المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جريمة الإغتصاب ما بين الشريعة والقانون



Miss Law - Majali
09-08-2009, 08:20 PM
تُعد جريمة الاغتصاب واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية؛ حيث أن ضياع الكرامة، والمهانة التي يتعرض لها المغتصب ـ رجلا كان أو امرأة أو طفلاً - تفوق كثيرًا أن يُسلب ماله أو يتعرض لحادث غش أو تدليس، وربما لا نكون مبالغين إذا قلنا: إن جريمة الاغتصاب أسوأ من التعرض لمحاولة قتل فاشلة، فالجروح التي على الجسد يأتي عليها يوم وتندمل، بينما تبقى الروح مُثقلة بأغلال المهانة أثر التجربة الأليمة للاغتصاب.





وعلى الرغم من أن الاغتصاب جريمة قديمة عرفتها البشرية، منذ أن كان استباحة النساء أمرا مقررًا ومقبولاً إثر الحروب والغارات، التي لم تكن تهدأ بين القبائل والجماعات، إلا أن العصر الحديث شهد انفجار هذه الجريمة بصورة غير مسبوقة، وحدثت نوعيات جديدة من الجرائم غير المألوفة، كاغتصاب الأطفال والمسنين، بل واغتصاب الرجال أيضًا.




الاغتصاب في الشريعة
*************

وعلى الرغم من أنه لم يأتِ نصُُّ صريح في التشريع الإسلامي يقرر عقوبة المغتصب - كما في جريمة الزنا - فإن كثيرًا من الفقهاء يرون أن عقوبة المغتصب هي عقوبة الزاني، وهي الجلد مائة للبكر والرجم للمحصن، إلا أن فقهاء المالكية يرون أن جريمة الاغتصاب تختلف عن جريمة الزنا، فبينما تتم جريمة الزنا بالتراضي - وربما بالإغراء - فإن جريمة الاغتصاب تعتمد على العنف والإكراه، لذا فهي تشبه جريمة الحرابة، وبالتالي تكون عقوبتها إما القتل أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي.. (قد يكون السجن مدى الحياة شبيهًا بعقوبة النفي).





الاغتصاب في القانون
**************
لو أخذنا القانون المصري ـ كنموذج لأحد القوانين العربية الوضعية ـ فإن المادة 267 عقوبات تنصُّ على الآتي: (من واقع أنثى بغير رضاها، يُعاقَب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة) .فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد).


وكذلك لو أخذنا القانون الاردني مثالا لهذا الموضوع فقد نصت المادة (292) من قانون العقوبات الاردني : من واقع انثى غير زوجة بغير رضاها سواء بالاكراه او التهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقته مدة لا تقل عن عشرة سنوات
وكل شخص اقدم على اغتصاب انثى غير زوجة لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعاقب بالاشغال الشاقة االمؤقتة لمدة لا تقل عن عشرة سنوات .


ونصت المادة (293) : من واقع انثى لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة لا تقل عن عشرة سنوات .

كذلك نصت المادة (294) على انه : من واقع انثى غير زوجة اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقته مدة لا تقل عن خمس سنوات .


ونصت المادة (295) :
1- من واقع انثى اكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان متوكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقته مدة لا تقل عن عشر سنوات .

2- ويقضى بالعقوبة نفسها اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة .


فجميع هذه النصوص جاءت تبين الاحكام والشروط العامة لجريمة الاغتصاب والظروف المشددة على هذه الجريمة التي أوعدكم بأن أخصص لها موضوع مستقل عن هذا الموضوع لذا لن اتطرق الى شرح هذه الامور فقد احببت ايجاز النصوص المتعلقة بجريمة الاغتصاب وانشاء الله سيتم بحثها في مشاركة اخرى بشكل تفصيلي





ويلاحظ جوانب القصور الآتية في التشريع القانوني:

1- قصر جريمة الاغتصاب على الأنثى فقط، نقص وخلل معيب في القانون؛ حيث لم يعد المشرع جريمة اغتصاب الذكور، سواء أكانوا أطفالاً أم بالغين إلا جريمة هتك عرض، وهي جريمة أقل كثيرًا من ناحية العقوبة.



2- المشرع القانوني لا يعتبر الجريمة اغتصابًا، ويعدُّها هتك عرض، إذا قام المجرم باغتصاب السيدة في غير المكان الطبيعي ـ إذا كان الاغتصاب عن طريق الدبرـ رغم أن فداحة الجرم واحدة، فالقرآن الكريم تعامل مع الجريمة الأخلاقية الهابطة التي ابتدعها قوم لوط، بمنتهى القوة والشدة، وكان التنكيل بهم رهيبًا قال تعالى: {فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُودٍ * مُّسَوَّمَةً عِنْد رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ} [هود: 82-83] ..فكيف تُخَفَف العقوبة عن مثل هؤلاء، في حين أن الألم الذي ينال الضحية من ارتكاب الجريمة بهذه الكيفية يكون أشد وأقسى.







الحجاب والاغتصاب
**************

على الرغم من أن الكثير من المراكز الحقوقية، التي تعنى بأوضاع النساء تحاول التأكيد على أن ملابس الضحية لا علاقة لها بجريمة الاغتصاب، خاصة أن الجريمة قد تقع لطفلة صغيرة أو سيدة مُسنّة، وبالتالي لا يجب مطلقًا إدانة الضحية. إلا أن هذا الكلام فيه نظر، فهناك جرائم اغتصاب لا يمكن فيها مطلقًا إدانة الضحية، كما يحدث في حالة اغتصاب المحارم أو الاعتداء على الأطفال، ولكن هناك حالات يكون سلوك الضحية وملابسها في الشارع، دافع أساسي في ارتكاب هذه الجريمة، لذلك فالحجاب في الشريعة يعتبر أيضًا، إجراء احترازي؛ لوقاية المرأة والمجتمع ككل.
يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الأحزاب : 59 ].




هذا الأذى أو التحرش لا يطول المحجبة ـ حتى في عصرنا الحالي ـ، هذا ما أكدته رسالة الماجستير، التي أعدَّها الباحث عبد الفتاح العوادي، المعيد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر؛ حيث أثبتت الدراسة أن انتشار العري في الشارع المصري، سبب أساسي ورئيسي في زيادة حالات الاغتصاب، وأشار إلى أنه لم تقع جريمة اغتصاب لأية سيدة محجبة، والمقصود بالحجاب هنا ليس مجرد ارتداء غطاء الرأس مع ارتداء الملابس الضيقة والشفافة، التي ترتديها بعض الفتيات، ثم يُقال التحرش بالمحجبات، ولكن المقصود الحجاب الشرعي بمواصفاته الشرعية المعروفة وبمشية الملتزمات بلا تكسر، وهذا ما لا نجد له أية إشارة في القانون من مواد تحث على الحشمة باعتبار اللباس حرية شخصية، تمامًا كما تم تجريم الزنا فقط عندما يكون غصبًا.

المعتمد بن عباد
09-08-2009, 08:50 PM
موضوع في غاية الاهمية ان جريمة الاغتصاب من ابشع الجرائم وأكثرها انتهاك للانسانية ويجب ان تكون العقوبة بأعتقادي مثل عقوبة الحرابة قطع اليدين كما في الشريعة الاسلامية اما هناك حالات يكون هنالك عوامل مساعدة لوقوع مثل هذة الجرائم مثل العري المقزز الذي ينتشر في عصرنا الحالي وسفور المرأة وعدم احترامها لأنوثتها او لدينها وأيضا يكون الوازع الديني خفيف عند المرتكب وقد قرأت ان هناك اعمال اغتصاب في الدول الغربية تكون ضد الرجل

Miss Law - Majali
09-08-2009, 08:58 PM
بالبداية أشكرك أخ المعتدمد بن عباد ....
وأود أن أقول لك بأن جريمة الإغتصاب تحظى بعقوبة أشد من العقوبة التي أنت تتمنى أن تقرر لها ..... ففي بعض من الحالات يعاقب الجاني بالاعدام وهي إذا وقع فعل الوطئ الطبيعي على أنثى غير زوجة كما تم ذكره في نص المادة(292/2) لم تتجاوز الخامسة عشر .


وأضيف على نقطتك الثانية من انه يجب وضع قوانين زجرية لمواجهة قضايا الابتعاد عن الزي الشرعي والاقتداء بدول الغرب في طريقة لباسهم مما يثير الشهوة الجنسية لدى الرجال (( لا حياء بالعلم )) لذلك فهذه رسالة الى كل أخت عربية مسلمة أن تتقي الله في لباسها وذلك لتجنب مثل هذه الجرائم الدينية والقانونية المقززة

Miss Law - Majali
09-08-2009, 09:09 PM
اها هناك مادة يطلق عليها مادة (( الجرائم الواقعة على الأشخاص ))
تتعلق بكافة الجرائم الواقعة على حياة وجسم الانسان مثل ( جريمة القتل وجرائم الايذاء والجرح )
وهناك جرائم واقعة على عرض الانسان ومنها ( جريمة الإغتصاب وجريمة هتك العرض وجريمة الزنا )
وهناك جرائم تقع على شرف وكرامة الانسان مثل ( جريمة الذم والقدح والتحقير ) ..... وغيرها من الجرائم

Essa Amawi
09-08-2009, 10:13 PM
بحث اكثر من قيم حقيقه

وشخصيا ارى ان ملابس الفتاه تلعب عنصر جوهري في هذا الموضوع كما تطرق البحث الى ذلك

عافانا الله وايكم

اسمحي لي بنقله الى قسم تلاخيص المواد حيث انه تلخيص مميز لمادة العقوبات الخاصه

Miss Law - Majali
09-08-2009, 10:19 PM
شكراً أستاذ عماوي ......... ولي الشرف بنقل هذا الموضوع الى منتدى تلاخيص المواد وذلك دلالة على اهتمامكم به .... شكرا

المعتمد بن عباد
09-09-2009, 12:45 AM
انا درست هذة المادة في شكل مفصل واعلم كيفية القوانيين لكن اذاكان المعتدي عليها اكبر من 18 عام العقوبة غير رادعة وتكون ايضا بقيام في تزويج الجاني في الضحية ةفي حالات قامو في قتل الضحية من قبل الاهل اللهم عافينا واستر على بنات الاردن والمسلمين اجمعين

wanted
01-01-2010, 10:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية اريد ان اشكرك على ذكر مثل هذا الموضوع الذي يعتبر حساسا وجدير بالاهمية ، حيث انه وعلى الاغلب في جامعاتنا يتم شرح هذه المادة بطريقة تدعو الى الخجل حيث انه يكون في قاعة المحاضرة الكثير من الفايات من ناحية ، او ان الذي يعطي المحاضرة تكون دكتورة .
لذلك اريد ان ابدي رايي المتواضع في هذه الموضوع .
بداية لا اعتقد بان المشرع الاردني لديه اي تقصير في جريمة الاغتصاب وتعليل ذلك يكون على النحو الاتي :
لو عدنا الى تعاريف الشريعة الاسلامية بالنسبة لجريمة الزنا لوجدنا انه كان تعبيرا شاملا حيث ان الشريعة الاسلامية عرفت الزنا كالاتي : ( ان يطأ الرجل في المرأة ) واقرب تعريف في التعاريف القانونية لهذا التعريف هو التعريف اي يطأ الرجل في عضو المرأة المخصص للحمل .
وعلى الاغلب باننا جميعا رجال قانون فلا بد ان نتهج المنهج المنطقي في البحث وعلينا ان نبحث في معنى كلمة ( يطأ ) .
لنخلص الى انه اي عمل يخالف في المعنى هذا التعريف فانه لا يعد جريمة زنا بل يكيف على انه هتك عرض والذي منه ( لو ان رجل واقع امراة من الخلف فهذا لا يعتبر زنا ، ولو ان رجل واقع امرأة من الامام وعند وقت النشوة لم ينزل ماءه في الرحم ايضا لا يعتبر زنا وذلك في بعض التشريعات وليس جميعها .
ومن هنا تقودونا تلك الامور الى جريمة الاغتصاب حيث ان جريمة الاغتصاب لها طابع خاص في تقدير الامور يختلف عنه في الزنا والي يختلف عنه اختلافا تاما وسابدأ بالنسبة لمن يقول بان المشرع اخطأ في ان اقتصر جريمة الاغتصاب على الفتاة
فلو انه قام اكثر من فتاة او فتاة واحدة باغتصاب رجل مع ان هذا التعبير غير جائز فان المشرع لا يعتبره زنل لمذا؟ لانه ومن خلال التركيب الفيسلوجي للرجل ولاجهزته التناسلية المرتبطة بالاعصاب فانه لا يستطيع ان يقوم بانزل شهوته في المراءة وهو في حالة يكون مغصوب عليها وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى اذ يجب على الرجل ان يكون متمتعا بكل ما يحدث ليستطيع الوصول الى نشوته وهذا لا يمكن حدوثه وهو مغصوب على ذلك الامر .
ولا علاقة هنا بموضوع قوم النبي لوط حيث ان قومه ذهبو الى جريمة لا علاقة لها بالزنا كما تفضلتم في الموضوع اعلاه صحيح ان الله قد انزل فيهم اقصى العقوبة ولكن كما تعرفون فان الاغتصاب من اهم اركانه هو الاكراه او انعدام الرضا وهذا بعيد كل البعد عن جريمة قوم لوط حيث انهم كانوا يمارسون تلك الفاحشة بكل رضا اليس كذلك ؟؟ فان عقوبتهم كانت كبيرة لان فعلهم كبير فلا بد ان تتناسب العقوبة مع العمل .
اما بالنسبة لجريمة الاغتصاب للفتاة فان المشرع قد اوقع العقوبات المناسبة في كل بند فيه على كل مقترف حسب الدرجة وحسب الفئة وحسب النوع

وهذا رايي المتواضع
وقد يكون رايي صحيحا وقد يكون خاطئا
وحيث اننا رجال قانون فان كل منا يقدم رايه ويستدل برايه وقد لا يكون الرايان صحيحان وقد لا يكون الرايان مختلفان في القانون
وشكرا

النائب العام
04-10-2013, 09:06 AM
موضوع جميل جدا ولكن لي تعليق بسيط ...

قانوننا ضعيف من هذه الحالات فالذي يغتصب فتاة اكملت الـ 18 من عمرها ... يعاقب 5 سنوات حبسا ً ... اما المغتصبه ، فتدمر حياتها ! تمرض نفسيا ، لا تتزوج واذا تزوجت فهي حالات نادرة ... فأين حقها اما المتزوجة فتضيع علاقتها بزوجها وتنهار وقد يدمر المغتصب بيتاً كاملا جراء ذلك ويدمر اطفالا وزوجة قد تكون سعيدة ؟ اما الجاني او المغتصب فيعاقب 5 سنوات اقصى شيء ! فهل هذا عدل ؟؟؟

عبدالله كامل محادين
04-11-2013, 10:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع رائع , جزاكم الله خيرا