المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون : قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014



أحمد أبو زنط
03-22-2015, 02:29 PM
قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014





المنشور على الصفحة 6371 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5310 بتاريخ 2014/11/2

المادة 1


يسمى هذا القانون (قانون الأحداث لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .




المادة 2


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :



الوزارة
:
وزارة التنمية الاجتماعية .


الوزير
:
وزير التنمية الاجتماعية .


الحدث
:
كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره .


المراهق
:
من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره .


الفتى
:
من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره .


الوصي
:
كل شخص غير الولي يتولى أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه وفق التشريعات النافذة .


المديرية
:
الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون .


شرطة الأحداث
:
إدارة شرطة الأحداث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون في مديرية الأمن العام والمختصة بشؤون الأحداث .


مراقب السلوك
:
الموظف في الوزارة الذي يتولى مراقبة سلوك الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .


دار تربية الأحداث
:
الدار المنشأة أو المعتمدة لتربية الأحداث الموقوفين وتأهيلهم وفقاً لأحكام هذا القانون .


دار تأهيل الأحداث
:
الدار المنشأة أو المعتمدة لإصلاح الأحداث المحكومين وتربيتهم وتأهيلهم وفقاً لأحكام هذا القانون .


دار رعاية الأحداث
:
الدار المنشأة أو المعتمدة لغايات إيواء الأحداث المحتاجين للحماية أو الرعاية وتعليمهم وتدريبهم .


المحكمة
:
المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث وتسوية النزاعات وفقاً لأحكام هذا القانون .


قاضي تسوية النزاع
:
القاضي الذي يتولى تسوية النزاع في قضايا الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون .


قاضي تنفيذ الحكم
:
القاضي الذي يشرف على تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة .


الحاضن
:
أي شخص أو أسرة عهد إلى أي منهما رعاية الحدث بناء على قرار صادر عن المحكمة المختصة وفق التشريعات النافذة .







المادة 3


‌أ. تنشأ إدارة شرطة في مديرية الأمن العام مختصة بالأحداث بموجب هذا القانون .




‌ب. يتم إنشاء أو اعتماد كل من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث بقرار من الوزير .




المادة 4


‌أ. تراعى مصلحة الحدث الفضلى وحمايته وإصلاحه وتأهيله ورعايته عند تطبيق أحكام هذا القانون .




‌ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يلاحق جزائياً من لم يتم الثانية عشرة من عمره .




‌ج. لا يحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة على الحدث .




‌د. يحظر تقييد الحدث أو استعمال القوة ضده أو عزله الا في الحالات التي يبدي فيها تمرداً أو عنفاً وفي حدود ما تقتضيه الضرورة .




هـ. في جميع الأحوال يجب أن لا تؤثر أي تدابير أو إجراءات على التحاق الحدث بالدراسة ، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك إلا إذا ترتب على ذلك خطر على حياة الحدث وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .




و‌. تلتزم أي جهة يكون الحدث مودعاً لديها بأن تقدم له الرعاية وأن تحوله إلى الجهات الطبية المختصة لتلقي العلاج الذي يحتاجه مهما كان نوعه سواء لمرض أو ادمان أو غير ذلك .




ز.1. لا تعتبر إدانة الحدث بجرم من الأسبقيات ، ولا تطبق بحقه أحكام التكرار المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، وعلى الجهات المختصة شطب أي قيد مهما كان عن الحدث عند إكماله سن الثامنة عشرة .
2. للقاضي الاطلاع على القيود المتعلقة بالحدث لغايات فرض التدابير المناسبة بحقه .




ح‌. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر نشر اسم وصورة الحدث أثناء اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .




ط‌. تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة .




المادة 5


أ‌. ينع اختلاط الأحداث الموقوفين أو المحكومين مع الأشخاص البالغين المتهمين أو المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وأثناء التنفيذ .





ب‌. تتخذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث وفقاً لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم ، وفصل الموقوفين منهم عن المحكومين .




المادة 6


‌أ. تعتبر قيود الأحوال المدنية بينة على تاريخ ميلاد الحدث ما لم يثبت تزويرها .





‌ب. لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتمد سن الحدث عند ارتكاب الفعل أو حاجته للحماية أو الرعاية .




‌ج. إذا ثبت أن الشخص المعني أو الذي يمثل في الدعوى غير مسجل في قيود الأحوال المدنية وتم الادعاء انه لا يزال حدثاً أو أنه اصغر مما يبدو ويؤثر ذلك في نتيجة الدعوى أو الإجراء فعلى المحكمة أن تحيله إلى اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية النافذ لتقدير سنه قبل مباشرة المحاكمة ، وفي هذه الحالة تعتبر المدة المتعلقة بتقدير السن من مدة المحاكمة .




المادة 7


على المجلس القضائي تخصيص أعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الأحداث .




المادة 8


على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز توقيف الحدث أو وضعه في أي من دور تربية الأحداث أو تأهيل الأحداث أو رعاية الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون إلا بموجب قرار من الجهة القضائية المختصة .




المادة 9


‌أ. إذا تم توقيف الحدث في جنحة فيتوجب إخلاء سبيله مقابل سند كفالة مالية أو سند تعهد شخصي أو تأمين نقدي يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة ، ما لم تقتض مصلحة الحدث غير ذلك .





‌ب. للمدعي العام أو المحكمة إخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة إذا كان في ظروف الدعوى أو حالة الحدث ما يستدعي ذلك مقابل سند كفالة عدلية أو مالية يضمن حضوره في مراحل التحقيق أو المحاكمة .




‌ج. للمدعي العام أن يجدد مدة توقيف الحدث لمرة واحدة وعليه تبليغ دار تربية الأحداث بقرار التجديد خطياً ، وإذا اقتضى التحقيق الاستمرار في توقيف الحدث فعلى المدعي العام أن يطلب من المحكمة تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز عشرة أيام في كل مرة .




‌د. يتم توقيف الحدث الذي أسندت إليه جنحة أو جناية في دار تربية الأحداث ولمدة لا تزيد على عشرة أيام على أن تراعى مصلحة الحدث .




المادة 10


أ‌. ينشأ مكتب لمراقب السلوك في كل محكمة على أن يكون أحد موظفيه متخصصاً في علم النفس أو الاجتماع .





ب‌. يراعى ما أمكن اعتماد مراقب السلوك الذي تم استدعاؤه لدى شرطة الأحداث لجميع مراحل التحقيق والمحاكمة إذا كان يعمل في الاختصاص المكاني ذاته .




المادة 11


أ‌. على مراقب السلوك أن يقدم للمدعي العام عند مباشرة التحقيق تقريراً خطياً مفصلاً يتضمن المعلومات المتعلقة بأحوال الحدث وأسرته والظروف المحيطة به بما في ذلك المادية والاجتماعية والبيئة التي نشأ وتربى فيها ، وبمدرسته وتحصيله العلمي ، وعلى مراقب السلوك تقديم تقارير لاحقة للمحكمة بهذا الخصوص كلما استدعت الحاجة ذلك .




ب‌. إذا أخل مراقب السلوك بأي من الواجبات الموكولة إليه فللمحكمة طلب استبداله بغيره ومخاطبة الوزير لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحقه .




المادة 12


تقدم الشكوى من الحدث أو أحد والديه أو وليه أو الوصي أو الشخص الموكل برعايته أو من مراقب السلوك أو الضابطة العدلية إلى شرطة الأحداث أو إلى اقرب مركز أمني .




المادة 13


‌أ. تتولى شرطة الأحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين بموافقة أطراف النزاع على التسوية وذلك من الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر .




‌ب. إذا لم تتم التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى المحكمة المختصة تسوية النزاع وفق أحكام هذا القانون .




‌ج. لقاضي تسوية النزاع أن يجري التسوية بنفسه أو إحالتها إلى أي جهة أو أي شخص مشهود له بإصلاح ذات البين يعتمدها الوزير وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .




المادة 14


‌أ. تعتبر إجراءات تسوية النزاع سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت .




‌ب. لا يجوز توقيف الحدث أثناء مرحلة التسوية .




‌ج. لأطراف النزاع وفي أي مرحلة من مراحل إجراء التسوية الطلب من الجهة التي تتولاها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة على أن يتم ذلك من خلال قاضي تسوية النزاع .




المادة 15


‌أ. لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون .




‌ب. يسمى قضاة الأحداث وقضاة تنفيذ الحكم في محاكمهم من ذوي الخبرة .




‌ج. يراعى استمرار القاضي في النظر بقضايا الأحداث لدى محاكم الأحداث على اختلاف درجاتها .




‌د. تشكل محكمة صلح الأحداث في كل محافظة على الأقل ، وتختص بالنظر في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين وتدابير الحماية أو الرعاية .




هـ. تشكل محكمة بداية الأحداث في مركز كل محافظة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وتختص بالنظر في الجنايات والجنح التي تزيد عقوبتها عن سنتين .




و‌. تخضع الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية إلى أحكام وإجراءات الطعن والاعتراض المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية ، حسب مقتضى الحال ، ويجوز للولي أو الوصي أو الحاضن أو المحامي الوكيل أن ينوب عن الحدث في هذه الإجراءات .




ز . يكون الاختصاص المكاني للمحكمة وفقاً لما يلي :
1. مكان وقوع الجريمة أو .
2. مكان إقامة الحدث أو محل العثور عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ، أو
3. مكان وجود الدار التي وضع فيها .




المادة 16


إذا اشترك في الجريمة الواحدة أو في جرائم متلازمة إحداث وبالغون فيفرق بينهم بقرار من النيابة العامة وينظم ملف خاص بالأحداث ليحاكموا أمام قضاء الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون .




المادة 17


تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان ، ولا يسمح لأحد بحضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك ومحامي الحدث ووالديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه ، حسب مقتضى الحال ومن تقرر المحكمة حضوره ممن له علاقة مباشرة بالدعوى .




المادة 18


تراعي المحكمة مصلحة الحدث الفضلى بناء على تقرير مراقب السلوك والبينات المقدمة في القضية بما في ذلك احترام حقوق الحدث وسبل اصلاحه وإدماجه في المجتمع .




المادة 19


على المحكمة ان تعقد جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك .





المادة 20


أ‌. تباشر المحكمة النظر في القضية ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من سبعة أيام إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك على أن يبين ذلك في محضر المحاكمة .




ب‌. يجب أن تفصل المحكمة في قضايا الجنح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة ، وأن تفصل في قضايا الجنايات خلال ستة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة ، وذلك باستثناء الحالات التي يتوقف فيها الفصل في القضية على ورود تقرير طبي قطعي أو سماع شهادة شاهد .




المادة 21


أ‌. على المحكمة تعيين محام للحدث في القضايا الجنائية ان لم يكن له محام أو كان غير قادر على توكيل محامي ، وتدفع أتعابه من خزينة الدولة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية .




ب‌. على المحامي الوكيل عن الحدث حضور جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .




المادة 22


‌أ. لا يجوز محاكمة الحدث إلا بدعوة أحد والديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه حسب مقتضى الحال وبحضور مراقب السلوك ومحامي الحدث .




‌ب. تفهم المحكمة الحدث عند البدء بالمحاكمة التهمة الموجهة إليه وتسأله عنها بلغة بسيطة يفهمها .




‌ج. 1. إذا اعترف الحدث بالتهمة يسجل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه .
2. لا يكون مجرد اعتراف الحدث بينة كافية للحكم عليه ما لم تقتنع المحكمة به .




‌د. إذا رفض الحدث الإجابة يعتبر غير معترف بالتهمة وتأمر المحكمة بتدوين ذلك في محضر المحاكمة .




هـ. إذا انكر الحدث التهمة أو رفض الإجابة أو لم تقتنع المحكمة باعترافه بها تشرع في سماع البينات .




و‌. إذا تبين للمحكمة بعد الانتهاء من سماع بينات الإثبات أن البينة غير كافية لإدانة الحدث فعليها إصدارها قرارها ببراءته أو عدم مسؤوليته حسب مقتضى الحال ، أما إذا تبين لها وجود دليل ضد الحدث فعليها أن تستمع إلى إفادته وبيناته الدفاعية بحضور محاميه في القضايا الجنائية ، وبمساعدة وليه أو وصيه أو مراقب السلوك في قضايا الجنح والمخالفات ، ثم تصدر قرارها .




ز‌. تطلع المحكمة على تقرير مراقب السلوك ويجوز لها وللحدث ولمحاميه مناقشة مراقب السلوك في تقريره .




ح‌. للمحكمة إخراج الحدث من قاعة المحاكمة في أي وقت مع بقاء من يمثله ومراقب السلوك إذا رأت المحكمة أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك ، على أن يحق له بعد ذلك الاطلاع على ما تم في غيبته من إجراءات .




ط‌. يجوز للمدعي العام أو المحكمة ، استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية لكل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء المحاكمة ، كما يجوز استخدام هذه التقنية الحديثة في إجراءات سماع الحدث بصفته شاهداً في أي قضية .




المادة 23


يجوز للمحكمة أن تحكم بالرد والمصادرة عند البت في الدعوى .




المادة 24


مع مراعاة أحكام المادتين (25) و(26) من هذا القانون للمحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية التالية :
‌أ. اللوم والتأنيب : بتوجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر عنه وتحذيره بأن لا يكرر مثل هذا السلوك مرة أخرى بشرط عدم الحط من كرامته .




‌ب. التسليم :
1. بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه .
2. إذا لم يتوافر في أحد أبوي الحدث أو من له الولاية أو الوصاية عليه الصلاحية بالقيام بتربيته يسلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته فإن لم يتوافر ذلك يسلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك بعد موافقتهم على ذلك .
3. يكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالانفاق عليه لمدة لا تزيد على سنة .




‌ج. الإلزام بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي لمدة لا تزيد عن سنة .




‌د. الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية لمدة لا تزيد عن سنة .




هـ. القيام بواجبات معينة أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد عن سنة .




و‌. إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير .




ز‌. الإشراف القضائي : ويكون بوضع الحدث في بيئته الطبيعة تحت التوجيه والإشراف مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الإشراف القضائي على سنة ، وذلك وفقاً للإجراءات التالية :
1. تعين المحكمة التي تصدر أمر الإشراف مراقب السلوك الذي يشرف على الحدث أثناء مدة المراقبة ، وإذا تعذر على المراقب المذكور القيام بواجباته لأي سبب يجوز لمدير المديرية أن يطلب من قاضي تنفيذ الحكم تعيين مراقب آخر لتنفيذ أمر الإشراف .
2. تسلم المحكمة نسخة من أمر الإشراف القضائي إلى مراقب السلوك ونسخة أخرى إلى الحدث وترسل نسخة منه إلى وليه أو وصيه أو القائم على رعايته .
3. تحدد المحكمة عند إصدار أمر الإشراف المدة الزمنية للأمر وعدد التقارير المطلوب من مراقب السلوك تزويدها بها عن حالة الحدث .
4. إذا تقرر فرض أمر الإشراف القضائي على أنثى وجب أن يكون مراقب السلوك أنثى.
5. يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر الإشراف ، وبناء على طلب من مراقب السلوك ، أو من الحدث أو وليه ، أن تلغي الأمر المذكور أو أن تعدله ، بعد أن تطلع على تقرير مراقب السلوك في هذا الشأن .
6. يجوز للمحكمة إلغاء أمر الإشراف إذا أدين الحدث بجرم أثناء نفاذ هذا الأمر ما لم تكن عقوبة الفعل الأصلية الغرامة .




المادة 25


‌أ. إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة .




‌ب. إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .




‌ج. إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.




‌د. إذا اقترف الفتى جنحة تستوجب الحبس يوضع في دار تأهيل الأحداث مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات .




هـ. للمحكمة ، إذا توافرت أسباب مخففة تقديرية ، ان تستبدل بأي عقوبة منصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة أي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.





و‌. إذا اقترف الفتى مخالفة على المحكمة أن توجه له لوماً .




المادة 26


‌أ. إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الإعدام ، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .




‌ب. إذا اقترف المراهق جناية تستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على ثماني سنوات .




‌ج. إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وللمحكمة ان وجدت أسباباً مخففة تقديرية أن تستبدل بالعقوبة أياً من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون .




‌د. إذا اقترف المراهق جنحة فعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى بأي من التدابير المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون .




هـ. إذا اقترف المراهق مخالفة فعلى المحكمة أن توجه له لوماً .




المادة 27


على قاضي تنفيذ الحكم المختص زيارة دور الأحداث ورعاية الأحداث المنصوص عليها في هذا القانون ضمن اختصاصه بصورة دورية كل ثلاثة أشهر على الأقل على أن يقدم تقريراً عن تلك الزيارة لرئيس المجلس القضائي ونسخة منه للوزير .




المادة 28


لا تقبل دعوى الحق الشخصي أمام محكمة الأحداث وللمتضرر الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة .




المادة 29


أ‌. يتولى قاضي تنفيذ الحكم بعد صدور الحكم المتعلق بالحدث المهام والصلاحيات التالية :
1. مراقبة تنفيذ أي تدبير أو إجراء يحكم به على الحدث وفقاً لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة .
2. التثبت وبشكل مستمر من تقيد الحدث بشروط تنفيذ الحكم وله أن يقوم بتكليف مراقب السلوك بذلك وتقديم ما يلزم من التقارير .




ب‌. يكون الحدث طليقاً أثناء مدة تنفيذ الحكم غير السالب للحرية .




المادة 30


أ‌. يتم نقل المحكوم عليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره ، قبل انتهاء محكوميته إلى مركز الإصلاح والتأهيل لإكمال المدة بقرار من قاضي تنفيذ الحكم .




ب‌. يجوز لقاضي تنفيذ الحكم بناء على طلب خطي من مدير المديرية أن يمدد بقاء المحكوم عليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره في دار تأهيل الأحداث إلى أن يكمل العشرين من عمره لإتمام تعليمه أو تدريبه المهني .




المادة 31


‌أ. لمدير المديرية من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب مدير دار تربية الأحداث أو مدير دار تأهيل الأحداث أو بطلب من ولي الحدث أو وصيه أو حاضنه نقل الحدث الموقوف أو المحكوم من دار لأخرى بقرار بالاستناد إلى سبب أو أكثر من الأسباب المحددة بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية .




‌ب. يجوز لمدير الدار بموافقة مدير المديرية ، أن يلحق أي حدث في الدار بأي مؤسسة عامة أو خاصة ليتابع تحصيله العلمي أو المهني فيها ، على أن يعود إلى الدار بعد الانتهاء من ذلك يومياً .




‌ج. على مدير المديرية إعلام المحكمة أو قاضي تنفيذ الحكم حال اتخاذ أي إجراء يتم وفقاً لأحكام هذه المادة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .




المادة 32


‌أ. لقاضي تنفيذ الحكم بعد الاستئناس برأي مدير دار تأهيل الأحداث أن يفرج عن أي حدث محكوم ضع فيها ، وفقاً للشروط التالية مجتمعة:
1. أن يكون الحدث حسن السلوك خلال إقامته في الدار .
2. أن لا تقل المدة التي قضاها الحدث في الدار عن ثلث المدة المحكوم بها .
3. أن لا يؤدي الإفراج عن الحدث تعريض حياته أو سلامته للخطر .
4. أن لا يكون محكوماً بجريمة عقوبتها الأصلية الإعدام أو الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة أو أكثر .




‌ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، على قاضي تنفيذ الحكم مراجعة حالات المحكوم عليهم من الأحداث بتدابير سالبة للحرية دورياً كل ثلاثة أشهر وذلك لدراسة إمكانية الإفراج عنهم وفقاً للشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .




‌ج. يتولى مراقب السلوك في المنطقة التي يسكنها الحدث توجيهه والإشراف عليه ، طيلة المدة الباقية من التدابير الصادرة بحقه .




‌د. في حال تبين لقاضي تنفيذ الحكم أن الحدث غير ملتزم بشروط الإفراج فعلى القاضي تنبيهه بضرورة التقيد بذلك وله الحق في إلغاء قرار الإفراج وإعادة الحدث لاستكمال مدة التدبير السالب للحرية ، بحيث تحسم منها مدة الإفراج التي كان الحدث فيها متقيداً بشروطه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .




هـ. يكون قرار قاضي تنفيذ الحكم برفض الإفراج عن الحدث أو بالإعادة إلى دار تأهيل الأحداث خاضعاً للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة .




و‌. لمدير المديرية بعد الاستئناس برأي مدير دار تأهيل الأحداث أو دار تربية الأحداث منح الحدث حسن السلوك إجازة لمدة لا تزيد على اسبوع لزيارة أهله في الأعياد أو في الحالات الضرورية وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .




المادة 33


يعتبر محتاجاً إلى الحماية أو الرعاية الحدث الذي تنطبق عليه أي من الحالات التالية :
‌أ. إذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للعناية به ، لاعتياده الإجرام أو إدمانه السكر أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو انحلاله الخلقي أو أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب مع أي من أبنائه أو أي من العهود إليه برعايتهم .




‌ب. إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارة أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو أي أعمال غير مشروعة أو خدمة من يقومون بهذه الأعمال أو خالط الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو استغل بأي منها بما في ذلك أعمال التسول أو الاستجداء .




‌ج. إذا لم يكن له محل مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات .




‌د. إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن وكان والده أو احدهما متوفين أو مسجونين أو غائبين .




هـ. إذا كان سيء السلوك وخارجاً عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو كان الولي متوفياً أو غائباً أو عديم الأهلية .




و‌. إذا كان يستجدي ، ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل .




ز‌. إذا كان بائعاً متجولاً أو عابثاً بالنفايات .




ح‌. إذا تعرض لإيذاء مقصود من والديه أو أي منهما بشكل تجاوز ضروب التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام .




ط‌. إذا كان معرضاً لخطر جسيم حال بقائه في أسرته .




ي‌. إذا لم يتم الثانية عشرة من عمره وارتكب جنحة أو جناية .




ك‌. إذا كان حدثا عاملاً خلافاً للتشريعات النافذة .




المادة 34


أ‌. لقاضي التنفيذ وبناء على تقرير مدير المديرية المستند إلى تقرير مراقب السلوك وبعد تنفيذ مدة المحكومية أن يقرر إحالة الحدث المحتاج الرعاية إلى دار رعاية الأحداث في أي من الحالتين التاليتين :
1. إذا كان محتاجاً للحماية أو للرعاية وفقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون وبناء على قرار قاضي تنفيذ الحكم .
2. إذا لم يتم مدة التعليم أو التدريب في البرامج التي التحق بها .




ب‌. لقاضي تنفيذ الحكم إذا اقتنع بصحة الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وبناء على تقرير مدير المديرية ان يصدر قراراً باعتبار الحدث محتاجاً للرعاية والحماية .




المادة 35


إذا وجد الحدث في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون فللمحكمة أن تتخذ تدابير الحماية التي تتناسب مع وضع الحدث وذلك بناء على شكوى الحدث أو أحد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته أو الضابطة العدلية .




المادة 36


‌أ. على المحكمة بناء على الشكوى المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون الطلب من مراقب السلوك إعداد تقرير حول أوضاع الحدث والظروف المحيطة به وأسرته وبيئته الاجتماعية وظروفه الصحية ، والاستماع إلى الحدث ووالديه أو أحدهما أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته ، وذلك قبل اتخاذ أي تدبير لحمايته .




‌ب. إذا وجدت المحكمة ضرورة فرض تدبير مؤقت لمصلحة الحدث إلى حين استكمال الإجراءات فعليها أن تبين الأسباب التي دعت إلى اتخاذ التدبير وعلى وجه السرعة .




‌ج. على مراقب السلوك وأي شخص يعمل في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية وجحد حدثا أثناء ممارسته لوظيفته في أي من الأحوال المشار إليها في المادة (33) من هذا القانون تبليغ شرطة الأحداث أو اقرب مركز أمني بذلك .




المادة 37


‌أ. لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية أن يقدم إلى المحكمة أي شخص محتاج للحماية أو الرعاية ، وله أن يستعين بأحد أفراد الضابطة العدلية لتأمين مثوله أمام المحكمة ، وللمحكمة إصدار القرار بالاحتفاظ بهذا الشخص في إحدى دور رعاية الأحداث إلى حين البت في الإجراء إذا اقتضت مصلحته ذلك .




‌ب. للمحكمة إذا اقتنعت بعد التحقق من أن الشخص الذي تم تقديمه إليها هو دون الثامنة عشرة من عمره وأنه حدث محتاج للحماية أو الرعاية أن تتخذ أياً من التدابير التالية :
1. تأمر والده أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته والعناية به بصورة لائقة والتوقيع على تعهد يضمن تقديم هذه العناية .
2. إحالته إلى دار رعاية الأحداث أو إلى أي مؤسسة مماثلة معتمدة شريطة موافقة تلك المؤسسة على ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ويجب على مراقب السلوك تقديم تقرير تفصيلي لقاضي تنفيذ الحكم كل ثلاثة أشهر لمراجعة هذا القرار .
3. وضعه تحت رعاية شخص مناسب أو أسرة مناسبة للمدة التي تقررها المحكمة شريطة موافقة أي منهم على ذلك .
4. وضع الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية تحت إشراف مراقب السلوك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات سواء ارتبط هذا القرار باتخاذ أي من التدابير الواردة في هذه المادة أم لم يرتبط .




‌ج. يجوز لمراقب السلوك بموافقة مدير المديرية أن يحضر أمام قاضي تنفيذ الحكم أي محتاج للحماية أو الرعاية يوشك أن ينهي المدة التي صدر التدبير بأن يقضيها بأي مؤسسة عملاً بالبند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا وجد بأنه سيناله ضرر فيها لو أفرج عنه حين انتهاء مدة بقائه في المؤسسة ، فيصدر قاضي التنفيذ قراره بالتمديد لحين بلوغ الحدث سن الثامنة عشرة من عمره في أي من الحالتين التاليتين :
1. لاعتياد احد والديه أو وليه أو وصيه أو الشخص الموكل برعايته السكر أو فساد الخلق ، أو الإجرام .
2. لعدم وجود من يعني به عناية كافية أو عجزه عن العناية بنفسه .




‌د. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز لقاضي التنفيذ أن يمدد إقامة الحدث في المؤسسة إذا لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه عليها وذلك إلى أن ينهي التدريب أو يبلغ سن العشرين شريطة موافقة من أتم الثامنة عشرة من عمره على ذلك .




هـ. يجوز للمحكمة إصدار القرارات وفق أحكام هذه المادة في غياب الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية .




و‌. تخضع القرارات التي تصدر بموجب أحكام هذه المادة للطعن لدى المحكمة المختصة .




المادة 38


‌أ. على مدير الدار التي يقيم فيها الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية السماح له بأن يلتحق بالبرامج التعليمية أو التدريبية في مؤسسة مختصة على أن يعود إلى الدار يومياً .




‌ب. لمدير دار رعاية الأحداث بموافقة مدير المديرية منح الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية إجازة لزيارة أهله في الأعياد والمناسبات والعطل لايام محددة ويعود بعدها إلى الدار وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية .




‌ج. ولمدير المديرية بموافقة المحكمة أن يسمح لمن يراه مناسباً باستضافة الحدث المحتاج للحماية والرعاية المقيم في إحدى دور رعاية الأحداث في الأعياد والمناسبات والعطل لأيام يحددها على أن يعود الحدث بعدها للدار .




المادة 39


أ‌. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تتولى دار رعاية الأحداث التي عهد إليها أمر العناية بالحدث المحتاج للحماية أو الرعاية حق الإشراف عليه وتكون مسؤولة عن إعالته ويبقى تحت عنايتها وإن طلب والده أو أي شخص آخر إعادته .




ب‌. إذا تبين أن الشخص المسؤول عن نفقة إعالة الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية في وسعه أن يقدم نفقة إعالته ، كلياً أو جزئياً ، فللوزير أو من يفوضه خطياً بذلك وبالنيابة عن الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية اتخاذ ما يلزم لمباشرة الإجراءات القضائية لدى الجهات المختصة لإلزام ذلك المسؤول بالنفقة وفقاً لما تحدده تلك الجهات .




المادة 40


لقاضي تنفيذ الحكم ان يخرج أي حدث محتاج للحماية أو الرعاية عهد به إلى أي دار رعاية الأحداث ، وفق شروط يحددها لهذه الغاية إذا رأى أن مصلحة الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية تقتضي ذلك .




المادة 41


تقدم الرعاية اللاحقة للحدث بعد انتهاء مدة إيداعه في دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث أو دار رعاية الأحداث لضمان اندماجه في المجتمع وحمايته من الجنوح على أن تحدد أسس الرعاية اللاحقة وإجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .




المادة 42


‌أ. يعاقب كل من يحتجز حدثاً مع البالغين في أي من مراكز التوقيف أو الاحتفاظ المعتمدة قانوناً أو في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو أثناء تنفيذ الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة .




‌ب. دون الإخلال بأية عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ح) من المادة (4) من هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .




‌ج. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من :
1. ساعد أو حرض أي حدث محتاج إلى الحماية أو الرعاية على الهروب من دار رعاية الأحداث .
2. آوى أو أخفى من هرب من دار رعاية الأحداث أو منعه من الرجوع إلى تلك الدار أو ساعده على ذلك وهو يعلم بذلك .




‌د. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار كل من :
1. ساعد أو حرض أي حدث على الهروب من دار تربية الأحداث أو دار تأهيل الأحداث إذا كان الحدث مودعاً في الدار لارتكابه جنحة .
2. آوى أو أخفى من هرب وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة أو منعه من الرجوع إلى تلك الدار أو ساعده على ذلك وهو يعلم بذلك .




هـ. تضاعف العقوبة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة إذا كان الحدث مودعاً في الدار لارتكابه جناية .




المادة 43


تطبق الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون .




المادة 44


لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :
‌أ. تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقارير مراقبي السلوك .




‌ب. تنظيم التحاق الحدث الموقوف أو المحكوم بالتعليم أو التدريب .




‌ج. تحديد الأسس الواجب اتباعها عند تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية .




‌د. البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج إلى الحماية أو الرعاية .




المادة 45


تسري أحكام هذا القانون على القضايا التي لا تزال قيد النظر أمام النيابة العامة أو المحاكم عند نفاذه ما لم يكن قد اختتم تقديم البينات فيها .




المادة 46


يلغى ( قانون الأحداث رقم (24) لسنة 1968 ) والتعديلات التي طرأت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .




المادة 47


يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .




المادة 48



رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
2/10/2014