المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقاش اليوم.. متى يعتبر الشخص أردني الجنسية؟؟



Nancy Otoom
09-14-2009, 03:38 AM
السؤال موضوع نقاش اليوم هو:


متى يعتبر الشخص أردني الجنسية؟؟


ملاحظة: الاجابة تتمثل في ستة حالات لاكتساب الشخص الجنسية الاردنية
بانتظار أجوبتكم..
وخصوصا القانونيين .. بدنا همتكم


يتبع سلسلتي:(329)::(329):

Nancy Otoom
09-14-2009, 04:56 PM
يلا يا جماعة السؤال سهل مو محتاج نفكر..

يعني لو كل واحد حكى الحالة اللي بيعرفها..^_^

بانتظار ردودكم..

Mohammed Hawamedh
09-14-2009, 05:39 PM
نص قانون الجنسية الاردنية رقم 6/1954 و المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/2/1954 و المعمول به بتاريخ النشر
على ما يلي :
اولا
المادة ( 3 )
يعتبر اردني الجنسية:-
1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون
رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون.
2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 /5 /1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية
خلال المدة الواقعة ما بين 20 /12/ 1949 لغاية 16 / 2/ 1954.
3- من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية.
4- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت
نسبته الى ابيه قانوناً.
5- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
6- جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ى) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة1960والذين
كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930.

ثانيا :
المادة (4)
يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي.
وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط:-
1- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق.
2- ان يكون له وسيله مشروعة للكسب.
3- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
4- ان يقسم يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك امام قاضي صلح.

ثالثا
الجنسية بالتبعية
المادة (8)
1- للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك
وفقا لما يلي:-
أ- اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب-اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.
2- للمرأة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها
وفقا لاحكام هذا القانون ، ويحق لها العودة الى جنسيتها الاردنية بطلب تقدمه لها الغرض اذا انقضت الزوجية لاي سبب
من الاسباب.
3- للمرأة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية.الجنسية بالتبعية
المادة (8)
1- للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك
وفقا لما يلي:-
أ- اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب-اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.
2- للمرأة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها
وفقا لاحكام هذا القانون ، ويحق لها العودة الى جنسيتها الاردنية بطلب تقدمه لها الغرض اذا انقضت الزوجية لاي سبب
من الاسباب.
3- للمرأة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية .
رابعا :
المادة (9)
أولاد الاردني ، أردنيون أينما ولدوا.

خامسا :
المادة (12)
لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس
بالجنسية الاردنية:
1- ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه.
2- أن لا يكون محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.
3- أن ينوي الاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية.
4- أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة.
5- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
6- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
7- ان تكون له وسيله مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم.

مشكورة على الموضوع الشيق ,,,

Essa Amawi
09-14-2009, 05:49 PM
لي رجعة للرد بعد الافطار
مع انني ارى انه الاستاذ محمد ما قصر ^_^

Essa Amawi
09-14-2009, 06:32 PM
يعني مواضيع النقاش التي تطرحها نانسي دائما تحث العقل على العمل والبحث بطريقه رائعة وبسيطه ^_^

حقيقه الاستاذ محمد ما قصر وما عندي اشي اقوله

الا انه هل تعتبر هذه الماده دستوريه ؟

المادة (8)
1- للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك
وفقا لما يلي:-
أ- اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب-اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.

الم تنص الماده 6 من الدستور الاردني ان الاردنيين امام القانون سواء ؟

Nancy Otoom
09-14-2009, 07:34 PM
يعني مواضيع النقاش التي تطرحها نانسي دائما تحث العقل على العمل والبحث بطريقه رائعة وبسيطه ^_^

حقيقه الاستاذ محمد ما قصر وما عندي اشي اقوله

الا انه هل تعتبر هذه الماده دستوريه ؟


الم تنص الماده 6 من الدستور الاردني ان الاردنيين امام القانون سواء ؟


مشكور عيسى سؤال جميل,,

في الواقع أن المادة (8) من قانون الجنسية ليس لها علاقة بالمبدأ الدستوري القائل بأن الاردنيون أمام القانون سواء,
حيث أن المادة 8 تتحدث عن شخص لم يكتسب الجنسية الاردنية بعد , وهي زوجة الاردني التي تحمل الجنسية الاجنبية , وبالتالي فان المادة تبين شروط اكتسابها للجنسية في حال تم الاقتران بالشخص الاردني ,
وهذا معمول به في معظم دول العالم , حيث أن للدولة أن تضع شروطا خاصة لاكتساب أي مواطن أجنبي لجنسيتها وفقا لما تقتضيه مصالحها ومبادئ سيادتها.

Nancy Otoom
09-14-2009, 07:41 PM
مشكور استاذ حوامدة على ايراد المواد ذات العلاقة بالموضوع,, والاصل في الحالات الرئيسية لاكتساب الجنسية من الحالات التي ذكرتها أعلاه: هي الحالة الاولى والثانية والرابعة ,,

أما بقية الحالات التي ذكرتها فهي استثناء على اكتساب الجنسية الاردنية.

sami
09-14-2009, 07:56 PM
الأخ عماوي ،،،

حقيقة لم أستوعب تعليقك بخصوص المادة رقم 6 من الدستور الأردني ومسألة إكتساب الزوجة الأجنبية للجنسية الأردنية تبعاً لزوجها .......

فالمادة السادسة من الدستور الأردني التي تتناول مبدأ المساواة (والتي نالت من سهام النقد أكثر مما تلقت من جمل المدح) تعالج أمر الأردنيين أمام القانون بالنسبة للحقوق والواجبات أما المادة الخاصة بإكتساب الجنسية بالتبعية فهي تتناول حق الأجنبية (عربية أو غير عربية) ولا علاقة لها بحقوق الأردنيين .

أما إذا كان القصد من وراء التعليق أن الزوجة في كلا الحاليين هي زوجة لأردني سواء كانت عربية أو غير عربية فهو أمر يعتريه عدم التفرقة بين إكساب الجنسية للمرأة العربية وتلك غير العربية فيما يخص المصالح العليا للدولة ، ولا يجوز في هذه الحالة القول بأن المرأة العربية (الزوجة) تتمتع بذات المركز القانوني للمرأة غير العربية (الزوجة) فهو أمر يخالف أبسط القواعد العامة لإكتساب الجنسية ، ولقد أبدع الأستاذ الدكتور ممدوح حافظ عرموش (وهو عراقي كان مقيماً في الأردن في التسعينات ولا علم لدي أين هو الآن) في كتابه (أسس قواعد القانون الدولي الخاص وتنازع القوانين) في شرح مدى حساسية الجنسية بالتبعية.

أنتظر تعليقك لكي أوضح لك رأي بخصوص المادة رقم 6 من الدستور الأردني لسنة 1952 .

sami

Essa Amawi
09-14-2009, 08:40 PM
مشكور عيسى سؤال جميل,,

في الواقع أن المادة (8) من قانون الجنسية ليس لها علاقة بالمبدأ الدستوري القائل بأن الاردنيون أمام القانون سواء,
حيث أن المادة 8 تتحدث عن شخص لم يكتسب الجنسية الاردنية بعد , وهي زوجة الاردني التي تحمل الجنسية الاجنبية , وبالتالي فان المادة تبين شروط اكتسابها للجنسية في حال تم الاقتران بالشخص الاردني ,
وهذا معمول به في معظم دول العالم , حيث أن للدولة أن تضع شروطا خاصة لاكتساب أي مواطن أجنبي لجنسيتها وفقا لما تقتضيه مصالحها ومبادئ سيادتها.


الأخ عماوي ،،،

حقيقة لم أستوعب تعليقك بخصوص المادة رقم 6 من الدستور الأردني ومسألة إكتساب الزوجة الأجنبية للجنسية الأردنية تبعاً لزوجها .......

فالمادة السادسة من الدستور الأردني التي تتناول مبدأ المساواة (والتي نالت من سهام النقد أكثر مما تلقت من جمل المدح) تعالج أمر الأردنيين أمام القانون بالنسبة للحقوق والواجبات أما المادة الخاصة بإكتساب الجنسية بالتبعية فهي تتناول حق الأجنبية (عربية أو غير عربية) ولا علاقة لها بحقوق الأردنيين .

أما إذا كان القصد من وراء التعليق أن الزوجة في كلا الحاليين هي زوجة لأردني سواء كانت عربية أو غير عربية فهو أمر يعتريه عدم التفرقة بين إكساب الجنسية للمرأة العربية وتلك غير العربية فيما يخص المصالح العليا للدولة ، ولا يجوز في هذه الحالة القول بأن المرأة العربية (الزوجة) تتمتع بذات المركز القانوني للمرأة غير العربية (الزوجة) فهو أمر يخالف أبسط القواعد العامة لإكتساب الجنسية ، ولقد أبدع الأستاذ الدكتور ممدوح حافظ عرموش (وهو عراقي كان مقيماً في الأردن في التسعينات ولا علم لدي أين هو الآن) في كتابه (أسس قواعد القانون الدولي الخاص وتنازع القوانين) في شرح مدى حساسية الجنسية بالتبعية.

أنتظر تعليقك لكي أوضح لك رأي بخصوص المادة رقم 6 من الدستور الأردني لسنة 1952 .

Sami

شكرا لتعليقكم
من الجيد ان نحاول ضمن ناقشنا الاجابه عن اكبر عدد من الاسئله حتى يكون الموضوع مرجعا لكل باحث

لكن يبدوا انني لم احسن طرح السؤال ^_^

سؤالي كان ..

لماذا يحق للزوج الاردني منح زوجته غير الاردنية الجنسية الاردنيه ، بينما لا يحق للزوجه فعل الامر نفسه في حال زواجها من اجنبي ؟
<< اصلا انا اعارض ان تمنح الزوجة الجنسيه .. ولكن كما قلت هو نقاش قانوني الهدف منه اعطاء اكبر فسحة قانونية للباحث القانوني

Nancy Otoom
09-15-2009, 01:07 AM
شكرا لتعليقكم
من الجيد ان نحاول ضمن ناقشنا الاجابه عن اكبر عدد من الاسئله حتى يكون الموضوع مرجعا لكل باحث

لكن يبدوا انني لم احسن طرح السؤال ^_^

سؤالي كان ..

لماذا يحق للزوج الاردني منح زوجته غير الاردنية الجنسية الاردنيه ، بينما لا يحق للزوجه فعل الامر نفسه في حال زواجها من اجنبي ؟
<< اصلا انا اعارض ان تمنح الزوجة الجنسيه .. ولكن كما قلت هو نقاش قانوني الهدف منه اعطاء اكبر فسحة قانونية للباحث القانوني

الآن أصبحت الأمور واضحة فيما يخص السؤال ,,
وهنا لا بد أن نتطرق لأمرين :

أولا : ان القوانين التي تنظم حياة المجتمع الداخلي , وهنا أعني القوانين الداخلية, يجب أن تشكل انعكاسا لثقافة وطبيعة هذا المجتمع والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعا لاختلاف الطابع الحضاري الذي يميز هذا المجتمع .

ثانيا: ان قواعد القانون الدولي العام مقارنة بقواعد القانون الدولي الخاص-هذا ان أتيح لها التطبيق- تطبق بشكل متساوي على جميع الدول لأنها تحاكي الشأن الخارجي للدولة وعلاقتها بباقي أعضاء المجتمع الدولي , بينما نجد قواعد القانون الدولي الخاص -على الرغم أنها قواعد دولية أو على الأقل تطبق على أشخاص من جنسيات مختلفة- نجد ان مرجعيتها القوانين المحلية لأنها تعالج شأنا خاصا مثل الحالة والأهلية , والتي هي - كما أسلفنا – انعكاسا لثقافات بعينها .

لما تقدم وتأسيسا على أن القوامة ثابتة في الشريعة الاسلامية للرجل تحقيقا لقوله تعالى"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ",
فانني أجد أن القانون الاردني في هذه المسألة لم يهدر مبدأ المساواة بل وضع الرجل في موضعه الصحيح من القوامة والمسؤولية , ووضع المرأة موضعها الصحيح حيث أنها هي الطرف الأولى بالرعاية والعناية , ولا أجد حرجا في القول (التبعية للزوج) ولو أطلق المشرع العنان لما يدعى بالمساواة في هذه الحالة تحديدا لأدى ذلك ومن وجهة نظري الى الكثير من الأمراض الاجتماعية واهدار الهوية الوطنية ,, وهذا ما اخذت به معظم التشريعات العربية , وعلى الرغم أن القوانين الغربية انتهجت نهجا معاكسا الا أن حصيلة هذا النهج يدفع ثمنه غالبا بل حتما الزوج الذي تجنس تبعا لزوجته عند نشوب النزاع القانوني , مما يعني أن هناك مساواة نظرية في هذه القاعدة , بينما الاجحاف التام عند تطبيقها.

Nancy Otoom
09-15-2009, 05:26 PM
شكرا لتعليقكم
من الجيد ان نحاول ضمن ناقشنا الاجابه عن اكبر عدد من الاسئله حتى يكون الموضوع مرجعا لكل باحث

لكن يبدوا انني لم احسن طرح السؤال ^_^

[/color]

من أجمل ما في النقاش البناء القانوني- حتى يعد مرجعا- أن تطرح فيه جميع الأسئلة والحالات التي ممكن أن تخطر في ذهن السائل ^_^

وذلك لكي نستفيد ونفيد^_^

Essa Amawi
09-15-2009, 05:37 PM
الآن أصبحت الأمور واضحة فيما يخص السؤال ,,
وهنا لا بد أن نتطرق لأمرين :

أولا : ان القوانين التي تنظم حياة المجتمع الداخلي , وهنا أعني القوانين الداخلية, يجب أن تشكل انعكاسا لثقافة وطبيعة هذا المجتمع والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعا لاختلاف الطابع الحضاري الذي يميز هذا المجتمع .

ثانيا: ان قواعد القانون الدولي العام مقارنة بقواعد القانون الدولي الخاص-هذا ان أتيح لها التطبيق- تطبق بشكل متساوي على جميع الدول لأنها تحاكي الشأن الخارجي للدولة وعلاقتها بباقي أعضاء المجتمع الدولي , بينما نجد قواعد القانون الدولي الخاص -على الرغم أنها قواعد دولية أو على الأقل تطبق على أشخاص من جنسيات مختلفة- نجد ان مرجعيتها القوانين المحلية لأنها تعالج شأنا خاصا مثل الحالة والأهلية , والتي هي - كما أسلفنا – انعكاسا لثقافات بعينها .

لما تقدم وتأسيسا على أن القوامة ثابتة في الشريعة الاسلامية للرجل تحقيقا لقوله تعالى"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ",
فانني أجد أن القانون الاردني في هذه المسألة لم يهدر مبدأ المساواة بل وضع الرجل في موضعه الصحيح من القوامة والمسؤولية , ووضع المرأة موضعها الصحيح حيث أنها هي الطرف الأولى بالرعاية والعناية , ولا أجد حرجا في القول (التبعية للزوج) ولو أطلق المشرع العنان لما يدعى بالمساواة في هذه الحالة تحديدا لأدى ذلك ومن وجهة نظري الى الكثير من الأمراض الاجتماعية واهدار الهوية الوطنية ,, وهذا ما اخذت به معظم التشريعات العربية , وعلى الرغم أن القوانين الغربية انتهجت نهجا معاكسا الا أن حصيلة هذا النهج يدفع ثمنه غالبا بل حتما الزوج الذي تجنس تبعا لزوجته عند نشوب النزاع القانوني , مما يعني أن هناك مساواة نظرية في هذه القاعدة , بينما الاجحاف التام عند تطبيقها.

حقا حقا ابدعت ^_^

بالضبط انا معارض لمنح المرأه هذا الحق لانها ستصبح سلعة لمن يود الدخول في الكيان المجتمعي بطرق ملتويه

100%

sami
09-15-2009, 07:32 PM
الأستاذ عماوي ،،،

بعد التوضيح لكم مني الرد الذي سيبين نقدي للمادة السادسة من الدستور الأردني والتي أسس عليها سؤالكم :

يقضي النص المتقدم بما يلي :

الفقرة رقم (1) :

الأردنيون أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .

ملاحظات : أرجو التركيز على التعبير المستخدم من قبل الشارع الدستوري الأردني حيث لم ينطق بتعبير (الجنس) مطلقاً .

مقارنة :

المادة 14 من الدستور الإسباني :

سنثبت النص باللغة الإسبانية أولاً ثم سنقوم بترجمته :

Los espa&#241;oles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminaci&#243;n alguna por raz&#243;n de nacimiento, raza, sexo, religi&#243;n, opini&#243;n o cualquier otra condici&#243;n o circunstancia personal o social.

ترجمة :
الإسبان أمام القانون متساوون ، لا يمكن ان ينشأ بينهم تمييز بسبب مكان الميلاد ، العرق ، الجنس ، الدين ، الرأي أو لأي سبب كان أو ظرف شخصي أو إجتماعي .
تحليل :
فلنركز على أن المشرع الدستوري الإسباني قد إستخدم في عام 1978 تعبير الإسبان كما هو الحال في الدستور الأردني لسنة 1952 وهو دستور سابق للدستور الإسباني حيث إستخدم تعبير الأردنيون ومع ذلك أكد المشرع الإسباني على مسألة الجنس فوضعها بتعبير صريح.

القانون الألماني الأساسي لسنة 1949 وتعديله في 1994 :
لقد تفوق بالفعل القانون الأساسي الألماني في هذه المسألة وسنثبت النص إبتداء ثم سنضع ترجمة للمادة التي تناولت مسألة المساواة .
المادة رقم 3 :
Artikel 3
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) M&#228;nner und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat f&#246;rdert die tats&#228;chliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und M&#228;nnern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religi&#246;sen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

الترجمة :

المادة رقم 3 :
الفقرة رقم (1) : جميع الناس متساوون أمام القانون .

الفقرة رقم (2): الرجل والمرأة يتمتعان بذات الحقوق . على الدولة أن تشجع الإجراءات الفعالة للمساواة الخاصة بحقوق المرأة والرجل وأن تحث على القضاء على المساوئ القائمة. (هذه الفقرة تم تعديلها بموجب التشريع المعدل بتاريخ 27/10/1994).

الفقرة رقم (3) : لا يضار أحد أو يلقى تميزاً بسبب جنسه ، أو أصله ، عرقه أو لغته ،.........


حيث يتضح مدى تفوق المشرع الألماني في هذه المسألة لحماية الحقوق الخاصة بالمرأة من أي إعتداء .

أما الدستور الفرنسي ففي مادته رقم : (1) المعدلة في سنة 2003 نص على أن :

Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.



الترجمة :
فرنسا جمهورية غير قابلة للتجزئة ، علمانية ، ديموقراطية وإجتماعية تضمن المساواة أمام القانون لجميع مواطنيها دون تفرقة بسبب الأصل ، العرق أو الدين وتحترم جميع العقائد.
تحليل :
ومع أن الدستور الفرنسي لم يأتي على ذكر بخصوص الجنس إلا أنه إستخدم تعبير (المواطنين) ويقصد بذلك كل من ثبت له حق المواطنة ويعنى بذلك الرجال والنساء ، أما المشرع الأردني وبموجب قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 وبمادته رقم 3 فقرة 3 قد حدد أن الجنسية الأردنية تثبت لمن ولد لأب أردني وذلك إعمالاً لما ورد في نص المادة 6 من الدستور الأردني التي ساوت فقط بين الأردنيين (الرجال) وليس بين المواطنين (رجالاً كانوا أو نساء) .
وبالتالي وعلى ما تم توضيحه فأنا ضد التمسك بالمادة رقم 6 من الدستور الأردني لسنة 1952 لأنها تنتقص لأمر المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والإلتزامات والدليل على ذلك نصوص قانون الجنسية التي جاءت منسجمة مع عدم المساواة بين الرجل والمرأة .
SAMI

Essa Amawi
09-15-2009, 07:49 PM
شكرا للتوضيح المميز دكتور سامي ^_^

لا اود الخروج عن سياق الموضوع الاساسي

لكن انت قلت ما يلي :

وبالتالي وعلى ما تم توضيحه فأنا ضد التمسك بالمادة رقم 6 من الدستور الأردني لسنة 1952 لأنها تنتقص لأمر المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والإلتزامات والدليل على ذلك نصوص قانون الجنسية التي جاءت منسجمة مع عدم المساواة بين الرجل والمرأة .

كما نعلم فان الدستور اعلى مرتبه من القانون
فهل نعتبر ان قانون الجنسية جاء ليفسر الدستور ام ليخالفه ؟؟

Nancy Otoom
09-15-2009, 08:47 PM
حقا حقا ابدعت ^_^

بالضبط انا معارض لمنح المرأه هذا الحق لانها ستصبح سلعة لمن يود الدخول في الكيان المجتمعي بطرق ملتويه

100%

^_^
بالضبط أستاذ عيسى ,, وهذا ما أراده المشرع ,,
وما قصدته تماما

sami
09-15-2009, 09:24 PM
القانون الخاص وهو بهذه الحالة قانون الجنسية جاء منسجماً تماماً مع الدستور الأردني ، فالدستور لا يساوي بين الرجل والمرأة وعليه قرر المشرع العادي بموجب قانون الجنسية نصوصاً يتميز بموجبها الرجل عن المرأة فإبن الأردني أردني بينما إبن الأردنية فليس كذلك (أي أن الجنسية بالدم تتبع للأب وتنقطع بالنسبة للأم) لأن المادة 6 من الدستور الأردني لم تساوي بين الرجل والمرأة مطلقاً . وبالنتيجة فالمادة المتعلقة بجنسية الزوجة هي مواءمة لقواعد التفريق بين حقوق الرجال والنساء في الأردن .
sami