المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاعتراف في الاثبات الجنائي



أحمد أبو زنط
09-14-2009, 08:12 PM
ينقسم الاعتراف الى نوعين :
أولا : الاعتراف كسبب للاعفاء من العقاب ، فقد يرى المشرع ان يشجع الجناة على كشف الجريمة وارشاد السلطات الى حقيقة المساهمين فيها فينص على اعفاء الجناة من العقاب اذا اعترفوا بشروط معينة.
ثانيا : الاعتراف كدليل اثبات للحكم على المتهم بالادانة
والاعتراف سيد الادلة حيث أنه يعنى إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المنسوبة اليه ، ويعد أقوى الادلة تأثيرا فى نفس القاضى وادعاها الى اتجاهه نحو الإدانة.

شكل الاعتراف
الاعتراف أما أن يكون شفهيا أو يكون مكتوبا وأى منهما كاف فى الاثبات ، ويمكن أن يثبت الاعتراف الشفوى بواسطة المحقق أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين.
والاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته فاذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة يدافع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له. فله الحق فى عدم الاجابة على الاسئلة التى توجه اليه كما لايجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الادلاء بأقواله وإلا كان الاعتراف باطلا وإذا تضمن الاعتراف أقوالا غير صحيحة فلا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه.
والاعتراف لا يعد حجة فى ذاته وانما يخضع دائما لتقدير قاضى الموضوع ولا يعفى سلطة الاتهام والمحكمة من البحث فى باقى الأدلة وللمتهم أن يعدل عن اعترافه فى اى وقت دون ان يكون ملزما باثبات عدم صحة الاعتراف الذى عدل عنه ، وهذا الامر يخضع لتقدير المحكمة.

شروط صحة الاعتراف
أولا: أن يكون من المتهم على نفسه
يشترط فى الاعتراف الذى يعتد به والذى يجيز للمحكمة الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع الشهود أن يكون من المتهم وقبل سماع الشهود وأن يكون من المتهم على نفسه. والفرد لايكتسب صفة المتهم الا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده ، وقبل هذا الاجراء فان مايدلى به من أقوال يكون له قيمة الاستدلالات.
وحجية الاعتراف قاصره على المتهم فقط ولذلك فالأقوال الصادرة من المتهم فى الدعوى على متهم آخر فيها لاتعد اعترافا صحيحا فى حكم المادة رقم 271 اجراءات وهى فى حقيقتها ليست الا شهادة متهم على متهم آخر وتعد من قبيل الاستدلالات ولا تصح بالتالى أن تكون سببا فى عدم سماع الشهود. وإن كان ليس هناك بداهه مايمنع القاضى من التعويل عليه بوصفه استدلالات اذا اطمأن اليه ويستوى ان يكون المتهم الذى اخذ بأقوال زميله المتهم الآخر مقرا بالتهمه أم منكرا لها.
والاعتراف مسأله شخصية تتعلق بشخص المتهم المقر نفسه ، فاذا سلم المحامى بالتهمه المنسوبه الى موكله ولم يعترض ، فان ذلك لايعد اعترافا.

وفى هذا تقول محكمة النقض
* من المقرر ان قول متهم على آخر هو فى حقيقه الامر شهادة يسوغ للمحكمة ان تعول عليها فىالادانة وان تقدير ألاقوال التى تصدر من متهم على آخر إثر إجراء باطل وتحديد صله هذه الاقوال بهذا الإجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال صدرت منه صحيحة غير متاثر فيها بهذا الاجراء الباطل جاز لها الاخذ بها وكان الحكم المطعون فيه فيما اورده رد على ما اثاره المدافع عن الطاعن من بطلان اعتراف المتهم الثانى من اقوال فى حق نفسه وفى حق الطاعن وخلوها مما يشوبها واستقلال هذه الاقوال عن التحريات والاستدلالات التى يزعم الطاعن بطلانها وكان ما اورده الحكم من اقوال المتهم الثانى لا يمارى الطاعن فى ان له معينه الصحيح من الاوراق فانه لا تثريب على الحكم اذا هو استمد من تلك الاقوال ما يدعم الادله الاخرى التى اقام عليها قضاءه بالادانة. فمن ثم لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم اعترافا طالما أن المحكمه لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للاعتراف.
( الطعن رقم 6840 لسنة 60 ق جلسة 3/10/1991 )


ثانيا: توافر الأهلية الاجرائية للمعترف
الأهلية الاجرائية هى الأهلية لمباشرة نوع من الاجراءات على نحو يعتبر معه هذا الاجراء صحيحا وينتج آثاره القانونية وهذه الأهلية تقوم على عنصرين هما:
1-أن يكون المعترف متهما بارتكاب الجريمة التى يعترف بها.
2-وأن يتوافر لديه الادراك والتمييز وقت الإدلاء بهذا الاعتراف. ويقصد بالادراك والتمييز ، قدرة الشخص على فهم ماهية افعاله وطبيعتها وتوقع آثارها وليس المقصود فهم ماهية التكييف القانونى للفعل ، فالشخص يسأل عن فعله ولو كان يجهل بأن القانون يعاقب عليه اذ لادخل للنيه فى الاعتراف لأن القانون هو الذى يرتب الآثار القانونية على هذا الاعتراف ولو لم تتجه نية المعترف الى حصولها. وينعدم هذا الادراك والتمييز بسبب صغر السن والجنون والعاهه العقلية والغيبوبة الناشئة عن سكر او مواد مخدره. والقانون المصرى يعفى من المسئولية الصغير الذى لم يبلغ من العمر 7 سنوات حيث افترض الشارع أن التمييز يكون منعدما فى هذا السن ولا يعتد فى الاثبات باعتراف المتهم المجنون او المصاب بعاهه فى العقل نظرا لأن هذه الامراض تعدم الشعور والادراك ونفس الشىء بالنسبة للسكران لأنه يكون فاقد الادراك أما اذا لم يفقد الشعور تماما فلا يبطل اعترافه ولكن لايجوز للمحكمة أ ن تكتفى به وحده بل لأبد من تأييده بادله أخرى. .

ثالثا: أن يكون الاعتراف قضائيا
الاعتراف القضائى هو الذى يصدر من المتهم أمام احدى الجهات القضائية أى يصدر امام المحكمة أو قضاء التحقيق. وهذا الاعتراف يكفى ولو كان هو الدليل الوحيد فى الدعوى لتسبيب حكم الادانه مادامت قد توافرت شروط صحته.
أما الاعتراف غير القضائى فهو الذى يصدر أمام جهة أخرى غير جهات القضاء ، ومثال ذلك ماقد يرد ذكره فى التحقيقات نقلا عن أقوال منسوبة الى المتهم خارج مجلس القضاء أمام الشهود مثلا أو فى محرر صادر منه او فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى. وليس هناك مايمنع من أن يكون هذا الاعتراف سببا للحكم بالادانه لأنه لا يخرج عن كونه دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير القاضى كباقى الأدلة ولكن قيمته فى الاقناع تتوقف على الثقة فى السلطة التى صدر أمامها الاعتراف أو على ما لشهادة الشاهد الذى نقله من قيمة فيه أو قيمة المحضر أو الورقة التى دون فيها. ويلاحظ ان هذا الاعتراف لايصلح على اية حال لأن يكون سببا فى عدم سماع الشهود ئ

يشترط لصحة الاعتراف الصراحة والوضوح إذ أن غموض أقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمة محل الاتهام المنسوب اليه ينفى عنها صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق لأنها تحتمل أكثر من تأويل ولذلك لايجوز أن يستنتج الاعتراف من هروب المتهم اثر وقوع الحادث أو غيابه عن الجلسة اذ قد يكون ذلك لخشية القبض عليه ، كما لايجوز اعتبار صمت المتهم قرينة على ادانته اذ قد يكون صمته نتيجة لخوفه من اساءة الدفاع عن نفسه وانتظارا منه لمشورة محاميه أو بسبب حرج لا قبل له بدفعه كالشخص الذى يضبط بمسكن قصده لارتكاب فعل مناف للآداب ويصمت أمام اتهامه بالسرقة حتى لايسىء الى شرف وسمعة الطرف الآخر.
هذا وينبغى أن ينصب الاعتراف على نفس الواقعه الاجرامية لا على ملابساتها المختلفة ، فتسليم المتهم مثلا بأنه كان موجودا فى مكان الجريمة فى وقت وقوعها أو بوجود ضغينه بينه وبين القتيل أو بأنه كان يحرز سلاحا من النوع الذى وقعت به الجريمة أو بأنه سبق أن اعتدى على المجنى عليه أو هدده بالقتل أو بأنه استفاد من القتل كل ذلك لايعد اعترافا بارتكاب الجريمة وأن كان فيه مايصح أن يعد مجرد دلائل موضوعية لاتكفى للادانة إلا اذا عززتها ادلة كافيه

خامسا: صدور الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم
يقصد بالارادة الحرة قدرة الانسان على توجيه نفسه الى عمل معين او الامتناع عنه وهذه القدرة لا تتوافر لدى شخص الا اذا انعدمت المؤثرات التى تعمل فى ارادته وتفرض عليه اتباع وجهة خاصة.
ويعتبر الاكراه من اقدم وسائل التأثير فى ارادة المتهم بغية الحصول على اعترافه ، ومن ذلك إطالة الاستجوابات لفترات متصلة من الليل والنهار دون انقطاع بقصد تحطيم اعصاب المتهم وتضيق الخناق عليه فيقر بما هو منسوب اليه بصرف النظر عن مدى حقيقته. كما أن الحبس الاحتياطى قد يتخذ احيانا وسيلة للضغط على المتهم واكراهه على الادلاء باعترافه ، كذلك الضرب أو الاعتداء بأية كيفية على جسم المتهم والقبض والحبس بدون وجه حق وتسبيب الألم والارهاق كتسليط الضوء الشديد على الوجه أو ابقاء شخص واقفا مدة طويلة أو إزعاجه بالأصوات المدوية أو حرمانه من الطعام والشراب.

ومن أهم صور الاكراه المادى العنف وهو عبارة عن فعل مباشر يقع على الشخص وفيه مساس بجسده ويمثل اعتداء عليه ويكون من نتيجتة أن يسلب الارادة نهائيا بحيث يشل حرية الاختيار أو يؤثر فيها نسبيا فيترك لها فرصة للتعبير ولكن على غير رغبتها وفى كلتا الحالتين يصبح الاجراء باطلا وبالتالى فإن الاعتراف الذى يتمخض عنه يصبح باطلا ولا يمكن التعويل عليه فى الاثبات.
وقد يكون الاكراه معنويا وله صور متعددة مثل التهديد وهو عبارة عن ضغط يمارسه شخص على ارادة شخص آخر لتوجيهها الى سلوك معين ويستوى فى ذلك أن يكون التهديد بايذاء المتهم فى شخصه أو فى ماله أو بايذاء انسانا عزيزا لديه ومثاله تهديد المتهم بالقبض على زوجته أو والدته.
كما يعتبر الوعد أحد الوسائل التقليدية لحمل المتهم على الاعتراف وهو كل ما من شأنه ايجاد الأمل لدى المتهم بتحسين ظروفه اذا اعترف بجريمته مثل وعد المتهم بالعفو عنه أو اعتباره شاهد ملك أو بعدم محاكمته أو بالافراج عنه أو عدم تقديم الاعتراف ضده فى المحكمة أو بتخفيف العقوبة عنه.

ويعتبر كذلك فى حكم الاكراه الأدبى تحليف المتهم اليمين والحيلة والخداع ، والاتجاه الغالب فى الفقه المصرى يعتبر التنويم المغناطيسى بمثابة الاكراه المعنوى وذلك لأن المتهم يكون خاضعا لتأثير المنوم فتأتى اجاباته صدى لما يوحى به اليه وكل اعتراف صادر فى هذه الحالة يعتبر باطلا حتى ولو كان بناء على رضاء المتهم. وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز كشف الكذب أو العقاقير المخدرة اذا انها تعد نوعا من الاكراه تأباه العدالة إذ أنها تعامل الانسان وكأنه محل تجربة فى معمل بما يترتب عليها من سلب شعور الانسان وتحطيم لإرادته الواعية.


سادسا: مطابقة الاعتراف للحقيقة
لقد تغيرت الفاعلية الاجرائية للاعتراف واثبت الواقع العملى أن الاعتراف قد يكون مصدره مرضا عقليا أو نفسيا يعانى منه المتهم وقد يصدر نتيجة للايحاء أو للرغبة فى التخلص من الاستجواب المرهق أو من أجل التضحية وانقاذ المتهم الأصلى بسبب ما يربطه به من علاقه قرابة أو صداقة أو محبة أو أسباب أخرى. وفى كل هذه الصور لايعد الاعتراف مطابقا للحقيقه ولا يعتد به.

*سابعا: أن يكون الاعتراف وليد اجراءات صحيحة
اذا كان الاعتراف ثمرة اجراءات باطلة وقع باطلا ومثال ذلك أن يصدر الاعتراف بسبب استجواب باطل لتحليف المتهم اليمين أو بسبب عدم دعوة محامى المتهم الى الحضور قبل استجوابه فى جناية فى غير حالتى التلبس والاستعجال ، كذلك الاعتراف الذى يأتى نتيجة قبض أو تفتيش باطلين وكذلك يقع الاعتراف باطلا اذا جاء وليد تعرف المجنى عليه على المتهم فى عملية عرض باطلة أو نتيجة لتعرف الكلب البوليس فى عرض باطل ويشترط لبطلان الاعتراف فى هذه الاحوال توافر رابطة سببية بين الاجراء الباطل والاعتراف ويستوى أن يكون الاجراء الباطل سابقا أو معاصرا للاعتراف أما اذا كان تاليا ومستقلا عنه تماما يبقى الاعتراف صحيحا .
ومن الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو دفع ببطلان القبض والتفتيش مادام ان الاعتراف لم يكن متأثرا بالاجراء الباطل وأدى الى النتيجة ذاتها التى اسفر عنها الاجراء الباطل ومن هذا القبيل ان يصدر الاعتراف أمام سلطة أخرى بخلاف السلطة التى اتخذت الاجراء الباطل أو ان يتم الاعتراف امام ذات السلطة ولكن زوال أثر الاجراء الباطل.