المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قضائية عربية بشان براءات الاختراع والرسوم الصناعية



Essa Amawi
09-12-2009, 04:57 PM
1. الاردن – مدة الاختراع – قرار صادر عن محكمة العدل العليا تحت الرقم 114 / 2000 تاريخ 10/7/2000 المنشور على الصفحة 7/353 من المجلة القضائية لسنة 2000
(( ... ان المادة (17) من قانون براءة الاختراع رقم 32 لسنة 1999 التي جعلت مدة الحماية لبراءة الاختراع عشرين عاما تنطبق على براءة الاختراع رقم 1680 العائدة للمستدعية التي كانت بموجب القانون القديم رقم 22 لسنة 1953 محمية لمدة ست عشرة سنة والتي ظلت محمية وفقا لذلك القانون لغاية 2000/4/2 حيث كانت تجدد كل اربع سنوات مرة اعتبارا من 1984/4/2 وعليه فان قرار المستدعى ضده برفض تجديد براءة الاختراع وفقا للقانون الجديد مخالف للقانون ومستوجب الالغاء)).

2. الاردن - شروط الاختراع – قرار صادر عن محكمة العدل العليا تحت الرقم رقم 219/1990 تاريخ 20/1/1991 المنشور على الصفحة 1038 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1991
(( .... عرفت المادة الثانية من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 على ان الاختراع هو انتاج جديد او سلعة تجارية جديدة او استعمال اية وسيلة اكتشفت او عرفت او استعملت بطريقة جديدة لاية غاية صناعية.
* لا تتوافر في المغلف متعدد الاستعمال الذي طلب المستانف تسجيله كاختراع مزايا وصفات الاختراع كما لا يعد استعمالا جديدا لوسيلة مكتشفة او معروفة لغايات صناعية اذ ان تعدد استعمال المغلفات طريقة معروفة قديما وحاليا تؤدي الى التوفير في استهلاك المغلفات نتيجة الصاق قطعة بيضاء على فتحة المغلف كلما استعمل يحرر فيها اسم المرسل اليه بينما الاختراع فكرة ابتكارية تجاوز تطور الفن الصناعي القائم والتحسينات التي تؤدي الى زيادة الانتاج او تحقيق مزايا فنية او اقتصادية في الصناعة مما توصل اليه عادة الخبرة العادية او المهارة الفنية. ))

3. الاردن – وكالة الطعن في رفض تسجيل اختراع – قرار صادر عن محكمة العدل العليا تحت الرقم 13/1961 المنشور على الصفحة 266 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1961
(( ... ان الوكالة المعطاة للمحامي والتي تنص على توكيله ليقوم بتقديم طلب تسجيل الاختراع موضوع الدعوى ويتخذ جميع الاجراءات اللازمة في هذه الحالة للحصول على امتياز الاختراع، لا تخول الوكيل المذكور سوى تقديم الطلبات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحصول على امتياز الاختراع امام مسجل الاختراعات اما الطعن في القرار الذي يصدره المسجل امام المرجع القضائي فانه لا يدخل في مفهوم هذه الوكالة اذ لا بد لدخوله في مفهومها من النص عليه. ان الوكالة المعطاة من الموكل للمحامي والتي يجيز فيها للمحامي ما قام به من اجراءات قضائية سابقة مثل تقديم استئناف ضد قرار مسجل الاختراعات لا تصحح الوضع الا اذا صدرت ونظمت خلال مدة الاستئناف، لان الذي لا يملك تقديم لائحة الاستئناف بسبب انقضاء مدة الاستئناف، فانه تبعا لذلك لا يملك حق اجازة الاجراءات السابقة التي قام بها شخص لا يحمل توكيلا قانونيا يخوله القيام بها. وان العبرة في وكالة المحامي هو لتاريخ تصديق هذه الوكالة من المرجع الرسمي المختص بالتصديق عليها لا لاي تاريخ اخر يوضع عليها. )))

4. الاردن – شروط الاختراع – قرار صادر عن محكمة العدل العليا رقم 3/1954 المنشور على الصفحة 357 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1954
(( .... ان العنصر الرئيسي الواجب توافره في الاختراع ليكون قابلاً للتسجيل هو ان يكون الشيء جديداً مبتكراً غير معروف من قبل . ان مجرد استعمال مادة جديدة لانتاج سلعة معروفة لا يمكن ان يكون موضوع امتياز الا اذا كان هذا الاستعمال مقترناً بنوع من الابتكار والعبقرية في الانتاج . ))

5. الاردن – رسوم صناعية – قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1013 / 1990 تاريخ 11/3/1991 المنشور على الصفحة 1149 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1992
(( .... عرفت المادة الثانية من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 الرسم بانه صور الاشكال والهيئات او النماذج او الزخرفة المستعملة لاية مادة بعملية او وسيلة اصطناعية.
لا تجيز المادة 37/أ من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953 لاحد اثناء استمرار حق الطبع في اي رسم ان يطبع بقصد البيع ذلك الرسم او اي تقليد له ظاهر او مزور على ايه مادة من اي صنف من البضائع المسجل الرسم لها الا بموافقة صاحبه المسجل او باذن خطي منه كما لا تجيز الفقرة (ب) من ذات المادة بان يعلن عن تلك المادة او يعرضها للبيع مع علمه بان الرسم او اي تقليد ظاهر او مزور قد طبع على اية مادة دون موافقة صاحب الرسم المسجل .

6. الاردن – رسوم – قرار محكمة العدل العليا رقم 65/1959 المنشور على الصفحة 130 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1959
(( ... لا يعتبر غطاء علبة السجاير المتحرك من جهة واحدة رسما بالمعنى المحدد في المادة الثانية من القانون ولهذا لا يجوز ان يكون موضوع امتياز وتسجيل باسم احد طبق احكام القانون.)))

7. مصر - الطعن رقم 708 سنة 45 القضائية (تجاري) جلسة 21 من شباط سنة 1983 – اجراءات منح البراءة
المبدأ ....((( 1. النص في المادة الأولى والمواد 21، 22، 23، 24، 35 من القانون رقم 132 لسنة 1949 -يدل على أن المشرع تطلب شروطاً خاصة لمنح براءة الإختراع عن الابتكارات الجديدة وأجاز المعارضة من ذوي الشأن في إصدار البراءة أمام لجنة إدارية خاصة تكون قراراتها قابلة للطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري، مما مؤداه أنه متى صدر قرار من وزير التجارة بمنح البراءة لصاحب الحق فيها بعد استيفاء كافة الإجراءات والأوضاع المقررة في القانون -كان لهذا القرار حجية أمام الكافة ويظل الإختراع الممنوح عنه البراءة موضع حماية القانون وإحترام الكافة طوال مدة بقاء البراءة ما لم يصدر قرار من إدارة البراءات بإلغاء البراءة أو بنزع ملكية الإختراع للمنفعة العامة أو ما لم يصدر حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بإبطال البراءة. 2. لما كان من المقرر طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية أن المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تخرج عن ولاية المحاكم ويكون لها طبقاً للمادة 17 من هذا القانون أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تختص بها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه، وكان من المقرر أن القرار الإداري إذا إستكمل مقوماته دون أن يشوبه في ظاهرة عيب يجرده من الصفة الإدارية أو ينحدر به إلى مرتبة العدم فإنه يتمتع بالحصانة أمام المحاكم بحيث يمتنع عليها المساس به، ويتعين عليها الإلتزام بآثاره في المنازعات المدنية المعروضة عليها والناشئة عنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى التعويض عن تقليد إختراع الطاعن تأسيساً على نفي عنصر الجدة في هذا الإختراع بمقولة إن فكرته لا تعتبر فكرة أصلية تتضمن مهارة الإبتكار إذ سبقه إليها آخر وحصل على براءة عن ذات الإختراع في الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا القضاء يكون قد انطوى على مساس بحجية القرار الإداري الصادر للطاعن من وزير التجارة المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. )))

8. مصر - - الطعن رقم 1498 سنة 56 القضائية جلسة 25 من كانون الثاني سنة 1989 - تعويض المخترع.

إستحقاق التعويض العادل للشخص الذي توصل إلى الإختراع، مناطه عدم وجود إتفاق بينه وبين من كلفه الكشف عن الإختراع عملاً بالمادة السابعة من القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الإختراع المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955


9. سوريا - القرار رقم 616 أساس 400 الصادر عن الدائرة المدنية الأولى - ملكية الرسم الصناعي
..... حيث أن الطاعن الذي إختصم بإستعماله للرسم الصناعي رغم سبق تسجيله وإستعماله من قبل المدعي دفع الدعوى بأن هذا الرسم هو ملك له نتيجة لسبق إستعماله وإستند في إثبات دفعه إلى الحكم الجزائي، وإلى الشهادات المستمعة أثناء المحاكمة الجزائية وطلب إستطراداً دعوة السيد ديكر صانع الرسم أو الأخذ بشهادته المسطرة في الدعوى الجزائية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه إنتهى لرفض دفع الطاعن وأقر أحقية المدعي بإستعمال الرسم يستند فيما قضى به إلى أن هذا الرسم كان ملكا للمعمل العائد للسيد نويلاتي والطاعن وان السيد نويلاتي الذي إستقل بالمعمل باع المعمل بكامله في ذلك الكرتون الخاص بالرسم الذي كان مركباً على النول وأنه المعمل يعتبر متجراً وأن يفترض في بيع المتجر أن يكون شاملاً لجميع عناصره المادية والمعنوية مما يستتبع إدخال الرسوم الصناعية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وأن المدعي الذي إنتقل إليه المعمل من صاحبه مالك الرسم ومستعمله أصبح صاحب الحق في إستعمال هذا الرسم وأن سبق إستعمال الطاعن للرسم لا يكسبه الحق في إستعماله بعد أن تخلى عن المعمل وإنتقل الحق في إستعمال الرسم لصاحب المعمل الجديد وان الطاعن صرح أمام المحكمة الجزائية بانه حين علم بتسجيل العلامة لدى دائرة حماية الملكية إمتنع عن إستعمال الرسم مما يعتبر تسليماً بحق المستأنف عليه في إستعمال الرسم.
وحيث أن ملكية الرسم الصناعي تعود أصلاً إلى من ابتكره واستعمله وانتقل إليه الحق من صاحبه وكان تسجيل هذا الرسم في دائرة حماية الملكية لا يكسبه حقاً وإنما يوجد لصالحه زعماً شرعياً بالملكية يحق لصاحب الحق أن يطلب إبطاله إذا أثبت أنه هو مبتكره والسابق بإستعماله وذلك بمقتضى ما نصت عليه المادتان 45 و 48 من المرسوم 47.
وحيث أن مالك المعمل الذي إعتمدت المحكمة شهادته والذي يستمد المدعي حقه من عقد البيع الذي أجراه معه ذكر في شهادته أمام المحكمة الجزائية أن الطاعن كان شريكاً له في المعمل وأنه كان يصنع البشاكير التي تحمل الرسم المنازع فيه وأنه هو الذي كلف الصانع ديكران بصنع هذا الرسم وان الرسم والكرتون الخاص به هو ملك الطاعن ولكنه باع المعمل بعد أن إستقل به إلى المطعون ضده وأدخل في البيع الكرتون الخاص بالطاعن سهواً.
وحيث أن ثبوت ما أورده شاهد المدعي المطعون ضده يؤيد أن الرسم المنازع عليه هو ملك للطاعن طالما أن بائع المعمل الذي يعتمد المدعي شهادته تفيد بأنه لا يملك الرسم المنازع فيه بحيث لا يمكن للمشتري أن يحوز حقوقاً تزيد عن حقوق بائعه.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أقر جواز إستثناء بعض عناصر المتجر عند بيعه في حال وجود دليل لم يقل كلمته في الدليل المستمد من شهادة البائع نفسه مما يشوب الحكم بالقصور من هذه الناحية.
وحيث أن الطاعن طلب في لوائحه الإستئنافية وأمام المحكمة الإبتدائية دعوة الشاهد السيد ديكران لإثبات ملكيته للرسم وكان الحكم المطعون فيه أوضح في حيثياته أن الطاعن لم يقدم دليلاً جديداً يضاف إلى ما قدم أمام محكمة الدرجة الأولى وفاد ذلك أن المحكمة سهت عن دعوة الشاهد المذكور مما يشوب الحكم بالقصور من هذه الناحية أيضاً.