المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : امتناع العقاب



أحمد أبو زنط
09-12-2009, 02:49 AM
خطة البحث
مقدمة :
1-تعريف
2- أساس المسؤولية الجنائية
أ- المذهب التقليدي في حرية الاختيار :
ب- مذهب الحتمية
ج : التجريح بين المذهبين
-3- المدرسة التقليدية الحديثة :
4 – الاتحاد الدولي لقانون العقوبات
5- أسس مقترحة للمسؤولية الجنائية
الفصل الأول: قرينة البراءة
1 : مضمون قرينة البراءة
2 – مبررات قرينة البراءة
النتائج الغير المباشرة لقرينة البراءة :
5- قرينة البراءة و إجراءات تامين الأدلة
الفصل الثاني : عموميات حول المسؤولية الجنائية
المبحث الأول : المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية
1 - الإدراك و العلم
2 – الإرادة وحريتها
المبحث الثاني المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية
1 – الاتجاهات الفكرية والفلسفية .
2 أنواع المسؤولية للشخص المعنوي :
أ – المسؤولية الجنائية المباشرة
ب - المسؤولية الجنائية الغير المباشرة :
موقف المشرع المصري :
المبحث الثالث : مصدر المسؤولية الجنائية
المبحث الرابع : محل المسؤولية : الجريمة
المطلب الأول : تعريف الجريمة
الأركان العامة للجريمة
الأركان الخاصة للجريمة
المطلب الثاني : المسؤولية المفترضة
أولا:شروط المسؤولية المفترضة
ثانيا : نطاق الشروط المفترضة
ثالثا : تقسيم الشروط المفترضة
ربعا:النظام القانوني لشروط المفترضة
الفصل الثالث : أسباب امتناع المساءلة الجنائية
المبحث الأول : الأسباب المادية لامتناع المسؤولية الجنائية
المبحث الثاني : الأسباب المعنوية لامتناع المسؤولية الجنائية .
المبحث الثالث : انتفاء صفة الجريمة
المطلب الأول : استعمال الحق
أولا: شروط استعمال الحق
ثانيا : تطبيقات استعمال الحق
المطلب الثاني : الدفاع الشرعي
اولا : شروط الدفاع الشرعي
ثانيا : قيود الدفاع الشرعي
ثالثا : أثر الدفاع الشرعي
رابعا : تجاوز الدفاع الشرعي
خامسا : بعض قرارات محكمة النقض المصرية
المطلب الثالث: استعمال السلطة
أولا : المقصود بالموظف العام
ثانيا : العمل القانوني
ثالثا : العمل الغير قانوني
ربعا : بعض قرارات محكمة النقض المصرية
المطلب الرابع : رضا الجني عليه
المبحث الرابع : الاعتراف المعفي من العقاب
أولا : الإعفاء في جريمة الرشوة
المطلب الأول : جريمتي الرشوة و الاتفاق الجنائي
ثانيا : الإعفاء في الاتفاق الجنائي .
ثانيا : الإعفاء في الاتفاق الجنائي .
المطلب الثاني : الإعفاء في الجنايات و الجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل
والخارج
أولا : الجنايات و الجنح المضرة بأمن الدولة من الخارج
ثانيا : الجنايات و الجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل
المطلب الثالث: الإعفاء في جرائم اختلاس المال العام و العدوان عليه و الغدر .
أولا : الإعفاء الوجوبي
ثانيا :الإعفاء الجوازي
المطلب الرابع : الإعفاء في الجرائم المسكوكات المقلدة أو المزيفة أو المزورة
وجرائم التزوير
أولا : جرائم المسكوكات المقلدة أو المزيفة أو المزورة
ثانيا : الإعفاء في جرائم التزوير
المطلب الخامس : الإعفاء في جرائم المخدرات





كتاب امتناع العقاب في ضوء الفقه والقضاء : للدكتور عبد الحكم فودة محامي بمحكمة النقض المصرية مستشار - وكيل التفتيش القضائي - سابقا- .

مطبعة : دار الألفي لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا مصر , تاريخ الطبع غير موجود حجم الكتاب متوسط يتوفر على 206 صفحات .










مقدمة:
1- تعريف
المسؤولية الجنائية عبارة عن التزام قانوني يتحمل التبعة ٬ أي التزام جزئي و هي في نفس الوقت التزام تبعي اذ تنشا بالتبعية لالتزام قانوني اخر و هو الاتزام الاصلي من اجل حمايته من عدم التنفيد و لضمان الوفاء الاختياري به.
و يرى اغلب الفقهاء الجنائيون ان صور القاعدة التجريمية عبارة عن واقعة قانونية منشاة لعلاقة يكون طرفها الاول الدولة ٬ و الثاني الفرد٬ تؤهل كل منهما لان تنشا له حقوق و التزامات متبادلة ٬ هاته القاعدة تنشا على عاتق الفرد التزام اصلي يكون موضوعه الامتناع عن سلوك ٬ أو الامتناع عن تحقيق واقعة معينة حددتها تلك القاعدة في صورة التزام عام ٬ هدا الأخير يستمد مصدره من النص الجنائي في الشق الدي يحدد ما هو محظور.
ان الحقوق و الالتزامات الاصلية المتبادلة بين الدولة و الفرد انشاتها قاعدة قانونية تجريبية سرعان ما تتحول الى جانب المؤولية الجنائية ادا خل الاطراف بالتزامه فيها .
فادا كان هو الدي ارتكب السلوك المحظور و حقق الواقعة المجرمة تولد التزامه بتحمل العقوبة اي نشات مسؤولية الجنائية .
و الواقع ان الجزاء يتضمن نوعين : العقوبة و هي وسيلة لمنع الاجرام تتميز بعنصر الايلام ٬ و التدبير الاحترازي او الوقئي و هو وسيلة للعلاج اكثر من الايلام.
-2- اساس المسؤولية الجنائية
أ- المذهب التقليدي في حرية الاختيار:
إن أساس المسؤولية الجنائية الجنائية حسب انصار هدا المدهب مردها ان في وسع الجاني الاحجام عن ارتكاب الجريمة بدلا من الاقدام على ارتكابها ٬ فادا أقدم على إتيانها عد مسؤولا ادبيا لعصيانه اوامر المشرع ونواهيه ٬ فمهما كانت الدوافع التي تضغط على ارادة الفرد لاتيان سلوك مجرم فان من المؤكد ان يبقي لديه القدرة على التمييز بين الشر و الخير ٬ الخطأ و الصواب.
ان الاعتراف بحرية الاختيار يعني ان الانسان ادا واجهته مؤترات متعددة بعضها يدفعه الى العمل و البعض يرغب عنه , فسيظل له دائما القدرة على الاختيار .
ويرى انصار هدا المدهب ان الاساس الوحيد المتصور للمسؤولية هي حرية الاختيار, و بالتالي ادا كان الانسان يتطلب الثناء على ما يصنع ٬ فانه يستحق العقاب على ما يرتكب٬ كما أن الاعتراف بحرية الاختيار يدفع الفرد على انتهاج السبيل الامثل وزيادة طاقته للتغلب على النوازل الشريرة.
فادا انتفت حرية الاختيار انتفت المسؤولية ٬ و اذا قل نصيب الفرد من هده الحرية خفت مسؤولية تبعا لذالك .
ب- مذهب الحتمية
حسب انصار هذا المذهب فالجريمة ليست تمرة حرية الاختيار ٬ بل هي ظاهرة انسانية تحكمها اسباب طبيعية عضوية ٬ ونفسية تؤدي اليها حتما ٬ وان حرية الاختيار لاتعدو ان تكون وهما شخصيا يكذبه الواقع العضوي و النفسي .
ورد أصحاب هذا المذهب على معرضيهم ان الحتمية تدفع دائما الى العمل و التحري عن الاسباب المؤدية للجريمة لمقاومتها فتمتنع بالتالي نتائجها ٬ وان الإيمان بتسلسل الأسباب يجعلنا ننظر للجاني كضحية الظروف الاجتماعية الداخلية والخارجية ٬ فليس هناك مذنبون و لكن خطرون٬ فمن حق المجتمع ان يدافع عن نفسه بل ان ذلك من واجبه.
و ينظر أصحاب هذا المذهب في تقديرهم لدرجة مسؤولية الجاني إلى الظروف الشخصية و البيئية والاجتماعية فالجريمة ما هي إلا نتاج لاجتماع مختلف هاته الظروف ٬ فحسب منظور أصحاب مذهب الحتمية الجريمة نتيجة حتمية لعوامل مختلفة ليس معناه ترك فاعلها و شأنه لأنها مقدرة عليه بل على المجتمع اتخاذ الوسائل الكفيلة بحمايته و هذا ما دفع أنصار هذا المذهب إلي تقسيم المجرمين غالى فئات أربع 1- مجرم بالولادة 2 مجرم بالعاطفة 3 – مجرمين بالمصادفة 4- مجرم مجنون و أضاف فريق أخر من المذهب تقسيما أخر خاص بالمجرمين المعتادين ٬ كما حصروا مبادئ العدالة الاجتماعية في اثنين ك الردع و العقاب ٬ الردع يستدعي تركيز الانتباه على الجريمة كوحدة موضوعية ٬ أما العقاب يؤدي إلى الاهتمام بفاعل الجريمة ٬ أي الخطر الذي يمثله هذا الفاعل – المتهم
كما أن الفهم التجريبي لأهلية ارتكاب الجريمة يجب أن يهدف إلى تحقيق الدفاع الوقائي و الدفاع العقابي ٬ هدا الأمر أصبح له وضيفة قانونية في العدالة الاجتماعية ٬ ففكرة الجزاء يجب أن تقاس وفقا لخطورة الجاني باتخاذ معيار شخصي يحل محل المعيار الموضوعي في تحديد التدبير الذي يتخذ حبال المتهم ٬ فحالة الخطورة تستدعي أمرين –خطورة الجني من ناحية –وقابلية التكيف في الحياة الاجتماعية من ناحية ثانية و تواجه خطورة الجاني بالتدابير الوقائية ٬ وتقوم حالة الخطورة الاجتماعية و مما تستتبعه من تدابير قيل ارتكاب الجريمة ٬ أما قابلية التكيف فلا تثور إلا بعد وقوع الجريمة و قد أيد بعض الفقهاء هاته التفرقة في المؤتمر الولي الثاني لعلم الإجرام .
ولقد تعرض هذا التيار لعدة انتقادات أهمها :
الفصل بطريقة حاسمة بين الوقاية والجزاء رغم أنهما وجهان للدفاع الاجتماعي ٬ وبالتالي يجب العمل علة التوفيق بينهم في النشاط الذي تقوم به الدولة ضد الجريمة
- تتحقق الوقاية بالإجراءات الوقائية أما الجزاء فيتحقق عن طريق جهاز العدالة الجنائية .
- أنصار هدا التيار لا ينظرون إلى الجريمة باعتبارها ذنبا تترتب عليه المسؤولية الجنائية بل مجرد وسيلة للدفاع عن المجتمع .

حمل باقي البحث من هنا:

أحمد أبو زنط
04-22-2010, 03:11 PM
العفو ساندرا .. واجبنا .. ^_^