المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرقابة القضائية على اعمال الادارة



Essa Amawi
02-04-2009, 02:51 PM
القضائية على اعمال الادارة :


تلك الرقابة التي تمارسها الهيئات القضائية على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كانت درجات ادارية او عادية وذلك عن طريق الدعاوى القضائية التي يحركها ذوو الشان للمطالبة بالغاء قرار اداري غير مشروع او المطالبة بالتعويض او المطالبة بحقوق تتعلق بعقود اداريةويري البعض من الفقهاء ان هذه الرقابة هي الاقرب الى تحقيق وتوفير الضمانات الجدية للافراد ضد تعسف الادارة وتستند فعالية الرقابة القضائية ونجاعتها الى الاسباب التالية:

-ان القاضي ينتمي الى سلطة مختلفة عن الجهة الادارية ومستقلة عنها ممما يضمن حياده.


-ان القاضي ليس خصما للمتقاضي العادي وبالتالي فان اصحاب الشان عادة مايطمئنون الى القاضي اكثر من الجهات الادارية التي تعتبر بمثابة الخصم والحكم .


-قد تكون للجهة الادارية مصلحة في التحلل من قيد المشروعية بينما ليس للقاضي مصلحة في النزاع.






حدود الرقابة القضائية ومداها:


اذاكانت الرقابة الادارية يمكن ان تكون تلقائية فان الرقابة القضائية لاتمارس الا بناء على دعوى يرفعها صاحب الشان ولايمارسها القاضي من تلقاء نفسه غير انه متى طلب منه التدخل في الموضوع يصبح ملزما بالفصل فيه واصدار حكمه والا كان بصدد جريمة انكار العدالة.


-ان رقابة القضاء ليست منحصرة بالرقابة على القرارات الادارية دون غيرها فهي تمتد لتسحب على كل الاعمال الادارية سواء كانت قرارات او عقود ادارية وحتى على اعمالها المادية اذا ما ترتبت وتولدت عنها اضرار بالغير ادت الى تحريك دعوي مسؤولية الادارة.


- ان رقابة القضاء على اعمال الادارة هي رقابة مشروعية ولايجوز ان تتجاوزها الى الملاءمة فالقاضي لايتدخل فيما يعود للسلطة التقديرية للادارة فهو رقيب على المشروعية وينحصر دوره في الغاء العمل الاداري غير المشروع او الحكم بالتعويض عما نجم عنه من اضرار.




ولايملك القاضي التدخل في اعمال الادارة وليس له ان يباشر الاختصاصاتالادارية نيابة عن الادارة او يصدر للادارة اوامر او نواهي.





ونلاحظ هنا انه بامكان الادارة استعمال سلطاتها وامتيازاتها دون الاجوء الى القضاء فهي تتمتع بامتياز اللتنفيذالمباشر وكذلكاتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري بنفسها لترتيب اثار قراراتهاحين لاينفذها الافراد اختياريا او طواعية.


ولاتكون الادارة ملزمة بالجوء الى القضاء سلفا للحصول على حكم نهائي سندا لها في التنفيذ.ودور القاضى هنا ياتي في مرحلة لاحقة على التنفيذ حين يطعن الافراد في قرارتت الادارة وتصرفاتها او في اجراءات التنفيذ مما يجعل عبءالثبات يقع على عاتق المتقاضي.

majeda
03-07-2011, 11:02 AM
السلام عليكم
طيب اذا كان القرار الإداري في موظف معين في نفس وضعه وبنفس الوزارة مئات من الموظفين واخذ القرار به لوحدة هل يعني توفير حالات مثيله تلغي القرار او تساعد في الغائه ام يتم عقاب جميع الموظفين