المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية على المادة رقم (1) من قانون التجارة الاردني 617 لسنة 1995



Essa Amawi
09-15-2009, 11:16 PM
رقم المبدأ: 1079 لسنة 1994

نص المبــدأ :

ان كفالة المميز لمحل تجاري كمدين اصلي وعدم انصراف كفالته الى ما يترتب بذمة المدعى عليه (صاحب المحل التجاري) بصفته الشخصية تجاه البنك حيث ان لكل من الدعى عليه والمحل التجاري ذمة
مالية مستقلة فبالتالي مطالبة المميز بصفته كفيل للمحل التجاري عن اموال ترتبت بذمة المدعى عليه لصالح البنك لا يستند
الى اساس قانوني سليم لعدم توفر الخصومة بين المدعي (البنك) والمميز في هذه الدعوى .




رقم المبدأ: 1321 لسنة 1994

نص المبــدأ :
1-
ليس في القانون المدني ولا في قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ما يمنع المميز ضدهما من اللجوء الى دعوى عدم نفاذ
التصرف وعليه فان لجوء المميز ضدها (البنك العربي) لحماية حقها الى القضاء للحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين المعسر التي
قصد بها تهريب امواله لحرمان البنك من التنفيذ عليها لا يخالف احكام القانون ولا يرد القول بانه لا يجوز تطبيق قواعد
القانون المدني على هذه الواقعة كونها لا تدخل تحت قواعد القانون المدني وانما تدخل تحت قواعد القانون التجاري .


2-
ان اسقاط الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى عملا بالمادة 125 من قانون اصول المحاكمات
المدنية وهذا يعني ان اسقاط الدعوى لا يسقط الحق ذلك لان اسقاط الحق هو الذي ينهي الصراع فلا يحق لمن اسقط حقه ان
يطالب به امام القضاء اما وقف الدعوى او اسقاطها او تاجيلها دون اسقاط الحق موضوع الدعوى فلا يحول بين صاحب الحق ومتابعة
دعواه وتجديدها او المطالبة به بدعوى اخرى ما لم يسقط حق الادعاء لاي سبب قانوني من اسباب انتهاء الدعوى او تقادمها
.


3-
لقد اشترطت المادة 126 من قانون اصول المحاكمات المدنية موافقة المدعى عليه (المستانف عليه) على اسقاط المدعي او
المستانف لدعواه او استئنافه حيث ان موافقته اشترطت لانه معرض لمداعاته مستقبلا اما بتجديد الاستئناف الذي اسقط بدعوى
جديدة ولو كان اسقاط الدعوى يسقط الحق لما كان للمدعى عليه او المستانف عليه اية مصلحة في المعارضة او عدم الموافقة
على الاسقاط .
وعليه فان ادعاء المميزين بان اسقاط المميز ضدها (البنك العربي) لاستئنافها يعني اسقاط حقها نهائيا في طلب الحكم
بعدم نفاذ العقود التي كانت موضوع استئنافها معتبرين انه باسقاط الاستئنافين يكتسب قرار محكمة البداية قوة القضية
المقضية هو ادعاء لا يقوم على اساس قانوني سليم ويكون التمييز حقيقا بالرد .