المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة التميز الردنية (حقوق) رقم 2500\2008 (هيئة خماسية) تاريخ 4\8\2008



omar thaher
09-07-2009, 05:41 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2500/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/2008
منشورات مركز عدالة
1. اجازت المادة 32 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 للمحامي المتدرب أن يعقب المعاملات لدى كافة المراجع القضائية بموجب إنابة خطية من استاذه ولم تحصر هذه المادة تعقيب المعاملات بدرجة معينة من المراجع القضائية فيكون تقديم المحامي المتدرب لائحة التمييز الموقعة من الوكيل الأصيل لأستاذه لا يعد مرافعة و إنما تعقيب لهذه المعاملة إجازة القانون .

2. اذا قامت المميزة بإضافة إنشاءات عدة هي عبارة عن فندق وملاحق له وان العقد تم تجديده لمدة عشر سنوات أخرى ، ولم يبين بالعقد الوارد ذكره ما يشير إلى مآل هذه الإنشاءات عند انتهاء العقد فإن ما يحكم ذلك هو نص المادة (701 ) من القانون المدني باعتبار ان إحداث المميزة للأبنية المستأجرة لأرض الدولة المؤجرة كان بإذن الأخيرة ، وحيث ان القاعدة هي ان البناء لبانيه ولو كان على ارض الغير فان المميزة تعتبر هي المالكة للأبنية التي أضافها حتى تستعمل الحكومة خيارها الوارد في المادة المشار إليها ......))

3. اذا استمرت الطاعنة في اشغال المأجور لمدة عشر سنوات ثالثة بالموافقة الضمنية من الحكومة ، وبتاريخ 20/7/2006 وقبل انتهاء مدة العشر سنوات الثالثة قد وجهت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي خلفت مؤسســة رعاية الشباب في ملكية المأجور إنذاراً عدليــاً بتسليم قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها وارض طمم البحر وبان ذلك يعني بالضرورة عدم تجديد العقد ، مع ملاحظة ان عقد الإيجار لا يخضع لأحكام قانون المالكين والمستأجرين طبقاً للمادة 3/ج من هذا القانون باعتبار قطعة الأرض أملاك الدولة ومؤجرة لغايات الاستثمار . وبأن المدعى عليها الطاعنة تبلغت الإنذار العدلي و أجابت عليه ولم تمانع في إنهاء العقد و إنما أيدت اعتراضها على قيمة التعويضات المقدرة من قبل اللجنة المشكلة لتقدير قيمة المنشآت التي أقامتها الطاعنة على العقار وبالتالي فان العقد يعتبر منتهياً بانتهاء الفترة الثالثة للإيجار التي جدد لها ضمناً . وفي ضوء ما تقدم وباستعراض نص البند السابع من اتفاقية الاستئجار الذي نصه ( أي خلاف حول هذه الاتفاقية يحول حسب القوانين الأردنية إلى التحكيم). وحيث ان هذه الاتفاقية قد انتهت فإنه لا مجال لاعمال البند السابع من اتفاقية الاستئجار .