المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الملكية الفكرية المصري



Nancy Otoom
09-14-2009, 09:16 PM
قانون رقم 82 لسنة 2002

بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه، وقد اصدرناه،


المادة الأولى

يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن حماية الملكية الفكرية.


المادة الثانية

تلغى القوانين الاتية :

أ‌- القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.

ب- القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة 2005.
ج- القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف.

كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق.


المادة الثالثة

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية فى مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون كل فى حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق.


وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية فى المجال الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى وذلك فى حدود احكام القانون المرافق.


وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة فى اطار هذا القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من اساءه استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة أو تؤثر سلباً على النقل الدولى للتكنولوجيا، وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق.


المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذيه، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة 2005، وذلك دون الاخلال بحكام المادتين ، (44،45) من القانون المرافق.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1423هـ.

الموافق 3 يونيه سنة 2002م

حسنى مبارك


قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

الكتاب الأول

براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، ومخططات

التصميماًت للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها

الباب الأول

براءات الاختراع ونماذج المنفعة


مادة 1 - تمنح براءات اختراع طبقاُ لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى، ويكون جديدا،ً ويمثل خطوة ابداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثه، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو اضافة ترد على اختراع سبق ان منحت عنه براءه، إذا توافرت فيه شروط الجدة والابداع والقابلية للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الاضافة وفقا لاحكام هذا القانون.


مادة 2 - لا يمنح براءة اختراع لما يلى:

1- الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الاخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الاضرار الجسيم بالبيئة أو الاضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.

2- الاكتشافات والنظريات العملية والطرق الرياضية والبرامج بالمخططات.
3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان أو الحيوان.
4- النباتات والحيوانات اياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التى تكون فى اساسها بيولوجية لانتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج النباتات أوالحيوانات0
5- الاعضاء والانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم.

مادة 3 - لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه فى الحالتين الاتيتين:

1- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.

2- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله فى جمهورسة مصر العربية أو فى الخارج بصفة علنية أو كان قد افصح عن وصفه على نحو يمكن ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.
ولا يعد افصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الاشهر السابقة على تاريخ التقديم بطلب البراءة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.


مادة 4 - مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الاجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، الحق فى التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذ القانون.

ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من أى ميزة أو افضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الافضلية أو الحصانة نابعة من:

أ‌- اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
ب- الاتفاقات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل أول يناير سنة 1995.


مادة 5- يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين فى لائحته التنفيذية.


مادة 6 - يثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن آلت اليه حقوقه.

وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.

أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع اكثر من شخص يستقل كل منهم عن الاخر يثبت الحق للاسبق فى تقديم طلب البراءة0


مادة 7 - إذا كلف شخص اخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل أو المستخدم اثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان الاختراع فى نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام.

ويذكر اسم المخترع فى البراءة، وله أجره على اختراعه فى جميع الحالات فإذا لم يتفق على الاجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.

وفى غير الاحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل للمخترع، على ان يتم الاختبار فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة.

وفى جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.



مادة 8 - الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع فى خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة. يعتبر كانه قدم فى خلال تنفيذ العقد أو اقسام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها فى المادة السابقة تبعاً للاحوال.

وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا انشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته بالمنشأة التى كان يعمل بها.



مادة 9 - مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية.



مادة 10- تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع باية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى اية دولة أو رخص للغير بذلك.

ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الاتية:

1- الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى.

2- قيام الغير فى جمهورية مصر العربية بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط فى القيام بالاعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال، أو نقل هذا الحق الا مع باقى عناصر المنشأة.

3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات اخرى.
4- استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى أو البحرى أو الجوى التابعة لاحدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية المثل وذلك فى حالة وجود اى من هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفه وقتية أو عارضة.
5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج اثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على الا يتم التسويق الا بعد انتهاء تلك الفترة.
6- الاعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة الا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة والا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

مادة 11 - يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة.

وتحديد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز الفى جنية عند تقديم الطلب وبما لا يجاوز الف جنية بالنسبة للرسم السنوى.

كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم واحوال الاعفاء منها. ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة اتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.


مادة 12 - يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت اليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد، ويعتبر فى حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التى تشكل فكرة ابداعية متكاملة.


مادة 13 - يرفق بطلب البرءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بياناً كاملا عن موضوعه وعن افضل اسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه. وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.

ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها، وان يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند الاقتضاء.

وإذا كان الطلب متعلقًا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثا حضاريا أو بيئيا، فيجب ان يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة.

فإذا كان الطلب متعلقاً بكيانات دقيقة وجب على الطالب ان يفصح عن هذه الكائنات، وان يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة النقابية لهذا القانون.

ومع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب فى جميع الاحول بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق ان قدمها فى الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعة وكذلك نتائج البت فى هذه الطلبات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع بالمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التى تستوجب رفضه.


مادة 14 - لمكتب براءات الاختراع ان يكلف طالب البراءة باجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى يراها على الطلب اعمالا لاحكام المادة (13) من هذا القانون وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية فإذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره اعتبر متنازلا عن طلبه.

وللطالب ان يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما ووفقاً للاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.


مادة 15 - يجوز لطالب براءاة الاختراع ان يقدم فى اى وقت قبل الاعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسى مع بيان ماهية التعديل واسبابة وبشرط الا يؤدى التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع فى هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.


مادة 16 - بفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لاحكام المواد (1) ، (2) ، (3) من هذا القانون.

فإذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار اليها وروعيت فى طلب البراءة الاحكام المنصوص عليها فى المادتين (12) ، (13) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز لكل ذى شأن ان يعترض كتابة على السير فى اجراءات اصدار البراءة باخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع ووفقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويؤدى مقدم الاخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنية ولا يجاوز الف جنية ويسترد الرسم فى حالة قبول الاعتراض.

وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.


مادة 17 - يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الانتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الاحوال صوراً من طلبات براءات الاختراع التى تتصل بشئون الدفاع أو الانتاج الحربى أو الامن العام أو التى لها قيمة عسكرية أو امنية أو صحية، مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع اخطار الطالب بذلك خلال سبعة ايام من تاريخ الارسال، ولوزير الدفاع أو وزير الانتاج الحربى أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الاحوال ان يعترض على الاعلان عن قبول طلب البراءة خلال تسعين يوما من تاريخ الارسال.

وللوزير المختص على حسب الاحوال بعد الاعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير فى اجراءات إصدارها وذلك إذا يتبين له ان الطلب بتعلق بشئون الدفاع أو الانتاج الحربى أو الامن العام أو ان له قيمة عسكرية أو امنية أو صحية ويكون الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ الاعلان عن قبول طلب البراءه فى جريدة براءات الاختراع.

ويترتب على الاعتراض فى الحالات اليها وقف السير فى اجراءات اصدار البراءة.


مادة 18 - ينشأ صندوق لموازنة اسعار الدواء – غير المعد للتصدير وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الصحة والسكان وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الاسعار بما يطرأ من متغيرات ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.


مادة 19 - لا يتم الاعلان عن قبول البراءة الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تقديمه ويظل سرياً خلال تلك الفترة.

ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك وينشر هذا القرار فى جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة 20 - للكافة بعد الاعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه فى سجل براءات الاختراع، كما يجوز لاى منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنية، ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تقرها هذه اللائحة.


21 - يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو حق الانتفاع عليها.

ومع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير الا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها وفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.


مادة 22 -يجوز للدائن ان يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينة وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالاحكام المتعلقة باقرار المحجوز لديه بما فى الذمة قبل المحجوز عليه.

ويجب على الدائن ان يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما فى السجل و لا يكون ايهما حجة على الغير الا من تاريخ ذلك التأشير.

وينشر عن الحجز بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



مادة 23 - يمنح مكتب براءات الاختراع ويعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص وذلك فى الحالات الاتية:

أولا : إذا رأى الوزير المختص – بحسب الاحوال – ان استغلال الاختراع يحقق ما يلى :

1- اغراض المنفعة العامة غير التجارية.

ويعتبر من هذا القبيل اغراض المحافظة على الامن القومى والصحة وسلامة البيئة والغذاء.

2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى

ويصدر الترخيص الاجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1) ، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة أو لانقضاء فترة من الزمن على التفأوض معه. أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.

3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الاهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

ويلزم اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الاجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين (1) ، (3) وفى اقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2)


ثانيا : إذا طلب وزير الصحة فى اية حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمة بالبراءة عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الانتفاع غير العادى فى اسعارها أو إذا تعلق الاختراع بادوية الحالات الحرجة أو الامراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التى تستخدمها فى الوقاية من هذه الامراض، وسواء تعلق الاختراع بالادوية أو بطريقة انتاجها أو بالمواد الخام الاساسية التى تدخل فى انتاجها، أو بطريقة تحضير المواد اللازمة لانتاجها.

ويجب فى جميع هذه الحالات اخطار صاحب البراءة بقرار التراخيص الاجبارى بصورة فورية.

ثالثا: إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع ايا كان الغرض من الاستغلال – رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفأوض معقولة.

ويتعين على طالب التراخيص الاجبارى فى هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محأولات جديه للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.

رابعا : إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها فى جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها غير كاف رغم مضى اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.

ويكون الاستغلال بانتاج موضوع المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.

ومع ذلك إذا رأى مكتب براءات الاختراع رغم فوات اى من المدتين المشار اليهما، ان عدم استغلال الاختراع يرجع إلى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز ان يمنحه مهلة اخرى كافية لاستغلال الاختراع.

خامسا : إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسه حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى:

1- المبالغة فى اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التميز بين العملاء فيما يتعلق باسعار وشروط بيعها.

2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق أو طرحة بشروط مجحفة.
3- وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية أو انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية وبين احتياجات السوق.
4- القيام باعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا.
وفى جميع الاحوال السابقة يصدر التراخيص الاجبارى دون حاجة للتفأوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان التراخيص الاجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى.

ويكون لمكتب براءات الاختراع ان يرفض انهاء التراخيص الاجبارى إذا كانت الظروف التى دعت لاصداره تدل على استمرارها أو تبنى بتكرار حدوثها.

ويراعى عند تقدير التعويض لصاحب البراءة الاضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.

ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضى سنتين من منح الترخيص الاجبارى ان ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الاثار السلبية التى لحقت الاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه و لممارساته المضادة للتنافس

ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار اسقاط البراءة امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

سادسا : إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر فانه يحق له الحصول على ترخيص اجبارى فى مواجهة الاخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق فى هذه الحالة.

ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لاحدى البراءتين الا بالتنازل عن استخدام البراءة الاخرى.

سابعا: فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه الموصلات لا يمنح الترخيص الاجبارى الا لاغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لمعالجة الاثار التى يثبت انها مضاده للتنافس.

ويكون منح التراخيص الاجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة 24 - يراعى عتد اصدار الترخيص الاجبارى ما يلى :

1- ان يبت فى طلب اصدار الترخيص الاجبارى وفقا لظروف كل حالة على حدة وان يستهدف الترخيص اساساً توفير احتياجات السوق المحلية.

2- ان يثبت طالب الترخيص الاجبارى انه بذل خلال مدة معقولة محأولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل وانه اخفق فى ذلك.
3- ان يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الاجبارى للغير امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
4- ان يكون طالب الحصول على الترخيص الاجبارى أو من يصدر لصالحة قادراُ على استغلال الاختراع بصفه جدية فى جمهورية مصر العربية.
5- ان يلتزم المرخص له ترخيصاً اجبارياً باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الاجبارى.
فإذا انتهت مدة الترخيص الاجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.

6- يقتصر استخدام الترخيص الاجبارى على طالبه ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.

7- عدم احقية المرخص له ترخيصاً اجبارياً فى التنازل عنه للغير الا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.
8- ان يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى فى تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.
ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9- ان ينقضى الترخيص بانتهاء مدته ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع ان يقرر الغاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التى ادت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الاسباب مرة اخرى وتتبع فى ذلك الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية.

10- ان يكون لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجبار قبل نهاية المدة المحددة له وذلك إذا زالت الاسباب التى ادت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة اخرى.
11- ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته.
12- ان يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الاجبارى أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تارخ منحه أو إذا اخل بالتزامة المنصوص عليها فى الترخيص.


مادة 25 - يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها فى المادة (23) من هذا القانون – نزع ملكية براءة الاختراع لاسباب تتعلق بالامن القومى وفى حالات الضرورة القصوى التى لا يكون فيها الترخيص الاجبارى كافياً لمواجهتها.

ويجوز ان يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.

وفى جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت قرار اصدار قرار نزع الملكية.

وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع ويكون الطعن فى قرار نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض امام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال.



مادة 26 - تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام وفى الاحوال الاتية :

1- انقضاء مدة الجمعية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون.

2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير.
3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
4- الامنتاع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم بعد اخطاره بالدفع وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- عدم استغلال الاختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح التراخيص الاجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
6- تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون التراخيص الاجبارى فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.
7- ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا لاحكام السابقة بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 27 - تختص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعأوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع.

مادة 28 - يجوز لمحكمة القضاء الادارى ان تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذى الشأن باضافة اى بيان للسجل قد اغفل تدوينه أو بتعديل اى بيان وارد غير مطابق للحقيقة أو بحذف اى بيان دون به بغير وجه حق.

كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذى شأن ان يطلب إلى المحكمة الحكم بابطال البراءات التى تمنح لاحكام المادتين (2) ، (3) من هذا القانون وتقوم الإدارة المذكورة بالغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به.



مادة 29 - تمنح براءه نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اضافة تقنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائل أو ادوات أو اعدد أو اجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق انتاج كل ما تقدم وغير ذلك مما يستخدم فى الاستعمال الجارى.

ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة.

ويرتد القيد فى الحالتين إلى تاريخ الطلب الاصلى.

ولمكتب براءات الاختراع – من تلقاء نفسه- تحويل براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه.



مادة 30 - مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية.



مادة 31 - يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز الف جنية لكل طلب وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الاعفاء منها.


مادة 32 - مع عدم الاخلال باحكام المادة (10) من هذا القانون يعاقب بغرامه لا تقل عن عشرون الف جنية ولا تجاوزز مائة الف جنية.

1- كل من قلد بهف التداول التجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لأحكام هذه القانون.

2- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو أستورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءات الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادره عنها أو عن طرق انتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية.
3- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الاعانات التجارية أو ادوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدى إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنية ولا تجاوز مائتى الف جنية.

وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة الاشياء المقلدة محل الجريمة والادوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليه.



مادة 33 - يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الاحوال اصدار امر باجراء تحفظى بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلى الذى تم الافصاح عنه فى وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة ويصدر الامر بالإجراءات اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذى يتضمن بقاءها بحالتها.

ويجوز ان يصدر الامر اليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية ايام من تاريخ الصدور.


مادة 34 - يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول علية وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعى فى دعواة المدنية :

1- ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.

2- أو انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التى استخدمت فى الانتاج وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تأمر المدعى عليه بان يثبت ان الطريقة التى استخدمها فى الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعى.
وعلى المحكمة ان تراعى فى اتخاذ اجراءات الاثبات حق المدعى عليه فى حماية اسراره الصناعية والتجارية.
مادة 35 - لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى امر يصدر على عريضة ان يأمر باجراء أو اكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات والتعويضات. كما له ان يأمر باتلاف الاشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.


مادة 36 - تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التى يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقاً لاحكام هذه القانون برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف أو من فى درجته من اعضاء الهيئات وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوى الخبرة.

ويكون التظلم امام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنية.

ويجب على اللجنة البت فى التظلم فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.

وفيما عدا طلبات الالغاء المقترنه بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى امام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع الا بعد الفصل فى التظلم أو فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة.



مادة 37 - يكون لمكتب براءات الاختراع، ولذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون وذلك امام محكمة القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوى الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجة الاستعجال.


مادة 38 - إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل. جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب ان يتقدم إلى مكتب براءات الاختراع فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الاجنبى.


مادة 39 - لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع ان يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات للحصول على براءات الاختراع الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب.



مادة 40 - تسرى الاحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص فى شأن براءات نماذج المنفعة



مادة 41 - تسرى احكام هذه القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطلب ان يعدل طلبه بما يتفق واحكام هذا القانون

وتسرى مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التى لم تنته مدتها فى تاريخ العمل به يكمل مدة حمايتها إلى المدة الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.



مادة 42 - يصدر وزير العمل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الكتاب.


مادة 43 - يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هى والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتى قدمت اعتبارا من أول يناير 1995 وذلك لحين البدء فى فحصها اعتبارا من أول يناير سنة 2005 ميلادية.

وفى حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. تبدأ حمايتها اعتباراً من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.


مادة 44 - مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص فى طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فىالمادة (43) من هذا القانون يحق لطالب البراءة ان يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً تسويقية استشارية لمنتجه فى جمهورية مصر العربية وذلك بالشروط الاتية :

1- ان يكون الطالب قد أودع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصرى اعتبارا من أول يناير سنة 1995.

2- ان يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة عضو فى منطمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة اعتباراً من أول يناير سنة 1995
3- ان يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذه المنتج فى ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتباراً من أو يناير 1995
4- ان يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتدأول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
ويمنح مكتب براءات الاختراع المصرى شهادة حق التسويق الاستشارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكيل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.

ولايمنح حق التسويق الاستشارى إذا كان واضحاً من ظاهرة الأوراق التى تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثارى ان الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنة قبل سنة من تاريخ ايداع الطلب.

ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتى توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له وذلك الى ان يبت مكتب براءات الاختراع المصرى فى طلب الحصول على البراءة أو لمدة لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحة تلك الحقوق اى المدتين اقل.

ويلغى حق التسويق الاستئثارى السابق منحه بالغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه.