المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحجر القانوني



أحمد أبو زنط
09-14-2009, 08:28 PM
الاسم: فدوى العلمي
البلد: المغرب


مقدمة :
بناء على التنظيم التشريعي للعقوبة يمكن تعريفها بأنها الجزاء الذي يوقعه القضاء باسم المجتمع على كل شخص ارتكب فعلا أو تركا مخالفا بذلك القانون الجنائي.
وتكون الغاية من وراء تطبيقها على الجاني هو ردعه وذلك قصد إيلامه في بدنه أو حريته أو ماله.
والعقوبة إما أصلية أو تبعية أو تكميلية
فالعقوبة الأصلية هي العقوبة التي يجوز الحكم بها وحدها، دون أن تضاف إليها عقوبة أخرى.
والعقوبة التبعية هي العقوبة التي لا يحكم بها لكونها تتبع بعض العقوبات الأصلية في حالات معينة.
أما العقوبة التكميلية فهي يجوز أن ينص عليها في الحكم، لكن لا يحكم بها وحدها بل إلى جواز عقوبة أصلية في حالات يحددها القانون.
والمشرع المغربي قد جمع بين العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية حيث أطلق عليهما معا العقوبات الإضافية، إذن العقوبات في التشريع المغربي حسب م 14 من المجموعة الجنائية إما أصلية أو إضافية، العقوبات الأصلية في التشريع المغربي إما جنائية (الإعدام السجن) جنحية الحبس من شهر إلى 5 سنوات) أو ضبطية (كالاعتقال).
أما العقوبات الإضافية تشتمل المدونة الجنائية المغربية على نوعين من العقوبات الإضافية:
أ- النوع الأول: عبارة عن عقوبات تلحق بالعقوبة الأصلية في حالات معينة بقوة القانون، دون حاجة لأن ينطق بها القاضي في حكمه وهي:
× الحجر القانوني
× التجريد من الحقوق الوطنية
ب- النوع الثاني : من العقوبات الإضافية يشتمل هذا النوع على عقوبات يجوز للقاضي أن يحكم بها في حالات معينة إلى جانب العقوبة الأصلية، وهذه العقوبات التي جرى الفقه على تسميتها بالعقوبات التكميلية، وأهم خصائص هذا النوع من العقوبات التكميلية:
أن المشرع أعطى للقاضي حق في تطبيقها في حالات نص عليها صراحة، والقاضي عليه أن ينطق بها في حكمه إذا أراد تطبيقها، وتعتبر العقوبة التكميلية كالتبعية لا توجد إلا على جواز عقوبة أصلية ولا يمكن الحكم بها مستقلة.
ومثال العقوبات الإضافية التي تطلق عليه تسمية تكميلية نذكر" نشر الحكم بالإدانة" والحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية، ويعتبر الحجر القانوني من بين العقوبات الإضافية يطبق على المحكوم عليه بعقوبة جنائية بقوة القانون ودون حاجة لأن ينطق به القاضي، وقد نص عليه المشرع المغربي في الفصول من 36 ß 39من ق.ج.م، فما هو مفهوم الحجر القانوني وما هي الغاية والجدوى من وراء تطبيقه؟ وإلى أي حد يؤثر الحجر القانوني على أهلية المحكوم عليه وما هي الطريقة المعتمدة للإدارة وتسير أمواله؟
ولابد من التساؤل كذلك حول الممارسة القضائية للحجر القانوني وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية؟.
وفي محاولة منا للإجابة عن كل هذه التساؤلات والإشكالات ارتأينا تقسيم موضوع الحجر القانون إلى مبحثين.
المبحث الأول: الحجر القانوني واستراتيجية المشرع في التعامل معه.
المبحث الثاني: الحجر القانوني بين المقاربة القضائية وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.

المبحث الأول: الحجر القانوني وإستراتيجية المشرع في التعامل معه.
تتطلب منا دراسة الحجر القانوني كعقوبة إضافية تبيان موقف وإستراتيجية المشرع المغربي في التعامل مع هذا النوع من العقوبة، وقبل ذلك لابد من التطرق إلى تحديد مفهوم الحجر القانوني وجدواه، وعليه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين وذلك على الشكل التالي:
المطلب الأول: مفهوم الحجر القانوني وجدواه.
المطلب الثاني: إستراتيجية المشرع المغربي في التعامل مع الحجر القانوني.

المطلب الأول: مفهوم الحجر القانوني وجدواه.
من أجل البحث والإلمام بالإطار القانوني للحجر القانوني ومعرفة الجدوى من وراء إقراره ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين أساسيتين وذلك على الشكل الآتي:
الفقرة الأولى: مفهوم الحجر القانوني.
الفقرة الثانية: الجدوى من الحجر القانوني.

الفقرة الأولى: مفهوم الحجر القانوني.
يقصد به طبقا للمادة 38 من القانون الجنائي حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية، وهو كعقوبة تبعية ينتج عن العقوبات الجنائية وحدها دون الجنحية منها، أو المخالفات، كما أن الحجر القانوني يطبق على المحكوم عليه دون حاجة إلى النطق به في حكم المحكمة[1] (http://www.lawjo.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=9#_ftn1)[1]، ويبدأ تاريخ العمل بهذه العقوبة من التاريخ الذي تصبح فيه العقوبة الأصلية قابلة للتنفيذ بعد صدور حكم نهائي قطعي بالإدانة.
والجدير بالذكر أن هذا التعريف التشريعي للحجر القانوني لا يعد من الحالات القليلة التي نجد فيها المشرع يتولى تعريف مفهوم ما إذ كان على المشرع أن يتفاد ذلك ويترك الأمر للفقه والقضاء حتى يكون هناك نوع من المرونة وبالتالي تجنب تعاريف غامضة وجامدة.
وعلى ضوء ما تقدم فإن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو معرفة أهداف وجدوى توقيع هذه العقوبة على المحكوم عليه، إلى جانب العقوبة الأصلية وهذا ما سنتطرق إليه من خلال الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية: الجدوى من الحجر القانوني.
إذا كان المشرع المغربي نظم الحجر القانوني كعقوبة إضافية تبعية للعقوبة الأصلية، فهل لهذه العقوبات غايات؟ ما المنفعة من وراء إقرارها كعقوبة إضافية تبعية وليس فقط كمجرد تدبير؟ فهل لهذه العقوبة منفعة وأهداف من وراء إقرارها؟ أم أن الأمر على خلاف ذلك أنها لا تحقق المنفعة الحقيقة والفعلية من وراءها، وتبقى مجرد عقوبة تبعية لا محل لها كجزاء إضافي؟ باستقرائنا لنصوص المدونة الجنائية، نجد أن المنفعة من وراء هذا الحجر القانوني له وجهتين:

حمل تتمة البحث من هنا