Essa Amawi
09-15-2009, 11:19 PM
رقم المبدأ: 617 لسنة 1995
نص المبــدأ :
لا يعد احد اطراف الحساب الجاري دائنا او مدينا للاخر قبل ختام الحساب الجاري اذ ان ايقاف الحساب يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين الذي تنشا عنه حكما المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب وهو الذي يعين الدائن والمدين بالنتيجة , وبما ان المميز كفيل للمدين متضامنا متكافلا معه بما سيتكشف نتيجة اقفال الحساب الجاري وحسب الشروط العامة في خصم الاوراق التجارية الموقع بين الطرفين ولا يستلزم ذلك توقيع الكفيل على كل ورقة تجارية يقوم المدين بخصمها طالما ان الشروط العامة لخصم الاوراق التجارية الموقع من المدين والكفيل تضمن انهما يعتبران نفسيهما متكافلين ومتضامنين في تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على عمليات الخصم الجارية او التي ستجري دون ان تكون هذه العمليات محددة بمهلة او بمدة معينة , ويكون المدين والكفيل ملزمين بتسديد قيمة الحساب المبين عملا بالمادة (112/1 و 2) من قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966م.
نص المبــدأ :
لا يعد احد اطراف الحساب الجاري دائنا او مدينا للاخر قبل ختام الحساب الجاري اذ ان ايقاف الحساب يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين الذي تنشا عنه حكما المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب وهو الذي يعين الدائن والمدين بالنتيجة , وبما ان المميز كفيل للمدين متضامنا متكافلا معه بما سيتكشف نتيجة اقفال الحساب الجاري وحسب الشروط العامة في خصم الاوراق التجارية الموقع بين الطرفين ولا يستلزم ذلك توقيع الكفيل على كل ورقة تجارية يقوم المدين بخصمها طالما ان الشروط العامة لخصم الاوراق التجارية الموقع من المدين والكفيل تضمن انهما يعتبران نفسيهما متكافلين ومتضامنين في تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على عمليات الخصم الجارية او التي ستجري دون ان تكون هذه العمليات محددة بمهلة او بمدة معينة , ويكون المدين والكفيل ملزمين بتسديد قيمة الحساب المبين عملا بالمادة (112/1 و 2) من قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966م.