المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارت محكمة التميز الاردنية ( استحالة التنفيذ )



محمد حسونة
09-08-2009, 12:42 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1050/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 9/10/2006

1. من المستقر عليه فقها وقضاءً أن الاعتماد المستندي وان كان طريقا من طرق الوفاء بالثمن حتى ولو ورد فيها بعض الشروط الأساسية لاتفاق البيع كون الاعتماد المستندي يأتي تنفيذاً لشروط البيع . إلا أن الاعتماد المستندي بطبيعته يعتبر عملية مستقلة عن عقود البيـع أو غيرها من العقود التي تكون الأساس لفتح تلك الاعتماد (تمييز حقوق 1554/1999 تاريــخ 27/11/2001 منشورات مركز عدالة) . وحيث أن الاعتماد متى فتح كان مستقلاً عن البيع سواء اكان مطابقا لما ورد فيه أم غير مطابق وهذا ما ذهب إليه الفقه . ولما كان ذلك وكان الاعتماد موضوع الدعوى قطعي كونه غير قابل للنقض ويفيد تعهد نهائي من قبل البنك لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف المعنية الآمر ، البنك المستفيد وهذا ما ذهب إليه وانعقد عليه الفقه والاجتهاد . ولما كان ذلك وكان الاعتماد المستندي موضوع الدعوى الماثلة قطعياً لا يقبل التعديل إلا بموافقة جميع الأطراف المذكورة فإن محكمة التمييز تجد أن قيام البنك بتصويب الخطأ في الاعتماد المتصل في الوزن النوعي لمادة القمح لينسجم مع شروط البيع المبرم بين المميزة والمميز ضدها لا يشكل تعديلاً بالمعنى المقصود الذي يوجب اتفاق الاطراف المذكورة عليه بل هو خطاء مادي ليس إلا ولا يرتب أثراً طالما أن المميزة عندما ابرمت اتفاق البيع كانت على علم نافيا للجهالة أن الوزن النوعي للقمح هو 58 ليبراً وليس 57 ليبراً وهذا العلم من قبل الجهة المميزة وتعاقدها على هذا الأساس مع المميز ضدها لا بد وان ينعكس لتكون الجهة (البائعة) على علم أيضاً بالوزن النوعي للقمح حسب شروط البيع وقبل فتح الاعتماد وهذا ما أيدته بينة المميزة الشخصية ذاتها وتوصلت إليه محكمة الموضوع التي نقرها عليه هذا من جهة ومن جهة أخرى وعلى فرض أن تصويب الخطأ في الاعتماد يشكل تعديلاً. فإن هذا التعديل الذي لم يوافق عليه ويرضى به البائع (الجهة المستفيدة من الاعتماد) يجعل من هذا التعديل كأن لم يكن ولاغيا على نحو يجعل من الاعتماد المستندي الذي شابه الخطأ بذكر الوزن النوعي للقمح 57 ليبرا بدلاً من 58 ليبرا قائماً وسارياً وعلى نحو ينهض معه القول بأن تمسك المميزة برفض المستفيد للتصويب المشار إليه سابقاً يغدو تمسكاً ليس له أساس من القانون وعلى نحو لا تملك معه المميزة (المدعية) القول باستحالة التنفيذ الذي أسست عليه مطالبتها بإلغاء الكفالات .


قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 274/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 9/5/2001

* حيث ان المدعى عليها على الرغم من تحفظها باقامة دعوى متقابلة فانها لم تقدم اية بينة تقتنع بها محكمة الموضوع حول طلبها تنفيذ العقد او فسخه والمطالبة بالتعويض وعليه يكون القرار المميز بما توصل اليه من هذه الجهة واقعا في محله .
* حيث ان التزام المدعى عليها بدفع الاجرة لم يصبح مستحيلا وان اغلاق المطعم خلال فترة الحداد مؤقتا لا يشكل سببا اجنبيا ادى الى استحالة التنفيذ بدفع الاجرة فيكون ما ورد بهذا السبب مخالفا للقانون .
* ان حالة وفاة جلالة الملك حسين لا تدخل ضمن حالات الطوارئ غير المتوقعة او القوة القاهرة بالمفهوم القانوني الذي اشرنا اليه ولا تعفي المدعى عليها من دفع الاجرة التي رتبها العقد دون اخلال من طرف المدعية بالتزاماتها ، وحيث ان الحكم المميز قد انتهى الى ذلك فيكون واقعا في محله .