المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملخص: الجرائم الماسة بالأشخاص



أحمد أبو زنط
09-11-2009, 07:37 PM
الجرائم الماسة بالأشخاص:
1-القتل العمدي: تعرفه المادة 254 من ق ع :- (القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا )-ومنه تتضح أركان الجريمة:
-أن يقع القتل على إنسان حي
-الركن المادي للجريمة ويشمل 3 عناصر:
* السلوك الاجرامي الذي يقوم به الفاعل قصد تحقيق النتيجة
* النتيجة المتمثلة في ازهاق الروح
* العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة . ويتحق السلوك الاجرامي باستعمال الجاني لأي وسيلة تحقق النتيجة سواء تحققت هذه النتيجة أو لا حسب المادة 30 من قانون العقوبات.
-القصد الجنائي : يلعب دورا اساسيا وجوهريا فلابد من اثباته بحيث تأخذ جريمة القتل الجناية ويصبح القتل مجرد جنحة إذا لم يتوافر القصد الجنائي وبالتالي يجب أن يكون الجاني عالما بعناصر الجريمة وأن تكون ارادته سليمة واتجهت الى النتيجة
2- القتل مع سبق الاصرار والترصد :
سبق الإصرار: تعرفه المادة 256من ق ع :((سبق الاصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل بالاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان)). من نص هذه المادة يتضح لنا عنصران :
أ-عقد العزم والتصميم السابق قبل ارتكاب الفعل بحيث يسلزم مضي مدة من الوقت قبل ارتكاب الفعل.
ب- أن يكون الجاني قد فكر مليا وقد رتب مسائله واستعداده ثم اقدم على جريمته
الترصد : تعرفه المادة 257 من ق ع بأنه (( الترصد هو انتظار الشخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أكثر وذلك إما لازهاق روحه أو للاعتداء عليه )). وهو ما يشكل طرفا مفاجئا تمكن الجاني من ضمان ارتكاب الجريمة في غفلة من الضحية ويعتبر كل من الترصد وسبق الاصرار ظرفا مشددا للعقوبة وكذلك في جريمة الضرب والجروح العمدية
3- التسميم أو القتل بالسم : تنص المادة 261 ق ع على انه(( يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم ...)).
اقتران القتل بجناية أو جنحة : طبقا للمادة 263 من ق ع (( يعاقب على القتل بالاعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية أخرى . كما يعاقب على القتل بالاعدام إذا كان الغرض منه إما اعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها )) .
يشترط لتوقيع عقوبة الاعدام أن :
- تقع جناية القتل - أن يقترن القتل بجناية أخرى..- أن يكون بين الجنايتين رابطة زمنية أو مدة. وقد تكون الجناية الأخرى المقترنة بالقتل جناية السرقة الموصوفة أو اغتصاب أو جناية ضرب أدى إلى عاهة مستديمة أو جناية قتل أخرى . ويشترط أن تكون الجناية الأخرى مستقلة عن جريمة القتل أما إذا حدثت الجريمتين عن عن فعل واحد فلا تطبق أحكام المادة 263 من ق ع كان يطلق رصاصة فتقتل شخصين وتصيب ثالث حيث تطبق عقوبة الجريمة الأشد ويشترط أن تكون الجنايتين مرتبطتين زمنيا أو وقعتا في ظرف زمني قصير بأن تكون جناية القتل مسبوقة أو مصاحبة أو تالية للجناية المقترنة بها.
- أما بالنسبة لاقتران جناية القتل العمدي بجنحة فيشترط فيها لتطبيق عقوبة الاعدام مايلي :
- 1 أن يرتكب الجاني جناية القتل أما اذا ارتكب مجرد شروع في الجريمة فلا تطبق العقوبة عليه
- 2 أن يرتكب الجاني جنحة مقترنة بجناية القتل العمدي .
- 3 أن يوجد ترابط بين القتل العمدي والجنحة .
- ويشترط ان تكون هذه الجنحة مستقلة عن جريمة القتل العمدي ومتميزة عنها . وقد تكون عبارة عن جنحة سرقة ( كمن يقتل حارسا لسرقة منزل أو الافلات بالمسروقات ). وقد تكون جنحة قتل عن اهمال ( كمن يقتل انسانا خطأ) ثم يقتل شخص آخر عمدا من أجل الفرار أو الافلات من القبض عليه . ويشترط في الجنحة المرتبطة بالقتل العمدي أن تكون معاقب عليها وأن تتوافر رابطة زمنية معينة بين جريمتين بأن تكون الجنحة هي الهدف الأصلي والقتل يرتكب من أجلها .
الجنايات والجنح ضد الموال :
1 جنحة السرقة : تنص المادة 350 من ق ع : ((كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء. يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 09 مكرر 1 لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر .وبالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القانون. ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة )).
أركان الجريمة: 1-الركن المادي *الاختلاس* 2-أن يرد فعل الاختلاس على شيء منقول مملوك للغير –3 القصد الجنائي * ركن معنوي*
والاختلاس هو كل فعل يقوم به الجاني يستولي من خلاله على مال الغير دون علم أو رضى من هذا الخير ويقوم الاختلاس بتوافر عنصرين : عنصر مادي وعنصر معنوي .
*العنصر المادي: يتمثل في الاستلاء على الحيازة .
*العنصر المعنوي : يتمثل في عدم رضى مالك الشيء أوحائز الشيء.
ويتحقق الاختلاس بأي طريقة كانت سواء بالخطف أو بالسلب أو بأي وسيلة تؤدي إلى انتقال الحيازة الى الجاني كمن يحول مجرى المياه الى ارضه .
تنص المادة 351 من ق ع :(( يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المِؤبد إذا كانو يحملون أو يحمل أخحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوفر أي ظرف مشدد آخر ....)). وتنص المادة 352 (( يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 500000 دج الى 1000000 دج كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو المتعة .....أو أرصفة الشحن والتفريغ)).
زبذلك اقترنت السرقة على الأقل بظرف من الظروف المشار اليها في المادة 353 ق ع وفي الحالات الأخرى التي تنص على : (( يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية:
1-إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به .
2-اذا ارتكبت السرقة ليلا.
3-اذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر.
4- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر .....أو
5- غذا استحضر مرتكبو اسرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم.
6-إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه.
7- إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه ...
وذكرت المادة 354 أنه : (( يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 وبغرامة من 500.000دج الى 1.000.000دج كل من ارتكب السرقة مع توافر ظروف من الظروف الآتية :
1-إذا ارتكبت السرقة ليلا.
2-إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر
3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر..
كما يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12و13 من هذا القانون )) .
عقوبة سرقة الأكل والطعام : تنص المادة 366 على انه : (( كل من طلب تقديم مشروبات أو مأكولات.........يعاقب بالحبس من شهرين 2 على الأقل الى 6 أشهر على الأكثر وبغرامة من 500 1.500 دينار ..)). وكذلك المادة 367 على انه: (( كل من استأجر سيارة ركوب مع علمه انه لا يستطيع دفع اجرها على الاطلاق يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.000 الى 5.000دج )).
جريمة النصب والاحتيال : تنص المادة 372 ق ع على أنه (( كل من توصل أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو....يعاقب بالحبس من 1سنة على الأقل الى 5سنوات على الأكثر وبغرامة من 500 إلى 20.000دينار.
أركان الجريمة :
*الركن المادي : يتكون من 3 عناصر وهي :
1- استعمال وسائل التدليس..2- تسلم المال...3- العلاقة السببية.
*الركن المعنوي : ويتمثل في القصد الجنائي .
وتتمثل وسائل التدليس في الطرق الاحتيالية الهادفة الى الاستلاء على مال الغير وذلك إما باستعمال الأسماء أو صفات كاذبة إلى غير ذلك . أي كل كذب مصحوب بأفعال مادية يكون من شأنه احداث الاعتقاد لدى المجني عليه بتصديق هذا الكذب مما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه طواعية أو اختيارا .مما يعني أن جريمة النصب يشترط لقيامها أن تكون أفعال الجاني على درجة من الخطورة وذلك على عكس ما هو سائد في مجال القانون المدني .
القصد الجنائي : النصب من الجرائم العمدية التي تقوم على توافر القصد الجنائي لدى المتهم القائم الارادة والعلم بأن يكون الجاني عالما بانصراف ارادته الى تحقيق عناصر الجريمة كما حددها القانون أي عارفا بأقواله وأفعاله وعالما بعدم صحتها قصد حمل المجني عليه تسليمه المال طواعية .اصدار شيك بدون رصيد : تعتبر الشيكات من الوسائل المألوفة للتعامل بين الناس نظرا للسرعة والائتمان الذي يوجزه ..حمل الموال وتعرضها لمخاطر كالسرقة والضياع وضعت الشيكات لتسهيل التعامل بين الناس.
ويعاقب المشرع على كل تصرف في الشيك على نحو يمس بالثقة والائتمان الذي ينبغي بان يتسم به هذا التعامل وقد نصت المادة 374 ق ع على انه (( يعاقب بالحبس من 1 سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد :
1 كل من أصدر شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد اقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد اصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه ..))
يتضح من هذا أن جريمة اصدار شيك بدون رصيد تقوم على توافر العناصر التالية :
*اعطاء شيك ...* عدم وجود رصيد كاف أو عدم امكان صرف الشيك ..
القصد الجنائي : أما بخصوص اعطاء شيك فيشترط في ذلك أن يكون هناك شيك يتضمن أمرا مكتوبا المسحوب عليه مع توافر هذا الشيك على جميع العناصر والبيانات السابق الاشارة اليها
أما بخصوص عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته أو سحبه بعد تحرير الشيك فيعد هذا العنصر أساسيا لقيام جريمة اصار شيك بدون رصيد . ذلك ان الشيك بمجرد تسليمه للمستفيد أنه طرح للتداول .
كما تقوم الجريمة أيضا في حالة ابلاغ الساحب البنك بعدم الدفع وهدف المشرع من ذلك الشيك في التداول وقبولها في المعاملات للناس باعتبارها نقودا..
القصد الجنائي : هذه الجريمة هي من الجرائم العمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي المتمثل في : 1 علم الجاني لحظة سحبه الشيك أنه لا يوجد رصيد لديه لاجراء العملية .
2 كما يجب أن تتوافر لديه سوء نية أو قصد الاضرار أو الاثراء على حساب الغير والعلم بعدم بوجود رصيد أو نقصه أو وجود مانع يحول دون صرفه علم مفترض في حق الساحب ويعتبر قرينة على نية الاضرار وسوء القصد تجاه المستفيد .
وتشدد العقوبة في حالة التزوير أو تزييف الشيك حيث دلت على ذلك المادة 375 من ق ع بقولها (( يعاقب بالحبس من 1 سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد : 1 كل من زور أو زيف شيك .
2 كل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك ))

رائحة الورد
09-11-2009, 11:50 PM
أحمد موضوعك كتير قيم ورائع
الله يعطيك العافية
وملخص بشكل قليل لكنه يضم فائدة كبيرة
تقبل مروري

أحمد أبو زنط
09-11-2009, 11:54 PM
هلا رائحة الورد .. الله يسعدك

طبعا للعلم الموضوع منقول .. ويتحدث عن القانون الجزائري

لكن كأحكام عامة فهي ذاتها ^_^

رائحة الورد
09-12-2009, 11:43 PM
أهاا أكيد
الله يجزك خير

سائد
05-01-2010, 03:36 PM
اتمنى من الاداره والمسؤولين في الموقع هنا
طرح موضوع بالغ الاهميه الاوهو :"وقف عقوبة الاعدام " ماده 358\ اصول محاكمات جزائيه .
ولكم جزيل الشكر
Saed Abu-jassar

ناظم شبول
03-22-2011, 10:22 PM
احمد هاي هيه
السرقة الموصوفة ولا لا؟؟؟؟

زبذلك اقترنت السرقة على الأقل بظرف من الظروف المشار اليها في المادة 353 ق ع وفي الحالات الأخرى التي تنص على : (( يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية:
1-إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به .
2-اذا ارتكبت السرقة ليلا.
3-اذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر.
4- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر .....أو
5- غذا استحضر مرتكبو اسرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم.
6-إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه.
7- إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه ...
وذكرت المادة 354 أنه : (( يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 وبغرامة من 500.000دج الى 1.000.000دج كل من ارتكب السرقة مع توافر ظروف من الظروف الآتية :
1-إذا ارتكبت السرقة ليلا.
2-إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر
3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر..

المزيد حول الموضوع: http://www.lawjo.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=28269#ixzz1hrpaia00