المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونيةعلى المادةرقم (6)التجارة الاردني (الأعمال التجارية)3092 لسنة 2002



Essa Amawi
09-15-2009, 11:28 PM
رقم المبدأ: 3092 لسنة 2002

نص المبــدأ :


1- يجب ذكر أسماء جميع الخصوم بالكامل في قرار الحكم لوجوب صحة الخصومة في قرار الحكم بالمادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- التبليغ الموقع من المستخدم بالشركة يخالف حكم المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- تعتبر شركة السياحة والسفر وكيلة بالعمولة لأنها تشتري تذاكر السفر من شركات الطيران لحساب المسافر وباسمه مقابل عمولة تتقاضاها وتطبق عليها أحكام المادة (6/1/ع) من قانون التجارة المتعلقة بوكالة الإشغال ولا تطبق عليها أحكام المادة (6/1/هـ) المتعلقة بعقود التوريد، وبناء على ذلك فإن مطالبة المدعية بقيمة التذاكر التي اشتراها المدعى عليه وحررت فيها فواتير أبرزت بحافظة المستندات والموقعة من المدعى عليه لا يمر عليها الزمن إلا بعد خمس عشرة سنة..



رقم المبدأ: 96 لسنة 1999

نص المبــدأ :

تعتبر المدعية بتعاطيها اعمال السمسرة المنصوص عليها في المواد ( 99 و 6/أج و 1/9/أ) من قانون التجارة ذات صفة تجارية وان المدعى عليهما مالك العقار والمشتري يعتبر ان ذوا صفة مدنية وبالتالي فان طبيعة العلاقة بينهما وبين المدعية هي تصرف مختلط فهو بالنسبة للمدعية تصرف تجاري وبالنسبة للمدعى عليهما تصرف مدني ويترتب على ذلك ان القواعد التجارية في الاثبات تسري على من كان التصرف تجاريا بالنسبة له والقواعد المدنية تسري على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له ويكون للمدعى عليهما الاثبات في مواجهة المدعية وتصرفها تجاري بالبينة الشخصية والقرائن أي كانت قيمة التصرف ، اما المدعية فلا تستطيع الاثبات بمواجهة المدعى عليهما بما يزيد على عشرة دنانير الا بالكتابة في حال اعتراض الخصم باعتبار تصرفهما مدنيا .



رقم المبدأ: 963 لسنة 1996

نص المبــدأ :

اوضحت المـادة السادسـة من قانـون التجـارة ان اعمـال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة هي اعمـال تجاريـة بحكـم ماهيتهـا الذاتية , ويسري عليهـا التقـادم المنصـوص عليـه في المـادة (58/1) مـن ذات القانون , وعليه ولما كانت مطالبة المدعي تستند الى انـه اشتـرى من المدعـى عليهما عملة عراقية بالمبلغ المدعى به ولـم يتسلم منهمـا هـذه العملـة بسبب اغلاق محل الصرافة العائد لهما والتي يسقط حق الادعاء بها بمرور عشر سنـوات ان لم يعين اجل اقصر وفقا لاحكام المـادة (58/1) المشار اليهـا سـواء اكـان اطرافها تجارا او غير تجار ويكون بالتالي قرار محكمة الاستئناف المتضمن فسخ قرار محكمة البداية القاضي برد الدعوى لمـرور الزمن
وفقا لاحكام المادة 493 من القانون المدني في محله وموافقا للقانون.



رقم المبدأ: 351 لسنة 1976

نص المبــدأ :

1- اذا نص عقد الايجار على ان المأجور هو دكان وان استعماله هو للتجارة، فان لفظة (للتجارة) الواردة بصيغة الاطلاق دون تحديد نوع التجارة المسموح للمستأجر ممارستها في المأجور تجري على اطلاقها وتشمل كافة الاعمال التجارية.

2- لقد نصت المادة السادسة من قانون التجارة لسنة 1966 على ان شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها ، يعتبر من الاعمال التجارية.

3- ان استعمال المأجور مطعما هو بحكم ماهيته الذاتية يتضمن شراء المأكولات وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بحالتها أو بعد شغلها أو تحويلها مقابل ربح وهذا الاستعمال لا يخالف عبارة ان استعمال المأجور هو (للتجارة) الواردة في عقد الايجار

رقم المبدأ: 237 لسنة 1979

نص المبــدأ :


1- حيث ان نظام الدلالين والسماسرة العثماني كان من الانظمة المعمول بها عند نفاذ الدستور الاردني ولم يصدر أي تشريع يلغي هذا النظام فانه يبقى ساري المفعول.

2- ان قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (40) لسنة 1974 لم يلغ نظام الدلالين والسماسرة العثماني.

3- ان السمسرة لا تدخل في مفهوم الوكالة والوساطة التجارية.

4- يوجب نظام الدلالين والسماسرة العثماني على كل من يتعاطى مهنة السمسرة أن يسجل نفسه في غرفة التجارة في المكان الذي يتعاطى فيه هذه المهنة.

5- يعتبر السمسار تاجرا طبقا لنص الفقرة (ج) من المادة السادسة والفقرة الاولى من المادة التاسعة من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966. ويتوجب عليه التسجيل في سجلات الغرف التجارية بمقتضى نظام الغرف التجارية والصناعية رقم (1) لسنة 1949.

6- اذا لم يكن المدعي مسجلا في سجلات غرفة التجارة كسمسار ، فان دعواه بطلب أجور السمسرة تكون حقيقة بالرد عملا بذيل المادة الرابعة من نظام الدلالين والسماسرة العثماني.

7- ان نص الفقرة الاولى من المادة (101) من قانون التجارة التي تنص على أن السمسار يستحق الاجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضات التي أجراها الى عقد الاتفاق هو نص مقيد بما ورد في التشريع الخاص بالدلالين والسماسرة من أن الدعوى بالاجراء الذي يستحقه السمسار لا تسمع ما لم يكن السمسار مسجلا حسب القانون .

heba alajarma
03-07-2011, 06:12 PM
يعني يا ريت بس تحط قرار من المحكمة تحط عن كل فروع المادة الوحدة

Essa Amawi
03-07-2011, 08:05 PM
اهلا فيكي استاذة هبه
حقيقة قرارات محكمة التمييز حول هذه الماده ليست بتلك الشمول التي تتصورين ^^

اهلا بمرورك :)

heba alajarma
03-11-2011, 01:25 PM
اهلا فيكي استاذة هبه
حقيقة قرارات محكمة التمييز حول هذه الماده ليست بتلك الشمول التي تتصورين ^^

اهلا بمرورك :)


وانا كيف بدي احل واجباتي يلي طلبهم الدكتور ما ظل مكان الا ودخلتو بس مو ملائيه يعني بس سؤال هل العرف التجاري ملزم للقاضي انو ياخد فيه ولا لاء :(4)::(112)::(112):