المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كل ما يتعلق بالافلاس



أحمد أبو زنط
09-11-2009, 03:24 PM
الإفــــلاس
الآثار المتعلقة بشخص المدين : يمكن حصر الآثار المتعلقة بشخص المدين في أربعة آثار رئيسية :
تقييد حرية المفلس : منصوص عليها بالمادة 239 تجاري مصري و ذلك بأن يقرر مأمور التفليسة بحبس المفلس أو بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة رجال الضبط القضائي و الحكمة من ذلك وضع المدني تحت تصرف القضاء أما إذا ما تبين تقصره أو سوء نيته كعزمه على إخفاء أمواله مثلا و يبقى الآمر بالحبس جوازيا من قبل المحكمة فهو مجرد إجراء تحفظي واحتياطي.
تقرير إعانة الفلس و عائلته : 242 تجاري و تخصم له من الأصول بأمر من وكيل التفليسة بالقدر الذي يمكن المفلس من تسديد حاجيات أسرته الشخصية .
سقوط الحقوق السياسية : إذا أفلس المفلس بالتقصير أو التدليس سقطت عنه بعض الحقوق السياسية و المدنية المادة 243 تجاري وهذا نظرا لاعتبار الإفلاس خطر التجارة ، فإذا كان التاجر حسن النية فإنه سيستعيد هذه الحقوق بعد رد الاعتبار لذا قصر البعض هذا السقوط على فترة التفليسة و البعض الآخر أجاز انتهاء السقوط أثناء فترة التفليسة ومن أمثلتها : حق الانتخاب – العضوية في البرلمان أو الهيئات النيابية المحلية – حق في عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة .
الآثار المتعلقة بذمة المدين :هو الأثر الأساسي للحكم سواء تعلق الأمر بالإفلاس أو التسوية القضائية .
غل يد المدين : 244 تجاري إعلان شهر الإفلاس من تاريخه تغل يد المدني عن إدارة أمواله أو التصرف فيها (سواء أموال حاضرة أو مستقبلة) و يحل محله وكيل التفليسة .قاعدة الغل تفسر قانونيا بعدم التمسك تجاه جماعة الدائنين بالتصرفات المبرمة من قبل المدين بعد إعلان الإفلاس.من حيث الطبيعة القانونية لشهر الإفلاس لا يعد نزع ملكية و لا مصادرة بل يظل المفلس مالكا لأمواله.
نطاق الغل: يشمل غل اليد التصرفات القانونية للمدين ودعاويه وجميع الأموال التي تملكها قبل الحكم أو بعده .
التصرفات القانونية : ليس للمتعاقد مع المفلس الانضمام لتفليس و لو كان حسن النية إذا يفترض فيه العلم و في البيوع تبقى الأموال المبيعة ضمن الجانب الايجابي للتفليس و يحكم عندها على المفلس بالتفليس للتدليس ، و إن في أحد الدائنين دون غيره اعتبر تفليسا بالتقصير يكون الدائن ملزما برد المال لجماعة الدائنين .
الدعاوى القضائية : مبدأ عام ليس للمفلس رفع أي دعوى لأنه ممثل من وكيل التفليسة سواء كان مدعي أو مدعى عليه و يمنع عليه إتمام إجراءات دعوى مرفوعة قبلا إلا أنه يجوز له التدخل في الدعاوى الجزائية و الشخصية .
الأموال التي يشملها الغل : الأموال الحاضرة و المستقبلة التي ستؤول إليه سواء بالميراث أو الهبة أو الوصية ومبالغ التعويضات الناتجة عن التأمين لفائدة المفلس شخصيا أما الأموال الخارجة عن نطاق الغل : الأموال غير القابلة للحجز 378 ق ا م و الحقوق المعاشية والأجور و التعويضات المتعلقة بشخص المفلس كالممنوحة للاعتداء على شرفه و كذا الحقوق المتعلقة بشخصه كالزوج و الأموال المملوكة لغير المفلس كالزوجة ومقابل وفاء السفتجة إذا تغير ملكا لحاملها ومبالغ التأمين على الحياة المعقودة لفائدة الغير.
النشاط الشخصي للمفلس : يخرج عن نطاق الغل التصرفات التحقيقية فلا يمنع المفلس من الدفاع عن ذمته المالية إذا أهمل الوكيل ذلك التصرفات المتعلقة بالحياة العادية ، لصالح الغير و الدعاوى الجزائية و الدعاوى الشرف و الدعاوى الخاصة بالأموال التي يديرها لصالح الغير .
حصر ديونه : يقتضى تقديم مستندات الديون من قبل الدائنين من أجل تحقيقها و قبولها .
تحقيق و قبول الديون : على الدائنين العاديين أو أصحاب الأولوية الراغبين في المشاركة في نتائج التصفية أموال المدين تقديم طلبات الانضمام إلى التفليسة المدين سواء كانت ديونهم ثابتة سند عادي أو رسمي أو بحكم صادر على المفلس قبل إشهار إفلاسه و مكتسب قوة القضية المقتضية فمن صدور الحكم بالإفلاس أو التسوية يقوم جميع الدائنين بما فيهم الخزينة العمومية بتسليم وكيل التفليسة المستندات مع جدول بيان الأوراق المقدمة و المبالغ المطالب بما مع التوقيع أما من الدائنين أو وكيله . ق و يعني إخبار الدائنين المتمتعين بضمانات منشورة شخصيا و في موطنهم المختار
وتقبل معجلا بصفة ديون عادية أو ممتازة بحسب الأحوال :الديون البائية و الديون الجمركية , أما مدة الانضمام إلى التفليسة يحددها المشرع بشهر من تاريخ صدور الحكم على المعني بالإفلاس أو التسوية و لا تقبل طلبات الدائنين المتخلفين إلا إذا اثبتوا أن سبب التأخير هو قوة قاهرة و يبقى تقديرها للقاضي و هذا لا يمكنهم المشاركة إلا في توزيع أو الأرباح المستقبلة.
2/بطلان التصرفات الصادرة في وقت الريبة :
تصبح تصرفات المدين المفلس مشتبهة بالغش من يوم توقف عن الدفع إلى تاريخ الحكم المعلن للإفلاس وفي فترة الريبة و في بعض الأحيان تمدد لـ 6 أشهر السابقة للتوقف2 (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ftn1) .
طبيعة البطلان : بطلان التصرفات خلال فترة الريبة سواء كان وجوبي أو جوازي ليس بطلانا بالمعنى القانوني و إنما مجرد عدم نفاذ التعرف في حق جماعة الدائنين مع بقائه صحيحا منتجا لأثاره فيما بين المفلس و من تصرف إليه.
عدم النفاذ الو جوبي : المادة 247 تجاري هذه التصرفات لا تمسك بينها وجوبيا تجاه جماعة الدائنين و لا يملك القاضي السلطة التقديرية في ذلك و عدم نفاذها يكون لحكم :
- نقل الملكية على سبيل التبرع : منقول أو عقار و يشمل التخلي عن قيمة معنوية أو دين والانقطاع عن الوفاء بدني لا يمكنه التبرع و الموهوب له ليس له التظلم من استرداد محل الهبة إذ يفهم الوكيل دعوى ضده بالاسترداد كما يلزم الموهوب له برد الثمار .
- عقود المعاوضة :التي يتجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرق الآخر : أي التقاء التوازن في الالتزامات فتمثل هذه العقود يمكن أبطالها من قبل المدين نفسه لعيب الغبن الاستغلالي .
- الوفاء بالديون : يسمح بالطعن في تصرف الوفاء بالدين الذي تظهر فيه نية المدين في الغش أو الأضرار بالدائنين
- الوفاء بديون مؤجلة : هذا الوفاء بالدين فيه نية غش ظاهرة من المدين فهذا الوفاء غير نافذ وجوبا سواءا كان الدين المدنية أو التجارية سواء كان ناشئا عن عقد أو تصرف ضار .
- الوفاء بديون حالة بغير النقود أو الأوراق التجارية أو التحويل أو أية كيفية أخرى من كيفيات الوفاء الحقيقي يكون بتسليم محل الالتزام أي يتعلق بمبلغ مالي و المادة 245 تجاري تشبه الوفاء بالأوراق تجاري بالمال و كذلك التحويل في الحساب الجاري أما وسائل الوفاء غير العادية يلحقاها عدم النفاذ الو جوبي فالمدين هنا يوزع بنفسه و قبل الإفلاس عناصر الجانب الايجابي لذمته و من الوسائل غير العادية : حوالة الحق ، التنازل عن ملكية عقار أو منقول ، المقاصة الاختيارية أو الاتفاقية و الإنابة في الحق و الفسخ الودي لعقد البيع.
- أثر الدعوى : إذا نجحت دعوى عدم النفاذ وجب على الدائنة رد ما استلمه الدائنين في حالة حوالة الحق فعدم النفاذ يسري تجاه المدين المحال عليه و لوكيل التفليسة الاعتراض على كل وفاء لغيره و الدائن الذي لم ينقضي دينه لعدم نفاذ الوفاء يمكنه الانضمام للتفليسة
- التأمينات العينين المبرمة لضمان ديون سابقة : لا تخضع هذه التأمينات بعدم النفاذ إلا إذا كانت لا دقة بتاريخ الدين أما إذا كانت متزامنة مع الافتراض فهي صحيحة كما تقديم التأمين على دين لاحق أو مستقبل و التأمين العيني ليس باطل إنما غير نافذ تجاه الدائنين و الدائن الحاصل على التأمين ينضم للتفليس بصفة الدائن عادي ، و المال محل التأمين يتصرف به وكيل التفليس ومثال 1000.000,00 سنتيم .
عدم النفاذ الجوازي : المادة 249 تجاري إذا خرجت تصرفات المدين عن المادة 247 خضع عدم نفاذها لتقدير المحكمة التي تخضع لرقابة المحكمة العليا عقود البيع بعوض و التأمينات العينية الناشئة وقت نشوء الدين و العقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع المبرمة خلال 6 أشهر السابقة للتوقف عن الدفع والتصرفات التي لا يمكن للدائن الطعن بها في ضوء القانون المدني و هي الوفاء بالديون و القسمة .
شروط عدم النفاذ :علم المتعاقد مع المدين المفلس بالتوقف عن الدفع لحظة إبرام التصرف و إثبات العلم يقع على عاتق السنديك و القاضي يؤكد ذلك.و إثبات إضرار التصرف بجماعة الدائنين .
آثار عدم النفاذ : إذا تعلق التصرف بالوفاء : الدائن ملزم بإرجاع ما من أصول التفليسة و ينضم إلى التفليسة مع باقي الدائنين .
إذا كان التصرف بيعا : فإن الشيء المبيع يسترده وكيل التفليسة و يدرجه في الأصول ، فإذا انتقلت ملكية الشيء إلى مشتري ثان فدعوى عدم النفاذ توجه ضد هذا الأخير و لا يمكن ربحها إلا إذا كان هو ذاته عالما بالتوقف عن الدفع .
آثار الإفلاس بالنسبة للملتزمين بدين واحد :يتعلق الأمر بدائن تجاه متضامنين بالدين حين إعلان الإفلاس أو التسوية فكيف يستفهم الدائن إلى التفليسة أو احد التفليسات ؟
آثار إفلاس احد الملتزمين بالنسبة للباقين : إفلاس احد الملتزمين لا يؤثر في حق الدائن تجاه الباقين و يترتب على ذلك :الدائن بدين مؤجل المنظم لتفليسه أيد الملتزمين المتضامنين لا يمكنه التمسك بسقوط الأجل تجاه الآخرين إلا إذا كان المفلس كفيلا فيلتزم المدني الأصلي بتقديم كفيل آخر الصلح المبرم مع أحد المدنيين المتضامنين لا يسفيد منه الآخرون و لا الكفيل 291 تجاري ,ان الملتزم مع المدين الذي و في كامل الدين يمكنه الرجوع ضد الشريك المفلس الا انه يخضع للتراحم مع الدائنين الآخرين.وقف سريان الفوائد بالنسبة لأحد المدينين المفلسين لا ينجز عنه وقفها بالنسبة للباقي .مقدار ما يتقدم به الدائن في تفليسات الملتزمين بالوفاء .
افلاس جميع الملتزمين بالدين في آن واحد : يمكن للدائن الانضمام جميع التفليسات من أجل دينه و المادة 228 أجازت للدائن صاحب التعهدات الوقعة و المطهرة أو المكفولة تضامنيا من قبل المدين او شركاء له في الالتزام مطالبة كل جماعات المدينين بالقمة الاسمية للسند و الاشتراك في التوزيعات للحصول على دينه و بذلك قد يحصل على كامل مبلغ دينه و قد يحصل على اكثر منه و هذا تثور مشكلة الرجوع بين المدنيين المضامنين :المادة 289 تجاري يعود الفائض للشركاء في الالتزام الذين كان الاخرون كفلاء لهم وفقا لاسبقية التعهدات و يطبق هذا الحل خاصة في افلاس جميع الموقعين على الورقة التجارية أي ان الفائض يكون من نصيب تفليسة المدين المكفول من الاخرين حسب الترتيب.
افلاس الملتزمين بالدين تباعا 2 (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ftn2): يمكن للدائن ان يتقدم بكامل دينه في كل تفليسة من التفليسات دون ان يلتزم بخصم ما أخذه من كل تفليسة.
انظمام الدائن الى التفليس بالمبلغ الناتج بعدم طرح الجزء المحصل عليه فبل التوقف :إذا كان الدائن صاحب التعمدات التضامنية بين المدين المفلس او المقبول في التسوية و بين الشركاء له قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع توجب عليه الدخول ضمن جماعة الدائنين بالمبلغ الناتج بعد طرح القسط مع حفظ جميع الحقوق للمبلغ الباقي ضد الشريك في الالتزام او الكفيل.
آثار الافلاس بالنسبة للدائنين الممتازين و المترفين :ان الامتيازات بنوعيها العام و الخاص و الرهون بنوعيها المنقولة و العقارية بسبب من أسباب انتقاض الضمان العام الذي تتمتع به جماعة الدائنين لذا حرص المشرع على وضع بعض القواعد الخاصة بهذه التأمينات العينية في القانون التجاري تاركا القواعد الاخرى التي أدرجت أحكامها في القانون العادي .
الامتياز العام : ان الدائن المتمتع بامتياز عام هو دائن عادي متمتع بحق اولوية و هذا الدائن ملزم بالانضمام الى التفليسة من أجل المطالبة بامتيازه

امتياز المصاريف القضائية : يضمن كل مصاريف ادارة التفليسة الا أنه لا يمكن التمسك به الاتجاه الدائنين الذين استفادوا من انفاق المصاريف القضائية اما المصاريف العامة لادارة الاصول فليست ديونا ممتازة تجاه الدائنين المتمتعين بتأمينات خاصة و المصاريف المنفقة في المصلحة الفردية لدائن متمتع بتأمين عيني لا يمكن التمسك بها تجاه جماعة الدائنين .
امتياز الخزينة العامة : تتمتع بنظام خاص فالمسيرون للخزينة تحتفظوا بحق ممارسة متابعاتهم الفردية بالرغم من اعلان الافلاس الفقرةالتالية من المادة 349 .
3- امتياز الاجور والتعويضات والتوابع:وضع المشرع الجزائرى الديون المستحقة للعمال بمناسبة عقود العمل فى مقدمة الديون فاوجب فى المادة294 على وكيل التفليسة خلال 10ايام من الحكم بشهر الافلاس او التسوية القضائية ان يؤدى الاجور والتعويضات والتوابع من كل نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل للعمال لمستخدمين بمجرد امرصادرمن القاضى المنتدب وبشرط وحيد يتمثل بوجود الاموال اللازمة لهذا الغرض فان المادة295قدقررت تسديدها من حصيلة اول ايرادات.
الامتياز الخاص :قد تقع حقوق الامتيازات الخاصة على عقار و قد تقع على منقول.
الامتياز الخاص الواقع على عقار :إذا وجد بين دائني التفلسة صاحب امتياز خاص على عقار من عقارات المفلس فإن حقوقه في التفلسة هي نفس حقوق مرتهن العقار إذ توزع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو اجريا في الوقت واحد كان لأصحاب الامتياز العقاري الذين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات أي يشركوا مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقي مستحقا لهم في توزيع الأموال الخاصة جماعة الدائنين العاديين بشرط ان يكون لديونهم قد تم قبولها أما إذا سبق توزيع ثمن العقارات توزيع أو أكثر لثمن المنقولات فإن المقبولين من الدائنين الممتازين يشاركون في التوزيعات بنسبة حقوقهم الاجمالية لامتياز الخاص الواقع على المنقول:يتعرض في هذا المقام لكل من امتياز بائع المنقول وامتياز مؤجر العقار .
- امتياز بائع المنقول : يمكن لبائع المعدات الذي لم يستوفي ثمنها من المشتري أن لا يسلمها لهذا الأخير لممارسته حق الحبس وطلب الفسخ القضائي للعقد كما يمكنه أيضا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الفسخ
- امتياز المؤجر العقار : ان امتياز مؤجر العقار على المنقولات الموجودة في الأماكن المؤجرة يساند بمقتضى المفهوم التقليدي على فكرة الرهن الضمني .
الأجور والديون الأخرى التي يشملها الامتياز : لقد قررت الفقرة الولى من المادة 296 بأنه في حالة فسخ اللايجارات لسبب سابق أو لاحق للحكم المعلق فإن للمؤجر امتياز يشمل السنتين السابقتين للحكم بشهر الافلاس أو التسوية والسنة الجارية في كل ما يخص تنفيذ عقد الايجار وتحتسب السنتان بالنظر إلى تاريخ المحدد لبداية الايجار أما السنة الجارية فهي تتضمن الفترة الواقعة ما بين آخر بداية السنة من الايجار قبل الفسخ وتاريخ الفسخ وفي حالة عدم الفسخ ليس مؤجرا بعد استيفاء كل معطاة له لا تزال قائمة أو تلبك التي أعطيت له منذ التوقف عن الدفع قد اعتبرت كافية أما بالنسبة للديون الأخرى التي يشملها الامتياز فقد منحت المادة 296 للمؤجر امتياز من اجل كل ما يتعلق بتنفيذ الايجار كالتعويضات عن الأضرار التي يمكن أن تحكم بها المحكمة له .
الرهن2 (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ftn3) : قد ينتقل الرهن عقارا من العقارات المفلس وقد يثقل منقولا من المنقولات.
الرهن العقاري ( الحيازي والرسمي ) : ولها نفس أحكام الامتياز على العقار .
رهن المنقول : لا يقيد مرتهن المنقول ضمن جماعة الدائنين الأعلى سبيل المراجعة ويشترط أن يكون رهنه صحيحا ولوكيل التفلسة بإذن القاضي المنتدب وبعد تسديد مبلغ الدين لهذا الدائن أن يسحب الضمان الصادر من المدين لصالح جماعة الدائنين .
آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين الذين لهم حق في الحبس أو المقاصة أو النسخ والاسترداد :وهناك طائف من الدائنين لا تتمتع قانونا بامتياز أو اختصاص أو رهن وإن كانت في الواقع بحق أفضلية بسبب مالها من الحق في الحبس أو المقاصة أو حق نسخ عقد أبرم قبل الإفلاس فإلى أي حد تتأثر هذه الحقوق بشهر الإفلاس وإلى أي مدى يسوغ التمسك بها إزاء جماعة الدائنين ؟
حق الحبس : دخول القانون المدني للدائن إذا كان مدينا في الوقت ذاته قبل مدينه وكان ثمة ارتباط وتقابل بين الدائنين فله الحق في أن يتمنع عن الوفاء بالتزامه استنادا إلى حقه في الحبس حتى يتم له استفاد ما هو مستحق له وإذا لم يكن للحبس قانونا حق امتياز على شيء المحبوس فإن له مع ذلك أنه يتخذ موقفا سلبيا ويمتنع عن الوفاء بالتزامه حتى يستوفي ما يستحقه مما يؤدي إلى امتيازه وللحابس أنه يحتج بحقه في الحبس على جماعة الدائنين في حالة إفلاس المدين حتى يؤدي إليه ما يستحقه وقد قرر القانون التجاري هذا إلى الحل لمصلحة بائع المباعة إلى بائع البضاعة المباعة إلى المفلس والتي لم تسلم إليه بعد حتى يستوفي ما هو مستحق له من ثمن ،والجماعة الدائنين أن يدفعوا دين الحابس واسترداد الشيء المحبوس منه بإذن مأمور التفلسة المنقولات المرهونة رهنا حيازيا بأن يدفع الدين الذي عليه للدائن المرتهن.
المقاصة :إن المقاصة بوصفها نوعا من الوفاء لا تقع بعد صدور حكم شهر الإفلاس لمصلحة من يكون دائنا ومدينا للمفلس في نفس الوقت وإنما يجب عليه أن يفي بكل ما هو مستحق عليه بجماعة الدائنين ويتقدم في التفلسة بما هو مستحق له قبل المفلس فيخضع لقسمة الغرماء أما بخصوص بطلان التصرفات الصادرة في فترة الريبة أن المقاصة القانونية أو القضائية صحيحة ولو توافرت شروطها في فترة الريبة أو المقاصة الإتفاقية التي ينعقد الإتفاق عليه في فترة الريبة فتقع باطلة وجوبا بحكم القانون على أن القضاء الحديث لا يرى في المقاصة نوعا من الوفاء مقتنعا بعد شهر الإفلاس وإنما يعتبر ها نوعا من الضمان وتطبيقا للحق في الحبس يجيز التمسك بها بعد شهر الإفلاس كلما توافرت الإرتباط بين الديون المتقابلة1 (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ftn4).
حق الفسخ2 (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ftn5) :إذا أبرم عقد من العقود من العقود الملزمة للجانبين قبل التوقف عن الدفع أو خلال فترة الريبة دون أن يتناوله البطلان ثم أفلس أحد الطرفين المتعاقدين قبل أن ينفذ العقد تنفيذا كاملا ,فالافلاس لا يترتب عليه بذاته فسخ العقود التصحيحية المبرمة قبلها بقوة الثقانون لأنه لا يعتبر بمثابة قوة قاهرة تؤدي إلى استحالة التنفيذ إلا إنه كان الإفلاس يغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها فهو يحول بينه وتنفيذ ما يفرضه العقد عليه من إلتزامات ومن ثم يجوز للمتعاقد معه طلب الفسخ قضاءا على عذم وفاء المفلس بالتزامه ويجوز لجماعة الدائنين أن يتجنب الفسخ القضائي الذي يؤسس على العموم تنفيذ المفلس لالتزامه عن طريق التنفيذ باسم جماعة الدائنين من طرف وكيل التفلسة .أما الفسخ بقوة القانون فإن العقود التي تبرم على اعتبار شخصي تفسخ بقوة القانون إذا مال أفلس المدين أو منع من ممارسة مهنته أو مات وفي هذا الإطار قرر المشرع انتهاء الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو إفلاسه إلا إذا وقع إنفاق على ذلك والمقصود بالشركات الأشخاص لا الأموال لأن الأولى قائمة على اعتبار شخصي وأن فسخ هذه العقود التي غالبا ما يتكون من العقود الزمنية لا يؤثر على ترتب آثار في الفترة السابقة على إعلان الإفلاس ومتى فسخ العقد لعدم التنفيذ جاز للمتعاقدان مع المفلس أن يطالب بتعويض الضرر الذي بحقه من الفسخ لأن عدم تنفيذ العقد خطا تعاقدت من جانب المفلس ويجوز للمتعاقد الآخر أن يتقدن بمبلغ التعويض في التفلسة بوصفه دائنا عاديا فيخضع لقسمة الغرماء ( فسخ عقد بيع البضائع ) البيع من العقود التي بلا تفسخ بقوة القانون بمجرد شهر اففلاس فإن جاز للبائع طلب الفسخ استادا إلى عدم التنفيذ على أن القانون يميز في حالة إفلاس المشتري قبل ان دفع الثمن كله أو بعضه ويشترط فيه :
1/ أن تكون للبضاعة المبيعة في حيازة البائع وقت إفلاس المشتري ولم تسلم إليه جاز للبائع أن يحبسها تحت يده وأن يمتنع عن تسليمها حتى يستوفي ما هو مستحق له من ثمن حتى ولو كان الثمن مؤجل والبائع كذلك أن يطلب الفسخ إذ لم يستوف الثمن مع المطالبة بالتعويض إن لحق به ضرر من إجراء الفسخ . 2/أن تكون البضاعة المبيعة قد دخلت وقت الإفلاس في حيازة المشتري إذ دخلت دخلت البضاعة البضائع مخازن المشتري المفلس فإن ضمانات البائع تسقط فيمتنع عليه طلب الفسخ وحتى حق في الحبس لخروج البضاعة من حيازته كما يفقد حقه في الامتياز ولا يكون أمامه إلا الدخول في التفلسة بالثمن بوصفه دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء واساس هذا لاحكم أن البضاعة متى دخلت في حيازة المشتري اصبحت عنصر إئتمان ظاهر اعتمد عليه الدائنون العاديون مما يبرر التضحية بمصلحة البائع في سبيل مقتضيات الائتمان .3/أن تكون البضاعة المبيعة لا تزال في طريق وقت إفلاس المشتري وعليه يجوز استرداد البضاعة المرسلة للمفلس ما دامت لم تسلم إلى مخازنه إذا لم يدفع ثمنها كله ويستفاد من هذا أن الابع استرداد البضاعة إذا كانت على طريق وذلك لأنها لم تدخل في حيازة المشتري ولم تصبح مصدر ائتمان ظاهر يمكن أن يعتمد عليه الدائنون .ويشترط لقبول دعوى الفسخ الحالة توافر الشروط الثلاثة :
1/ ألا يكون البائع قد استوفى الثمن كله نقدا .
2/ ألا تكون البضاعة قد دخلت في مخازن المشتري أو مخازن الوكيل بالعمولة المكلف ببيعها على ذمته .
3/ الا يكون المشتري قد تصرف في البضاعة قبل وصولها امتنع على البائع طلب الفسخ.
فسخ عقد الإيجار :لا يترتب على إفلاس المستأجر في أصل عقد إيجار الأماكن المعدة لتجارة المفلس أنه إذا كان للمفلس حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار للغير فلا يترتب على افلاسه سقوط الأجل واستحقاق الجرة عن المدة الباقية من العقد وهذا استنادا من قاعدة سقوط الجل يشهر الافلاس بل يستمر العقد قائما ولا يجوز المؤجر طلب الفسخ وتحل جماعة الدائنين محل المستأجر في تنفيذ العقد ويعتبر المؤجر دائنا لها بالاجرة التي تستحق بعد شهر الافلاس أما إذا لم يكن للمفلس حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الايجار للغير جاز للمؤجر طلاب الفسخ والتعويض دون الإخلال بما له من امتياز على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة .
استيفاء الأجرة فالتنفيذ على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة استيفاء للأجرة يوقف بقوة القانون لمدة ثلاثين يوما من تاريخ حكم شهر الافلاس على أن للمؤجرة اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية خلال هذه المدة كتوقيع الحجر التحفظي على المنقولات التي نقلت من العين المؤجرة بدون رضائه .
حق استرداد : الاسترداد هو حق منحه المشرع لكل شخص يملك حقا موجودا في حوزة المفلس عن طريق المطالبة به وهو يشبه حق دعوى الاستحقاق محركها المالك في مواجهة ديون الحاجز والمدين المحجوز عليه برفع الحجز عن المال المحجوز وتسليمه إلى مالك المدعي .
استرداد المنقولات : إن الشخص الذي يثبت حقه في ملكية المنقولات التي بحوزة المفلس له الحق في استردادها ضد جماعة الدائنين ويكفي أن تكون هذه الأشياء مازالت مفروزة ولم يتغير طبيعتها كما أجاز للبائع استرداد البضائع التي فسخ بيعها قبل أن لحكم بالتسوية القضائية أو بالافلاس سواء كان هذا بحكم قضائي أو من جراء شرط إتفاقي فاسخ وهذا ما دامت هذه البضائع قائمة بعينها كلها أو بعضها .
استرداد الأوراق التجارية : يمكن لحامل الورقة الاتجارية الذي يسلمها للبنك بغرض تحصيلها مبلغها استرداد من تفلسة البنك يشترط أن تكون هذه الورقة قد انتقلت لحيازة البنك على سبيل الوكالة وليس على سبيل نقل الملكية ولهذا السبب يتعين على حامل الورقة اذا ما اراد المحافظة على حقه في الاسترداد أنه يظهرها تظهيرا توكيليا لذا اشترط المشرع الاسترداد الأوراق التجارية من النتفلسة أنه توجد هذه الاوراق بعينها تحت يد المفلس وقت شهر افلاسه ألا يكون المفلس قد حصل قيمتها بعد فإذا لم يوجد الأوراق لذى المفلس لأنه حصلها فلا يجوز استرداد قيمتها بل يصبح المالك دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء ويجوز استرداد ثمن الوراق التجارية إذ بيعت قبل الافلاس وكان ثمنها موجودا تحت يد المفلس بصفة وديعة .
استرداد زوجة المفلس لأموالها : لم يورد المشرع الجزائري أي نص يتعلق بحقوق الزوجة في تفليسة زوجها ولذا يطبق عليها ما يطبق على غيرها ممن يثبتون حقهم في الملكية المنقولة وخاصة بالنسبة لاسترداد أموالها من بين أموال المدين إلا انه في بعض الكتب ورد هذا الحق ولكن بقيود على حق الزوجة في استرداد أموالها من تفلسة زوجها وتنحصر هذه القيود في حرمان الزوجة من استرداد والاثبات : حرمان الزوجة ان الزوجة لا يجوز لها حق ان تسترد من التفلسة الموال التي تبرع بها الزوج في عقد الزواج ويشترط لسقوط حق الزوجة في استرداد أن يكون الزوج تاجرا وقت عقد أو انه يصبح تاجرا في السنة التالية لعقد الزواج فالقصد هنا بالتبرع هو تهريب جزء من أمواله تحوطا من الإفلاس كذلك أن الزوج إذا عقد تامينا على حياته لمصلحة زوجته جاز للزوجة استرداد مبلغ التأمين لما لها حق مباشر .
[i] (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_edn1)الإثبات : يجب التمييز بين العقارات والمنقولات .
العقارات : يجوز للزوجة أن تسترد في حالة افلاس زوجها العقارات التي كانت مالكة لها وقت زواجها وكذلك العقارات التي آلت إليها الزوجة بعد الزواج بالإرث أو الهبة من غير زوجها وعليها اثبات ذلك بالدليل على ملكيتها وفقا للقواعد العامة الإثبات ويجوز كذلك استرداد العقارات التي اشتراها بعد الزواج .
المنقولات : يجوز للزوجة أن تسترد المنقولات التي أحضرتها إلى المنزل وقت الزواج والتي اشترتها بعد الزواج من مالها الخاص أو آلت إليها بلإرث أو الهبة وللزوجة أن تقيم الدليل على مصدر النقود والتي اشترت بها المنقولات وفقا للقواعد العامة في الاثبات .
رد الاعتبار التجاري : نقصد برد الاعتبار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي اسقطت عنه و استرداد مركزه في الهيئة الاجتماعية ورفع الوصمة التي لحقته في عالم التجارة و يجب التمييز بين رد الاعتبار التجاري المنصوص عنه في التقنين التجاري بالنسبة الى المفلس ورد الاعتبار الجنائي بالنسبة الى من حكم عليه في جناية او جنحة و يراعي انه في حالة الحكم في جريمة تفالس يمتنع رد الاعتبار الجنائي قبل الحصول على رد الاعتبار التجاري ,و يتناول التقنين التجاري أحكام رد الاعتبار في المواد من 358 الى 368 تجاري و يؤخذ من هذه النصوص أن المفلس لا يسترد اعتباره بحكم القانون بمجرد فاوت مدة معينة بل لابد من صدور حكم بذلك من المحكمة المختصة و يترتب على صدور حكم برد الاعتبار المفلس زوال كافة أثار الافلاس ومنها عودة حق التقاضي إليه و ان هناك حالات يمتنع فيها رد الاعتبار أصلا و حالات يجب فيها وحالات أخرى يجوز فيها للمحكمة رد الاعتبار الحالات التي يمتنع فيها رد الاعتبار : لا يعاد الاعتبار أصلا لمن تفالس بالتدليس و لا يمكن حكم عليه بسبب سرقة أو نصب أو خيانة و لا لمن باع عقارا ليس له و مرهونا مع إخفاء رهنه و لا لمن لم يقدم حسابه و يوفي المتأخر عليه وليا كان أو وصيا أو مأمورا بادارة أموال او غيرهم ممن يكون ملزما بوفاء حساب مأموريته ,رد الاعتبار الو جوبي :ويجب على المحكمة رد اعتبار المفلس إليه إذا أو في جميع المبالغ المطلوبة منه سواء أكانت أصلا أو فوائد ومصاريف فيشترط لرد الاعتبار ان يكون المفلس قد وفي جميع ديونه السابقة و يجب أن يشمل الوفاء أصل الديون و الفوائد أو المصروفات و اذا كان المفلس شريكا متضامنا لا في شركة أشخاص أفلست فلا يكفي لرد اعتباره إليه أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين بل لا يدمن جميع ديون الشركة و لو كان قد تصالح مع الدائنين على انفراده فيما يتعلق بحصته في ديون الشركة .رد الاعتبار الجوازي : و يكون رد الاعتبار جوازيا للمحكمة أن تحكم به اولا بحكم حسب ما تراه في الحالات الاتية :1- إذا كان المفلس قد أفلس بالتقصير و استوفي العقاب المحكوم عليه به و لا يكفي مجرد استيفاء العقاب لرد الاعتبار بل يشترط لذلك قيام المفلس بوفاء جميع ديونه .2- إذا كان المفلس قد توفي و يكون رد الاعتبار في هذه الحالة بناء على طلب الورثة و بشرط الوفاء بجميع ديونه3- اذا طلب المفلس رد الاعتبار أثناء سير اجراءات التفليسة و ذلك في حالتين اولهما يكون المفلس قد توفي ولو بمال غير قبل مضي المواعيد المقررة لتحقيق الديون و تأييدها جميع ديونه بشرط الا يكون هذا الغير حل بجميع ما وفاه و ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم بل يكون متبرعا للفلس و الثانية ان تكون المبالغ التي حصلها الشديك من اموال المفلس كافية لوفاء جميع الديون بتمامها .


2 (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ftnref1) وقد حددها مصطفى كمال طه«وتشمل فترة الريبة.. يضيف لهذه الفترة مدة اخرى عددها بالايام العشرة السابقة على تاريخ الوقوف عن الدفع » المرجع س

2 (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ftnref2) المادة 348 تجاري مصري

2 (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ftnref3) راشد راشد المرجع السابق ص 345- 317

1 (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ftnref4) مصطفى كمال طه ص 656 - 657

2 (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ftnref5) راشد راشد ص 293 – 295 مصطفى كمال طه ص 657 - 666



[i] (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ednref1)

Essa Amawi
04-23-2012, 11:03 AM
up