المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشركات المدنية وأحقيتها في تأسيس أو المساهمة في شركات تجارية



Essa Amawi
09-13-2009, 10:18 PM
إن قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 قد نص على أنه إذا كانت الشركة قد تأسست لكي تمارس أحد الأعمال التي ورد ذكرها في المادة السادسة أو السابعة أو إنها ستمارس أعمال تتشابه بصفاتها وغاياتها مع الأعمال التجارية بطبيعتها في هذه الحالة تكتسب الشركة عند إكمال تأسيسها صفة التاجر وبالتالي عليها الالتزام بالواجبات الملقاة على عاتق التاجر وتخضع لأحكام القانون التجاري كأحكام الصلح الواقي وأحكام الإفلاس.

أما إذا كانت الغاية أو الهدف من إنشاء الشركة ممارسة الأعمال المدنية مثل تأسيس شركة مدنية من بين بعض أصحاب المهن التي تعتمد على الكفاءة العلمية والثقافية كالمحامين والأطباء والمهندسين ففي هذه الحالة لا تكتسب الشركة صفة التاجر وإنما تعتبر شركة مدنية وبالتالي لا تلتزم بالتزامات التاجر، وإن اتخذت الشركة إحدى الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ فإن هذا لا يضفي عليها صفة التاجر فالعبرة في طبيعة الأعمال التي تزاولها وليس الشكل الذي اتخذته.

وقانون التجارة أشار إلى الشركات التي يكون موضوعها مدنياً وتعتبر مدنية أخضعها فقط لبعض التزامات التاجر ولم يسبغ عليها صفة التاجر، وإنما إجراءات ومتطلبات تأسيسها وتسجيلها يكون وفق قانون الشركات وتعتبر شركات مدنية وتسجل في سجل الشركات المدنية.
ونصت المادة (7/ج) من قانون الشركات النافذ على الشركات المدنية التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية.

وعليه فإن قانوني التجارة والشركات النافذين قد حددا أعمال الشركات المدنية وخضوعها للقانون المدني والقوانين الخاصة ولذا فإن القول أن تقوم الشركة المدنية بتأسيس إحدى أنواع الشركات التجارية المنصوص عليها في قانون الشركات ما هو إلا عملية خروج عن طبيعة هذه الشركة وعن الأهداف التي أنشئت من أجلها وبالتالي إضفاء صفة التاجر عليها.

وكما يمكن القول بأنه طريقة التفافية للخروج بالشركة المدنية من طبيعتها وأعمالها المدنية إلى ممارسة التجارة، وخروجاً عن القوانين الخاصة التي تحكمها وأنظمتها الداخلية.

وكما أن المادة (4) من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم (7) لسنة 2006 في الفقرة (أ) تحظر على المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق أو المحاسبة احتراف التجارة أو الصناعة أو العمل في أي مهنة أخرى.

لذا فإن تأسيس شركة مدنية من مجموعة من المحاسبين القانونيين ومن ثم أن تؤسس هذه الشركة شركة تجارية هو مخالفة صريحة لنص النظام أعلاه ومحاولة للالتفاف عليه.

وعليه أرى بأن الشركة المدنية يجب أن تبقى في إطارها المحدد لها وإن اتخذت أي شكل من الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ، وأنه لا يجوز لها تأسيس أو المساهمة في شركات تجارية أو مشاركة رئيس هيئة المديرين والمدير في شركات تجارية.





==============


اجابة على استشارة قانونية

www.amawi.info