المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسئلة واجوبة عن الشركات (1) - ضع دائرة



Essa Amawi
09-13-2009, 10:10 PM
س1 يترتب على الشركة المساهمة العامة الراغبة في الاندماج:

‌أ. الاستمرار في تداول أسهمها في الهيئة والسوق والمركز
‌ب. وقف تداول أسهمها اعتباراً من تاريخ تبليغ قرار الاندماج إلى المراقب والهيئة والسوق والمركز ويعاد التداول بعد الانتهاء من إجراءات الاندماج.
‌ج. وقف تداول أسهمها اعتباراً من قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج ويعاد التداول بعد الانتهاء من إجراءات الاندماج.
‌د. وقف تداول أسهمها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الاندماج.

س2 عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة:

‌أ. لا يجوز أن يقل عن نصف مجموع المستخدمين لديها
‌ب. يجوز أن يقل عن نصف مجموع المستخدمين لديها
‌ج. لا يجوز أن يقل عن ثلثي مجموع المستخدمين لديها
‌د. لا تلزم باستخدام أي مستخدم أردني

س3 يحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة:

‌أ. أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري خارج المملكة
‌ب. أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة
‌ج. استخدام أي مستخدم غير أردني
‌د. لا شيء مما ذكر

س4 يقصد بالشركة الأجنبية العاملة:

‌أ. هي الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية
‌ب. هي الشركة أو الهيئة المسجلة داخل المملكة ويقع مركزها الرئيسي في المملكة
‌ج. هي الشركة أو الهيئة المسجلة داخل المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية
‌د. لا شيء مما ذكر



س5 على المصفي نشر إعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل خلال:

‌أ. خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية
‌ب. خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية
‌ج. خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية
‌د. خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار التصفية

س6 يحق دعوة الهيئة العامة للشركة تحت التصفية من قبل:

‌أ. المحكمة
‌ب. دائني الشركة
‌ج. مصفي الشركة
‌د. المساهمين بالشركة

س7 للمصفي المعين من قبل الهيئة العامة غير العادية:

‌أ. بيع موجودات الشركة وفقاً لما يراه مناسباً
‌ب. بيع الموجودات بعد الرجوع للهيئة العامة
‌ج. بيع موجودات الشركة بعد أخذ إذن المحكمة
‌د. بيع موجودات الشركة بعد أخذ إذن المراقب

Essa Amawi
09-13-2009, 10:10 PM
س8 إذا رغبت الشركة بتحويل صفتها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة عامة فيجب أن ترفق بالطلب:

‌أ. ميزانية الشركة للسنة الأخيرة السابقة لطلب التحويل مصدقة من مدقق الحسابات القانوني
‌ب. ميزانية الشركة للسنتين الأخيرتين السابقتين لطلب التحويل مصدقة من مدقق الحسابات القانوني
‌ج. ميزانية الشركة للسنة الأخيرة السابقة لطلب التحويل
‌د. المركز المالي للشركة لأقرب تاريخ.



س9 يطعن في قرار الشطب وفقاً لأحكام المادة (277) من قانون الشركات:

‌أ. خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة.
‌ب. خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة.
‌ج. خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة.
‌د. خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة.

س10 يعاقب على إصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام قانون الشركات:

‌أ. بالحبس من سنة على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار
‌ب. بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار
‌ج. بالحبس من ثلاثة شهور إلى سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار
‌د. بالحبس من ستة شهور إلى سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار.

س11 يعاقب مدقق الحسابات الذي يخالف أحكام قانون الشركات بتقديم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها:

‌أ. أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.
‌ب. أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو بكلتا العقوبتين.
‌ج. أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين
‌د. ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين



س12 يجوز تسجيل الشركة المالية كشركة:

‌أ. مساهمة خاصة
‌ب. مساهمة عامة
‌ج. ذات مسؤولية محدودة
‌د. جميع ما ذكر صحيح

س13 يشترط لإصدار إسناد القرض موافقة:

‌أ. الهيئة العامة غير العادية
‌ب. أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل
‌ج. أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على الأقل
‌د. إجماع أعضاء المجلس على ذلك

س14 لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة ما يلي:

‌أ. بيع حصص الشركاء فيها عن طريق التنازل بالأسهم
‌ب. التنازل عن حصص الشريك في الشركة بغير البيع إلى الزوجة أو أحد الأقارب
‌ج. طرح حصص الشركاء فيها أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض بطريقة الاكتتاب
‌د. جميع ما ذكر.

س15 تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة:

‌أ. (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين
‌ب. (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطات
‌ج. (5%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطات
‌د. (5%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين

HAMZEH_TARBIEH
01-13-2010, 09:09 PM
يسلمو عيسى

Essa Amawi
01-13-2010, 10:33 PM
ساندرا هذول اغلبهم مش داخلين معنا بالماده

كما اعتقد اني لطشتهم من ابوي

<< هذا احد امتحانات الشركات الي بياخذوه المحاسبين القانونيين jcba

بالتوفيق ^_^