المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جريمة تزوير العملة



أحمد أبو زنط
09-12-2009, 01:58 AM
تعتبر جريمة تزوير العملة من أكثر الجرائم خطرا على المجتمع رغم اعتقاد الكثيرين ببساطتها ، إذ أن نتائجها المباشرة لا تعدو أن تكون الحصول على منفعة مقابل العملة المزورة الخالية من أي قوة شرائية ، غير أن إمعان النظر في هذا الفعل يكشف خطورته ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ، لما قد يسببه ذلك من نشر نوع من الهلع الاقتصادي وخلخلة في نظام الصرف وانعدام الثقة في حقيقة العملات المتداولة.
وإزاء هذه المخاطر لم يقف المشرع العماني مكتوف اليدين ، وقرر عقوبة إرهابية على جريمة تزوير العملات سواء كانت عمانية أو أجنبية ، إذ تنص المادة (191) من فانون الجزاء على أن ( يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ....) كما تنص المادة( 194) من ذات القانون على أن ( يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (191 )كل من : 1- زور العملة العمانية أو العملة الأجنبية المتداولة شرعا أو عرفا في عمان أو في دولة أخرى ..... ويتوجب على القاضي أن يحكم بالمصادرة في جميع الحالات سواء حكم بالبراءة أو بالإدانة )
وتتجلى واضحة إرادة المشرع العماني في قمع هذه الجريمة باعتبارها جناية معاقبا عليها بالسجن حتى خمس عشرة سنة ومصادرة العملة المزورة ، وجريمة تزوير العملة شأنها شأن كافة الجرائم ؛ تقوم على ركنين أساسيين الأول مادي يتمثل في السلوك الذي يأتيه الجاني لتزوير العملة بأي طريقة كانت ، والثاني معنوي يتمثل في علم الجاني بإثم فعله واتجاه إرادته إلى ارتكابه ، ونية استعمال العملة المزورة ، غير أن ما يثير التساؤل هو ما الذي يشترط في العملة المزورة حتى تكون محلا للعقاب المنصوص عليه في المادة (191) جزاء؟

يجيب حكم المحكمة العليا في الواقعة التالية على هذا التساؤل:

تخلص وقائع هذه الدعوى أن المتهمين زورا عملة أجنبية بنية استعمالها ، وقد تم القبض عليهما وضبط بحوزتهما ستة أوراق نقدية أجنبية مزورة وفق تقرير المعمل الجنائي .
وقد أحال الادعاء العام المتهمين إلى المحكمة المختصة ، وطالب معاقبتهما بموجب المادة (194/1 و 191 ) من قانون الجزاء.
وقد قضت المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما هو منسوب إليهما وقضت بسجنهما لسنتين ونصف ومصادرة المضبوطات.
لم يرتض المحكوم عليهما بالحكم فطعنا فيه بطريق النقض أمام المحكمة العليا التي انتهت في حكمها إلى أنه: بعد الاطلاع على الأوراق ، وقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية ، وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانهما بالجرائم المسندة إليهما شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الأوراق جاءت خلواً مما يثبت قيام الطاعنين بالتزوير أو تحقيقهما أو سعيهما لتحقيق أية منفعة خاصة من حيازة المضبوطات والتي تؤكد عددها استحالة أن يزور شخص ورقة واحدة ، وقد تم ضبطهما للشك في ارتكابهما جريمة أخرى هي تصريف أشياء مسروقة ، وحيث إن النعي برمته غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين أدان بهما الطاعنين وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة لها أصلها في أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوالهما بالتحقيقات والتي كانت معروضة على بساط البحث بالجلسة والتي عدلا عنها وما أورده تقرير المختبر الجنائي وأقوال الشهود وما جاء بمحاضر الضبط ، لما كان ذلك وكان المشرع قد ساوى بين تزوير العملة وتقليدها ويكفي للعقاب على تزوير أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن تقرير المختبر الجنائي أن العملة المضبوطة لدى المتهمين مزورة بواسطة الحاسب الآلي الموصل بماسحة ضوئية وطابعة بالنسبة لثلاث منها في حيث تم تزوير الأوراق الثلاثة الباقية عن طريق أسلوب التصوير الملون ، ولما كان البين من تقرير المختبر الجنائي أن هناك تشابه بين الأوراق المزورة والأوراق الصحيحة بحيث يمكن أن ينخدع بها بعض فئات المجتمع فيقبلونها على أنها صحيحة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أن الضبط والتفتيش كانا بناءً على إذن من الجهة المختصة بناءً على الأدلة التي أوردها الحكم فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون بلا أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصاريف عملاً بالمادة (225) من قانون الإجراءات الجزائية فلهــذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين بالمصاريف .
ما يستفاد من الحكم :-

يكفي للعقاب على تزوير أوراق العملة :
§ أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح.
§ أن ينخدع بها بعض فئات المجتمع فيقبلونها على أنها صحيحة.