح بخلاف ذلك.

- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى قلم صلح الجزاء الاستئنافي في المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.

- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا (المستأنف) ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.

- إذا كان أحد أصحاب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور الشخص المفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها.

- ينبغي إحضار صورة مصدقة عن الحكم المستأنف من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم.

- إذا كانت الدعوى الأصلية تتضمن ادعاء بالحق الشخصي، يتم استيفاء بدل رسوم تسجيل لائحة استئناف بقيمة (3%) من قيمة الدعوى الأصلية، يضاف إليها (10%) من حصيلة الرسوم، أي (10%) من الـ (3%)، وبحد أعلى مقداره (110) دنانير أردنية.

- إذا كانت الدعوى الأصلية لا تتضمن إدعاء بالحق الشخصي، فيتم فقط استيفاء مبلغ (3.300) ثلاثة دنانير وثلاثمائة فلس بدل قيد لائحة استئناف حكم، وذلك على اعتبار أن الدعاوى الجزائية التي لا تتضمن ادعاء بالحق الشخصي معفاة من رسوم التسجيل.

- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.

- ينصح بالاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) عنها أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.



تسجيل لائحة دعوى شيك مع إدعاء بالحق الشخصي

- يعبأ هذا النموذج على نسختين.

- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى محكمة الصلح (قلم صلح الجزاء أو قلم الشيكات إن وجد) التي يقع ضمن دائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص محرر الشيك المدّعَى عليه (مثال: إذا كان مكان إقامة المدّعَى عليه صويلح يكون الاختصاص لمحكمة صلح شمال عمان، وإذا كان مكان إقامة المدّعَى عليه ماركا يكون الاختصاص لمحكمة صلح شرق عمان).

- يتم تحديد مكان إقامة الشخص وفق ما هو مثبت على الوجه الخلفي لبطاقة الأحوال المدنية (الهوية الشخصية).

- تشمل دعاوى الشيكات:

1- تحرير شيك ليس له مقابل وفاء (شيك بدون رصيد).
2- سحب كامل أو جزء من الرصيد بعد تحرير الشيك بحيث لا يعود المبلغ المتبقي كافيا لتغطية قيمة الشيك.
3- إذا طلب محرر الشيك من البنك عدم صرف الشيك بعد تحريره.
4- إذا ظهّر (جيّر) أو سلم لغيره شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء (بدون رصيد) أو غير قابل للصرف.
5- حرر الشيك بصورة تمنع صرفه (اختلاف توقيع، اختلاف تاريخ، اختلاف عملة، الخ...).

- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.

للأردني: صورة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.

- ينبغي إحضار الشيك الأصلي موضوع الدعوى مختوما من البنك المعني بأنه بلا رصيد أو حسب واقع الحال.

- ينبغي أن تتضمن لائحة الدعوى صراحة مطالبة المدّعَى عليه بقيمة الشيك إضافة إلى رسوم الدعوى.

- يتم استيفاء بدل رسوم تسجيل دعوى بقيمة (3%) من قيمة الشيك، يضاف إليها (10%) من حصيلة الرسوم، أي (10%) من الـ (3%)، وبحد أعلى مقداره (110) دنانير أردنية.

- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.

- ينصح بالاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) عنها أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.



تسجيل لائحة دعوى شيك دون إدعاء بالحق الشخصي

- يعبأ هذا النموذج على نسختين.

- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى محكمة الصلح (قلم صلح الجزاء أو قلم الشيكات إن وجد) التي يقع ضمن دائرة اختصاصها مكان إقامة الشخص محرر الشيك المدّعَى عليه (مثال: إذا كان مكان إقامة المدّعَى عليه صويلح يكون الاختصاص لمحكمة صلح شمال عمان، وإذا كان مكان إقامة المدّعَى عليه ماركا يكون الاختصاص لمحكمة صلح شرق عمان).

- يتم تحديد مكان إقامة الشخص وفق ما هو مثبت على الوجه الخلفي لبطاقة الأحوال المدنية (الهوية الشخصية).

- تشمل دعاوى الشيكات:

1- تحرير شيك ليس له مقابل وفاء (شيك بدون رصيد).
2- سحب كامل أو جزء من الرصيد بعد تحرير الشيك بحيث لا يعود المبلغ المتبقي كافيا لتغطية قيمة الشيك.
3- إذا طلب محرر الشيك من البنك عدم صرف الشيك بعد تحريره.
4- إذا ظهّر (جيّر) أو سلم لغيره شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء (بدون رصيد) أو غير قابل للصرف.
5- حرر الشيك بصورة تمنع صرفه (اختلاف توقيع، اختلاف تاريخ، اختلاف عملة، الخ...).

- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.

للأردني: صورة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.

- ينبغي إحضار الشيك الأصلي موضوع الدعوى مختوما من البنك المعني بأنه بلا رصيد أو حسب واقع الحال.

- تقتصر هذه الدعوى على الحكم بالعقوبة الجزائية المترتبة على محرر الشيك ولا تتضمن الادعاء بالحق الشخصي (قيمة الشيك) للمدّعِي، وفي حال رغبة المدّعِي تضمين دعواه المطالبة بحقه الشخصي فعليه التقدم بنموذج طلب (تسجيل لائحة دعوى شيك مع إدعاء بالحق الشخصي).

- لا يتم استيفاء أي رسوم عن الدعاوى الجزائية التي تقام دون إدعاء بالحق الشخصي.

- ينصح بالاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) عنها أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.



تسجيل لائحة دعوى إخلاء مأجور (دعوى صلحية)

- يعبأ هذا النموذج على نسختين.

- تكون دعوى إخلاء المأجور من اختصاص محكمة الصلح إذا كانت قيمة بدل الإيجار السنوية (3) آلاف دينار فما دون، حتى وإن تجاوزت قيمة المطالبات المالية المستحقة هذا المبلغ، أما إذا كانت قيمة بدل الإيجار السنوية أكثر من (3) آلاف دينار، تصبح الدعوى من اختصاص محكمة البداية، ولا يستطيع عندها صاحب العلاقة (المؤجر) مباشرة الدعوى إلا من خلال توكيل محامي يتولى تمثيله والمرافعة عنه أمام محكمة البداية (بداية حقوق).

- بخلاف محكمة البداية، يستطيع صاحب العلاقة مباشرة الدعوى وتمثيل نفسه أمام محكمة الصلح دون الحاجة لتوكيل محامي.

- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى قلم محكمة الصلح (صلح حقوق) الذي يقع المأجور أو جزء منه ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان المأجور أو جزء منه يقع في صويلح يكون الاختصاص لمحكمة صلح شمال عمان، وإذا كان المأجور أو جزء منه يقع في ماركا يكون الاختصاص لمحكمة صلح شرق عمان).

- يشترط قبل تسجيل لائحة دعوى إخلاء مأجور أن يكون المؤجر قد سبق وأن قام بتوجيه إنذار عدلي إلى المستأجر من خلال دائرة الكاتب العدل بوجوب دفع بدل الإيجار المستحق عليه.

- إذا قام المؤجر بتوجيه إنذار عدلي إلى المستأجر، وقام المستأجر بدفع بدل الإيجار المستحق عليه خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه رسميا بهذا الإنذار، فينبغي عندها أن يكون قد سبق وأن تم توجيه (3) إنذارات عدلية من هذا النوع قبل السماح للمؤجر بتسجيل لائحة دعوى إخلاء مأجور.

- إذا قام المؤجر بتوجيه إنذار عدلي إلى المستأجر، ولم يقم المستأجر بدفع بدل الإيجار المستحق عليه خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه رسميا بهذا الإنذار، فيمكن للمستأجر في هذه الحالة تسجيل لائحة دعوى إخلاء مأجور مباشرة دون الحاجة لتوجيه ثلاثة إنذارات عدلية.

- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا (المؤجر) ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.

للأردني: صورة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.

- ينبغي إحضار عقد الإيجار إن وجد (أصل أو صورة مصدقة)، وإذا لم يكن هناك عقد إيجار خطي فيتم إثبات الإيجار بواسطة الشهود أو عن طريق وصولات الاستلام.

- إذا كان الإيجار شفهيا ولم يكن هناك عقد إيجار خطي مصادق عليه من قبل أمانة عمان أو البلدية، يتم عندها تكليف المدّعِي بقرار من المحكمة بدفع رسم وغرامة عقد أيجار لدى الأمانة أو البلدية بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.

- إذا كان صاحب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور شخص مفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.

- يتم استيفاء رسوم تسجيل دعوى بقيمة (3%) من مجموع بدل الإيجار السنوي + (3%) من قيمة المطالبات المالية المستحقة على المستأجر، يضاف إليها (10%) من حصيلة الرسوم، أي (10%) من الـ (3% + 3%)، وبحد أعلى مقداره (110) دنانير أردنية.

- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.

- ينصح بالاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) عنها أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.



تسجيل لائحة دعوى فسخ عقد إيجار

- يعبأ هذا النموذج على نسختين.

- إذا كانت الدعوى فسخ عقد إيجار فقط دون المطالبة بالمستحقات المالية المترتبة على المستأجر، تكون الدعوى من اختصاص محكمة الصلح (صلح الحقوق) إذا كانت قيمة بدل الإيجار السنوية (3) آلاف دينار فما دون، أما إذا كانت قيمة بدل الإيجار السنوية أكثر من (3) آلاف دينار تصبح الدعوى من اختصاص محكمة البداية (بداية الحقوق).

- إذا كانت الدعوى فسخ عقد إيجار مع المطالبة بالمستحقات المالية المترتبة على المستأجر، يتم حساب قيمة بدل الأجرة السنوية وقيمة المطالبات المالية، فإذا كان المجموع (3) آلاف دينار فما دون تكون القضية من اختصاص محكمة الصلح (صلح الحقوق)، أما إذا كان المجموع أكثر من (3) آلاف دينار فتكون الدعوى من اختصاص محكمة البداية (بداية الحقوق).

- في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح يستطيع صاحب العلاقة تمثيل نفسه أمام محكمة الصلح دون الحاجة لتوكيل محامي، أما في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة البداية، فلا يستطيع صاحب العلاقة مباشرة الدعوى إلا من خلال توكيل محامي يتولى تمثيله والمرافعة عنه أمام محكمة البداية.

- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى قلم المحكمة المختصة التي يقع المأجور أو جزء منه ضمن دائرة اختصاصها (مثال: إذا كان المأجور أو جزء منه يقع في صويلح يكون الاختصاص لمحكمة شمال عمان، وإذا كان المأجور أو جزء منه يقع في ماركا يكون الاختصاص لمحكمة شرق عمان).

- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا (المؤجر) ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.

للأردني: صورة عن هوية الأحوال المدنية مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لأبناء قطاع غزة: صورة عن هوية الأحوال المدنية أو جواز السفر المؤقت مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.
لغير الأردني: صورة عن جواز السفر مع إبراز الأصل أمام قلم المحكمة لدى تدقيق المعاملة.

- ينبغي إحضار عقد الإيجار إن وجد (أصل أو صورة مصدقة)، وإذا لم يكن هناك عقد إيجار خطي فيتم إثبات الإيجار بواسطة الشهود أو عن طريق وصولات الاستلام.

- إذا كان الإيجار شفهيا ولم يكن هناك عقد إيجار خطي مصادق عليه من قبل أمانة عمان أو البلدية، يتم عندها تكليف المدّعِي بقرار من المحكمة بدفع رسم وغرامة عقد أيجار لدى الأمانة أو البلدية بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.

- إذا كان صاحب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور شخص مفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.

- يتم استيفاء رسوم تسجيل دعوى بقيمة (3%) من مجموع بدل الإيجار السنوي يضاف إليها (10%) من حصيلة الرسوم، أي (10%) من الـ (3%)، وبحد أعلى مقداره (110) دنانير أردنية.

- في حال كانت الدعوى فسخ عقد إيجار + المطالبة بالمستحقات المالية فيتم استيفاء رسوم تسجيل دعوى بقيمة (3%) من مجموع بدل الإيجار السنوي + (3%) من قيمة المطالبات المالية المستحقة على المستأجر، يضاف إليها (10%) من حصيلة الرسوم، أي (10%) من الـ (3% + 3%)، وبحد أعلى مقداره (110) دنانير أردنية.

- إذا كانت الدعوى من اختصاص محكمة البداية يتم استيفاء بدل رسوم تسجيل دعوى بنفس الطريقة أعلاه، ولكن بحد أعلى مقداره (1100) دينار أردني.

- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.

- ينصح بالاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) عنها أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.



طلب استبدال حبس بغرامة

- يعبأ هذا النموذج على نسخة واحدة فقط.

- إذا كان الحكم بالسجن لمدة تقل عن ثلاثة أشهر فيجوز بقرار من القاضي المعني استبدال الحبس بغرامة مالية.

- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى قلم المحكمة التي أصدرت حكم الحبس المطلوب استبداله بغرامة.

- ينبغي حضور الوكيل القانوني لصاحب العلاقة (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.

- ينبغي أن يتضمن الطلب رقم وتاريخ فصل القضية المراد موضوع الطلب.

- لا يتم استيفاء بدل رسوم عن هذه الخدمة.

- ينصح بالاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) عنها أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.



طلب إخلاء سبيل بكفالة

- يعبأ هذا النموذج على نسخة واحدة فقط.

- يقدم هذا الطلب إلى القاضي المعني (قاضي الموضوع الذي يتولى نظر القضية).

- في حال موافقة القاضي على طلب إخلاء السبيل يتم استصدار (كفالة عدلية خاصة بالموقوفين) لدى دائرة الكاتب العدل التابعة للمحكمة.

- ينبغي حضور الوكيل القانوني لصاحب العلاقة مع ما يثبت هذه الوكالة.

- يتم استيفاء بدل رسوم طلب إخلاء سبيل بكفالة بقيمة (2.200) دينارين ومائتين فلس.

- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.

- ينصح بالاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) عنها أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.



طلب إعادة مضبوطات

- يعبأ هذا النموذج على نسختين.

- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى قلم المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى موضوع المضبوطات المطلوب استعادتها.

- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.

- إذا كان صاحب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور شخص مفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.

- ينبغي إحضار صورة عن قرار الحكم (الأصل أو صورة مصدقة) وذلك للتأكد من أن المحكمة قد قررت الإفراج عن المضبوطات.

- لا يتم استيفاء بدل رسوم عن هذه الخدمة.

- ينصح بالاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) عنها أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.



طلب استخراج صورة عن قرار حكم (صلح/ بداية)

- يعبأ هذا النموذج على نسخة واحدة فقط.

- يتم الحصول على هذه الخدمة لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب استخراج صورة عنه.

- يمكن أن تكون هذه الصورة عادية ليس لها صفة رسمية، أو صورة طبق الأصل (مصدقة) لغايات الاستخدامات الرسمية.

- ينبغي حضور صاحب العلاقة شخصيا ومعه إثباتاته الشخصية، أو وكيله القانوني (المحامي) مع ما يثبت هذه الوكالة.

- إذا كان صاحب العلاقة شخصية اعتبارية (شركة، مؤسسة، جمعية، الخ...)، يجب حضور شخص مفوض بالتوقيع ومعه أوراقه الشخصية وما يثبت أنه مفوض بالتوقيع (مثال: في حالة الشركات التجارية إحضار السجل التجاري (نسخة أصلية) ساري المفعول صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والمبيّن فيه اسم الشركة، ورأس مالها، والشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنها) + صورة غير مصدقة عن جميع هذه الأوراق.

- ينبغي أن يتضمن الطلب رقم وتاريخ فصل القضية المراد استخراج صورة عن الحكم الصادر فيها.

- يتم استيفاء (1) دينار أردني واحد عن كل صورة مصدقة لقرار حكم. (هل يوجد طوابع؟؟)

- يتم استيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب سند مقبوضات رسمي مؤرخ.

- ينصح بالاحتفاظ بصورة عن أي طلب أو وثيقة رسمية، أو استخراج صورة طبق الأصل (مصدقة) عنها أو أكثر وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة والاستخدامات الرسمية أو في حال ضياع الأصل.