المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة التميز الاردنية ( الشرط )



محمد حسونة
09-08-2009, 12:49 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 661/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 22/4/2008

1. اذا استثنت وثيقة التأمين الأضرار التي تلحق بركاب المركبة الخصوصية إذا كانت هي المتسببة بالحادث ، فإن هذا العقد لا يغطي ركاب المركبة الخصوصي لأنهم لا يعتبروا من الغير حسب المادة 3/د من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 الساري بتاريخ حصول الحادث . وحيث اشتمل عقد التأمين على عدة استثناءات ومنها ما ورد تحت بند تغطية أضرار الغير واستثنت الأضرار التي تلحق بسائق وركاب المركبة الخصوصية إذا كانت هي المتسببة بوقوع الحادث وحيث أن مورث المدعين كان يركب عند حصول الحادث الذي تسبب بوفاته بسيارة خصوصي فلا يعتبر من الغير بالمعنى المقصود في المادة 3/د من نظام التأمين الإلزامي ويعتبر مستثنى من استحقاقه للتعويض حسب صراحة العقد الذي يعتبر شريعة للمتعاقدين ولا يعتبر هذا الشرط مخالفاً لأحكام المادة 924 مدني طالما أنه لا يخالف القانون أو النظام وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة التي توصلنا إليها فإن هذه الأسباب لا ترد على قرارها المطعون فيه مما يستوجب ردها .


2. قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 656/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 28/4/2008

. اذا شرط عقد الاستثمار الموقع ما بين الطرفين على طريقة فسخه أو انهائه فإن هذا الشرط لا يخالف القانون ولا النظام العام وبالتالي فإن انهاء السلطة للعقد المذكور تطبيقاً لما ورد فيه من شرط بهذا الخصوص لا يخالف القانون وسنداً لهذا الشرط فلا يترتب عليها إرسال إنذار للمميزة.

2. من المبادئ القانونية التي انعقد عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له أن يأخذه إذا امتنع به ويطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانه وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادتين 33 و34 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في ذلك ما دام أن هذه القناعة مستمدة من بينات ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً (قرار تمييزي رقم 601/2007 تاريخ 27/8/2007 والقرارات المشار إليها في متنه).