المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون حق المؤلف الاردني



Essa Amawi
09-12-2009, 05:07 PM
قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992


والتعديلات الطارئة عليه بموجب القوانين المعدلة


14 لسنة 98 و 29 لسنة 99 و 52 لسنة 2001 و 78 لسنة 2003

المادة (1) :
يسمى هذا القانون قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الثقافة
الوزير : وزير الثقافة
الايداع : تسليم المصنف الى المركز وفقاً لاحكام هذا القانون
التثبيت : وضع المصنف في شكل مادي دائم
المركز : مركز الايداع في دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة رسمية يعتمدها الوزير
المحكمة : محكمة البداية المختصة

المادة (3) :

أ - تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع المصنفات أو أهميتها أو الغرض من انتاجها .

ب - تشمل هذا الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبوجه خاص:


1. الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .
2. المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ .
3. المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل الإيمائي .
4. المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة أو لم تكن أو كانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن .
5. المصنفات السينمائية والإذاعية السمعية والمرئية .
6. أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية .
7. الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض.
8. برامج الحاسوب سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة .

ج - وتشمل الحماية عنوان المصنف إلا اذا كان العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف .

د - وتتمتع بالحماية أيضاً مجموعات المصنفات الأدبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أو في شكل آخر، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها أعمالا فكرية مبتكرة ، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعر او النثر والموسيقى أو غيرها على أن يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون الماس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءً من هذه المجموعات .

المادة (4) :
يعتبر مؤلفاً الشخص الذي ينشر المصنف منسوباً إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة اخرى إلا اذا قام الدليل على غير ذلك .
ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يكون هناك أي شك في شخصية المؤلف الحقيقية .

المادة (5) :
مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذا القانون:

أ - من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى أو تحويله من لون من ألوان الآداب او الفنون أو العلوم الى لون آخر منها أو تلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو التعليق عليه او فهرسته أو غير ذلك من الأوجه التي تظهره بشكل جديد.

ب - المؤدي الذي ينقل الى الجمهور عملاً فنياً وضعه غيره سواء كان الاداء بالغناء أو العزف أو الإيقاع أو الإلقاء أو التصوير أو الرسم أو الحركات أو الخطوات أو بأي طريقة اخرى .

ج - مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب أحكام هذا القانون .

المادة (6) :
اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص اخر فان حقوق التأليف تعود للمؤلف المبتكر إلا اذا اتفق خطياً على غير ذلك .

المادة (7) :
لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية إلا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار أو الترتيب :

أ - القوانين والأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات أو لأي جزء منها .

ب - الانباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة بصورة علنية .

ج - المصنفات التي آلت الى الملكية العامة ، ويعتبر الفلكلور الوطني ملكاً عاماً لغايات هذه المادة ، على أن يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المصنفات في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاضرار بالمصالح الثقافية .

المادة (8) :
للمؤلف وحده:

أ - الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور إلا اذا ورد ذكر المصنف عرضاً أثناء تقديم أخباري للاحداث الجارية.

ب - الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده .

ج - الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة.

د - الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل اخر عليه أو أي مساس به من شأنه الاضرار بسمعته وشرفه على أنه اذا حصل أي حذف أو تغيير أو إضافة أو أي تعديل آخر في ترجمة المصنف ، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه إلا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل أو ترتب على الترجمة مساس بسمعه المؤلف ومكانته الثقافية أو الفنية أو اخلال بمضمون المصنف.

هـ - الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً .


المادة 9
للمؤلف الحق في استغلال مصنفه باي طريقة يختارها ولا يجوز للغير القيام باي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي من المؤلف او من يخلفه :

أ . استنساخ المصنف باي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني .

ب. ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه .

ج. التاجير التجاري للنسخة الاصلية من المصنف او نسخة منه الى الجمهور .

د. توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .

هـ. استيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه .

و. نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او النشر الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة اخرى سلكية كانت او لاسلكية بما في ذلك اتاحة هذا المصنف للجمهور بطريقة تمكنه من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم .

المادة (10):
للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، ولكن لا يجوز له أو لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل إليه أو ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل أن يلحق ضرراً بالمرسل إليه .

المادة (11) :
على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون :


أ - يحق لأي مواطن أردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة أي مصنف اجبني منشور في شكل مطبوع أو أي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل مطبوعة او أي شكل مشابه آخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ أول نشر لهذا المصنف ، ولم يتم نشر أي ترجمة له في الأردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة .


ب - ويحق لأي مواطن أردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لنسخ ونشر أي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية:



1. مرور ثلاث سنوات على تاريخ أول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية او الرياضيات او مرور سبع سنوات على أول نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات او مرور خمس سنوات على أول نشر لأي مصنفات مطبوعة اخرى .



2. ان لا يكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتياجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ او بموافقته وبسعر يتناسب مع أسعار المصنفات المشابهة له في المملكة .



3. ان تباع النسخة المنشورة وفق أحكام هذا البند بسعر مساو أو اقل من السعر المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة .

ج - تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي او البحوث ، اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في إطار التعليم المدرسي او الجامعي .

د - عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف المصنف الأصلي الذي تمت ترجمته او نسخه يستحق تعويضا عادلا متناسبا مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين أشخاص في المملكة وبين أشخاص في دولة المؤلف .

هـ - تحدد شروط وإجراءات منح لرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (12) :
لا يجوز الحجز على حق المؤلف أو أي مصنف غير أنه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلفه قبل نشره ، إلا اذا اثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته .

المادة (13) :

أ . للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .

ب. يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يمارس جميع الحقوق التي الت اليه بما في ذلك نقل هذه الحقوق الى الغير .

المادة (14) :
يعتبر باطلاُ تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي .

المادة (15) :
ان نقل ملكية النسخة الأصلية من مصنف أو نسخة وحيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف على هذا المصنف الى ذلك الغير غير أنه يحق لمن يملك هذه النسخة او النسخ ان يعرضها على العامة ولا يكون ملزماً بتمكين المؤلف من نسخها أو نقلها أو عرضها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .



المادة (16) :
لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي في منع الغير من أخذ صورة أو أكثر لذات الشيء موضوع المصنف ولو اخذت الصورة أو الصور الجديدة من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصورة الفوتوغرافية الاولى للمصنف .

المادة (17):
يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون اذن المؤلف وفقاً للشروط وفي الحالات التالية:


أ - تقديم المصنف أو عرضه أو القاؤه أو تمثيله أو ايقاعه اذا حصل في اجتماع عائلي خاص أو في مؤسسة تعليمية او ثقافية أو اجتماعية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة إيقاع المصنفات الموسيقية ويشترط في ذلك كله ان لا يتأتى عنه أي مردود مالي وأن يتم ذكر المصدر واسم المؤلف اذا كان وارداً به.


ب - الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي ويشترط في ذلك كله أن لا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.


ج - الاعتماد على المصنف في الإيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الصوتية والسمعية والبصرية لاهداف تربوية او تثقيفية او دينية أو للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق تلك الأهداف على ان لا يقصد من الاعتماد على المصنف في هذه الحالة تحقيق أي ربح مادي وان يذكر المصنف واسم مؤلفه.


د - الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح او الشرح أو المناقشة او النقد أو التثقيف أو الاختيار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على ان يذكر المصنف واسم مؤلفه .

المادة (18) :
لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة والقصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الأخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في الصحف الأخرى من المقالات ذات الطابع الأخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الرأي العام إلا اذا ورد في الصحيفة التي نشرت فيها تلك المقالات ما يحظر نقلها صراحة ، ويشترط في جميع الحالات الاشارة الى المصدر الذي نقلت عنه .

المادة (19) :
يجوز للصحف وغيرها من وسائل الأعلام أن تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والأحاديث وغيرها من المصنفات المماثلة التي تلقى علنا أو توجه الى العامة ، ويشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه على ان لمؤلف أي من هذه المصنفات نشره في مطبوع واحد او بأية طريقة او صورة اخرى يختارها .

المادة (20) :
يجوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية أن تنسخ أي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي أو بغيره وذلك دون أذن المؤلف ويشترط في ذلك أن يكون النسخ وعدد النسخ مقصوراً على حاجة تلك المؤسسات وأن لا يؤدي الى إلحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف .

المادة (21) :
لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر أثناء حياته إلا اذا كان المؤلف قد أوصى بعدم نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه ، فيجب التقيد بوصيته تلك.

المادة (22) :
لورثة المؤلف لأي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون لذلك المصنف ، على أنه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة أثناء حياته مع الغير بشأن استغلال مصنفه ، فيجب تنفيذ هذا التعاقد وفقاً لشروطه ، واذا اشترك في تأليف المصنف أكثر من مؤلف وتوفى أحدهم دون أن يترك وارثاً فان نصيبه في المصنف يؤول الى باقي المشتركين في تأليفه بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك .


المادة (23) :
مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون :

أ . يستاثر المؤدي بالحقوق التالية :


1. اذاعة ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت .
2. استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي باي طريقة وباي شكل كان سواء اكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الالكتروني .
3. توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
4. التاجير التجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتي .
5. الاستيراد لادائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا .
6. اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكنهم من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم.

ب. يكون لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه ادائه السمعي الحي او ادائه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان كانت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق قد انتقلت الى الغير ، الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على هذا الحق ومنع كل تحريف او تشويه او أي تعديل اخر لادائه قد يلحق ضررا بسمعته .

ج. يستاثر منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق التالية :


1. الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية باي طريقة او باي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام دائمة بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني .
2. توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
3. التاجير التجاري للتسجيلات الصوتية .
4. الاستيراد للتسجيلات الصوتية سواء كانت هذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا .
5. اتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكنهم من الوصول اليها في أي زمان ومكان يختاره أي منهم .

د. تستاثر أي هيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق التالية :


1. تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر .
2. اعادة بث برامجها بالوسائل اللاسلكية ونقلها الى الجمهور .

هـ. 1. تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول تثبيت صوتي للاداء .
2. تكون مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ نشر التسجيل وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل .
3. تكون مدة حماية حقوق هيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها البث .

Essa Amawi
09-12-2009, 05:07 PM
المادة (24) :
يجوز لهيئات الإذاعة والتلفزيون الرسمية أن تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه أو تعرضه على أن تقوم بإتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ إعداد تلك النسخ إلا اذا وافق المؤلف على تمديد هذه المدة ، ويستثنى من ذلك نسخ المصنفات ذات الصفة الوثائقية وأن لا يتم الاحتفاظ بأكثر من نسخة واحدة من كل منها .

المادة (25) :
لا يحق لمن قام بعمل أي صورة أن يعرض أصل الصورة أو ينشره أو يوزعه أو يعرض أو ينشر أو يوزع نسخاً منها دون أذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت الصورة تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام ويشترط في جميع الأحوال عدم عرض أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداولها اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله أو تعريض بكرامته أو سمعته أو وقاره أو مركزه الاجتماعي ، على أن للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الإعلام حتى ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة إلا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك وتسري هذه الإحكام على الصور اياً كانت الطريقة التي كانت سواء بالرسم أو الحفر أو النحت أو بأي وسيلة اخرى .

المادة (26) :
اذا لم يحمل أي مصنف اسم مؤلفه أو حمل اسماً مستعاراً ، فيعتبر الناشر لذلك المصنف مفوضاً حكماً من قبل المؤلف بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون الى أن يعلن المؤلف عن شخصيته ويثبتها .

المادة (27) :
اذا لم يمارس ورثة المؤلف لأي مصنف أو الشخص الذي يعتبر خلفاً له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف للوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف أو اعادة نشره اذا لم يقر الورثة أو الخلف بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغهم خطياً من قبل الوزير ، دون أن يخل ذلك بحق الورثة أو الخلف حسب مقتضى الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف أو اعادة نشره ويشترط في ذلك كله أن يكون النشر أو اعادة النشر تحقيقاً للصالح العام .

المادة (28) :
للمؤلف التصرف في أي من حقوقه في المصنف على أساس المشاركة مع الغير بنسبة من الإيراد أو الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير . ويشترط في ذلك أن يكون له الحق في الحصول على جزء إضافي من ذلك الإيراد أو الريع اذا تبين أن الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلاً بحقه ، ولو أصبح كذلك لظروف واسباب كانت خافية وقت التعاقد أو طرأت بعد ذلك .

المادة (29) :
لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الأصلية والمخطوطات الموسيقية والأدبية الأصلية او ورثته الحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي أول تنازل عنها يجريه المؤلف ويحدد النظام شروط ممارسة هذا الحق ونسبة المشاركة في حصيلة البيع وكيفية تحصيلها ويعتبر باطلاً أي اتفاق أو ترتيب بعقد أو يجري بصورة تخالف أحكام هذه المادة ، على أنه يشترط في ذلك أن لا يسري هذا الحكم على مصنفات فن العمارة والفنون التطبيقية .

المادة (30) :
تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليه في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته ، أو بعد وفاة آخر من بقي حياً من الذين اشتركوا في تأليف المصنف اذا كانوا أكثر من مؤلف واحد ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاه واقعاً في أول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ الوفاه الفعلي للمؤلف .

المادة (31) :
تسري مدة الحماية للمصنفات لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها على أن يبدأ حساب هذه المدة من أول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي.

أ - مصنفات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني على انه في حالة عدم نشرها بموافقة صاحب الحق : خلال خمسين سنة من إنجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ إنجازها المعتبر بأول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تم فيها الإنجاز الفعلي للمصنف .
ب - أي مصنف يكون مؤلفه أو صاحب الحق فيه شخصياً معنوياً .
ج - المصنف الذي ينشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفه .
د - المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه أو يحمل اسماً مستعاراً على أنه اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية فتبدأ هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف .

المادة ( 32) :
تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدا من تاريخ انجازها وتحسب من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف .



المادة (33) :

أ - يعتبر المصنف منشوراً من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لأول مرة ، ولا ينظر في ذلك الى اعادة نشره ، إلا اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات أساسية يمكن اعتباره معها مصنفاً جديداً .
ب - اذا كان المصنف يتكون من عدد من الأجزاء أو المجلدات نشرت منفصلة في أوقات مختلفة فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر .

المادة (34):

أ - بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لأي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه أو عدم وجود أي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية ، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لأي شخص أن يطبعه أو ينشره أو يترجمه اذا كان قد تم طبعه أو نشره أو ترجمته قبل ذلك .

ب - واما اذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة قد طبع أو نشر أو ترجم قبل ايلولته الى الملكية العامة فلا يجوز استغلال أي حق فيه بما في ذلك طبعه أو نشره أو ترجمته إلا بترخيص من الوزير ويسري هذا الترخيص لمدة خمس عشرة سنه على أن يعتبر ملغياً اذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة واحدة أو اذا بدأ به ثم توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة كاملة .

المادة (35) :

أ - اذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف واحد بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في التأليف فيعتبرون جميعاً مالكين للمصنف بالتساوي إلا اذا اتفقوا على غير ذلك ، ولا يجوز لأي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف في المصنف إلا باتفاقهم جميعاً ولكل منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف .

ب - واما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الآخرين فيحق لكل منهم استغلال حق المؤلف في الجزء الذي ساهم في تأليفه على أن لا يلحق ذلك أي ضرر باستغلال المصنف نفسه أو يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف إلا اذا اتفق على غير ذلك .


ج - اذا اشترك جماعة في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي ويسمى المصنف الجماعي والتزم ذلك الشخص بنشره باسمه وتحت إدارته وبحيث اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه ذلك الشخص من المصنف أو الفكرة التي أبتكرها له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركين في تأليف المصنف وتمييزه على حده ، فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفاً له ويكون له وحده ممارسة حقوق المؤلف فيه .

المادة (36) :

أ . يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية وذلك اثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون .
ب. اذا وجدت أي شبهة تشير الى ارتكاب أي مخالفة لاحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان يتولى طبع المصنفات او نسخها او انتاجها او توزيعها بما في ذلك وسائل النقل ، ولهم حجز النسخ وجميع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات واحالتها مع مرتكبيها الى المحكمة ، وللوزير حق الطلب من المحكمة اغلاق المحل .

المادة (37) :

أ - يعتبر شريكاً في تأليف المصنفات السينمائية والإذاعية والتلفزيونية:


1. مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج .
2. من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً للتنفيذ .
3. مؤلف الحوار في المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني .
4. واضع الموسيقى للمصنف اذا قام بوضعها خصيصاً له .
5. مخرج المصنف اذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف

ب - اذا كان المصنف مبسطاً من مصنف آخر سابق طيه أو مستخرجاً منه ، فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً في المصنف الجديد .
ج - لمؤلف السيناريو للمصنف الأدبي ولمن قام بتحريره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض المصنف الجديد دون أن يكون لواضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك . على أن لا يخل بحقوقه المترتبة له على تأليف المصنف أو وضعه ولكل من مؤلف الشطر الأدبي والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة اخرى غير السينما او الإذاعة أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك .

د - اذا امتنع أحد المشتركين في تأليف المصنف عن القيام بما يجب عليه القيام به أو من إتمام العمل المطلوب منه فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الآخرين في تأليف المصنف من استعمال الجزء الذي أنجزه منه ، على أن لا يخل ذلك بالحقوق التي تترتب لأي منهم بسبب اشتراكه في تأليف المصنف .

هـ - يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق هذا المصنف أو يتولى مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف واخراجه .
و يعتبر المنتج طيلة المدة المتفق عليها لاستغلال المصنف نائباً عن المؤلفين له وعن خلفهم في التعاقد مع الغير على عرض المصنف واستغلاله ، وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية الاخرى المقتبسة ، الا اذا تم الاتفاق على غير ما نص عليه في هذه الفقرة .

المادة (38) :
مع مراعاة أحكام المادة (45) من هذا القانون ، يخضع لأحكام الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل مصنف ينشر أو يطبع في المملكة لمؤلف أردني او غير أردني كما يخضع لهذه الأحكام كل مصنف ينشر أو يطبع خارج المملكة لمؤلف أردني اذا تم توزيعه داخلها . على أن يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف للبيع أو التوزيع في المملكة وأن تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه ومن أجود نسخة المنتجة ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الأيداع بموجب هذا القانون .

المادة (39) :
يكون كل من مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج والموزع له مسؤولاً عن إيداعه ، كما يكون المستورد لأي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولاً عن ايداع المصنف الذي طبع أو نشر أو أنتج خارج المملكة لمؤلف أردني .

Essa Amawi
09-12-2009, 05:08 PM
المادة (40) :
يعطى كل مصنف رقم ايداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقاً للقواعد والأصول المتبعة في هذا المجال ، وتسلم هذه البيانات الى صاحب الشأن لتثبيتها على المصنف .

المادة (41) :
يكون كل من المؤلف للمصنف اذا كان كتاباً ، وناشره وصاحب المطبعة التي طبع فيها مسؤولاً عن تثبيت بيانات الفهرسة والتصنيف ورقم الايداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف وأما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم الايداع في أي مكان ظاهر من المصنف.

المادة(42) :
على كل مطبعة أو جهة تتولى طبع المصنف أو نشره أو إنتاجه أو توزيعه في المملكة ان تقدم كل ستة أشهر بياناً بالمصنفات التي طبعتها أو نشرتها أو انتجتها وزرعتها وفق النموذج الذي يعده المركز لهذه الغاية .
المادة (43) :
يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم أو فهارس تتضمن المصنفات التي أودعت لدى المركز كما يتولى مهام الإعلام الببليوغرافي في هذا المجال .

المادة (44) :
يتولى المركز تنظيم فهرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق في المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف ، كما تحدد المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي يشملها الفهرس الموحد والالتزامات والواجبات المطلوبة منها بقرار من الوزير .

المادة (45) :
لا يترتب على عدم ايداع المصنف إخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون .


المادة (46) :

أ للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق او أي من ورثته او من يخلفه ان تتخذ ايا من الاجراءات المبينة ادناه فيما يتعلق باي اعتداء حصل على الحقوق الواردة في المواد (8) و(9) و(23) من هذا القانون شريطة ان يتضمن الطلب وصفا تفصيليا وشاملا للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او البرنامج الذي تم الاعتداء عليه:


1. الامر بوقف التعدي .
2. مصادرة النسخ غير الشرعية واي مواد او ادوات استعملت في الاستنساخ .
3. مصادرة العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع .

ب - يمكن تقديم الطلب قبل او خلال او بعد رفع الدعوى .
ج - لدى إثبات ان الطالب هو صاحب الحق او ان حقوقه قد تم التعدي عليها او أن التعدي عليها اصبح وشيكا ، للمحكمة ان تتخذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع فعل التعدي من الحدوث او بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي .

د - في الحالات التي يحتمل ان يؤدي التأخير الى ضرر لصاحب الحق يتعذر تعويضه او في الحالات التي يكون فيها خطورة يمكن إثباتها بضياع أدلة متعلقة بفعل التعدي . للمحكمة ان تتخذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة تحفظية بدون تبليغ المدعي عليه وبغيابه ، ويجرى تبليغ الأطراف المتضررة الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الإجراء . ويحق للمدعي عليه ان يطلب عقد جلسة لسماع أقواله خلال فترة زمنية معقولة بعد تبليغه الإجراء . وعلى المحكمة ان تقرر في هذه الجلسة فيما اذا كان ينبغي تأكيد الإجراء التحفظي او تعديله أو إلغائه.
هـ - ينبغي ان يرفق بطلب الإجراء التحفظي وفق أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة كفالة مالية كافية لمنع التعسف ولضمان أي إضرار قد تلحق بالمدعى عليه اذا لم يكن المدعي محقاً في دعواه .

و - يتم بناء طلب المدعى عليه إلغاء الإجراءات التحفظية المتخذة قبل رفع الدعوى وفق إحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة اذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور امر المحكمة باتخاذ الإجراء .

ز - في الحالات التي يلغى فيها الإجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بناء على مرور مدة رفع الدعوى او بسبب تقصير المدعي او تبين بأنه لا يوجد فعل تعد او خطر من وقوع فعل تعد للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه ان تأمر بتعويض مناسب للأضرار الناشئة عن هذه الإجراءات .

ح - للمحكمة ان تأمر المستدعي الذي تعسف بطلب أي من الإجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف المتخذ الإجراء بحقه تعويضا كافياعن ضرره نتيجة هذا التعسف .

المادة (47) :

أ - للمحكمة بناءً على طلب المؤلف أو أي من ورثتة أو خلفه أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصورة المأخوذة عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي أستعملت في نشره. ولها بدلاً من إتلافها ان تحكم بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للاستعمال. على أنه إذا تبين للمحكمة أن حق المؤلف في المصنف ينقضي بعد سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية فلها ان تحكم بدلاً عن ذلك بتثبيت الحجز وفاءً لما تقضي به للمؤلف من تعويضات.
ب - لا يجوز الحكم بإتلاف نسخ أي مصنف أو الصور المأخوذة عنه أو تغيير معالمها إذا كان النزاع يتعلق بترجمة المصنف إلى اللغة العربية ويجب أن يقتصر حكم المحكمة في هذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف أو على نسخة أو على الصور المأخوذة منه حسب مقتضى الحال.
ج - للمحكمة أن تحكم بمصادرة نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه والمواد التي أستعملت في إخراجه وبيعها وذلك في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي أصابها وذلك بدلاً من إتلاف تلك النسخ والصور أو تغيير معالمها أو إتلاف تلك المواد.

د - لا يجوز في أي حالة من الحالات أن تكون المباني وما يظهر فيها أو عليها من نحت ورسوم وزخارف وأشكال هندسية محل حجز، كما لا يجوز الحكم بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على أن لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض العادل عن ذلك.



المادة (48) :
مع مراعاة أحكام المادة (47).
يجوز الحكم بإعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء ، إلى ما كانت عليه بما في ذلك إجراء أي تعديل فيه أو حذف أجزاء منه لتحقيق تلك الغاية.

المادة (49) :
للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية أو العلمية أو الفنيـة له ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف ويعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة ديناً ممتازاً على صافي ثمن بيع الأشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى .

المادة (50) :
للمحكمة بناء على طلب المحكوم له أن تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية أو أسبوعية محلية واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه .

المادة (51) :

أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:


1. كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد ( 8،9،10،23) من هذا القانون.
2. كل من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا او نسخا منه او اذاعه على الجمهور باي طريقة كانت او استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية او ادخله الى المملكة او اخرجه منها سواء كان عالما او لديه الاسباب الكافية للعلم بانه مقلد .

ب. وفي حالة تكرار اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الاعلى لعقوبة الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.

المادة (52) :
كل من خالف أياً من إحكام المواد 38 ، 39 ، 41 ، 42 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ولا يعفيه الحكم عليه بهذه العقوبة من تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في تلك المواد .

Essa Amawi
09-12-2009, 05:08 PM
المادة 53
تطبق احكام المواد (47) و(48) و(49) و(50) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في المادة (23) منه وحسب مقتضى الحال .

المادة 54

أ . يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون كل من قام باي من الافعال التالية :


1. حذف او غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق .
2. وزع او استورد لاغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمهور دون اذن نسخا من مصنفات او اداءات مثبتة او تسجيلات صوتية سواء كان عالما او لديه الاسباب الكافية للعلم .
ب. لغايات هذه المادة يقصد بعبارة ( المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق ) أي معلومة تزود من قبل اصحاب الحقوق والتي تعرف بما يلي :



1. المصنف او التسجيل الصوتي او الاداء .
2. المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي .
3. صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي .
4. الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي .
5. أي ارقام او تشفير يرمز الى بيان تلك المعلومات .

ج. تطبق احكام المواد ( 46 ) ( 47 ) ( 49 ) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 55

أ . يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون كل من قام باي فعل من الافعال التالية :


1. تحايل او ابطل او عطل ايا من التدابير التكنولوجية الفعالة .
2. صنع او استورد او باع او عرض لغايات البيع او التاجير او حاز لاي غاية تجارية اخرى او وزع او قام باعمال دعائية للبيع والتاجير لاي قطعة او جهاز او خدمة او وسيلة تم تصميمها او انتاجها او استعمالها لغايات الاحتيال او ابطال او تعطيل أي من التدابير التكنولوجية الفعالة .

ب. لغايات هذه المادة يقصد بعبارة ( بالتدابير التكنولوجية الفعالة ) أي تكنولوجيا او اجراء او وسيلة تتبع كالتشفير او ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع او الحد من القيام باعمال غير مرخص لها من قبل اصحاب الحقوق .

ج. تطبق احكام المواد (46 ) (47 ) (49) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة 56

أ . تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 داخل المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الاردنيين المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 خارج المملكة .
ب. مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقها يراعى مبدا المعاملة بالمثل تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 من هذا القانون خارج المملكة .

ج. لغايات تطبيق احكام هذه المادة يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انضمت لها الاردن وان كانوا من غير مواطنيها معاملة مواطني المملكة كما تطبق هذه المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون .

د. تسري احكام هذا القانون على اداء المؤدي في أي من الحالات التالية :


1. اذا كان فنان الاداء اردنيا او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة ثنائية او دولية في هذا
المجال .
2. اذا كان الاداء مدمجا في تسجيل صوتي محمي في هذا القانون .
3. اذا كان الاداء الحي قد بث ضمن برنامج اذاعي محمي في هذا القانون .

هـ. تسري احكام هذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية :


1. اذا كان المنتج اردنيا او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال .
2. اذا كان التسجيل الاولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال.

و. تسري احكام هذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية :


1. اذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال .
2. اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال .

المادة(57) :
تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به ، وذلك باستشناء المواد 41، 42، 51، 52 فان إحكامها لا تسري إلا على الوقائع والأفعال التي تتم بعد العمل بأحكام هذا القانون .

المادة (58) :
تسري أحكام هذا القانون على الوقائع والاتفاقيات التي تقع أو تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو نفذت لأول مرة قبل ذلك ، على أنه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين سريان مدة الحماية وتاريخ العمل بهذا القانون .

المادة (59) :
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي .

المادة (60) :
لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (61) :
يلغى قانون حق التأليف العثماني وأي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون .

المادة (62) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .





19/3/1992





الحسين بن طلال