المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة التميز الردنية (حقوق) رقم 1900\2008 (هيئة خماسية) تاريخ 6\8\2008



omar thaher
09-07-2009, 05:57 PM
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1900/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 6/8/2008
منشورات مركز عدالة
1. اذا انقضت الشركة المستأجرة وتمت تصفيتها تصفية اختيارية باتفاق الشركاء ، فإن إقامة الدعوى من المميزين / بمواجهة المميز ضدهم والتي يطلبون فيه الحكم بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع التعويض القانوني عن عدم إعادة المستأجر هي دعوى واجبة الرد لزوال شخصية الشركة المعنوية بتصفيتها لأن طلب العودة الى البناء انتهى بانتهاء الشركة المستأجرة وزوال شخصيتها . وذلك إعمالاً لاحكام المادة (9/د) من قانون المالكين والمستأجرين التي حددت ضوابط قانونية يتمسك بها المستأجر إذا اختار العودة الى البناء الجديد او حقه بطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء وهي انه ( إذا اختار المستأجر العودة الى البناء الجديد الذي تم الترخيص بأنشائه وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيام المالك بهذا الانشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن المستأجر من اشغاله او لرفض المالك اعادة المستأجر الى العقار ... فللمستأجر الحق في اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء ) . مما يعني ان تكون الشركة قائمة وموجودة وان تنذر المالك برغبتها في العودة الى البناء الجديد ، فيرفض المالك وعندئذ تطالب الشركة بالتعويض حسب النص الوارد اعلاه. وما دام ان الشركة قد انقضت وانها غير قائمة فان مطالبة المالك بحق العودة لا ترد في مثل هذه الدعوى بسبب زوال شخصية الشركة .


2. من شروط اعتراض الغير وجود مصلحة للمعترض او المعترضيــن وأن يمس هذا الحكم حقوق المعترضين وفقاً لمقتضيات المادة (207) من قانون أصول المحاكمات المدنية . وحيث ثبت انقضاء شخصية الشركة بتصفيتها تصفية اختيارية قبل إقامة الدعوى فيكون شرط المصلحة في مثل هذه الدعوى غير وارد على القرار المعترض عليه لأن التصفية قد انتهت قبل اقامة الدعوى الأولى وليس للشركاء المصفين صفة لإقامة هذه الدعوى .