المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة التميز ( الاجل )



محمد حسونة
09-08-2009, 12:50 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2122/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 31/12/2007

1. جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن من حق المدعي المطالبة بتسديد جميع المبالغ التي يكون المقترض مديناً بها بتاريخ وقف الحساب. وحيث أن إغلاق الحساب يعتبر حالة موضوعية يتم التعرف عليها من خلال فحص الحساب الجاري وهل هناك توقف في حركته ام أن الحساب في حركة مستمرة. وحيث أن المادة 114 من قانون التجارة تنص على انتهاء عقد الحساب الجاري في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد بحسب إرادة احد الطرفين إضافة إلى أن البنك قد ارسل كشف حساب على عنوان المدعى عليهم الأمر الذي يعتبر مطالبة بالمبلغ المدعى به .

2. يعتبر عدم سماع محكمة الاستئناف البينة الشخصية من مسائل الموضوع التي لا رقابة فيها لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع .



قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 279/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 17/5/2007

1. يستفاد من نص المادة 785 من القانون المدني انه يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً للشروط المتفق عليها في العقد ، فإذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فلصاحب العمل الخيار في :
1- ان يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن أو .
2- ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة إذا كان إصلاح العمل ممكن أو .
3- أن يطلـب من المحكمة فسخ العقد او الترخيص له في ان يعهد الى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول وذلك في حالة انقضاء الأجل دون التصحيح.
وحيث ان الطاعن لم يسلك أياً من هذه الطرق التي حددها القانون المدني في هذه المادة ذلك انه من الثابت ان الطاعن قد تقدم بدعواه ( الادعاء المتقابل ) بعد ان قام المدعي الأصلي (المدعى عليه بالتقابل) بتقديم دعواه التي ذكر في لائحتها انه قد أتم العمل وقام بتسليمه وذلك بحـــــوالي أربعة أشهر ونصف حيث قدمت الدعوى الأصلية بتاريخ 24/8/2004 وقدم الادعاء المتقابل بتاريخ 3/1/2005 مما يعني ان المدعي في الدعوى الأصلي قد سلم المدعى عليه (الطاعن) ما اتفق على تسليمه وعندما طالب برصيد حسابه قام الأخير بالادعاء بالتقابل. وحيث طبقت محكمة الاستئناف صحيح القانون على وقائع الدعوى فتكون هذه الأسباب مستوجبة الرد.


2. اذا بلغ الانذار الى (الموظف المسؤول) دون بيان صفة هذا الموظف وانه مخول بتسليم التبليغ والتوقيع نيابة عن الشركة قانوناً فان التبليغ يعتبر مخالفاً لأحكام المادة 10/5 من الأصول المدنية.


قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1946/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 7/12/2006

1. اشترطت المادة السابعة من قانون نقابة المحامين النظامين رقم 11 لسنة 972 وتعديلاته على من يمارس مهنة المحاماة أن يكون أسمه مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة، وأن المادة الثامنة من ذات القانون حددت الشروط الواجب توافرها فيمن ينسب إلى النقابة وأوضحت المادة الثانية عشرة فقرة 1 الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة، وقضت المادة الثانية عشرة بأنه في حال فقدان شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادة السابعة والثامنة أو في حال مزاولة المحامي لعمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الحادية عشرة ينقل اسم المحامي إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من المجلس . فإذا زالت أسباب النقل يعاد تسجيله بقرار من المجلس كذلك بناءً على طلب مقدم من المحامي المنقول اسمه كما عالجت المادة 22 من قانون النقابة مسألة تأخر المحامي عن دفع الرسوم مدة سنتين أو انقطاعه عن العمل مثل تلك المدة فيترتب في مثل هاتين الحالتين استبعاد اسمه من سجل المحامين المزاولين . وفي الحالة المعروضة، فالثابت أن المحامية المرحومة خلود ابنة المدعيين قد سجلت في سجل المحامين الأساتذة بموجب قرار من مجلـس النقابـة مـؤرخ فــــي 2 - 6 - 2003 بعد دفعها الرسوم القانونية وحلفها اليمين القانوني أمام معالي وزير العــدل . وبقيت مسجلة في سجل المحامين الأساتذة منذ ذلك التاريخ وحتى وافاها الأجل بتاريخ 19-1-2004 في دولة الإمارات العربية المتحدة . وحيث أنه لم يصدر أي قرار من مجلس نقابة المحامين يقضي بشطب اسم المرحومة من سجل المحامين المزاولين أو بنقل اسمها منه، وحيث أنه لم تتوفر أي حالة من الحالتين المشار إليها في المادة 22 من قانون نقابة المحامين فيغدو لا مجال للقول بأن المرحومة خلود قد فقدت الشروط الواجب توافرها للانتساب إلى نقابة المحامين .



1. يستفاد من المادة 2 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظامين رقم 39 لسنة 977 وتعديلاته انها حددت المحامين المنتفعين من الصندوق بأنهم المحامون الأساتذة والمتدربون والمحامون المتقاعدون المستفيدون من الصندوق بحسب تعريفهم في هذا النظام . وحيث أن المحامي الأستاذ وفقاً لأحكام هذه المادة هو المسجل اسمه في سجل المحامين المزاولين المتفرغين لأعمال المحاماة المنصوص عليهم في القانون واللذين يمارسونها بصورة فعلية ، وحيث أن المرحومة خلود كانت حتى تاريخ وفاتها محامية أستاذة مسجلة في سجل المحامين النظاميين المزاولين لأعمال المحاماة وفقاً لقانون نقابة المحامين على النحو الذي أوضحناه أعلاه ، فتكون المرحومة من الأشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف المحامي الأستاذ سيما وأنه لم يتحقق بحقها أي حالة من حالات الشطب وفقدان العضوية أو انقطاعها المشار إليها في أحكام المواد 7 ، 8 ، 11 ، 22 من قانون نقابة المحامين . وحيث أن المادة 6/أ من ذات النظام قضت على أن المنتفعون من الصندوق ، وأن المـادة 7/أ من ذات النظام قضت بحرمان المحامي الاستاذ من الانتفاع بالصندوق الذي ينقل اسمه إلى جدول المحامين غير المزاولين أو المتقاعدين . وحيث أن البينة الواردة في الملف لا تشير من قريب أو بعيد إلى أن المرحومة خلود غير مسددة لالتزاماتها لصندوق وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني وانه لم ينقل اسمها إلى جدول المحامين غير المزاولين أو المتقاعدين ............ فتكون شروط اقتطاعها من الصندوق قد تحققت .

صفاء الايمان
11-08-2009, 01:16 PM
. يستفاد من نص المادة 785 من القانون المدني انه يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً للشروط المتفق عليها في العقد ، فإذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فلصاحب العمل الخيار في :
1- ان يطلب فسخ العقد في الحال إذا كان إصلاح العمل غير ممكن أو .
2- ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة إذا كان إصلاح العمل ممكن أو .
3- أن يطلـب من المحكمة فسخ العقد او الترخيص له في ان يعهد الى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول وذلك في حالة انقضاء الأجل دون التصحيح.
وحيث ان الطاعن لم يسلك أياً من هذه الطرق التي حددها القانون المدني في هذه المادة ذلك انه من الثابت ان الطاعن قد تقدم بدعواه ( الادعاء المتقابل ) بعد ان قام المدعي الأصلي (المدعى عليه بالتقابل) بتقديم دعواه التي ذكر في لائحتها انه قد أتم العمل وقام بتسليمه وذلك بحـــــوالي أربعة أشهر ونصف حيث قدمت الدعوى الأصلية بتاريخ 24/8/2004 وقدم الادعاء المتقابل بتاريخ 3/1/2005 مما يعني ان المدعي في الدعوى الأصلي قد سلم المدعى عليه (الطاعن) ما اتفق على تسليمه وعندما طالب برصيد حسابه قام الأخير بالادعاء بالتقابل. وحيث طبقت محكمة الاستئناف صحيح القانون على وقائع الدعوى فتكون هذه الأسباب مستوجبة الرد.

شكرا للافادة