المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة قانونية



مهندس باسم ازوايده
09-12-2009, 05:56 PM
تحية اكبار واجلال لهذا الموقع المميز ولكافة العاملين
السادة الافاضل
بتاريخ 13-12-1977عملت لدى سلطة وادي الاردن بموجب عقد سنوي وينص الشرط الاضافي ما يلي
يستحق الفريق الثاني عند انتهاء العقد مكافاءه عن خدماته بمعدل راتب شهر عن كل سنة خدمة متواصلة ومكافاءه عن كسور السنةبنسبة ماقضاه في الخدمة
استمر العقد لنهاية 1984حيث صدر قرار مجلسالوزراء الموقر بتاريخ 16-11-1984 بنقلنا الى سلطة المياه
في بداية عام 1985 قامت سلطة المياه بتجديد العقد لمدة عام وحذفت منه شرط تعويض نهاية الخدمة باعتبار انها تصرف مكافاءة الثالث عشر لكافة العاملين مع ان هذا كان مكرمة ملكية ساميه ثم بعد فترة وجيزة توقف صرف المكافاءه
1986 تم تجديد العقد تماما كما هو للعام 1985

بتاريخ 1-10-1986 تم تحويلي لنظام الخدمة المدنية وتصنيفي حسب نظام الخدمة المدنية
بتاريخ 15-8-2009 بموجب قرارمجلس الوزراء تم احالتي على التقاعد

طالبت بتارخ 8-2009 بحقي بدفع شرط العقد وعلى اساس راتب اخر شهر تقاضيته شاملا كافة العلاوات حيث ان خدمتى متواصلة منذ تعيينيولتاريخ احالتي على التقاعد

مستشار السلطة اقر بحقي بذلك ولكن على اساس اخر راتب في العقد وليس راتب اخر شهر شاملا كافة العلاوات عند احالتي على التقاعد

ما هي احقيتي وعلى اي بند قانوني استند وهل هنالك سابقة قانونية

Mohammed Hawamedh
09-13-2009, 01:06 AM
اولا سيدي العزيز شرفتنا بالموقع
القضية ذات عدة تفاصيل تحتاج الى دراسة بشكل مفصل
لذا سنقوم بدراستها باذن الله تعالى و اجابتك الاجابة الصحيحة
اعطينا يومين ثلاثة باذن الله تعالى و سنقوم باجابة سؤالك و ارجو ان
تبقى على تواصل مع موضوعك اذا احتجنا اي استفسار لكي تقوم بالرد علينا
و شكرا

مهندس باسم ازوايده
09-13-2009, 09:40 AM
اشكر لكم اهتمامكم بالموضوع فانتم ميزان للعدالة

sami
09-13-2009, 12:51 PM
أولاً :

في توصيف المركز القانوني لصاحب الإستشارة :

1 / نجد ومن خلال الوقائع المعروضة من قبل موجه السؤال أن علاقته بسلطة وادي الأردن قد بدأت كعلاقة عمل خاضعة لأحكام عقد عمل فردي وقد كان في سنة 1977 .

2 / يتبين أن عقد العمل الفردي قد تضمن شرطاً يقع في مصلحة المستخدم (العامل) ويقضي هذا الشرط بدفع مكافأة للعامل الذي إنتهى عمله أو أنهي : بمعدل راتب شهر عن كل سنة خدمة متواصلة ومكافاءه عن كسور السنةبنسبة ماقضاه في الخدمة .

3 / قامت الجهة التي حول إليها المستخدم بإنتقاص حقوقه العمالية المنصوص عليها في عقد الإستخدام بذريعة دفع راتب شهر الثالث عشر . (وهي سلطة المياه) .

4 / تحولت العلاقة التعاقدية بين صاحب العلاقة والجهة المستخدمة من علاقة تخضع لأحكام قانون العمل إلى علاقة تنظيمية لخضوعه لأحكام نظام الخدمة المدنية ودخوله في مفهوم ما للموظف العام من حقوق وإلتزامات .

ثانياً :

سؤال : هل يؤثر أمر تغيير صفة العلاقة بين الفرد والإدارة (من علاقة عمالية إلى علاقة تنظيمية) على حقوق العامل المقررة له بموجب عقد العمل إذا كان عقد العمل يقرر له حقوقاً أفضل أم لا ؟؟؟؟ مع التأكيد على أن صاحب العلاقة تنقسم علاقته مع جهاز الإدارة (سلطة وادي الأردن وسلطة المياه التابعتين لوزارة المياه والري في الأردن ) إلى نوعين علاقة عمل (عمالية) وعلاقة تنظيمية (كموظف عام) .

جواب :

1 / إن الفترة الممتدة من تاريخ 13/12/1977 وحتى تحويل صاحب العلاقة إلى نظام الخدمة المدنية (وحسب توقعي إشراكه في الضمان الإجتماعي وفق أحكام قانون الضمان الإجتماعي الأردني) والذي تم بتاريخ 01/10/1986 ، هي الفترة التي سنتعامل فيها مع صاحب العلاقة بصفته (عامل) يخضع لأحكام قانون العمل . لأن النقطة رقم (2) ستوضح عدم احقية المطالبة عن الفترة التي ول فيها إلى نظام الخدمة المدنية ، وتوقف آثار الشرط الإضافي في العقد عن النفاذ.

2 / نحن بحاجة إبتداء لتوضيح من قبل صاحب العلاقة فيما إذا كان قد أخضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي الأردني أم لا . على كل الأحوال سنفترض ذلك لأن الواقع العملي في الأردن ، وحسب خبرتي المتواضعة ، يدفع الإدارة العامة (السلطة التنفيذية) إلى إشراك المستخدمين المحولين إلى نظام الخدمة المدنية بالتأمين في الضمان الإجتماعي ، بتدقيق نصوص وأحكام قانون الضمان الإجتماعي الأردني رقم 19 لسنة 2001 (هذه النسخة الموجودة لدي ولا علم لدي إذا تم تعديل نص المادة التي سأقوم بتأسيس جوابي عليها لذا أرجو من الزملاء الموجودين في الأردن المساعدة في تدقيق النصوص سارية المفعول لكي نقدم إستشارة صحيحة لصاحب العلاقة) ، نجد أن نص المادة 73 من القانون المتقدم قد نصت على أن (تقابل إلتزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به . ) مما يعني أنه من تاريخ إشراك صاحب العلاقة بالضمان الإجتماعي فإنه لا يحق له المطالبة ببدل مكافأة نهاية خدمة لأنه قد حصل عليها بموجب التأمين عليه في الضمان الإجماعي. (هذا كله مع التأكيد على أنه لم يعد عاملاً أصلاً ولا حقوق عمالية له إطلاقاً لأنه أصبح موظفاً عاماً ).

مما يفهم معه أن حساب الحقوق المالية (وهي بحقيقتها حقوق عمالية لصاحب العلاقة) وفق الشرط الإضافي الموضح في الإستشارة سيتحدد فقط بالفترة الزمنية التي يعد فيها (عاملاً) أما عند دخوله إلى نظام الخدمة المدنية وبشكل مؤكد خضوعه للتأمين في الضمان الأجتماعي فإن حقوقه العمالية والمنصوص عليها في قانون العمل تكون قد توقفت لأن علاقته العمالية قد إنتهت مع جهة الإدارة وقد تحولت إلى علاقة تنظيمية بصفته موظفاً عاماً كما أن التأمين عليه في الضمان الإجتماعي وحسب منطوق نص المادة 73 تقوم مقام مكافأة نهاية الخدمة هذا إذا تمسك بكونه عاملاً وهو غير صحيح.

3 / إن حقيقة الشرط الإضافي هو إضافة لحق عمالي مقرر بموجب احكام قانون العمل للعامل ، حيث أنه لو خلا عقد الإستخدام الفردي الموقع مع صاحب العلاقة ، سنة 1977 ، عن دفع بدل شهر عن كل سنة خدمة فعلية أو بدل كسور السنة لتصدت المادة 32 من قانون العمل لهذا الحق ولقررت للعامل مكافأة مساوية لما وضح الشرط الإضافي.

4 / حقيقة لو عرض علي الأمر (كقاض حكم) لقررت الحقوق المالية والعمالية التالية لصاحب العلاقة :

أ / تنقسم المطالبة المستحقة للمدعي بما يلي (مع مراعاة أن حقوقه محصورة بالمدة المحددة أعلاه بصفته عامل فقط) :

1 / حقوق مالية ، ناشئة عن عقد العمل الفردي (تتمثل بالشرط الإضافي) .

2 / حقوق عمالية ، مصدرها قانون العمل وتحديداً المادة 32 من قانون العمل ودلالة المادة 4 من قانون العمل .

3 / تحسب الحقوق المالية والعمالية للعامل على أساس آخر أجر تقاضاه خلال مدة إستخدامه.

وعليه ،،،،

على موجه السؤال أن يعلم بأن رأي الشخصي يحدد له حقوقه بالمطالبة بالشرط الإضافي مضافاً إليه مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 1977 وحتى تحويله إلى نظام الخدمة المدنية عملاً بأحكام 4 من قانون العمل لاتي تقضي بأنه لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو إتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعما حقوق أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون .

وحيث أنه قد سبق أن وضحنا أن حقوق المستفيد تنحصر بالفترة التي يعد فيها عاملاً (بموجب عقد عمل فردي) دون أن تمتد لكي تطال المدة التي أصبحت علاقته فيها مع الإدارة علاقة تنظيمية (بموجب نظام الخدمة المدنية) فإن المكافأة التي يستحقها هي مكافأة منشؤها العقد (الشرط الإضافي) والقانون (المادة 32 من قانون العمل) ولا يمكن للإدارة أن تتحجج بأن الشرط الإضافي يفقد العامل حقه في مكافأة نهاية الخدمة لأن هذه المكافأة مقررة له بموجب القانون دون إرادة الإدارة وما الشرط الإضافي إلى تحسين لوضع العامل في حقوقه المقررة قانوناً .

Sami